کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
باب 2 طهارة موضع الصلاة و ما يتبعها من أحكام المصلى
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاذَكُونَةِ يُصِيبُهَا الِاحْتِلَامُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا قَالَ لَا 4989 .
بيان: الشاذكونة في أكثر النسخ بالذال المعجمة و في كتب اللغة بالمهملة و قد يقال إنه معرب شاديانة قال الفيروزآبادي الشادكونة بفتح الدال ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن انتهى و ظاهره وجوب طهارة جميع مكان المصلي كما نقل عن السيد و عن أبي الصلاح طهارة المواضع السبعة و المشهورة بين الأصحاب عدم اشتراط طهارة غير موضع الجبهة كما يدل عليه أكثر الأخبار بل يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا لكن نقل كثير من الأصحاب كالمحقق و العلامة و الشهيد و ابن زهرة عليه الإجماع لكن المحقق نقل عن الراوندي و صاحب الوسيلة أنهما ذهبا إلى أن الأرض و البواري و الحصر إذا أصابها البول و جفتها الشمس لا يطهر بذلك لكن يجوز السجود عليها و استجوده المحقق فلعل دعواهم الإجماع فيما سوى هذا الموضع و بالجملة لو ثبت الإجماع لكان هو الحجة و إلا فيمكن المناقشة فيه أيضا فالخبر إما محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان رطبا يسري إلى المصلي أو ثيابه و حمله على موضع الجبهة بعيد لبعد كون الشاذكونة مما يصح السجود عليه.
2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ
عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ وَ الدَّارِ لَا تُصِيبُهَا الشَّمْسُ وَ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ أَوْ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَ يُصَلَّى فِيهِ إِذَا جَفَّ قَالَ نَعَمْ 4990 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِمَكَانٍ قَدْ رُشَّ فِيهِ خَمْرٌ قَدْ شَرِبَتْهُ الْأَرْضُ وَ بَقِيَ نَدَاهُ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مَكَاناً غَيْرَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ 4991 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ عَلَى الْحَصِيرِ أَوِ الْمُصَلَّى هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِ 4992 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى الْمُصَلَّى وَ الْحَصِيرِ فَيَسْجُدُ فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْمُصَلَّى وَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ بَعْضَ كَفِّهِ خَارِجاً عَنِ الْمُصَلَّى عَلَى الْأَرْضِ قَالَ لَا بَأْسَ 4993 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ وَ رِجْلُهُ خَارِجَةٌ مِنْهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَ يَصْلُحُ لَهُ قَالَ لَا بَأْسَ 4994 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِيِّ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا إِذَا يَبِسَتْ قَالَ لَا بَأْسَ 4995 .
توضيح الجواب الأول و الآخر يدلان على عدم اشتراط طهارة موضع الصلاة مطلقا و حمل في المشهور على ما سوى موضع الجبهة و يمكن حمل الأخير على ما إذا جفت بالشمس أو على إذا أريد بالقذر غير النجس و الثاني إما على عدم اشتراط المذكور أو على عدم نجاسة الخمر و الحمل كما مر مع حمل
الندى على غير المسري أو على ما إذا طرح عليه ثوبا أو غيره و يكون النهي مع إمكان الغير لكونه مقاربا للخمر ككراهة الصلاة في بيت فيه خمر و الثالث يدل على اشتراط الطهارة و الحمل على ما مر في الخبر السابق أو على موضع الجبهة على المشهور و الرابع يومي إلى استحباب طرح مصلى مخصوص للصلاة و يدل على أن كون أكثر الجسد عليه يكفي لتحقق الاستحباب و كذا الخامس إن أريد بالمسجد المصلى كما هو الظاهر و حمله على المسجد المعهود بعيد.
باب 3 الصلاة على الحرير أو على التماثيل أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِيرٍ وَ مُصَلَّى حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَيْهِ وَ التُّكَأَةُ عَلَيْهِ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ قَالَ يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ 4996 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ خَارِجَهُ فِيهِ التَّمَاثِيلُ وَ دُونَهُ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ سِتْرٌ آخَرُ لَيْسَ فِيهِ تَمَاثِيلُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُرْخِيَ السِّتْرَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ التَّمَاثِيلُ حَتَّى يَحُولَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السِّتْرِ الَّذِي فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ يُجِيفُ الْبَابَ دُونَهُ وَ يُصَلِّي قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ 4997 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ قَدْ صُوِّرَ فِيهِ طَيْرٌ أَوْ سَمَكَةٌ أَوْ شِبْهُهُ يَعْبَثُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ لَا حَتَّى يَقْطَعَ رَأْسَهُ أَوْ يُفْسِدَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ 4998 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ وَ الْحُجْرَةِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ لَا يُصَلَّى فِيهَا وَ شَيْءٌ مِنْهَا مُسْتَقْبَلُكَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ رُءُوسَهَا وَ إِلَّا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا 4999 .
الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ إِلَى آخِرِ الْأَسْئِلَةِ
وَ الْأَجْوِبَةِ 5000 .
بيان: يدل الجواب الأول على جواز افتراش الحرير في حال الصلاة و غيرها كما هو المشهور و قد مر القول فيه و أما الأجوبة الباقية فيظهر منها و مما سيأتي إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا أو مطلقا مما له مشابه في الخارج على ما قيل يكره الصلاة فيه و تخف الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة أو تحت القدمين أو بكونها مستورة بثوب أو غيره أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما و لو ذهب رأسها فهو أفضل و يحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور و إن كان الأحوط الاحتراز منها مطلقا و النمط محركة ضرب من البسط.
2- الْمَكَارِمُ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُبَّمَا قُمْتُ أُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيَّ وِسَادَةٌ فِيهَا تَمَاثِيلُ طَائِرٍ فَجَعَلْتُ عَلَيْهِ ثَوْباً وَ قَالَ قَدْ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ طِنْفِسَةٌ مِنَ الشَّامِ فِيهَا تَمَاثِيلُ طَائِرٍ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُيِّرَ رَأْسُهُ فَجُعِلَ كَهَيْئَةِ الشَّجَرِ وَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدُّ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ 5001 .
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ التَّمَاثِيلُ فِي الْبُيُوتِ إِذَا غُيِّرَتِ الصُّورَةُ 5002 .
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ 5003 .
وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُبْسَطُ عِنْدَنَا الْوَسَائِدُ فِيهَا التَّمَاثِيلُ وَ نَفْرُشُهَا قَالَ لَا بَأْسَ لِمَا يُبْسَطُ مِنْهَا وَ يُفْتَرَشُ وَ يُوطَأُ إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَى الْحَائِطِ وَ السَّرِيرِ 5004 .
3- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ
أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ فِيهِ أَنْمَاطٌ فِيهَا تَمَاثِيلُ قَدْ غَطَّاهَا قَالَ لَا بَأْسَ 5005 وَ عَنِ الْبَيْتِ فِيهِ الدَّرَاهِمُ السُّودُ فِي كِيسٍ أَوْ تَحْتَ فِرَاشٍ أَوْ مَوْضُوعَةٌ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فِيهِ تَمَاثِيلُ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ 5006 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي بَيْتِهِ تَمَاثِيلُ أَوْ فِي سِتْرٍ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا وَ هُوَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ ثُمَّ عَلِمَ مَا عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا لَا يَعْلَمُ شَيْءٌ فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَنْزِعِ السِّتْرَ وَ لْيَكْسِرْ رُءُوسَ التَّمَاثِيلِ 5007 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِيهِ الْمُصَلَّى تَحْتَهُ الْفُلُوسُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الْبِيضُ أَوِ السُّودُ هَلْ يَصْلُحُ الْقِيَامُ عَلَيْهَا وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ 5008 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْجِدٍ يَكُونُ فِيهِ تَصَاوِيرُ وَ تَمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ يُكْسَرُ رُءُوسُ التَّمَاثِيلِ وَ يُلَطَّخُ رُءُوسُ التَّصَاوِيرِ وَ يُصَلَّى فِيهِ وَ لَا بَأْسَ 5009 .
بيان: في القاموس النمط محركة ظهارة فراش ما أو ضرب من البسط و ثوب صوف يطرح على الهودج و الجمع أنماط و نماط.
4- الْخِصَالُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ 5010 .
المحاسن، عن علي بن محمد عن أيوب مثله 5011 بيان لعل هذا الخبر و الأخبار التي مثلها المراد بالملائكة فيها
غير الكاتبين للأعمال و إن أمكن أن لا يتوقف كتابتهم على دخولهم لكن قول أمير المؤمنين ع للملكين أميطا عني 5012 يدل على دخولهم.
5- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى صُورَةٍ وَ لَا عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ صُورَةٌ وَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الصُّورَةُ تَحْتَ قَدَمِهِ أَوْ يَطْرَحَ عَلَيْهِ مَا يُوَارِيهَا 5013 .
6- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ تِمْثَالٌ 5014 .
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ جَبْرَئِيلُ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَيْتاً يُبَالُ فِيهِ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ 5015 .