کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الصفاح ليوفي الفصاحة حقها و يبلغ بالبلاغة غايتها.
4748
باب 41 الحطيم و فضله و سائر المواضع المختارة من المسجد
الآيات التوبة أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ 4749 و قال تعالى التوبة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا 4750 الحج وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ 4751 .
1- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ الْجِعَابِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُسْتَوْرِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ لَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ع أَيُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ فَقُلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ الْبِقَاعِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عُمِّرَ مَا عُمِّرَ نُوحٌ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً يَصُومُ النَّهَارَ وَ يَقُومُ اللَّيْلَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ وَلَايَتِنَا لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ شَيْئاً 4752 .
2- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَطِيمِ فَقَالَ هُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ بَابِ الْبَيْتِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ لِمَ سُمِّيَ الْحَطِيمَ قَالَ لِأَنَّ النَّاسَ يَحْطِمُ
بَعْضُهُمْ بَعْضاً هُنَالِكَ 4753 .
3- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ أَ تَدْرُونَ أَيُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً فَقَالَ ذَاكَ مَكَّةُ الْحَرَامُ الَّتِي رَضِيَهَا اللَّهُ لِنَفْسِهِ حَرَماً وَ جَعَلَ بَيْتَهُ فِيهَا ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرُونَ أَيُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ فِيهَا عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً فَقَالَ ذَاكَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرُونَ أَيُّ بُقْعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً فَقَالَ ذَاكَ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ بَابِ الْكَعْبَةِ وَ ذَلِكَ حَطِيمُ إِسْمَاعِيلَ ع ذَاكَ الَّذِي كَانَ يَدُورُ فِيهِ غُنَيْمَاتِهِ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ عَبْداً صَفَّ قَدَمَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ قَامَ اللَّيْلَ مُصَلِّياً حَتَّى يَجِيئَهُ النَّهَارُ وَ صَامَ النَّهَارَ حَتَّى يَجِيئَهُ اللَّيْلُ وَ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّنَا وَ حُرْمَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئاً أَبَداً 4754 .
أقول: تمامه مع غيره من الأخبار قد أوردناها في باب اشتراط قبول الأعمال بالولاية.
4- ضا، فقه الرضا عليه السلام أَكْثِرِ الصَّلَاةَ فِي الْحِجْرِ وَ تَعَمَّدْ تَحْتَ الْمِيزَابِ وَ ادْعُ عِنْدَهُ كَثِيراً وَ صَلِّ فِي الْحِجْرِ عَلَى ذِرَاعَيْنِ مِنْ طَرَفِهِ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ شَبِيرٍ وَ شَبَّرَ ابْنَيْ هَارُونَ ع وَ إِنْ تَهَيَّأَ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ صَلَوَاتِكَ كُلَّهَا عِنْدَ الْحَطِيمِ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ بُقْعَةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَ الْحَطِيمُ مَا بَيْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي فِيهِ تَابَ اللَّهُ عَلَى آدَمَ ع وَ بَعْدَهُ الصَّلَاةُ فِي الْحِجْرِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَهُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْعِرَاقِيِّ وَ الْبَيْتِ وَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي كَانَ فِيهِ الْمَقَامُ فِي عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعْدَهُ خَلْفَ الْمَقَامِ الَّذِي هُوَ السَّاعَةَ وَ مَا قَرُبَ مِنَ الْبَيْتِ فَهُوَ أَفْضَلُ 4755 .
5- سر، السرائر فِي كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجْرِ فَقَالَ
إِنَّكُمْ تُسَمُّونَهُ الْحَطِيمَ وَ إِنَّمَا كَانَ لِغَنَمِ إِسْمَاعِيلَ وَ إِنَّمَا دَفَنَ فِيهِ أُمَّهُ وَ كَرِهَ أَنْ يُوطَأَ قَبْرُهَا فَحَجَّرَ عَلَيْهِ وَ فِيهِ قُبُورُ الْأَنْبِيَاءِ 4756 .
6- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ مِنْ مَسَائِلِ دَاوُدَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أَفْضَلُ قَالَ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ مُحَمَّدٍ ص 4757 .
7- وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَعِيِّ نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّيْخِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ عَنِ الصَّادِقِ ع إِنْ تَهَيَّأَ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ صَلَوَاتِكَ كُلَّهَا الْفَرَائِضَ وَ غَيْرَهَا عِنْدَ الْحَطِيمِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ بُقْعَةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَ هُوَ مَا بَيْنَ بَابِ الْبَيْتِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى آدَمَ وَ بَعْدَهُ الصَّلَاةُ فِي الْحِجْرِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ الْحِجْرِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْعِرَاقِيِّ وَ بَابِ الْبَيْتِ وَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي كَانَ فِيهِ الْمَقَامُ وَ بَعْدَهُ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ وَ مَا قَرُبَ مِنَ الْبَيْتِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةً وَاحِدَةً قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا وَ كُلَّ صَلَاةٍ يُصَلِّيهَا إِلَى أَنْ يَمُوتَ وَ الصَّلَاةُ فِيهِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَوَاطِنَهُمْ بِمِنًى نَادَى مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ أَرْضَى فَقَدْ رَضِيتُ.
8- الْهِدَايَةُ، ثُمَّ أْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ ع فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُ أَمَامَكَ وَ اقْرَأْ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ اسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَهُ مِنْكَ فَهَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا الْفَرِيضَةُ لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَإِنَّمَا وَقْتُهَا عِنْدَ فَرَاغِكَ مِنَ الطَّوَافِ مَا لَمْ يَكُنْ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَإِنْ كَانَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَابْدَأْ بِهَا ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ 4758 .
باب 42 علة المقام و محله
1- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَلِيٍّ ابْنَيِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ ابْنِ أَخِي عَمَّارٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ع أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ أَخَذَ الْحَجَرَ الَّذِي فِيهِ أَثَرُ قَدَمَيْهِ وَ هُوَ الْمَقَامُ فَوَضَعَهُ بِحِذَاءِ الْبَيْتِ لَاصِقاً بِالْبَيْتِ بِحِيَالِ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْيَوْمَ ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَمَّا تَكَلَّمَ بِالْكَلَامِ لَمْ يَحْتَمِلْهُ الْحَجَرُ فَغَرِقَتْ رِجْلَاهُ فِيهِ فَقَلَعَ إِبْرَاهِيمُ ع رِجْلَيْهِ مِنَ الْحَجَرِ قَلْعاً فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ وَ صَارُوا إِلَى الشَّرِّ وَ الْبَلَاءِ ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ فَرَأَوْا أَنْ يَضَعُوهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْيَوْمَ لِيَخْلُوَ الْمَطَافُ لِمَنْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَمَّداً ص رَدَّهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ ع فَمَا زَالَ فِيهِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَ أَوَّلِ وِلَايَةِ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ قَدِ ازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَى هَذَا الْمَقَامِ فَأَيُّكُمْ يَعْرِفُ مَوْضِعَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَنَا أَخَذْتُ قَدْرَهُ بِقَدَرٍ قَالَ وَ الْقَدَرُ عِنْدَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْتِ بِهِ فَجَاءَ بِهِ فَأَمَرَ بِالْمَقَامِ فَحُمِلَ وَ رُدَّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ السَّاعَةَ 4759 .
2- ص، قصص الأنبياء عليهم السلام رُوِيَ أَنَّ جَبَلَ أَبِي قُبَيْسٍ قَالَ يَا آدَمُ إِنَّ لَكَ عِنْدِي وَدِيعَةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ الْحَجَرَ وَ الْمَقَامَ وَ هُمَا يَوْمَئِذٍ يَاقُوتَتَانِ حَمْرَاوَانِ.
3- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ فَمَا هَذِهِ الْآيَاتُ الْبَيِّنَاتُ قَالَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ فَأَثَّرَتْ قَدَمَاهُ فِيهِ وَ الْحَجَرُ وَ مَنْزِلُ إِسْمَاعِيلَ.
4760
باب 43 علل السعي و أحكامه
الآيات البقرة إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ 4761 المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ 4762 .
أقول قد مضى بعض الأخبار في باب صلاة الطواف.
1- ل، الخصال فِيمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً ع لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ هَرْوَلَةٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ 4763 .
أقول: أوردنا مثله في باب الإجهار بالتلبية عن الباقر ع.
2- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَابِرٍ وَ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الدَّيْلَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُمِّيَ الصَّفَا صَفًا لِأَنَّ الْمُصْطَفَى آدَمَ هَبَطَ عَلَيْهِ فَقُطِعَ لِلْجَبَلِ اسْمٌ مِنِ اسْمِ آدَمَ ع يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ هَبَطَتْ حَوَّاءُ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْمَرْوَةُ مَرْوَةً لِأَنَّ الْمَرْأَةَ هَبَطَتْ عَلَيْهَا فَقُطِعَ لِلْجَبَلِ اسْمٌ مِنِ اسْمِ الْمَرْأَةِ 4764 .
3- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع لَمَّا خَلَّفَ إِسْمَاعِيلَ بِمَكَّةَ عَطِشَ الصَّبِيُّ وَ كَانَ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ شَجَرٌ فَخَرَجَتْ أُمُّهُ حَتَّى قَامَتْ عَلَى الصَّفَا فَقَالَتْ هَلْ بِالْوَادِي مِنْ أَنِيسٍ فَلَمْ يُجِبْهَا أَحَدٌ فَمَضَتْ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَتْ هَلْ بِالْوَادِي مِنْ أَنِيسٍ فَلَمْ يُجِبْهَا أَحَدٌ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الصَّفَا فَقَالَتْ كَذَلِكَ
حَتَّى صَنَعَتْ ذَلِكَ سَبْعاً فَأَجْرَى اللَّهُ ذَلِكَ سُنَّةً فَأَتَاهَا جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا أُمُّ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ إِلَى مَنْ وَكَلَكُمْ فَقَالَتْ أَمَّا إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قُلْتُ لَهُ حَيْثُ أَرَادَ الذَّهَابَ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَكِلُنَا فَقَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ لَقَدْ وَكَلَكُمْ إِلَى كَافٍ قَالَ وَ كَانَ النَّاسُ يَتَجَنَّبُونَ الْمَمَرَّ بِمَكَّةَ لِمَكَانِ الْمَاءِ فَفَحَصَ الصَّبِيُّ بِرِجْلِهِ فَنَبَعَتْ زَمْزَمُ وَ رَجَعَتْ مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّبِيِّ وَ قَدْ نَبَعَ الْمَاءُ فَأَقْبَلَتْ تَجْمَعُ التُّرَابَ حَوْلَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَسِيحَ الْمَاءُ وَ لَوْ تَرَكَتْهُ لَكَانَ سَيْحاً قَالَ فَلَمَّا رَأَتِ الطَّيْرُ الْمَاءَ حَلَّقَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَرَّ رَكْبٌ مِنَ الْيَمَنِ فَلَمَّا رَأَوُا الطَّيْرَ حَلَّقَتْ عَلَيْهِ قَالُوا مَا حَلَّقَتْ إِلَّا عَلَى مَاءٍ فَأَتَوْهُمْ فَسَقَوْهُمْ مِنَ الْمَاءِ وَ أَطْعَمُوهُمُ الرَّكْبُ مِنَ الطَّعَامِ وَ أَجْرَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ بِذَلِكَ رِزْقاً فَكَانَتِ الرَّكْبُ تَمُرُّ بِمَكَّةَ فَيُطْعِمُونَهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَ يَسْقُونَهُمْ مِنَ الْمَاءِ 4765 .
4- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَارَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ ع عَرَضَ لَهُ إِبْلِيسُ فَأَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ ع فَشَدَّ عَلَيْهِ فَهَرَبَ مِنْهُ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ يَعْنِي بِهِ الْهَرْوَلَةَ 4766 .
5- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ جُعِلَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ تَرَاءَى لِإِبْرَاهِيمَ ع فِي الْوَادِي فَسَعَى وَ هُوَ مَنَازِلُ الشَّيَاطِينِ 4767 .
6- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْسِكٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ مَوْضِعِ السَّعْيِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَذِلُّ فِيهِ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ 4768 .
7- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِيِ
عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا مِنْ بُقْعَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْمَسْعَى لِأَنَّهُ يَذِلُّ فِيهِ كُلُّ جَبَّارٍ 4769 .
8- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ أَرَاهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ 4770 .
9- فس، تفسير القمي إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما فَإِنَّ قُرَيْشاً كَانَتْ وَضَعَتْ أَصْنَامَهُمْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَتَمَسَّحُونَ بِهَا إِذَا سَعَوْا فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا كَانَ مِنْ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَ صَدُّوهُ عَنِ الْبَيْتِ وَ شَرَطُوا أَنْ يُخَلُّوا لَهُ الْبَيْتَ فِي عَامٍ قَابِلٍ حَتَّى يَقْضِيَ عُمْرَتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَخْرُجَ عَنْهَا فَلَمَّا كَانَ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ فِي سَنَةِ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ دَخَلَ مَكَّةَ وَ قَالَ لِقُرَيْشٍ ارْفَعُوا أَصْنَامَكُمْ مِنْ بَيْنِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى أَسْعَى فَرَفَعُوهَا فَسَعَى رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ رُفِعَتِ الْأَصْنَامُ وَ بَقِيَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ يَطُفْ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الطَّوَافِ رَدَّتْ قُرَيْشٌ الْأَصْنَامَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَاءَ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَسْعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ قَدْ رَدَّتْ قُرَيْشٌ الْأَصْنَامَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَمْ أَسْعَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَ الْأَصْنَامُ فِيهِمَا 4771 .