کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
أقول وجدت بخط الشيخ الشهيد قدس الله روحه إذا أهم أحدا أمر و تحير فيه فلا يدري ما يفعل فليتبادر إلى العمل بهذا الخبر.
و وجدت في كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي ما هذه صورته و ما أعجب هذا الخبر فإني وجدته في عدة كتب بأسانيد و غير أسانيد على اختلاف في الألفاظ و المعنى قريب و أنا أذكر أصحها عندي.
وجدت في كتاب محمد بن جرير الطبري الذي سماه كتاب الآداب الحميدة نقلته بحذف الإسناد عن روح بن الحارث عن أبيه عن جده أنه قال لبنيه يا بني إذا دهمكم أمر أو أهمكم فلا يبيتن أحدكم إلا و هو طاهر على فراش و لحاف طاهرين و لا يبيتن و معه امرأة ثم ليقرأ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها سبعا وَ اللَّيْلِ سبعا ثم ليقل اللهم اجعل لي من أمري هذا فرجا فإنه يأتيه آت في أول ليلة أو في الثالثة أو في الخامسة و أظنه قال أو في السابعة يقول له المخرج مما أنت فيه كذا.
قال أنس فأصابني وجع لم أدر كيف آتي له ففعلت أول ليلة فأتاني اثنان فجلس أحدهما عند رأسي و الآخر عند رجلي ثم قال أحدهما للآخر حسه فلمس جسدي كله فلما انتهى إلى موضع من رأسي قال احتجم هاهنا و لا تحلق و لكن اطله بغراء ثم التفت إلي أحدهما أو كلاهما فقال لي فكيف لو ضممت إليهما التين و الزيتون قال فاحتجمت فبرأت و أنا فلست أحدث أحدا به إلا و حصل له الشفاء قال آخر و جربته فصح.
بيان قال في القاموس الغري ما طلي به أو لصق به أو شيء يستخرج من السمك كالغراء ككساء.
فذلكة
أظن أنه قد اتضح لك مما قرع سمعك و مر عليه نظرك في الأبواب السابقة أن الأصل في الاستخارة الذي يدل عليه أكثر الأخبار المعتبرة هو أن لا يكون الإنسان مستبدا برأيه معتمدا على نظره و عقله بل يتوسل بربه تعالى و يتوكل عليه في جميع أموره و يقر عنده بجهله بمصالحه و يفوض جميع ذلك إليه و يطلب منه أن يأتي بما هو خير له في أخراه و أولاه كما هو شأن العبد الجاهل العاجز مع مولاه العالم القادر فيدعو بأحد الوجوه المتقدمة مع الصلاة أو بدونها بل بما يخطر بباله من الدعاء إن لم يحضره شيء من ذلك للأخبار العامة ثم يأخذ فيما يريد ثم يرضى بكل ما يترتب على فعله من نفع أو ضر.
و بعد ذلك الاستخارة من الله سبحانه ثم العمل بما يقع في قلبه و يغلب على ظنه أنه أصلح له و بعده الاستخارة بالاستشارة بالمؤمنين و بعده الاستخارة بالرقاع أو البنادق أو القرعة بالسبحة و الحصا أو التفؤل بالقرآن الكريم.
و الظاهر جواز جميع ذلك كما اختاره أكثر أصحابنا و أوردوها في كتبهم الفقهية و الدعوات و غيرها و قد اطلعت هاهنا على بعضها و أنكر ابن إدريس الشقوق الأخيرة و قال إنها من أضعف أخبار الآحاد و شواذ الأخبار لأن رواتها فطحية ملعونون مثل زرعة و سماعة و غيرهما فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته و لا يعرج عليه قال و المحصلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه إلا ما اخترناه و لا يذكرون البنادق و الرقاع و القرعة إلا في كتب العبادات دون كتب الفقه و ذكر أن الشيخين و ابن البراج لم يذكروها في كتبهم الفقهية و وافقه المحقق فقال و أما الرقاع و ما يتضمن افعل و لا تفعل ففي حيز الشذوذ فلا عبرة بهما.
و أصل هذا الكلام من المفيد رحمة الله عليه في المقنعة حيث أورد أولا أخبار الاستخارة بالدعاء و الاستشارة و غيرهما مما ذكرنا أولا ثم أورد استخارة ذات الرقاع
و كيفيتها ثم قال قال الشيخ و هذه الرواية شاذة ليست كالذي تقدم لكنا أوردناها للرخصة دون تحقيق العمل بها انتهى و لعله مما ألحقه أخيرا في الهامش فأدرجوه في المتن.
و قال السيد بن طاوس ره عندي من المقنعة نسخة عتيقة جليلة كتبت في حياة المفيد رضي الله عنه و ليست فيه هذه الزيادة و لعلها قد كانت من كلام غير المفيد على حاشية المقنعة فنقلها بعض الناسخين فصارت في الأصل ثم أولها على تقدير كونها من الشيخ بتأويلات كثيرة و أجاب عن كلام المحقق و ابن إدريس ره بوجوه شتى لم نتعرض لها لقلة الجدوى.
و قال الشهيد رفع الله درجته في الذكرى و إنكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب و عدم راد لها سواه و من أخذ مأخذه كالشيخ نجم الدين قال و كيف تكون شاذة و قد دونها المحدثون في كتبهم و المصنفون في مصنفاتهم و قد صنف السيد العالم العابد صاحب الكرامات الظاهرة و المآثر الباهرة رضي الدين أبو الحسن علي بن طاوس الحسني ره كتابا ضخما في الاستخارات و اعتمد فيه على رواية الرقاع و ذكر من آثارها عجائب و غرائب أراه الله تعالى إياها و قال إذا توالى الأمر في الرقاع فهو خير محض و إن توالى النهي فذلك الأمر شر محض و إن تفرقت كان الخير و الشر موزعا بحسب تفرقها على أزمنة ذلك الأمر بحسب ترتبها.
أبواب الصلوات التي يتوصل بها إلى حصول المقاصد و الحاجات سوى ما مر في أبواب الجمعة و الاستخارات
باب 1 صلاة الاستسقاء و آدابها و خطبها و أدعيتها
الآيات البقرة وَ إِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ 11639 المائدة وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ 11640 الأعراف وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ 11641
حمعسق وَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ 11642 نوح فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً- يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً 11643 الجن وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً 11644 .
تفسير وَ لَوْ أَنَّهُمْ أي أهل الكتاب أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ بعدم كتمان ما فيهما و القيام بأحكامهما وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ أي القرآن أو سائر الكتب المنزلة فإنها من حيث إنهم مكلفون بالإيمان بها كالمنزل إليهم لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ أي لوسع عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات السماء و الأرض أو يكثر ثمرة الأشجار و غلة الزروع أو يرزقهم الجنان اليانعة فيجتنونها من رأس الشجر و يلتقطون ما تساقط على الأرض بين بذلك أن ما كف عنهم بشؤم كفرهم و معاصيهم لا لقصور الفيض و لو أنهم آمنوا و تابوا و أقاموا ما أمروا به لوسع عليهم و جعل لهم خير الدارين.
و ربما يحمل الأكل على الغذاء الروحاني و يحمل قوله تعالى مِنْ فَوْقِهِمْ على الواردات القدسية و الإلهامات الغيبية و من تحتهم على ما يحصل بالمطالعات العلمية و النتائج الفكرية.
وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى بمعنى المدلول عليها بقوله وَ ما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍ 11645 و قيل مكة و ما حولها لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أي أمطرنا لهم من السماء و أنبتنا لهم من الأرض أو أوسعنا عليهم الخير و يسرناه لهم من كل جانب وَ لكِنْ كَذَّبُوا الرسل فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ من الكفر و
المعاصي فدلت الآية على أن منع بكرات السماء و الأرض بسبب الكفر و المعاصي.
وَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ أي المطر الذي يغيثهم من الجدب و لذلك خص بالنافع منها و قرئ ينزل على بناء الإفعال و التفعيل مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا أي أيسوا منه و قرئ بكسر النون في الشواذ وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ أي المطر في كل شيء من السهل و الجبل و النبات و الحيوان وَ هُوَ الْوَلِيُ الذي يتولى عباده بإحسانه و نشر رحمته الْحَمِيدُ أي المستحق للحمد على ذلك فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ هذا كلام نوح ع لقومه أي اطلبوا منه المغفرة على كفركم و معاصيكم بعد التوبة إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً للتائبين قيل لما طالت دعوتهم و تمادى إصرارهم حبس الله عنهم القطر أربعين سنة و أعقم أرحام نسائهم فوعدهم بذلك على الاستغفار عما كانوا عليه بقوله يُرْسِلِ السَّماءَ أي السحاب أو المظلة لكون المطر كله أو بعضه منها كما مر أو لكون أسبابه و تقديراته منها عَلَيْكُمْ مِدْراراً أي كثير الدرور و يستوي في هذا البناء المذكر و المؤنث وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ أي يكثر أموالكم و أولادكم الذكور وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ أي بساتين في الدنيا وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً تسقون بها جناتكم و الآية تدل على أن الاستغفار و التوبة موجبان لكثرة الأمطار و غزارة الأنهار و كثرة البساتين و الأشجار فينبغي في الاستسقاء الإكثار من الاستغفار و التوبة من الذنوب.
وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ أي على الإيمان و الأعمال الصالحة لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً أي كثيرا و يدل على أن منع المطر بسبب الكفر و المعاصي و أن التوبة و الأعمال الصالحة توجب نزوله.
ثم اعلم أن الاستسقاء هو طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة إليها و استحبابه إجماعي عند علمائنا و قال في المنتهى أجمع كل من يحفظ عنه العلم على استحباب صلاة الاستسقاء إلا أبا حنيفة فإنه قال ليس لها صلاة بل مجرد الدعاء
و قال يصلى جماعة و فرادى و هو قول أهل العلم و لا خلاف في أن صلاته كصلاة العيد.
و نقل الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب أن وقتها وقت صلاة العيد و نقل عن ابن أبي عقيل التصريح بأن الخروج في صدر النهار و عن أبي الصلاح انبساط الشمس و عن ابن الجنيد بعد صلاة الفجر قال و الشيخان لم يعينا وقتا إلا أنهما حكما بمساواتهما العيد و صرح الفاضلان بأنه لا يتعين لها وقت بل قال العلامة في النهاية في أي وقت خرج جاز و صلاها إذ لا وقت لها إجماعا و نحوه قال في التذكرة ثم قال و الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لأن ما بعد العصر أشرف و الظاهر عدم تعين وقت لها و لعل قبل الزوال أولى.
و قال في الذكرى يجوز الاستسقاء بغير صلاة إما في خطبة الجمعة و العيدين أو في أعقاب المكتوبات أو يخرج الإمام إلى الصحراء فيدعو و الناس يتابعونه و يستحب لأهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدب بهذين النوعين من الاستسقاء و في جوازه بالصلاة و الخطبتين عندي تردد لعدم الوقوف عليه منصوصا و أصالة الجواز.
1- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى 11646 .