کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
العنوان الصفحة
في سوق المسلمين، و أنّ صاحب الدابّة و الحافي أحقّ بالجادّة 256
الباب الثالث الشفعة، و فيه: 256
فيما ليس فيه الشفعة 257
الباب الرابع الغصب و ما يوجب الضمان، و فيه: 5- أحاديث 258
أبواب القضايا و الاحكام
الباب الأوّل أصناف القضاة و حال قضاة الجور و الترافع اليهم، و فيه آيات و أحاديث 261
الباب الثاني كراهة تولى الخصومة، و فيه: 4- أحاديث 268
الباب الثالث الرشا في حكم و أنواعه، و فيه: آيات، و: 12- حديثا 272
في السّحت و أنواعها 273
الباب الرابع أحكام الولاة و القضاة و آدابهم، و فيه: آيات، و: 8- أحاديث 274
العنوان الصفحة
الباب الخامس الحكم بالشاهد و اليمين، و فيه: 6- أحاديث 277
في أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حكم بشهادة شاهد و يمين المدّعيّ 278
الباب السادس الحلف صادقا و كاذبا و تحليف الغير، و فيه: آية، و: 24- حديثا 278
الباب السابع أحكام الحلف، فيه: 33- حديثا 283
الباب الثامن جوامع أحكام القضاء، و فيه: 8- أحاديث 289
قصّة درع عليّ عليه السّلام الّذي وجده عند النصرانيّ 290
في أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على المدعى عليه 291
الباب التاسع الحكم على الغائب و الميت، و فيه: حديث 292
الباب العاشر عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعى الى السلطان بالباطل أو تولى خصومة ظالم أو منع مسلما حقه، و فيه: آيات، و: 18- حديثا 292
العنوان الصفحة
عقاب من تولّى خصومة ظالم أو أعان عليها، و أنّ السّاعي قاتل ثلاثة 293
الباب الحادي عشر نوادر القضاء، و فيه: 296
قصّة رجل عاقل كثير المال من بني إسرائيل، و سلسلة يتحاكم الناس إليها 296
في قضاء عليّ عليه السّلام و شريح 298
«أبواب الشهادات و ما يناسبها»
الباب الأوّل الشهادة و أحكامها و عللها و آداب كتابة الحجة و أحكامها، و فيه: آية، و: 18- حديثا 301
العلّة الّتي من أجلها جعل في الزّنا أربعة من الشهود و في القتل شاهدان 302
الباب الثاني شهادة الزور و كتمان الشهادة و تحملها و تحريفها و تصحيحها و حكم الرجوع عن الشهادة، و فيه: آيات، و: 23- حديثا 309
في الشهادة على شهادة مؤمن موثّق 310
في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته 313
الباب الثالث من يجوز شهادته و من لا يجوز، و فيه: آية، و: 32- حديثا 314
العنوان الصفحة
فيمن يقبل شهادته و من لا يقبل 314
في الخيانة و الخائن و معناهما 316
الباب الرابع شهادة النساء، و فيه: 8- أحاديث 320
الباب الخامس شهادة أهل الكتاب، و فيه: آيات، و: حديث 322
الباب السادس القرعة، و فيه: آيات، و: 323
أوّل من سوهم عليه ثلاثة: مريم، و يونس، و عبد اللّه بن عبد المطّلب 324
«أبواب الميراث»
الباب الأوّل علل المواريث، و فيه: 10- أحاديث 326
علّة إعطاء النّساء نصف ما يعطي الرّجال من الميراث 326
الباب الثاني سهام المواريث و جوامع أحكامها و ابطال العول و التعصيب و فيه: آيات، و: 20- حديثا 328
الباب الثالث شرائط الارث و موانعه، و فيه: 3- أحاديث 338
العنوان الصفحة
الباب الرابع ميراث الاولاد و أولاد الاولاد و الابوين و فيه حكم الحبوة 339
الباب الخامس ميراث الاخوة و أولادهما و الاجداد و الجدات و الطعمة للجد 341
الباب السادس ميراث الاعمام و الاخوال و أولادهما، و فيه: 3- أحاديث 348
الباب السابع ميراث الزوجين، و فيه: 11- حديثا 350
في أنّ المرأة لا ترث من العقار إلّا قيمة الطوب و القصب 352
الباب الثامن ميراث الخنثى و ساير أحكامها و ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و ذى الرأسين، و فيه: 22- حديثا 353
الباب التاسع ميراث المجوس، و فيه: حديث 360
الباب العاشر الميراث بالولاء و أحكام الولاء، و فيه: 13- حديثا 360
العنوان الصفحة
الباب الحادي عشر ميراث من لا وارث له، و فيه: 5- أحاديث 363
في مسلم قتل و له أب نصرانيّ 363
الباب الثاني عشر ميراث المملوك و الحميل و الإقرار بالنسب، و فيه: 41- حديثا 364
الباب الثالث عشر حكم الدية في الميراث 365
في دية الجنين إذا ضربت أمّه فسقط من بطنها 365
الباب الرابع عشر نوادر أحكام الوارث، و فيه: 7- أحاديث 366
في أن القائم (عج) إذا قام ورّث الأخ الّذي آخى بينهما 367
أبواب الجنايات
الباب الأوّل عقوبة قتل النفس و علة القصاص و عقاب من قتل نفسه و كفارة قتل العمد و الخطاء، و فيه: آيات، و: 72- حديثا 368
علّة القصاص، و العلّة الّتي من أجلها حرّم قتل النفس 370
العنوان الصفحة
الباب الثاني من أعان على قتل مؤمن أو شرك في دمه 383
الباب الثالث أقسام الجنايات و أحكام القصاص، و فيه آيات، و: 48- حديثا 384
في قضاء عليّ عليه السّلام في أربعة نفر اطّلعوا على زيبة الأسد، و ثلاث جوار و قضاء اخرى 385
الباب الرابع الجنايات على الاطراف و المنافع، و فيه: 3- أحاديث 399
في رحل قطع يدي رجلين 399
الباب الخامس حكم ما تجنيه الدوابّ، و فيه: آيتان، و: 6- أحاديث 400
في بقرة قتلت حمارا و اختصم صاحبهما إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال: اذهبا إلى أبي بكر، ثمّ إلى عمر، ثمّ إلى عليّ عليه السّلام فقضى بينهما 401
الباب السادس القسامة، و فيه: 9- أحاديث 402
العلّة الّتي من أجلها جعلت البيّنة في الدّم على المدّعى عليه و اليمين على المدّعي 402