کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
باب 13 أحكام الأواني و تطهيرها
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرَابِ فِي الْإِنَاءِ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ قَدَحِ عِيدَانٍ أَوْ بَاطِيَةٍ قَالَ إِذَا غَسَلَهُ فَلَا بَأْسَ 1534 .
2- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دَنِّ الْخَمْرِ يُجْعَلُ فِيهِ الْخَلُّ أَوِ الزَّيْتُونُ أَوْ شِبْهُهُ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ 1535 .
بيان: قال الفيروزآبادي الباطية 1536 الناجود و قال الناجود الخمر و إناؤها و يظهر من الخبر أنه نوع خاص من الإناء و قال أيضا الدن الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصغر منه له عسعس لا يقعد إلا أن يحفر له.
3- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيدٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّبِيذِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قُلْتُ فَالظُّرُوفُ الَّتِي تُصْنَعُ فِيهَا
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ الْحَنْتَمِ وَ النَّقِيرِ قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ قَالَ الدُّبَّاءُ الْقَرْعُ وَ المُزَفَّتُ الدِّنَانُ وَ الْحَنْتَمُ جِرَارُ الْأُرْدُنِّ وَ النَّقِيرُ خَشَبَةٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْقُرُونَهَا حَتَّى يَصِيرَ لَهَا أَجْوَافٌ يَنْبِذُونَ فِيهَا وَ قِيلَ إِنَّ الْحَنْتَمَ الْجِرَارُ الْخُضْرُ 1537 .
معاني الأخبار، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن محبوب مثله 1538 بيان قال الجوهري الدباء بضم الدال المهملة ثم الباء المشددة الممدودة القرع و الواحد دباءة و في النهاية أنه نهى عن المزفت من الأوعية هو الإناء الذي يطلى بالزفت و هو نوع من القار ثم انتبذ فيه انتهى.
و إنما فسر ع بالدنان لأن في الدن مأخوذ كون داخله مطليا بالقار لأنهم فسروا الدن بالراقود و الراقود بدن طويل الأسفل كهيئة الأردبة يسيع داخله بالقار و في القاموس الحنتم الجرة الخضراء و الأردن بضمتين و شد الدال كورة بالشام و في النهاية أنه نهى عن النقير و المزفت النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر و يلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا و النهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير فيكون على حذف المضاف تقديره عن نبيذ النقير و هو فعيل بمعنى مفعول انتهى.
أقول أخطأ في التأويل بل الظاهر أنه نهى عن استعمال الظرف بعد ما عمل فيه النبيذ كما ستعرف.
4- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ الْخَمْرِ أَ يُجْعَلُ فِيهِ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُونُ أَوْ شِبْهُهُ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ 1539 .
تبيين المشهور بين الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة للتطهير من أثر النجاسة سواء في ذلك الصلب الذي لا ينشف كالصفر و الرصاص و الحجر و المغضور 1540 و غير الصلب كالقرع و الخشب و الخزف غير المغضور إلا أنهم قالوا يكره استعمال غير الصلب و نسب إلى ابن الجنيد و ابن البراج القول بعدم جواز استعمال 1541 هذا النوع غسل أو لم يغسل و القول بالكراهة أقوى جمعا بين الأخبار.
أبواب آداب الخلاء و الاستنجاء
باب 1 علة الغائط و نتنه و علة نظر الإنسان إلى سفله حين التغوط و علة الاستنجاء
1- عِلَلُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَائِطِ فَقَالَ تَصْغِيرٌ لِابْنِ آدَمَ لِكَيْ لَا يَتَكَبَّرَ وَ هُوَ يَحْمِلُ غَائِطَهُ مَعَهُ 1542 .
2- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَسْأَلُهُ عَنْ عِلَّةِ الْغَائِطِ وَ نَتْنِهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ ع وَ كَانَ جَسَدُهُ طَيِّباً وَ بَقِيَ أَرْبَعِينَ سَنَةً مُلْقًى تَمُرُّ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فَتَقُولُ لِأَمْرٍ مَا خُلِقْتَ وَ كَانَ إِبْلِيسُ يَدْخُلُ [مِنْ] فِيهِ وَ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ فَلِذَلِكَ صَارَ مَا فِي جَوْفِ آدَمَ مُنْتِناً خَبِيثاً
غَيْرَ طَيِّبٍ 1543 .
3- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ الْحَمَّارِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ أَبِي مُهَيْنَةَ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ فَقَالَ مَا بَالُ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى سُفْلَيْهِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَّ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُرِيدُ ذَلِكَ إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مَلَكاً يَأْخُذُ بِعُنُقِهِ لِيُرِيَهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ أَ حَلَالٌ أَمْ حَرَامٌ 1544 .
بيان: قوله ع أ حلال أي ليتفكر أن ما أكله كان حراما فصار إلى ما رأى و بقي عليه وزره أم حلال فلم يبق وزر كما
رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ بِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ يَلْوِي عُنُقَهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى حَدَثِهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ يَا ابْنَ آدَمَ هَذَا رِزْقُكَ فَانْظُرْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهُ وَ إِلَى مَا صَارَ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْحَلَالَ وَ جَنِّبْنِي الْحَرَامَ 1545 .
4- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ صَالِحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُغِيرِيَّةِ عَنْ شَيْءٍ مِنَ السُّنَنِ فَقَالَ مَا شَيْءٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ آدَمَ إِلَّا وَ قَدْ جَرَتْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ سُنَّةٌ عَرَفَهَا مَنْ عَرَفَهَا وَ أَنْكَرَهَا مَنْ أَنْكَرَهَا فَقَالَ فَمَا السُّنَّةُ فِي دُخُولِ الْخَلَاءِ قَالَ تَذْكُرُ اللَّهَ وَ تَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ إِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَخْرَجَ مِنِّي مِنَ الْأَذَى فِي يُسْرٍ مِنْهُ وَ عَافِيَةٍ قَالَ الرَّجُلُ فَالْإِنْسَانُ يَكُونُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ وَ لَا يَصْبِرُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ آدَمِيٌّ إِلَّا وَ مَعَهُ مَلَكَانِ مُوَكَّلَانِ بِهِ فَإِذَا كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ثَنَيَا رَقَبَتَهُ ثُمَّ قَالا يَا ابْنَ آدَمَ انْظُرْ إِلَى مَا كُنْتَ تَكْدَحُ لَهُ فِي
الدُّنْيَا إِلَى مَا هُوَ صَائِرٌ 1546 .
بيان: الثني العطف و الإمالة و الكدح العمل و السعي.
أقول قد مضى بعض ما يناسب الباب في باب الكبر 1547 .
5- مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع سُمِّيَ الْمُسْتَرَاحُ مُسْتَرَاحاً لِاسْتِرَاحَةِ الْأَنْفُسِ مِنْ أَثْقَالِ النَّجَاسَاتِ وَ اسْتِفْرَاغِ الْكَثِيفَاتِ وَ الْقَذَرِ فِيهَا وَ الْمُؤْمِنُ يَعْتَبِرُ عِنْدَهَا أَنَّ الْخَالِصَ مِنْ طَعَامِ الدُّنْيَا كَذَلِكَ تَصِيرُ عَاقِبَتُهَا فَيَسْتَرِيحُ بِالْعُدُولِ عَنْهَا وَ تَرْكِهَا وَ يُفَرِّغُ نَفْسَهُ وَ قَلْبَهُ عَنْ شُغُلِهَا وَ يَسْتَنْكِفُ عَنْ جَمْعِهَا وَ أَخْذِهَا اسْتِنْكَافَهُ عَنِ النَّجَاسَةِ وَ الْغَائِطِ وَ الْقَذَرِ وَ يَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ الْمُكَرَّمَةِ فِي حَالٍ كَيْفَ تَصِيرُ ذَلِيلَةً فِي حَالٍ وَ يَعْلَمُ أَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْقَنَاعَةِ وَ التَّقْوَى يُورِثُ لَهُ رَاحَةَ الدَّارَيْنِ وَ أَنَّ الرَّاحَةَ فِي هَوَانِ الدُّنْيَا وَ الْفَرَاغِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِهَا وَ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ مِنَ الْحَرَامِ وَ الشُّبْهَةِ فَيُغْلِقُ عَنْ نَفْسِهِ بَابَ الْكِبْرِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ إِيَّاهَا وَ يَفِرُّ مِنَ الذُّنُوبِ وَ يَفْتَحُ بَابَ التَّوَاضُعِ وَ النَّدَمِ وَ الْحَيَاءِ وَ يَجْتَهِدُ فِي أَدَاءِ أَوَامِرِهِ وَ اجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ طَلَباً لِحُسْنِ الْمَآبِ وَ طِيبِ الزَّلَفِ وَ يَسْجُنُ نَفْسَهُ فِي سِجْنِ الْخَوْفِ وَ الصَّبْرِ وَ الْكَفِّ عَنِ الشَّهَوَاتِ إِلَى أَنْ يَتَّصِلَ بِأَمَانِ اللَّهِ تَعَالَى فِي دَارِ الْقَرَارِ وَ يَذُوقَ طَعْمَ رِضَاهُ فَإِنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَى ذَلِكَ وَ مَا عَدَاهُ لَا شَيْءَ 1548 .
6- الْعِلَلُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِيمَا رُوِيَ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ صَارَ الِاسْتِنْجَاءُ فَرْضاً قِيلَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَقُومَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ وَ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِهِ وَ جَسَدِهِ نَجِسٌ.
قال الصدوق ره غلط الفضل و ذلك لأن الاستنجاء به ليس بفرض و إنما هو سنة 1549 .
أقول لم يقيد الاستنجاء بالماء حتى يرد عليه ما أورده الصدوق ره مع أنه يمكن تخصيصه بالمتعدي أو يكون المراد فرد الواجب التخييري إلا أن يكون مراده أنه لم يثبت وجوبه بالقرآن حتى يكون فرضا بعرف الحديث و هذا أيضا لا وجه له لاستعمال الفرض في غير ذلك كثيرا في عرف الحديث أيضا و لعل اعتراضه مبني على أن الفضل قد أدخل بين الخبر من كلامه أيضا.