کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
لَوْ أَعْجَبَكُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَنْكِحُونَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ يُنْكِحُونَهُمْ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُشْرِكِ أَوْ يُنْكِحُونَهُ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مَا نَسَخَ هَذِهِ الْآيَةَ فَقَالَ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَأَطْلَقَ عَزَّ وَ جَلَّ مُنَاكَحَتَهُنَّ بَعْدَ أَنْ كَانَ نَهَى وَ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا عَلَى حَالَةٍ لَمْ يَنْسَخْهُ.
20- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ التَّزَوُّجُ بِالْأَمَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَ قَالَ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّزَوُّجَ بِهَا لِئَلَّا يَسْتَرِقَّ وُلْدَهُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُ 9318 .
21- الْهِدَايَةُ، وَ تَزْوِيجُ الْمَجُوسِيَّةِ وَ النَّاصِبِيَّةِ حَرَامٌ.
22- وَ مِنْهُ، وَ تَزْوِيجُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ جَائِزٌ وَ لَكِنَّهُ يُمْنَعَانِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَهَا فِي دِينِهِ غَضَاضَةٌ 9319 .
23- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ 9320 .
24 ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَرِهَ مُنَاكَحَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ 9321 .
25- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْأَسِيرِ
أَنْ يَتَزَوَّجَ مَا دَامَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ مَخَافَةَ أَنْ يُولِدَ فَيَبْقَى وَلَدُهُ كَافِراً فِي أَيْدِيهِمْ 9322 .
26- فس، تفسير القمي وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ فِي قَوْلِهِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَ إِنَّمَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ عَلَى مَا يَجِبُ فَأَمَّا إِذَا كَانُوا فِي دَارِ الشِّرْكِ وَ لَمْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ لَمْ تَحِلَّ مُنَاكَحَتُهُمْ 9323 .
27- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِنْ تَزَوَّجْتَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً فَامْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْكَ فِي دِينِكَ فِي تَزْوِيجِكَ إِيَّاهَا غَضَاضَةً وَ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَجُوسِيَّةِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَا مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا اثْنَتَيْنِ 9324 .
28- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمُرْجِئَةَ أَوِ الْحَرُورِيَّةَ أَوِ الْقَدَرِيَّةَ قَالَ لَا عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ مَا هِيَ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَيْنَ أَهْلُ اسْتِثْنَاءِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ إِلَى قَوْلِهِ سَبِيلًا 9325 .
29- شي، تفسير العياشي عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْوَلَايَةِ فَقُلْتُ أَيُّ وَلَايَةٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَلَايَةٍ فِي الدِّينِ وَ لَكِنَّهَا الْوَلَايَةُ فِي الْمُنَاكَحَةِ وَ الْمُوَارَثَةِ وَ الْمُخَالَطَةِ وَ هُمْ لَيْسُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَ لَا بِالْكُفَّارِ وَ هُمُ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ 9326 .
30- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ
الْمُؤْمِناتِ قَالَ هُنَّ الْمُسْلِمَاتُ 9327 .
31- شي، تفسير العياشي عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَالَ نَسَخَتْهَا وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ 9328 .
32 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ قَالَ هُنَّ الْعَفَائِفُ 9329 .
33 شي، تفسير العياشي عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مَا هُنَّ وَ مَا مَعْنَى إِحْصَانِهِنَّ قَالَ هُنَّ الْعَفَائِفُ مِنْ نِسَائِهِمْ 9330 9331 .
باب 23 إسلام أحد الزوجين
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا أَ تَحِلُّ لَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَكِنَّهَا تُخَيَّرُ فَلَهَا مَا اخْتَارَتْ 9332 .
2- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا وَ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ مَا حَالُهَا قَالَ هِيَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ وَ لَا تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ 9333 .
3- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع [عَنِ] النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُسْلِمُ زَوْجُهَا يَكُونَانِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ لَا يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ 9334 .
4- ضا، فقه الرضا عليه السلام أَبِي عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع فِي امْرَأَةٍ تُسْلِمُ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ 9335 .
باب 24 ما يحل من عدد الأزواج للحر و العبد
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّاةِ قَالَ إِذَا مَاتَتْ فَلْيَتَزَوَّجْ مَتَى أَحَبَ 9337 .
2- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ 9338 .
3- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ 9339 .
4- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا ع لِلْمَأْمُونِ مِثْلَهُ 9340 .
5- ع، علل الشرائع فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَتَبَ الرِّضَا ع عِلَّةُ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ تَحْرِيمِ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوباً إِلَيْهِ وَ الْمَرْأَةَ لَوْ كَانَ لَهَا زَوْجَانِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ لَمْ يُعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ إِذْ هُمْ مُشْتَرِكُونَ فِي نِكَاحِهَا وَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْأَنْسَابِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ الْمَعَارِفِ.
قال محمد بن سنان و من علل النساء الحرائر و تحليل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر من الرجال كلما نظر و الله أعلم يقول الله عز و جل فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فذلك تقدير قدر الله تعالى ليتسع فيه الغني و الفقير فيتزوج الرجل على قدر طاقته ثم وسع في ملك اليمين و لم يجعل فيه حدا لأنهن مال و جلب فهو يسع أن يجمعوا من الأموال و علة تزويج العبد اثنتين لا أكثر أنه نصف رجل حر في الطلاق و النكاح لا يملك نفسه و لا له مال إنما ينفق عليه مولاه و ليكون ذلك فرقا بينه و بين الحر و ليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه 9341 .
أقول ذكره في ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام إلى قوله و المعارف ثم ذكر بعده و علة تزويج العبد و أسقط ما بين ذلك.
6- ب، قرب الإسناد حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا غُلَامُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ خَبِّرْنِي عَنِ الْعَبْدِ كَمْ يَتَزَوَّجُ قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ ع لَا يَزِيدُ عَلَى امْرَأَتَيْنِ 9342 .
7- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ 9343 .
8- ضا، فقه الرضا عليه السلام لَا يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَا مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا اثْنَيْنِ وَ لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنَ الْحَرَائِرِ الْمُسْلِمَاتِ أَرْبَعاً أَوْ يَتَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ 9344 .
9- شي، تفسير العياشي عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كُلِّ شَيْءٍ إِسْرَافٌ إِلَّا فِي النِّسَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ وَ قَالَ وَ أَحَلَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ 9345 .
10- شي، تفسير العياشي عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ يَجْرِيَ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ مِنَ الْحَرَائِرِ 9346 .
11- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ قَالَ لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ 9347 .
12- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ كُنَّ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا قَالَ أَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ وَ تَسْتَقْبِلَ الْأُخْرَى عِدَّةً أُخْرَى وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ 9348 .
13- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ وَ قَالَ لَا يَجْتَمِعْ مَاؤُهُ فِي خَمْسٍ 9349 .
14- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع مِثْلَ ذَلِكَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً 9350 .