کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
في جواز الخمس، فالمنع من الزيادة على الأربع من أسوإ البدع.
و منها:
مَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ 216 وَ حَكَاهُ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ 217 ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: أَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَداً 218 مِنَ الْأَعَاجِمِ إِلَّا أَحَداً وُلِدَ فِي الْعَرَبِ.
قَالَ: وَ زَادَ رَزِينٌ 219 وَ 220 امْرَأَةٌ جَاءَتْ حَامِلًا فَوَلَدَتْ فِي الْعَرَبِ فَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ مِيرَاثَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. انتهى.
و مضادة هذا المنع للآيات و الأخبار، بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الإسلام 221 من ثبوت التوارث بين المسلمين ممّا لا يريب فيه أحد.
و منها: القول بالعول و التعصيب في الميراث
كما سيأتي، و روت الخاصّة و العامّة ذلك بأسانيد جمّة يأتي 222 بعضها، و لنورد هنا خبرا واحدا
رواه الشَّهِيدُ الثَّانِي رَحِمَهُ اللَّهُ 223 وَ غَيْرُهُ 224 : عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْأَنْبَارِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَافِظِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ 225 ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى 226 ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَرَى ذِكْرُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِيثِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ! أَ تَرَوْنَ 227 الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ 228 عَدَداً جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفَيْنِ 229 وَ ثُلُثاً وَ رُبُعاً أَوْ قَالَ: نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً وَ هَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ، فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟! فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ الْبَصْرِيُّ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ! فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ؟. فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 230 ، لَمَّا الْتَفَّتْ عِنْدَهُ الْفَرَائِضُ وَ دَفَعَ 231 بَعْضُهَا بَعْضاً، فَقَالَ: وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَيَّكُمْ أَخَّرَ، وَ مَا أَجِدُ شَيْئاً هُوَ أَوْسَعُ إِلَّا أَنْ أَقْسِمَ عَلَيْكُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ، وَ أَدْخَلَ عَلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ عَوْلِ الْفَرِيضَةِ، وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ 232 فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ: فَأَيَّهَا قَدَّمَ وَ أَيَّهَا أَخَّرَ؟. فَقَالَ: كُلُّ فَرِيضَةٍ 233 . لَمْ يُهْبِطْهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ، فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ. وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ
فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ، فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ، وَ أَمَّا 234 الَّذِي ق َدَّمَ، فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ مَا يُزِيلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَى الرُّبُعِ لَا يُزِيلُهُ عَنْهُ شَيْءٌ، وَ الزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ لَا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْءٌ، وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى السُّدُسِ لَا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْءٌ، فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِي قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ أَمَّا الَّتِي أَخَّرَ، فَفَرِيضَةُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لَهُنَّ النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ، فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ إِلَّا مَا بَقِيَ، فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ، فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَا أَخَّرَ 235 ، بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللَّهُ فَأُعْطِيَ حَقَّهُ كَامِلًا، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ 236 ، وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ؟. فَقَالَ: هِبْتُهُ 237 ، وَ اللَّهِ وَ كَانَ امْرَأً مَهِيباً، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنْ تَقَدَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِمَامَ عَدْلٍ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ أَمْضَى أَمْراً وَ حَكَمَ بِهِ وَ أَمْضَاهُ لَمَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ 238 .
و منها: التثويب،
و هو قول: الصلاة خير من النوم، في الأذان.
فقد 239 رَوَى فِي جَامِعِ الْأُصُولِ 240 مِمَّا رَوَاهُ عَنِ الْمُوَطَّإِ 241 ، قَالَ 242 عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ الْمُؤَذِّنُ جَاءَ عُمَرَ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِماً، فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهُمَا فِي الصُّبْحِ.
و يظهر منها أنّ ما
رووه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بالتثويب.
من مفترياتهم، و يؤيّده أنّ رواياتهم 243 في الأذان خالية عن التثويب 244 .
الخامس عشر:
أنّه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز، فأعطى عائشة و حفصة عشرة آلاف درهم في كلّ سنة 245 ، و حرم أهل البيت عليهم السلام خمسهم الذي جعله اللّه لهم 246 ، و كان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال يوم مات على سبيل القرض 247 ، و لم يجز شيء من ذلك، أمّا الأول فلأنّ الفيء و الغنائم و نحو ذلك
ليست من الأموال المباحة التي يجوز لكلّ أحد التصرّف 248 فيها كيف شاء، بل هي من حقوق المسلمين يجب صرفه إليهم على الوجه الذي دلّت عليه الشريعة المقدّسة، فالتصرف فيها محظور إلّا على الوجه الذي قام عليه دليل شرعيّ، و تفضيل طائفة في القسمة و إعطاؤها أكثر ممّا جرت السنّة عليه لا يمكن إلّا بمنع من استحقّ بالشرع حقّه، و هو غصب لمال الغير و صرف له في غير أهله، و قد جرت السنّة النبويّة بالاتّفاق على القسم بالتسوية.
و أوّل من فضّل قوما في العطاء هو عمر بن الخطاب كما اعترف به ابن أبي الحديد 249 و غيره 250 من علمائهم.
قَالَ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ 251 : رَوَى أَبُو ا لْفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْزِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ الصَّحَابَةَ بِمَنْ يَبْدَأُ فِي الْقَسْمِ وَ الْفَرِيضَةِ؟، فَقَالُوا: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ. فَقَالَ: بَلْ أَبْدَأُ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ ذَوِي قَرَابَتِهِ، فَبَدَأَ بِالْعَبَّاسِ. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَ قَدْ وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ
لَمْ يَفْرِضْ لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِمَّا فُرِضَ لَهُ، رُوِيَ أَنَّهُ فَرَضَ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفاً 252 ، وَ رُوِيَ أَنَّهُ فَرَضَ لَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً، وَ هُوَ الْأَصَحُّ، ثم فرض لزوجات رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] لكلّ واحدة عشرة آلاف، و فضّل عائشة عليهنّ بألفين فأبت 253 ، فقال: ذلك لفضل 254 منزلتك عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله]، فإذا أخذت فشأنك، و استثنى عن الزوجات جويرية و صفّية و ميمونة ففرض 255 لكلّ واحدة منهنّ ستّة آلاف،
فقالت عائشة : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] يعدل بيننا.
، فعدل عمر بينهنّ و ألحق هؤلاء الثلاث بسائرهنّ، ثم فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا لكلّ واحد خمسة آلاف، و لمن شهدها من الأنصار لكلّ واحد أربعة آلاف.
و قد روي أنّه فرض لكلّ واحد ممّن شهد بدرا من المهاجرين أو من الأنصار أو غيرهم من القبائل خمسة آلاف، ثم فرض لمن شهد أحدا و ما بعدها إلى الحديبية أربعة آلاف، ثم فرض لكلّ من شهد المشاهد بعد الحديبية ثلاثة آلاف، ثم فرض لكلّ من شهد المشاهد بعد 256 رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] ألفين و خمسمائة، و ألفين، و ألفا و خمسمائة، و ألفا واحدا .. إلى مائتين .. و هم أهل هجر 257 ، و مات عمر على ذلك.