کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
ليكونوا أذلّاء صاغرين، و ليس في أحد من الزكاة صغار و ذلّ، فكان عليه أن يقاتلهم و يسبي ذراريهم لو أصرّوا على الاستنكاف و الاستكبار ..
و منها
: ما روي أنّ عمر أطلق تزويج قريش في سائر العرب و العجم، و تزويج العرب في سائر العجم، و منع العرب من التزويج في قريش، و منع العجم من التزويج في العرب 183 فأنزل العرب مع قريش، و العجم مع العرب منزلة اليهود و النصارى، إذ أطلق تعالى للمسلمين التزويج في أهل الكتاب، و لم يطلق تزويج أهل الكتاب في المسلمين 184 .
وَ قَدْ زَوَّجَ 185 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيِّ وَ كَانَ مَوْلًى لِبَنِي كِنْدَةَ ثُمَّ قَالَ: أَ تَعْلَمُونَ لِمَ زَوَّجْتُ ضُبَاعَةَ بِنْتَ عَمِّي مِنَ الْمِقْدَادِ؟. قَالُوا: لَا. قَالَ: لِيَتَّضِعَ النِّكَاحُ فَيَنَالَهُ كُلُّ مُسْلِمٍ، وَ لِتَعْلَمُوا (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ) 186 .
، فهذه سنّة،
وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي 187 .
وَ قِيلَ 188 لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَ تَزَوَّجُ 189 الْمَوَالِي بِالْعَرَبِيَّاتِ؟!. فَقَالَ:
تَتَكَافَأُ دِمَاؤُكُمْ وَ لَا تَتَكَافَأُ فُرُوجُكُمْ؟!.
و قال سبحانه: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) 190 ، و قال: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ) 191 .
و منها: المسح على الخفّين،
كما رواه الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ 192 ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَقَبَةَ 193 بْنِ مَصْقَلَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَقَالَ: إِنِّي أَرَاكَ مِمَّنْ يُفْتِي فِي مَسْجِدِ الْعِرَاقِ؟. فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟. فَقُلْتُ: ابْنُ عَمٍّ لِصَعْصَعَةَ. فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ يَا ابْنَ عَمِّ صَعْصَعَةَ. فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟. فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَرَاهُ ثَلَاثاً لِلْمُسَافِرِ وَ يَوْماً وَ لَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، وَ كَانَ أَبِي لَا يَرَاهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ، فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَقُمْتُ عَلَى عَتَبَةِ الْبَابِ، فَقَالَ لِي: أَقْبِلْ يَا ابْنَ عَمِّ صَعْصَعَةَ، فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَ
الْقَوْمَ كَانُوا يَقُولُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيُخْطِئُونَ وَ يُصِيبُونَ، وَ كَانَ أَبِي لَا يَقُولُ بِرَأْيِهِ 194 .
وَ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ فِيهِمْ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟. فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: قَبْلَ (الْمَائِدَةِ) أَوْ بَعْدَهَا؟. فَقَالَ: لَا أَدْرِي. فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ، إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِشَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ 195 .
أقول: : لعلّ الترديد من الراوي، أو لكون ذلك ممّا اختلفوا فيه، فتردّد عليه السلام إلزاما على الفريقين.
و مخالفة هذه الرأي للقرآن واضح، فإنّ الخفّ ليس بالرجل الذي أمر اللّه بمسحه، كما أنّ (الكمّ) ليس باليد، و النقاب ليس بالوجه، و لو غسلهما أحد لم يكن آتيا بالمأمور به، كما أشار عليه السلام إليه بقوله: سبق الكتاب الخفّين.
و قد ورد المنع من المسح على الخفّين في كثير من أخبارهم.،
فَعَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَأَى وُضُوءَهُ عَلَى جِلْدِ غَيْرِهِ 196 .
وَ رُوِيَ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: لَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عَيْرٍ 197 بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى خُفِّي 198 .
وَ عَنْهَا، قَالَتْ: لَأَنْ يُقْطَعَ رِجْلَايَ بِالْمَوَاسِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ 199 .
وَ رَوَوْا الْمَنْعُ مِنْهُ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 200 وَ ابْنِ عَبَّاسٍ 201 وَ غَيْرِهِمَا، و سيأتي 202 بعض القول فيه في محلّه.
و منها: نقص 203 تكبير من الصلاة على الجنائز و جعلها أربعا،
قَالَ: ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْمُحَلَّى 204 : وَ احْتَجَّ مَنْ مَنَعَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ بِخَبَرٍ رَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فَاسْتَشَارَهُمْ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ، فَقَالُوا: كَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ أَرْبَعاً، فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ 205 .
و هو خلاف ما فعله رسول اللّه (ص).،
كما رواه مُسْلِمٌ فِي 206 صَحِيحِهِ 207 ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى 208 ، قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً، وَ إِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْساً، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَس ُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] يُكَبِّرُهَا.
وَ رَوَاهُ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ 209 ، عَنْ مُسْلِمٍ وَ النَّسَائِيِ 210 وَ أَبِي دَاوُدَ 211 وَ التِّرْمِذِيِ 212 ، وَ قَالَ 213 : وَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْساً وَ قَالَ: كَبَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ].
وَ رَوَى ابْنُ شِيرَوَيْهِ فِي الْفِرْدَوْسِ 214 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ 215 .
فالروايات كما ترى صريحة في أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يكبّر خمس تكبيرات، و ظاهر (كان) الدوام، و لو سلّم أنّه قد كان يكبّر أربعا فلا ريب
في جواز الخمس، فالمنع من الزيادة على الأربع من أسوإ البدع.
و منها:
مَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ 216 وَ حَكَاهُ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ 217 ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: أَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَداً 218 مِنَ الْأَعَاجِمِ إِلَّا أَحَداً وُلِدَ فِي الْعَرَبِ.
قَالَ: وَ زَادَ رَزِينٌ 219 وَ 220 امْرَأَةٌ جَاءَتْ حَامِلًا فَوَلَدَتْ فِي الْعَرَبِ فَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ مِيرَاثَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. انتهى.
و مضادة هذا المنع للآيات و الأخبار، بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الإسلام 221 من ثبوت التوارث بين المسلمين ممّا لا يريب فيه أحد.
و منها: القول بالعول و التعصيب في الميراث
كما سيأتي، و روت الخاصّة و العامّة ذلك بأسانيد جمّة يأتي 222 بعضها، و لنورد هنا خبرا واحدا
رواه الشَّهِيدُ الثَّانِي رَحِمَهُ اللَّهُ 223 وَ غَيْرُهُ 224 : عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْأَنْبَارِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَافِظِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ 225 ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ