کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الذَّهَبَ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ الذَّهَبُ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ شَيْءٌ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ وَ لَا شَيْءَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ وَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ فَبِحِسَابِهِ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ مَا زَادَ رُبُعُ الْعُشْرِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لِي إِذَا لَقِيتَ الْقَوْمَ فَقُلْ لَهُمْ هَلْ لَكُمْ أَنْ تُخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طُهْرَةً لَكُمْ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَ قَالَ فِيهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ وَ مَا زَادَ فَفِيهِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَهَبٌ لَا يَبْلُغُ عِشْرِينَ دِينَاراً أَوْ فِضَّةً لَا تَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَضُمَّ الذَّهَبَ إِلَى الْفِضَّةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدَّ الَّذِي حَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مِنَ الذَّهَبِ وَرِقاً بِقِيمَتِهِ وَ كَذَلِكَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الْوَرِقِ ذَهَباً بِقِيمَتِهِ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا قَالا لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ يَعْنِيَانِ مَا اتُّخِذَ مِنْهُ لِلِبَاسٍ مِثْلُ حُلِيِّ النِّسَاءِ وَ السُّيُوفِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ مَا لَمْ يُرِدْ بِهِ صَاحِبُهُ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ بِأَنْ يَصُوغَ مَالَهُ حُلِيّاً أَوْ يَشْتَرِيَ بِهِ حُلِيّاً لِئَلَّا يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ هَذَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُ فَإِنْ فَعَلَهُ كَانَتْ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ وَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيمَا كَانَتْ فِي يَدَيْهِ مِنْ حُلِيٍّ مَصُوغٍ يَتَصَرَّفُ بِهِ فِي الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ أَوْ يَكُونُ عِنْدَهُ لِغَيْرِ اللِّبَاسِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُمِّيَتْ فِيهِ حَتَّى
يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ أَنْ يَكْمُلَ الْقَدْرُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ.
وَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنِ الدُّرِّ وَ الْيَاقُوتِ وَ الْجَوْهَرِ كُلِّهِ مَا لَمْ يُرَدْ بِهِ التِّجَارَةُ وَ هَذَا كَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْحُلِيِّ وَ الْوَجْهُ فِيهِ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي ذِكْرِ الْحُلِيِّ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي اللُّؤْلُؤِ يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ وَ الْعَنْبَرِ يُؤْخَذُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخُمُسُ ثُمَّ هُمَا كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرِّكَازِ مِنَ الْمَعْدِنِ وَ الْكَنْزِ الْقَدِيمِ يُؤْخَذُ الْخُمُسُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ بَاقِي ذَلِكَ لِمَنْ وُجِدَ فِي أَرْضِهِ أَوْ دَارِهِ وَ إِنْ كَانَ الْكَنْزُ مِنْ مَالٍ مُحْدَثٍ وَ ادَّعَاهُ أَهْلُ الدَّارِ فَهُوَ لَهُمْ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ قَالَ عَلَيْهِمْ فِيهَا جَمِيعاً الْخُمُسُ.
5 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتْ دَنَانِيرُ أَوْ ذَهَبٌ أَوْ دَرَاهِمُ أَوْ فِضَّةٌ دُونَ الْجَيِّدِ فَالزَّكَاةُ فِيهَا مِنْهَا.
1، 14 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَنِ الدُّورِ وَ الْخَدَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ الْأَثَاثِ مَا لَمْ يُرَدْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ التِّجَارَةُ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ فَأَعْطَى بِهِ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ أَكْثَرَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَمْ يَبِعْهُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ بَارَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدْ رَأْسَ مَالِهِ لَمْ يُزَكِّهِ حَتَّى يَبِيعَهُ.
6 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ يَتِيمٍ وَ لَا مَعْتُوهٍ 1945 زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فَإِنْ عُمِلَ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.
6 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الَّذِي يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَمْنُوعٍ مِنْهُ يَأْخُذُهُ مَتَى شَاءَ بِلَا خُصُومَةٍ وَ لَا مُدَافَعَةٍ فَهُوَ كَسَائِرِ مَا فِي يَدَيْهِ مِنْ مَالِهِ يُزَكِّيهِ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ يُدَافِعُهُ وَ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِخُصُومَةٍ فَزَكَاتُهُ عَلَى الَّذِي هُوَ فِي
يَدَيْهِ وَ كَذَلِكَ مَالُ الْغَائِبِ وَ كَذَلِكَ مَهْرُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا.
1 وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ مَنْ هُوَ فِي يَدَيْهِ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يَضُمُّهُ إِلَيْهِ وَ يُزَكِّيهِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ.
6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.
6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الزَّكَاةُ مَضْمُونَةٌ حَتَّى يَضَعَهَا مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مَوْضِعَهَا.
فعلى هذا القول يلزم على كل من وجبت عليه زكاة و أعطاها غير أهلها الذين أمر الله بدفعها إليهم أعطاها ثانية لمن أوجب دفعها إليه و سنذكر ما تجب في هذا في موضعه إن شاء الله و أقل ما يلزم في هذه الرواية من أخرج زكاة ماله فضاعت منه قبل أن يدفعها أن عليه إخراجها من ماله و لا يجزي عنه ضياعها قبل دفعها إلى من يجب دفعها إليه.
6 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ فَلَمْ يُخْرِجْهَا حَتَّى حَضَرَ الْمَوْتُ فَأَوْصَى أَنْ تُخْرَجَ عَنْهُ إِنَّهَا يخرج [تُخْرَجُ] مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ ثُلُثِهِ فَهَذَا إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ وَ إِنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ وَ يُتْلِفَ مِيرَاثَهُمْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ 1946 .
15- الْهِدَايَةُ، اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتَّى تبلغ [يَبْلُغَ] عِشْرِينَ دِينَاراً فَإِذَا بَلَغَ فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ ثُمَّ فِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ عُشْرُ دِينَارٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابُ مَتَى مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ فَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ عُشْرٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ مِثْقَالٌ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْفِضَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ مَتَى زَادَ عَلَيْهَا أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ.
باب 4 زكاة الغلات و شرائطها و قدر ما يؤخذ منها و ما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات
1- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ سَيْحاً 1947 وَ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِالدَّوَالِي 1948 فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ 1949 .
2- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا ع لِلْمَأْمُونِ يَجِبُ الْعُشْرُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ 1950 .
3- ضا، فقه الرضا عليه السلام لَيْسَ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ شَيْءٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ مِائَتَانِ وَ اثْنَانِ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ نِصْفٌ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَ حَصَلَ بِغَيْرِ خَرَاجِ السُّلْطَانِ وَ مَئُونَةِ الْعِمَارَةِ وَ الْقَرْيَةِ أُخْرِجَ مِنْهُ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ كَانَ بَعْلًا 1951 وَ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِالدِّلَاءِ وَ الْغَرْبِ 1952 فَفِيهِ نِصْفُ
الْعُشْرِ وَ فِي التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَإِنْ بَقِيَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ بَعْدَ مَا أُخْرِجَ الزَّكَاةُ مَا بَقِيَ وَ حولت [حَالَتْ] عَلَيْهَا السَّنَةُ لَيْسَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ وَ يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ حَوْلٌ.
4- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ 1953 قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى يَجِيءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنَ التَّمْرِ هُوَ مِنْ أَرْدَإِ التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ عَنْ زَكَاتِهِمْ يُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَافَأْرَةٍ 1954 قَلِيلَةُ اللِّحَاءِ عَظِيمَةُ النَّوَى فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَجِيءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ وَ لَا تَجِيئُوا مِنْهَا بِشَيْءٍ وَ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ إِلَى قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ الْإِغْمَاضُ أَنْ يَأْخُذَ هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ مِنَ التَّمْرِ وَ قَالَ لَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ صَدَقَةٌ مِنْ كَسْبٍ حَرَامٍ 1955 .
5- شي، تفسير العياشي عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَقَالَ لَا تَخْرُصُوا جُعْرُوراً وَ لَا مِعَافَأْرَةٍ وَ كَانَ أُنَاسٌ يَجِيئُونَ بِتَمْرِ سَوْءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ خَرَصَ عَلَيْهِمْ تَمْرَ سَوْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ص يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَخْرُصْ جُعْرُوراً وَ لَا مِعَافَأْرَةٍ 1956 .
6- شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَأْتُونَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ فِيهِ عِذْقٌ 1957 يُسَمَّى الْجُعْرُورَ وَ عِذْقٌ يُسَمَّى مِعَافَأْرَةٍ كَانَا عَظِيماً نَوَاهُمَا رَقِيقاً لِحَاهُمَا فِي طَعْمِهِمَا مَرَارَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْخَارِصِ لَا تَخْرُصْ عَلَيْهِمْ هَذَيْنِ اللَّوْنَيْنِ لَعَلَّهُمْ يَسْتَحْيُونَ لَا يَأْتُونَ بِهِمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ إِلَى قَوْلِهِ تُنْفِقُونَ 1958 .
7- الْهِدَايَةُ، اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مائتي [مِائَتَيْنِ] وَ اثْنَيْنِ وَ تِسْعِينَ دِرْهَماً وَ نِصْفٍ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَ حَصَلَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ وَ مَئُونَةِ الْقَرْيَةِ أُخْرِجَ مِنْهُ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ كَانَ سَيْحاً وَ إِنْ سُقِيَ بِالدِّلَاءِ وَ الْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ فِي التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ إِنْ بَقِيَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا بَقِيَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يُبَاعَ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
باب 5 زكاة الأنعام
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْغَنَمِ فَقَالَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ فِي مِائَةٍ شَاةٌ وَ لَيْسَ فِي الْغَنَمِ كُسُورٌ 1959 .
أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب أدب المصَّدِّق.
2- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ