کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
بيان: القول بالاكتفاء بهذا التسليم منه غريب.
17- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ ع تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ 7097 .
بيان: استدل به المحقق في المعتبر على وجوب التسليم ثم قال لا يقال كون التحليل بالتسليم لا يستلزم انحصار التحليل فيه بل يمكن أن يكون به و بغيره لأنا نقول الظاهر إرادة حصر التحليل فيه لأنه مصدر مضاف إلى الصلاة فيتناول كل تحليل يضاف إليها و لأن التسليم وقع خبرا عن التحليل فيكون مساويا أو أعم من المبتدإ فلو وقع التحليل بغيره لكان المبتدأ أعم من الخبر و لأن الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ و المعنى أن الذي صدق عليه أنه تحليل للصلاة صدق عليه التسليم انتهى.
و أورد عليه بأنا لا نسلم تعين مساواة الخبر للمبتدإ فيما نحن فيه و لا كون إضافة المصدر للعموم إذ كما إنها تكون للاستغراق تكون لغيره كالجنس و العهد على أن التحليل قد يحصل بغير التسليم كالمنافيات و إن لم يكن الإتيان بها جائزا و حينئذ لا بد من تأويل التحليل بالتحليل الذي قدره الشارع و حينئذ كما أمكن إرادة التحليل الذي قدره الشارع على سبيل الوجوب أمكن إرادة التحليل الذي قدره الشارع على الاستحباب 7098 و ليس للأول على الأخير ترجيح واضح.
أقول لا ريب في ظهور تلك العبارة في الحصر كقرينتها لتعريف الخبر و غيره لكن مع المعارض تقبل التأويل.
فائدة
قال في الذكرى يستحب أن يقصد الإمام التسليم على الأنبياء و الأئمة و الحفظة و المأمومين لذكر أولئك و حضور هؤلاء و الصيغة صيغة خطاب و المأموم يقصد بأولى التسليمتين الرد على الإمام فيحتمل أن يكون على سبيل الوجوب لعموم قوله وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها 7099 و يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب لأنه لا يقصد به التحية و إنما الغرض بها الإيذان بالانصراف من الصلاة كما مر في خبر أبي بصير
وَ جَاءَ فِي خَبَرَ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى 7100 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْلِيمِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ إِذْنٌ.
و الوجهان ينسحبان في رد المأموم على مأموم آخر و
روى أمامة عن سمرة قال أمرنا رسول الله ص أن نسلم على أنفسنا و أن يسلم بعضنا على بعض.
و على القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد فيستحب الباقي.
و إذا اقترن تسليم المأموم و الإمام أجزأ و لا يجب ردها و كذلك إذا اقترن تسليم المأمومين لتكافئهم في التحية و يقصد المأموم بالثانية الأنبياء و الحفظة و المأمومين و أما المنفرد فيقصد بتسليمه ذلك و لو أضاف تسليمتين.
أقول كأنه يرى أن التسليمتين ليستا للرد بل هما عبادة محضة متعلقة بالصلاة و لما كان الرد واجبا في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة و إنما قدم الرد لأنه واجب مضيق إذ هو حق الآدمي و الأصحاب يقولون إن التسليمة تؤدي وظيفتي الرد و التعبد به في الصلاة كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد عن العطسة و عن وظيفة الصلاة و هذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم و أما على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب أن الأولى من المأموم للرد على الإمام و الثانية للإخراج من الصلاة و لهذا احتاج إلى تسليمتين.
و يمكن أن يقال ليس استحباب التسليمتين في حقه لكون الأولى ردا و الثانية مخرجة لأنه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه و كانت محصلة للرد و الخروج من الصلاة و إنما شرعية الثانية ليعم السلام من على الجانبين لأنه بصيغة الخطاب فإذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به و بقي الجانب الآخر بغير تسليم و لما كان الإمام غالبا ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة و كذا المنفرد و لذا حكم ابن الجنيد كما تقدم أن يسلم الإمام إذا كان في صف عن جانبيه انتهى.
و أقول الظاهر أن الصدوق بنى حكمه بالثلاث على الخبر المتقدم لا على تلك الوجوه نعم تصلح حكمة للحكم كما يومئ إليه الخبر.
18- الْمُقْنِعُ، ثُمَّ سَلِّمْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَ لَكَ السَّلَامُ وَ إِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى الْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ السَّلَامُ عَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ مَلَائِكَتِهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ- فَإِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَسَلِّمْ وَ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ تَمِيلُ بِعَيْنِكَ إِلَى يَمِينِكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ إِمَاماً تَمِيلُ بِأَنْفِكَ إِلَى يَمِينِكَ وَ إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَتُسَلِّمُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ وَاحِدَةً رَدّاً عَلَى الْإِمَامِ وَ تُسَلِّمُ عَلَى يَمِينِكَ وَاحِدَةً وَ عَلَى يَسَارِكَ وَاحِدَةً إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى يَسَارِكَ أَحَدٌ فَلَا تُسَلِّمُ عَلَى يَسَارِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَنْبِ الْحَائِطِ فَتُسَلِّمُ عَلَى يَسَارِكَ وَ لَا تَدَعُ التَّسْلِيمَ عَلَى يَمِينِكَ كَانَ عَلَى يَسَارِكَ أَحَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ 7101 .
باب 36 فضل التعقيب و شرائطه و آدابه
الآيات ق وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبارَ السُّجُودِ 7102 الإنشراح فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ 7103 تفسير وَ أَدْبارَ السُّجُودِ ظاهره التسبيح بعد الصلوات 7104 كما روي عن ابن عباس و مجاهد و قيل المراد به الركعتان بعد المغرب و قيل النوافل بعد المفروضات روي أنه الوتر من آخر الليل رواه الطبرسي عن أبي عبد الله ع و التسبيح قبل طلوع الشمس و قبل الغروب يشمل تعقيب الصبح و العصر و سيأتي القول فيه في باب أدعية الصباح و المساء.
فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ النصب التعب أي فاتعب و لا تشتغل بالراحة و المعنى إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب في الدعاء و إليه فارغب في المسألة
يعطك عن جماعة من المفسرين و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع و في مجمع البيان قال الصادق ع هو الدعاء في دبر الصلاة و أنت جالس و استدل بالفاء على الاشتغال به بغير فصل.
و في الآية أقوال أخر الأول إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل عن ابن مسعود الثاني إذا فرغت من دنياك فانصب في عبادة ربك عن الجبائي و مجاهد في رواية الثالث إذا فرغت من جهاد أعدائك فانصب في عبادة ربك عن الحسن و ابن زيد الرابع إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في جهاد نفسك الخامس إذا فرغت من أداء الرسالة فانصب لطلب الشفاعة قيل أي استغفر للمؤمنين و في المجمع و سئل ابن طلحة عن هذه الآية فقال القول فيه كثير و قد سمعنا أنه يقال إذا صححت فاجعل صحتك و فراغك نصبا في العبادة 7105 .
وَ إِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ أي بجميع حوائجك و أمورك و لا ترغب إلى غيره بوجه قيل و يجوز عطفه على الجزاء و الشرط.
أقول و قد مر تأويلات أخر لهذه الآية في أبواب الآيات النازلة في أمير المؤمنين صلوات الله عليه و ستأتي الأخبار في تأويلها و لنذكر بعض ما قيل في حقيقة التعقيب و شرائطه.
قال شيخنا البهائي نور الله ضريحه لم أظفر في كلام أصحابنا قدس الله أرواحهم بكلام شاف فيما هو حقيقة التعقيب شرعا بحيث لو نذر التعقيب لانصرف إليه و لو نذر لمن هو مشتغل بالتعقيب في الوقت الفلاني لاستحق المنذور إذا كان مشتغلا به فيه و قد فسره بعض اللغويين كالجوهري و غيره بالجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة و هذا يدل بظاهره على أن الجلوس داخل في مفهومه و أنه لو اشتغل بعد الصلاة بالدعاء قائما أو ماشيا أو مضطجعا لم يكن ذلك تعقيبا.
و فسره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر و ما أشبه ذلك و لم يذكر الجلوس و لعل المراد بما أشبه الدعاء و الذكر البكاء من خشية الله
تعالى و التفكر في عجائب مصنوعاته و التذكر بجزيل آلائه و ما هو من هذا القبيل.
و هل يعد الاشتغال بمجرد تلاوة القرآن بعد الصلاة تعقيبا لم أظفر في كلام الأصحاب بتصريح في ذلك و الظاهر أنه تعقيب أما لو ضم إليه الدعاء فلا كلام في صدق التعقيب على المجموع المركب منها و ربما يلوح ذلك من بعض الأخبار و ربما يظن دلالة بعضها على اشتراط الجلوس في التعقيب
كَمَا رُوِيَ 7106 عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَجْرَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَحَاجِّ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنْ جَلَسَ فِيهِ حَتَّى يَكُونَ سَاعَةٌ تَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعاً غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ وَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَحَاجِّ بَيْتِ اللَّهِ.
وَ مَا رُوِيَ 7107 عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى فَجَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ كَانَ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ.
و غيرهما من الأحاديث المتضمنة للجلوس بعد الصلاة و الحق أنه لا دلالة فيها على ذلك بل غاية ما يدل عليه كون الجلوس مستحبا أيضا أما أنه معتبر في مفهوم التعقيب فلا و قس عليه عدم مفارقة مكان الصلاة.
وَ فِي رِوَايَةِ وَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ 7108 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّعْقِيبُ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْبِلَادِ.
يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة و هذا التفسير أعني تفسير التعقيب بالدعاء عقيب الصلاة لعله من الوليد بن صبيح أو من بعض رجال السند و أكثرهم من أجلاء أصحابنا و هو يعطي بإطلاقه عدم اشتراطه بشيء من الجلوس و الكون في المصلى و الطهارة و استقبال القبلة و هذه الأمور إنما هي شروط كماله فقد ورد أن المعقب ينبغي أن يكون على هيئة المتشهد في استقبال
القبلة و التورك.
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ 7109 هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَخْرُجُ وَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مُعَقِّباً فَقَالَ إِنْ كُنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَأَنْتَ مُعَقِّبٌ.
فالظاهر أن مراده أن لمستديم الوضوء مثل ثواب المعقب لا أنه معقب حقيقة.
و هل يشترط في صدق اسم التعقيب شرعا اتصاله بالصلاة و عدم الفصل الكثير بينه و بينها الظاهر نعم و هل يعتبر في الصلاة كونها واجبة أو يحصل حقيقة التعقيب بعد النافلة أيضا إطلاق التفسيرين السابقين يقتضي العموم و كذلك إطلاق رواية ابن صبيح و غيرها و التصريح بالفرائض في بعض الروايات لا يقتضي تخصيصها بها و الله أعلم انتهى و قال الشهيد رفع الله درجته في الذكرى قد ورد أن المعقب يكون على هيئة المتشهد في استقبال القبلة و في التورك و أن ما يضر بالصلاة يضر بالتعقيب انتهى.
و ربما احتمل بعض الأصحاب كون محض الجلوس بعد الصلاة بتلك الهيئة تعقيبا و إن لم يقرأ دعاء و لا ذكرا و لا قرآنا و هو بعيد بل الظاهر تحقق التعقيب بقراءة شيء من الثلاثة بعد الصلاة أو قريبا منها عرفا على أي حال كان و الجلوس و الاستقبال و الطهارة من مكملاته نعم ورد في بعض التعقيبات ذكر بعض تلك الشرائط كما سيأتي فيكون شرطا فيها بخصوصها في حال الاختيار و إن احتمل أن يكون فيها أيضا من المكملات و يكون استحبابه فيها أشد منه في غيرها و الأفضل و الأحوط رعاية شروط الصلاة فيه مطلقا بحسب الإمكان.
و أما رواية هشام فتحتمل وجوها الأول أن المدار في التعقيب على الطهارة و لا يشترط فيه الاستقبال و الجلوس و غيرهما الثاني أنك ما دمت على وضوء يكتب لك ثواب التعقيب و إن لم تقرأ شيئا فكيف إذا قرأت الثالث أن الوضوء في تلك الحال يصير عوضا من الجلوس و يستدرك لك ما فات بسبب فواته