کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
38- الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تَمَامُ الْعِيَادَةِ لِلْمَرِيضِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى ذِرَاعِهِ وَ تُعَجِّلَ الْقِيَامَ مِنْ عِنْدِهِ فَإِنَّ عِيَادَةَ النَّوْكَى أَشَدُّ عَلَى الْمَرِيضِ مِنْ وَجَعِهِ 2738 .
توضيح لعل وضع يده على ذراعه عند الدعاء كما فهمه الشهيد ره قال في الدروس و يضع العائد يده على ذراع المريض و يدعو له و في القاموس النوك بالضم و الفتح الحمق و هو أنوك و الجمع نوكى كسكرى.
39- الْمَكَارِمُ، رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تُؤَدَّى الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَ عِزَّ فَيُحَاسِبُهُ حِسَاباً يَسِيراً وَ يَقُولُ يَا مُؤْمِنُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَعُودَنِي حِينَ مَرِضْتُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ أَنْتَ رَبِّي وَ أَنَا عَبْدُكَ أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَّذِي لَا يُصِيبُكَ أَلَمٌ وَ لَا نَصَبٌ فَيَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ عَادَ مُؤْمِناً فِيَّ فَقَدْ عَادَنِي ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَ تَعْرِفُ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فَيَقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّ فَيَقُولُ لَهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَعُودَهُ حِينَ مَرِضَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَعُدْتَنِي ثُمَّ لَوَجَدْتَنِي بِهِ وَ عِنْدَهُ ثُمَّ لَوْ سَأَلْتَنِي حَاجَةً لَقَضَيْتُهَا لَكَ وَ لَمْ أَرُدَّكَ عَنْهَا 2739 .
وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ قَدْ عَادَ سَلْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ يَا سَلْمَانُ كَشَفَ اللَّهُ ضُرَّكَ وَ غَفَرَ ذَنْبَكَ وَ حَفِظَكَ فِي دِينِكَ وَ بَدَنِكَ إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِكَ 2740 .
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الْعِيَادَةُ ثَلَاثَةٌ وَ التَّعْزِيَةُ مَرَّةٌ 2741 .
وَ عَنْ مَوْلًى لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَرِضَ بَعْضُ مَوَالِيهِ فَخَرَجْنَا نَعُودُهُ وَ نَحْنُ عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيهِ فَاسْتَقْبَلَنَا ع فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُونَ فَقُلْنَا نُرِيدُ فُلَاناً نَعُودُهُ قَالَ قِفُوا فَوَقَفْنَا قَالَ مَعَ أَحَدِكُمْ تُفَّاحَةٌ أَوْ سَفَرْجَلَةٌ أَوْ أُتْرُجَّةٌ أَوْ لَعْقَةٌ مِنْ طِيبٍ أَوْ قِطْعَةٌ مِنْ عُودِ بَخُورٍ فَقُلْنَا مَا مَعَنَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ قَالَ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ الْمَرِيضَ يَسْتَرِيحُ إِلَى كُلِّ مَا أُدْخِلَ بِهِ عَلَيْهِ 2742 .
إيضاح في القاموس لعقه كسمعه لعقة و يضم لحسه و اللعقة المرة الواحدة و بالضم ما تأخذه في الملعقة.
40- الْمَكَارِمُ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَقُلْ- أُعِيذُكَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ 2743 .
بيان: قال الجوهري نعر العرق ينعر بالفتح فيهما نعرا أي فار منه الدم فهو عرق نعار و نعور.
41- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: الْعِيَادَةُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ عِيَادَةٌ 2744 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَأْكُلَ الْعَائِدُ عِنْدَ الْعَلِيلِ فَيُحْبِطُ اللَّهُ أَجْرَ عِيَادَتِهِ 2745 .
وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ اعْتَلَّ فَعَادَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ ع فَقَالَ يَا عَمْرُو تَعُودُ الْحَسَنَ وَ فِي النَّفْسِ مَا فِيهَا وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَانِعِي مِنْ أَنْ أُؤَدِّيَ إِلَيْكَ نَصِيحَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضاً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنْ سَاعَتِهِ الَّتِي يَعُودُهُ فِيهَا إِنْ كَانَتْ نَهَاراً حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ لَيْلًا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ 2746 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ عَادَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ زَيْدٌ مَرْحَباً بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِداً وَ هُوَ عَلَيْنَا عَاتِبٌ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُنِي عَنْ عِيَادَتِكَ إِنَّهُ مَنْ عَادَ مَرِيضاً الْتِمَاسَ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ تَنَجُّزِ مَوْعُودِهِ كَانَ فِي خَرِيفِ الْجَنَّةِ مَا كَانَ جَالِساً عِنْدَ الْمَرِيضِ حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ بَعَثَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى اللَّيْلِ وَ إِنْ عَادَ مُمْسِياً كَانَ فِي خَرِيفِ الْجَنَّةِ مَا كَانَ جَالِساً عِنْدَ الْمَرِيضِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ بَعَثَ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ
يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى الصَّبَاحِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَعَجَّلَ ذَلِكَ 2747 .
42- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، عَنِ النَّبِيِّ ص مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ الرَّحْمَةَ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا.
قال السيد ره هذه استعارة و المراد العبارة عن كثرة ما يختص به عائد المريض من الأجر الوافر و الثواب الغامر فشبهه ص لهذه الحال بخائض الغمر في مشيته و المغتمس فيه عند جلسته 2748 .
باب 5 آداب الاحتضار و أحكامه
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِيضِ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ هُوَ فِي حَدِّ الْمَيِّتِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ فَإِذَا خَافُوا عَلَيْهِ وَ قَرُبَ مِنْ ذَلِكَ فَتَنَحَّتْ عَنْهُ وَ تَجَنَّبُ قُرْبَهُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى بِذَلِكَ 2749 .
بيان: كراهة حضور الحائض و الجنب عند الاحتضار هو المشهور بين الأصحاب بل نسبها في المعتبر إلى أهل العلم و الظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقق الموت و احتمل استمرارها و هل تزول بانقطاع الدم قبل الغسل أو بالتيمم بدل الغسل فيهما إشكال.
2- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ يَرْفَعُهُ إِلَى الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَحْضُرِ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا 2750 .
بيان: الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار فهو كناية عن الاحتضار و يحتمل أن يكون حال التلقين أشد كراهة و يحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللفظ و لعل الأول أظهر بقرينة سائر الأخبار نعم يكره لهما إدخاله قبره كما سيأتي و إن لم يذكره الأكثر.
3- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ
عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِذَا هُوَ فِي السَّوْقِ 2751 وَ قَدْ وُجِّهَ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ وَجِّهُوهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى يُقْبَضَ 2752 .
دعائم الإسلام، عن علي ع مثله 2753 ثواب الأعمال، عن محمد بن موسى عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن أبي عبد الله مثله 2754 بيان في النهاية فيه دخل سعيد على عثمان و هو في السوق أي في النزع كان روحه تساق لتخرج من بدنه و يقال له السياق أيضا انتهى و إقبال الملائكة عبارة عن استغفارهم له أو قبض روحه بسهولة و إقبال الله كناية عن الرحمة و الفضل و المغفرة و المشهور بين الأصحاب وجوب الاستقبال بالميت حال الاحتضار و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف و المبسوط و المفيد و المحقق في المعتبر و السيد إلى الاستحباب و اختلف في أنه هل يسقط بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن الأحوط ذلك.
4- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ الْهَمَدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَرَتْ فِي الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيِّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ مِنْهَا أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ كَانَ غَائِباً عَنِ الْمَدِينَةِ فَأَمَرَ أَنْ يُحَوَّلَ وَجْهُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَوْصَى بِالثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ
فَنَزَلَ الْكِتَابُ بِالْقِبْلَةِ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالثُّلُثِ تَمَامَ الْخَبَرِ 2755 .
5- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَ لَا الْجُنُبِ الْحُضُورُ عِنْدَ تَلْقِينِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا وَ لَا يَجُوزُ لَهُمَا إِدْخَالُ الْمَيِّتِ قَبْرَهُ 2756 .
6- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، وَ مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ 2757 .
7- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُقْرِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَضَرَ شَابّاً عِنْدَ وَفَاتِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ مِرَاراً فَقَالَ لِامْرَأَةٍ عِنْدَ رَأْسِهِ هَلْ لِهَذَا أُمٌّ قَالَتْ نَعَمْ أَنَا أُمُّهُ قَالَ أَ فَسَاخِطَةٌ أَنْتِ عَلَيْهِ قَالَتْ نَعَمْ مَا كَلَّمْتُهُ مُنْذُ سِتِّ حِجَجٍ قَالَ لَهَا ارْضَيْ عَنْهُ قَالَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرِضَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَقَالَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ص مَا تَرَى فَقَالَ أَرَى رَجُلًا أَسْوَدَ قَبِيحَ الْمَنْظَرِ وَسِخَ الثِّيَابِ مُنْتِنَ الرِّيحِ قَدْ وَلِيَنِي
السَّاعَةَ يَأْخُذُ بِكَظَمِي 2758 فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص قُلْ يَا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَ يَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ اقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ وَ اعْفُ عَنِّي الْكَثِيرَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَقَالَهَا الشَّابُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص انْظُرْ مَا تَرَى قَالَ أَرَى رَجُلًا أَبْيَضَ اللَّوْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ طَيِّبَ الرِّيحِ حَسَنَ الثِّيَابِ قَدْ وَلِيَنِي وَ أَرَى الْأَسْوَدَ قَدْ تَوَلَّى عَنِّي قَالَ أَعِدْ فَأَعَادَ قَالَ مَا تَرَى قَالَ لَسْتُ أَرَى الْأَسْوَدَ وَ أَرَى الْأَبْيَضَ قَدْ وَلِيَنِي ثُمَّ طَفَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ 2759 .
مجالس المفيد، عن محمد بن الحسين المقري مثله 2760 توضيح في القاموس طفا الرجل مات.
8- مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ مَكَثَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص سِتِّينَ يَوْماً ثُمَّ مَرِضَتْ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْهَا فَكَانَ مِنْ دُعَائِهَا فِي شَكْوَاهَا يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ فَأَغِثْنِي اللَّهُمَّ زَحْزِحْنِي عَنِ النَّارِ وَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ وَ أَلْحِقْنِي بِأَبِي مُحَمَّدٍ فَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ يُعَافِيكِ اللَّهُ وَ يُبْقِيكِ فَتَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا أَسْرَعَ اللَّحَاقَ بِاللَّهِ وَ أَوْصَتْ بِصَدَقَتِهَا وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ وَ أَوْصَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ وَ دَفْنِهَا لَيْلًا.