کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
تأمل إذ عند غروب الشمس يكون المنزل السابع من المنزل الذي فيه الشمس على نصف النهار و الرابع عشر على المشرق و في كل نصف سبع من الليل يتفاوت بقدر منزل فيكون التفاوت في ربع الليل بقدر ثلاثة منازل و نصف و في نصف الليل بقدر سبعة منازل و على هذا القياس.
و هذا أيضا تقريبي لاختلاف مدار الشمس و القمر و جهات أخر فلو حملنا الخبر عليه حملنا النجوم على نجوم المنزل الذي يكون مقابلا للمنزل الذي فيه الشمس.
و أما الثاني و هو بناء الأمر على غروب القمر في أوائل الشهر و طلوعه في أواخره فضابطه أن يضرب عدد ما مضى من أول الشهر إلى الرابع عشر و من الخامس عشر إلى الثامن و العشرين في الستة و قسمة الحاصل على السبعة فالخارج في الأول قدر الساعات المعوجة الماضية من الليل إلى غروب القمر و في الثاني قدر الساعات المذكورة إلى طلوعه مثاله إذا ضربنا الأربعة في الستة حصل أربعة و عشرون فإذا قسمناها على السبعة خرج ثلاث و ثلاثة أسباع فيكون غروب القمر في الليلة الرابعة و طلوعه في الثامنة عشر بعد ثلاث ساعات و ثلاثة أسباع ساعة و كذا إذا قسمنا الحاصل من ضروب الخمسة في الستة و هو الثلاثون على السبعة خرج أربعة و سبعان فغروب القمر في الليلة الخامسة و طلوعه في التاسعة عشر بعد أربع ساعات و سبعي ساعة و هكذا و هذا أيضا تقريبي للاختلاف بحسب كثرة الزمان بين خروج الشعاع و أول ليلة الغرة و قلته و غيرهما ..
فذلكة
لا أراك أيها المتفطن اليقظان بعد ما أحطت خبرا بقوة ما استبنى عليه بياننا من أنواع البرهان و وهن ما بنوا عليه كلامهم من البنيان و قد أتينا بنيانهم من القواعد و جعلنا مطاوي كلامنا مشحونة بصنوف الفوائد تستريب في أن الليل و النهار و اليوم في اصطلاح الشرع و العرف العام بل في أصل اللغة أيضا لا يتبادر منه إلا ما ينتهي إلى طلوع الفجر أو يبتدئ منه مع أنا لم نستقص في استخراج الدلائل و نقل كلام الأوائل و لا في نقل الأخبار و ذكر الآثار لأنا اكتفينا بذكر البعض لتنبيه أولي الألباب عما يؤدي إلى الإسهاب و الإطناب.
و أيضا لم نكن عقدنا لذلك بابا عند طرح الكتاب و رسم الأبواب و إنما سنح لنا ذلك بعد ما رأينا الاختلاف في الأمر الذي لم نكن نجوز الخلاف في مثله لا سيما من سدنة العلم و أهله و هل يقول أحد من أهل العرف و الشرع إذا أتاه قبيل طلوع الشمس طرقتك ليلا أو أتيتك البارحة و شاع بين الناس يقولون هل قمت الليلة فيجيب غلبني النوم فلم أنتبه إلا بعد الفجر و من تتبع ذلك في محاورات الناس لا يحتاج إلى الرجوع إلى كتاب أو التمسك بخطاب.
و ما يقال من أن قاطبة الناس يقولون استوى الليل و النهار و صار النهار كذا ساعة و مضى من النهار ساعة أو ساعتان و لا يتبادر إلى الأذهان إلا اليوم من طلوع الشمس فمعلوم أن هذا إنما هو لإلفهم باصطلاح المنجمين و بناء الآلات المعدة لاستعلام الساعات عليه و لذا نرى من لا يألف تلك الاصطلاحات إذا سألته كم مضى من اليوم لا يفهم إلا ما مضى من طلوع الفجر كما سمعنا و عهدنا في عراق العرب و البلاد البعيدة عن تلك الاصطلاحات الجديدة و كذا استواء الليل و النهار أيضا مأخوذ من المنجمين و مبني على اصطلاحهم و أما الفقهاء و أهل اللسان فهم لا يفهمون و لا يفهم من كلامهم إلا ما ذكرنا و لذا ترى الفقهاء يقولون وقت صلاة الليل من النصف إلى آخر الليل و الوتر كلما قرب من آخر
الليل أفضل و لا يفهمون من ليلة الجمعة و ليلة العيد و ليلة القدر و أمثالها إلا ما قبل الفجر و كذا يوم الجمعة و يوم العيد و يوم الغدير و أمثالها يظهر لك ذلك بالرجوع إلى كتب الفقه و الدعاء و غيرها و إذا قال فقيه أو غيره افعل ذلك في الليلة الفلانية هل يفهم أحد إلا إيقاعه قبل الفجر و إذا قال افعل اليوم الفلاني هل يفهم أحد إلا أن ابتداءه الفجر.
و لعمري لا يحتاج هذا إلى الإفصاح و الإيضاح و هو أبين من الفجر و الصباح فظهر مما قررنا أن نصف الليل و ثلثه و ربعه و سدسه و أمثالها إنما هي بالمقايسة إلى الليل المنتهي إلى الفجر و إذا علق عمل بالليل أو نصف الليل أو ثلثه أو ربعه أو آخره و أمثال ذلك كمبيت المشعر و منى و عند الزوجة أو صلاة الليل و الوتر و إحياء الليالي الشريفة و أشباه ذلك أو آخر الليل فإنما ينتهي وقته إلى الفجر الثاني إلا مع قيام قرينة على المجاز و كذا إذا علق عمل باليوم أو النهار كالأغسال و الآمال المتعلقة بالأيام الشريفة فابتداء وقته الفجر و إذا نذر رجل أن يعمل عملا في النهار لا يحنث بإيقاعه قبل طلوع الشمس و إذا نذر أن يعمله في الليل يحنث بإيقاعه بعد الفجر و كذا كل ما يبتني على هذا الخلاف مما يتعلق بالليالي و الأيام.
و هذا ما حضر لي و خطر ببالي في تحقيق الحق في هذا المقام و الله تعالى يعلم حقائق الأحكام و حججه الكرام عليهم الصلاة و السلام و نسأل الله العفو عن الزلل و الخطل في القول و العمل و الصفح عن الخطاء و التقصير فإنه ولي ذلك و هو على كل شيء قدير.
باب 11 الأوقات المكروهة
1- الْإِحْتِجَاجُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَمَا أَرْغَمَ أَنْفَ الشَّيْطَانِ شَيْءٌ مِثْلَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمْ أَنْفَ الشَّيْطَانِ 4585 .
إِكْمَالُ الدِّينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ ع وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ 4586 .
بيان: قال في النهاية فيه الشمس تطلع بين قرني الشيطان، أي ناحيتي رأسه و جانبيه و قيل القرن القوة أي حين تطلع يتحرك الشيطان، و يتسلط فيكون كالمغلق بها و قيل بين قرنيه أي أمتيه الأولين و الآخرين و كل هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها فكان الشيطان، سول له ذلك فإذا سجد لها فكان الشيطان، مقترن بها و قال في القاموس قرن الشيطان، و قرناه أمته و المتبعون لرأيه أو قوته و انتشاره أو تسلطه و قال الطيبي في شرح المشكاة و فيه وجوه أحدها أنه ينتصب قائما في وجه الشمس عند طلوعها ليكون طلوعها كالمعين لها بين قرنيه أي فوديه فيكون مستقبلا لمن يسجد للشمس فتصير عبادتهم له فنهوا عن الصلاة في
ذلك الوقت مخالفة لعبدة الشيطان، و ثانيها أن يراد بقرنيه حزباه اللذان يبعثها لإغواء الناس و ثالثها أنه من باب التمثيل شبه الشيطان، فيما يسول لعبدة الشمس و يدعوهم إلى معاندة الحق بذوات القرون التي تعالج الأشياء و تدافعها بقرونها و رابعها أن يراد بالقرن القوة من قولهم أنا مقرن له أي مطيق و معنى التثنية تضعيف القوة كما يقال ما لي بهذا الأمر يد و لا يدان أي لا قدرة و لا طاقة.
2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع صَلَّى الْغَدَاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَدَخَلَ الطَّوَافَ فَطَافَ أُسْبُوعَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَ مَضَى وَ لَمْ يُصَلِ 4587 .
بيان: لعل ترك صلاة الطواف في هذا الوقت للتقية كما أن قران الطوافين أيضا محمول عليها كما ستعرف.
3- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ عِنْدَ اسْتِوَائِهَا 4588 .
4- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ هَؤُلَاءِ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا 4589 .
5- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَاتَيْنِ لَمْ يَتْرُكْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص سِرّاً وَ
عَلَانِيَةً رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ 4590 .
6- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَوْضِيِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدِي يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ 4591 .
7- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَرْخَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَعْنِي بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ 4592 .
8- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا يَسْأَلُهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَتْ وَ الَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ تَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ص مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ وَ كَانَ يُصَلِّي كَثِيراً مِنْ صَلَاتِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فَقُلْتُ إِنَّهُ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ كَانَ يَنْهَى عَنْهُمَا قَالَتْ صَدَقْتَ وَ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ لَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِهِ وَ كَانَ يُحِبُّ مَا خَفَّفَ عَلَيْهِمْ 4593 .
قال الصدوق ره كان مرادي بإيراد هذه الأخبار الرد على المخالفين لأنهم لا يرون بعد الغداة و بعد العصر صلاة فأحببت أن أبين أنهم قد خالفوا النبي ص في قوله و فعله.
بيان اختلف المخالفون في توجيه هذه الصلاة فمنهم من قال إن النبي ص إنما صلى هاتين الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر و لم يعد إليهما رووا ذلك عن ابن عباس و رووا عن عائشة أنها قالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما فكان إذا صلى صلاة أثبتها و هذا بينهم
أشهر و قالوا إن ذلك كان من خصائصه ص و لا يستحب لغيره ذلك و دعوى الاختصاص اقتراح بلا دليل.
9- الْخِصَالُ، فِيمَا أَجَابَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَسَائِلِ الْيَهُودِ أَنْ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنْ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ 4594 .
أقول: قد مضى مسندا في أبواب الاحتجاجات و قد سبق أيضا خبر نفر من اليهود في باب علل الصلاة.
10- مَجْمُوعُ الدَّعَوَاتِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ التَّلَّعُكْبَرِيِ فِي وَصْفِ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع وَ سَيَأْتِي قَالَ ع فَيُوقَفُ إِلَى أَنْ تَحْضُرَ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ ثُمَّ صَلِّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوْ صَلِّهِمَا بَعْدَ الْفَرْضِ مَا لَمْ تَكُنِ الْفَجْرَ وَ الْعَصْرَ فَأَمَّا الْفَجْرُ فَعَلَيْكَ بَعْدَهَا بِالدُّعَاءِ إِلَى أَنْ تَبْسُطَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّهِمَا وَ أَمَّا الْعَصْرُ فَصَلِّهِمَا قَبْلَهَا.
11- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ لِأَنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ وَ صَفَتْ فَارَقَهَا فَيُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَ الْقَضَاءُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ قَارَنَهَا فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ قَدْ غُلِّقَتْ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هَبَّتِ الرِّيحُ فَارَقَهَا 4595 .