کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
باب 58 حكم الحائض و النفساء و المستحاضة في الحج
1- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحْرِمَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَحْتَشِيَ إِذَا بَلَغَتِ الْمِيقَاتَ وَ تَغْتَسِلَ وَ تَلْبَسَ ثِيَابَ إِحْرَامِهَا وَ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ وَ لَا تَقْرَبِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنْ طَهُرَتْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَقَدْ أَدْرَكَتْ مُتْعَتَهَا فَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَقْضِيَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْمَنَاسِكِ وَ إِنْ طَهُرَتْ بَعْدَ الزَّوَالِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَدْ بَطَلَتْ مُتْعَتُهَا فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ إِنْ حَاضَتْ بَعْدَ مَا سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ فَرَغَتْ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَ هِيَ مُتَمَتِّعَةٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ طَوَافٌ لِلْمُتْعَةِ وَ طَوَافٌ لِلْحَجِّ وَ طَوَافٌ لِلنِّسَاءِ وَ مَتَى لَمْ يَطُفِ الرَّجُلُ طَوَافَ النِّسَاءِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُجَامَعَ حَتَّى تَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ مَتَى حَاضَتِ المَرْأَةُ فِي الطَّوَافِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَتْ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَعَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ وَ إِنْ كَانَتْ طَافَتْ أَرْبَعَةً أَقَامَتْ عَلَى مَكَانِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ بَنَتْ وَ قَضَتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا وَ لَا تَجُوزُ عَلَى الْمَسْجِدِ 5218 حَتَّى تَتَيَمَّمَ وَ تَخْرُجَ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا أَصَابَتْهُ عِلَّةٌ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ لَمْ يَقْدِرْ 5219 إِتْمَامَهُ خَرَجَ وَ أَعَادَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوَافَهُ مَا لَمْ يَجُزْ نِصْفَهُ فَإِنْ جَازَ نِصْفَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا طَافَ 5220 .
14، 5، 6- 2- سر، السرائر قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي كِتَابِهِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ انْتَهَيْتَ إِلَى
الْحَصْبَةِ وَ هِيَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ بِهَا فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ يَنْزِلُهَا ثُمَّ يَرْتَحِلُ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَهْلَ بَيْتِهِ نَزَلَهَا حِينَ بَعَثَ عَائِشَةَ مَعَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ لِمَكَانِ الْعِلَّةِ الَّتِي أَصَابَتْهَا لِأَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص تَرْجِعُ نِسَاؤُكَ بِحَجٍّ وَ عُمْرَةٍ مَعاً وَ أَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ فَأَرْسَلَ بِهَا عِنْدَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَخَلَتْ مَكَّةَ وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّتْ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَتِ النَّبِيَّ ص فَارْتَحَلَ مِنْ يَوْمِهِ.
5221
باب 59 المحصور و المصدود
الآيات البقرة فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ 5222 .
1- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ رَفَعَاهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ وَ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِي يَرُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ 5223 .
2- فس، تفسير القمي وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِنَّهُ إِذَا عَقَدَ الرَّجُلُ الْإِحْرَامَ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ أَحْرَمَ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عِلَّةٌ فِي طَرِيقِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ إِلَى مَكَّةَ وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْضِيَ فَإِنَّهُ يُقِيمُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ وَ يَبْعَثُ مِنْ عِنْدِهِ هَدْياً إِنْ كَانَ غَنِيّاً فَبَدَنَةً
وَ إِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَبَقَرَةً وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَشَاةً لَا بُدَّ مِنْهَا وَ لَا يَزَالُ مُقِيماً عَلَى إِحْرَامِهِ وَ إِنْ كَانَ فِي رَأْسِهِ وَجَعٌ أَوْ قُرُوحٌ حَلَقَ شَعْرَهُ وَ أَحَلَّ وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ يَفْدِي فَإِمَّا أَنْ يَصُومَ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ نَسَكَ وَ هُوَ الدَّمُ يَعْنِي ذَبَحَ شَاةً 5224 .
3- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِذَا قَرَنَ الرَّجُلُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ فَأُحْصِرَ بَعَثَ هَدْياً مَعَ هَدْيِ أَصْحَابِهِ وَ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ أَحَلَّ وَ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ صُدَّ رَجُلٌ عَنِ الْحَجِّ وَ قَدْ أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَا بَأْسَ بِمُوَاقَعَةِ النِّسَاءِ لِأَنَّ هَذَا مَصْدُودٌ وَ لَيْسَ كَالْمَحْصُورِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَبَسَهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ بِمَكَّةَ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ أُطْلِقَ عَنْهُ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَلْحَقَ النَّاسَ بِجَمْعٍ ثُمَّ يَنْصَرِفَ إِلَى مِنًى وَ يَذْبَحَ وَ يَحْلِقَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ خُلِّيَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ مَصْدُودٌ عَنِ الْحَجِّ إِنْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ يَسْعَى أُسْبُوعاً وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَذْبَحُ شَاةً وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَبْحٌ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
5225
باب 60 من يبعث هديا و يحرم في منزله
1- شي، تفسير العياشي عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيٍ مَعَ قَوْمٍ يُسَاقُ فَوَاعَدَهُمْ يَوْمَ يُقَلِّدُونَ فِيهِ هَدْيَهُمْ وَ يُحْرِمُونَ فِيهِ قَالَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي مِيعَادِهِمْ أَوْ أَبْطَئُوا فِي السَّيْرِ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَحِلَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ قَالَ لَا 5226 .
2- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَزْيَدُ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَلَمَّا صَارَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَحْرَمَ وَ أَحْرَمُوا وَ قَلَّدَ وَ قَلَّدُوا الْهَدْيَ وَ أَشْعَرُوهُ وَ ذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ وَ بَلَغَ قُرَيْشاً فَجَمَعُوا لَهُ جُمُوعاً فَلَمَّا كَانَ قَرِيباً مِنْ عُسْفَانَ أَتَاهُ خَبَرُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّا لَمْ نَأْتِ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَ إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ فَإِنْ شَاءَتْ قُرَيْشٌ هَادَنْتُهَا مُدَّةً وَ خَلَّتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ دَخَلُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَاتَلْتُهُمْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ وَ مَشَتِ الرُّسُلُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ قُرَيْشٍ فَوَادَعَهُمْ مُدَّةً عَلَى أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ عَامِهِ وَ يَعْتَمِرَ إِنْ شَاءَ مِنْ قَابِلٍ وَ قَالَتْ قُرَيْشٌ لَنْ تَرَى الْعَرَبُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْنَا قَسْراً فَأَجَابَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى ذَلِكَ وَ نَحَرَ الْبُدْنَ الَّتِي سَاقَهَا مَكَانَهُ وَ قَصَّرُوا وَ انْصَرَفَ وَ انْصَرَفَ الْمُسْلِمُونَ وَ هَذَا حُكْمُ مَنْ صُدَّ عَنِ الْبَيْتِ مِنْ بَعْدِ أَنْ فَرَضَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ أَوْ فَرَضَهُمَا جَمِيعاً يُقَصِّرُ وَ يَنْصَرِفُ وَ لَا يَحْلِقُ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ إِنَّمَا يَكُونُ هَذَا إِذَا صُدَّ بَعْدَ أَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ وَ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ وَ أَوْجَبَ الْهَدْيَ إِنْ كَانَ مَعَهُ وَ أَمَّا إِنْ كَانَ ذَلِكَ دُونَ الْمِيقَاتِ انْصَرَفَ
أَحْرَمَ أَوْ لَمْ يُحْرِمْ وَ لَمْ يَنْحَرِ الْهَدْيَ أَوْجَبَهُ أَوْ لَمْ يُوجِبْهُ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ لِأَنَّا قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ النَّهْيَ عَنِ الْإِحْرَامِ دُونَ الْمَوَاقِيتِ وَ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ دُونَهَا فَأَفْسَدَ إِحْرَامَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ أَمَّا الْإِحْصَارُ فَهُوَ الْمَرَضُ وَ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ 5227 .
3- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْظُرْ فِي مِقْدَارِ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَيُقَصِّرُ وَ يَحِلُّ وَ إِنْ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَنَةً فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً ذَلِكَ وَ هُوَ فِي الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ ع فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ بِالسُّقْيَا وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي فَدَعَا عَلِيٌّ ع بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ 5228 .
4- وَ قِيلَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قِيلَ فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ ص حِينَ رَجَعَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ لَيْسَا سَوَاءً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَصْدُوداً وَ الْحُسَيْنُ ع مُحْصَراً.
و هذا كله في المصدود و المحصر كما ذكرنا إنما يكون إذا أحرم من الميقات فأما ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس عليه فيه شيء و ينصرف إن شاء و لا شيء عليه و إن كان معه هدي باعه أو صنع فيه ما أحب لأنه لم يوجبه بعد و إيجابه إشعاره و تقليده و إنما يكون ذلك بعد الإحرام من الميقات 5229 .
باب 61 العمرة و أحكامها و فضل عمرة رجب
الآيات البقرة وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ 5230 .
1- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ 5231 .
2- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ مَنِ اسْتَطَاعَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ 5232 .
3- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يَعْنِي بِهِ الْحَجَّ دُونَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ يَعْنِي الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ جَمِيعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ 5233 .
4- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عُمْرَةِ رَجَبٍ مَا هِيَ قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فِي رَجَبٍ وَ إِنْ كَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ عُمْرَةَ رَجَبٍ وَ إِنْ قَدِمْتَ فِي شَعْبَانَ فَإِنَّهَا عُمْرَةُ رَجَبٍ إِنْ تُحْرِمْ فِي رَجَبٍ 5234 .
5- شي، تفسير العياشي عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ وَ لِلَّهِ
عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يَعْنِي بِهِ الْحَجَّ دُونَ الْعُمْرَةِ قَالَ وَ لَكِنَّهُ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ جَمِيعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَتَانِ 5235 .
6- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قَالَ إِتْمَامُهُمَا إِذَا أَدَّاهُمَا يَتَّقِي مَا يَتَّقِي الْمُحْرِمُ فِيهِمَا 5236 .
7- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قَالَ الْحَجُّ جَمِيعُ الْمَنَاسِكِ وَ الْعُمْرَةُ لَا يُجَاوِزُ بِهَا مَكَّةَ 5237 .
8- شي، تفسير العياشي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ 5238 .
9- شي، تفسير العياشي أَبَانٌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قَالَ هُمَا مَفْرُوضَتَانِ 5239 .
10- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ هِيَ وَاجِبَةٌ مِثْلَ الْحَجِ 5240 .
11- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ 5241 .
12- وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ 5242 .