کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
ذهب إليه أكثر علمائنا و قال أبو الصلاح لا تجوز الصلاة فيها لما رواه
الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ سَمَاعَةَ 5127 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَ فِي مَرَابِضِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَقَالَ إِنْ نَضَحْتَهُ بِالْمَاءِ وَ قَدْ كَانَ يَابِساً فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا فَأَمَّا مَرَابِطُ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ فَلَا.
قال و هذا يدل على اشتراك مرابض الغنم و أعطان الإبل في الحكم و قد بينا تحريم الصلاة في الأعطان فكذا في المرابض.
و أجاب العلامة قدس سره أولا بضعف السند و ثانيا بكونه موقوفا و ثالثا بمنع التحريم في المعاطن و رابعا بمنع الاشتراك مع تسليم التحريم ثم قال و تكره الصلاة في مرابط الخيل و البغال و الحمير سواء كانت وحشية أو إنسية و قال أبو الصلاح لا يجوز و الشيخ في بعض كتبه يذهب إلى وجوب الاحتراز عن أبوالها و أرواثها فليلزم المنع من الصلاة فيها انتهى و الظاهر الكراهة من حيث المكان و حكم النجاسة حكم آخر تقدم ذكره و أما مرابض البقر و الغنم فالظاهر عدم الكراهة مطلقا إلا أنه يستحب الرش بالماء.
28- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسِرْنَا حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ وَ بَلَغْنَا مَكَاناً قُلْتُ هَذَا الْمَكَانُ الْأَحْمَرُ فَقَالَ لَيْسَ يُصَلَّى هَاهُنَا هَذِهِ أَوْدِيَةُ النِّمَالِ وَ لَيْسَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ فَمَضَيْنَا إِلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ قَالَ هَذِهِ سَبِخَةٌ وَ لَيْسَ يُصَلَّى بِالسِّبَاخِ قَالَ فَمَضَيْنَا إِلَى أَرْضٍ خَصْبَاءَ قَالَ هَاهُنَا فَنَزَلَ وَ نَزَلْتُ الْخَبَرَ 5128 .
29- كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ: لَا يُصَلَّى فِي ذَاتِ الْجَيْشِ وَ لَا ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ لَا فِي وَادِي مَجَنَّةَ وَ لَا فِي بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَ لَا فِي السَّبَخَةِ وَ لَا عَلَى الْقُبُورِ وَ لَا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ وَ لَا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَ لَا عَلَى بَيْتِ النَّمْلِ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ نَارٌ أَوْ سِرَاجٌ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ لَحْمُ خِنْزِيرٍ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ الصُّلْبَانُ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ لَحْمُ مَيْتَةٍ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ دَمٌ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ
الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَ لَا عَلَى الثَّلْجِ وَ لَا عَلَى الْمَاءِ وَ لَا عَلَى الطِّينِ وَ لَا فِي الْحَمَّامِ.
ثم قال أما قوله لا يصلى في ذات الجيش فإنها أرض خارجة من ذي الحليفة على ميل و هي خمسة أميال و العلة فيها أنه يكون فيها جيش السفياني فيخسف بهم و ذات الصلاصل موضع بين مكة و المدينة نهى رسول الله ص أن يصلى فيه و العلة في وادي مجنة أنه وادي الجن و هو الوادي الذي صلى فيه رسول الله ص لما رجع من الطائف فاستمعت الجن لقراءته و آمنوا به و هو قول الله عز و جل وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ 5129 .
و العلة في السبخة أنها أرض مخسوف بها و العلة في القبور أن فيها أرواح المؤمنين و عظامهم و علة أخرى أنه لا يحل أن يوطأ الميت لقول رسول الله ص من وطئ قبرا فكأنما وطئ جمرا و العلة في جواد الطريق لما يقع فيها من بول الدواب و القذر و العلة في أعطان الإبل أنها قذرة يبال في كل موضع منها و العلة في حجرة النمل أن النمل ربما آذاه فلا يتمكن من الصلاة و العلة في بطون الأودية أنها مأوى الحيات و الجن و السباع و لا يأمن منها.
و العلة في بيت فيها تصاوير أنها تصاوير صوّرت على خلق الله جل و عز و لا يصلى في بيت فيه ذلك تعظيما لله عز و جل و لا في بيت فيه نار أو سراج بين يديك لأن النار تعبد و لا يجوز أن يصلى و يسجد و نحوه إليه و العلة في بيت فيه صلبان أنها شركاء يعبدون من دون الله فينزه الله تبارك و تعالى أن يعبد في بيت فيه ما يعبد من دون الله و لا في بيت فيه الخمر و لحم الخنزير و الميتة وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ و هو الذي يذبح لغير الله و لا في بيت فيه الْمَوْقُوذَةُ و هي التي تضرب حتى تموت و لا في بيت فيه ما أَكَلَ السَّبُعُ إلا ما ذكي و لا في بيت فيه النَّطِيحَةُ و هي التي تناطح بها حتى
تموت و ما كانت العرب يذبحونها على الأنصاب و هو القمار و لا في بيت فيه بول أو غائط.
و العلة في ذلك و هذه الأشياء كلها و هذه البيوت أن لا يصلى فيها أن الملائكة لا يصلون و لا يحضرون هذه المواضع
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا قَامَ الْمُصَلِّي لِلصَّلَاةِ نَزَلَتْ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَى أَعْنَانِ الْأَرْضِ وَ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ نَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ.
و يروى و ناداه ملك لو علم المصلي ما في الصلاة ما انفتل فإذا صلى الرجل في هذه المواضع لم تحضره الملائكة و لم يكن له من الفضل ما قال الصادق ع و ترفع صلاته ناقصة.
و العلة في الحمام لموضع القذر و الجن.
بيان اشتمل كلامه على أشياء لم يذكر في أخبار أخر و لا في كلام غيره و لما كان من أصحاب الأخبار و في إثبات الكراهة توسعة عند الأصحاب الاحتراز عنها أحوط و أولى [أوردناه في الباب] و يظهر منه أن السبخة كراهة الصلاة فيها مخصوصة بموضع مخصوص و لعلها فيه آكد كراهة.
30- الْهِدَايَةُ، تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْقُبُورِ وَ الْمَاءِ وَ الْحَمَّامِ وَ قُرَى النَّمْلِ وَ مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَ مَجْرَى الْمَاءِ وَ السَّبَخَةِ وَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ وَادِي الشَّقِرَةِ وَ وَادِي ضَجْنَانَ وَ مَسَانِّ الطُّرُقِ وَ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَدْ غُيِّرَ رُءُوسُهَا 5130 .
باب 6 الصلاة في الكعبة و معابد أهل الكتاب و بيوتهم
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ وَ الْكَنِيسَةِ الْفَرِيضَةِ وَ التَّطَوُّعِ وَ الْمَسْجِدُ أَفْضَلُ 5131 .
2- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ فَقَالَ صَلِّ فِيهَا فَقَدْ رَأَيْتُهَا مَا أَنْظَفَهَا قَالَ قُلْتُ أُصَلِّي فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهَا فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا 5132 صَلِّ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ دَعْهُمْ 5133 .
إيضاح الظاهر أنه ع فسر الشاكلة بالطريقة و فسرت في بعض الأخبار بالنية و لا يناسب المقام كثيرا و قد حققناه في موضعه و قال الطبرسي ره أي كل واحد من المؤمن و الكافر يعمل على طبيعته و خليقته التي تخلق بها عن ابن عباس و قيل على طريقته و سنته التي اعتادها عن الفراء و الزجاج و قيل على ما هو أشكل بالصواب و أولى بالحق عنده عن الجبائي قال و لهذا قال فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا أي إنه يعلم أي الفريقين على الهدى و أيهما على الضلال و قيل معناه أنه أعلم بمن هو أصوب دينا و أحسن طريقة انتهى 5134 .
و الظاهر أن الاستشهاد بالآية لأنها يفهم منها أن بطلان المبطلين لا يضر حقية المحقين ثم المشهور بين الأصحاب عدم كراهة الصلاة في البيع و الكنائس و ذهب ابن البراج و سلار و ابن إدريس إلى الكراهة لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا و قال
الشيخان ره لو كانت مصورة كره قطعا من حيث الصور و ظاهر الخبر و ما قبله عدم الكراهة و هذا الخبر يومي إلى طهارة أهل الكتاب إلا أن يقال ليس المراد بالنظافة الطهارة بل المراد أنه ليس فيها قذارة و لا نجاسة مسرية و قال في المنتهى الأقرب أنه يستحب رش الموضع الذي يصلى فيه من البيع و الكنائس لما رواه
الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ 5135 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ وَ بُيُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ.
و العطف يقتضي التشريك في الحكم انتهى و هو حسن و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين إذن أهل الذمة و عدمه و احتمل الشهيد في الذكرى توقفها على الإذن تبعا لغرض الواقف و عملا بالقرينة و الظاهر عدمه لإطلاق النصوص و يؤيده ورود الإذن في نقضها بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيها كان شرطهم فاسدا باطلا و كذا الكلام في مساجد المخالفين و صلاة الشيعة فيها.
3- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوَارِيِّ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى الَّتِي يَقْعُدُونَ عَلَيْهَا فِي بُيُوتِهِمْ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا قَالَ لَا 5136 .
بيان: حمل على الكراهة أو على العلم بالنجاسة و الأحوط الاجتناب لغلبة الظاهر فيه على الأصل و قال الشيخ في المبسوط تجوز الصلاة في البيع و الكنائس و تكره في بيوت المجوس و في النهاية لا يصلى في بيت فيه مجوسي و لا بأس بالصلاة و فيه يهودي أو نصراني و لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس.
و قال العلامة ره في المنتهى تكره الصلاة في بيوت المجوس لأنها لا تنفك عن النجاسات و يؤيده
مَا رَوَاهُ أَبُو جَمِيلَةَ 5137 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِ
فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ فِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ إِذَا كَانَ فِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ فَفَارَقُوا الْمَجُوسَ.
و يؤيده رواية أبي جميلة و لو اضطر إلى الصلاة في بيت المجوسي صلى فيه بعد أن يرش الموضع بالماء على جهة الاستحباب لما رواه
الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ 5138 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي بُيُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ.
أقول ظاهر الأخبار كراهة الصلاة في البيت الذي فيه المجوسي سواء كان بيته أم لا و عدم كراهة الصلاة في بيته إن لم يكن فيه لكن يستحب الرش و الأحوط انتظار الجفاف كما هو ظاهر انتهى.
4- كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ الصَّلَاةَ فِي بُيُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ أَ لَيْسَتْ مَغَازِيَكُمْ قُلْتُ بَلَى قَالَ نَعَمْ.
بيان: أ ليست مغازيكم أي تردونها في الذهاب إلى غزو العدو فيدل على أن التجويز مقيد بالضرورة.
5- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ 5139 .
6- الْمُقْنِعَةُ، قَالَ قَالَ ع لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهَا النَّافِلَةَ 5140 .
7- الْمَنَاقِبُ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع لِمَ لَا تَجُوزُ الْمَكْتُوبَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَدْخُلْهَا
فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَكِنْ دَخَلَهَا فِي فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ 5141 .
بيان: رواه في التهذيب 5142 عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية و عن الحسين بن سعيد 5143 عن فضالة عن معاوية و يحتمل أن يكون ذكر عدم الدخول في الحج و العمرة استطرادا و لو ذكر للتعليل فوجه الاستدلال به أنه لم يدخلها مكررا حتى يتوهم أنه صلى فيها فريضة بل دخلها مرة واحدة و لم يكن وقت فريضة أو أنه لم يدخلها في الحج و العمرة حتى يتوهم أنهما كانتا صلاة الطواف الواجب.