کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
بَاقِيَ الصَّلَاةِ وَ الْوَتْرَ إِدْرَاجاً ثُمَّ صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ 8121 وَ قَالَ الْعَالِمُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيُدِمْ عَلَيْهِ السَّنَةَ ثُمَّ يَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ إِنْ شَاءَ ذَلِكَ لِأَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ يَكُونُ فِيهَا لِعَامِهَا ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ 8122 .
بيان: و قبلها أي قبل الفريضة أو قبل الزوال و التأنيث باعتبار المضاف إليه أو بتأويل الساعة فيكون المراد به جواز التقديم كما دلت عليه بعض الأخبار و حملها الشيخ على الضرورة و مال الشهيد إلى جوازه مطلقا و سيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى و يدل على جواز إيقاع نافلة الغداة بعد الفجر الثاني كما هو المشهور أيضا و سنوضح جميع ذلك إن شاء الله تعالى.
و أما إيقاع النافلة في وقت الفريضة 8123 ففيه مقامات الأول إيقاع النوافل في وقت الفرائض و لا ريب في جواز إيقاع الرواتب في أوقاتها المقررة قبل وقت الفضيلة المختص بالفريضة كنافلة الظهر في القدمين و العصر في الأربعة و أما إيقاعها بعد مضي تلك الأوقات قبل الفريضة ففيه إشكال و الأكثر على عدم الجواز و الأخبار مختلفة و الأحوط تقديم الفريضة و إن أمكن الجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة المصطلحة في العبادات و الأظهر جواز تقديمها للمأموم مع انتظار الإمام.
الثاني إيقاع غير الرواتب في أوقات الفرائض و المشهور عدم الجواز و أسنده في المعتبر إلى علمائنا و ذهب جماعة منهم الشهيدان و ابن الجنيد إلى الجواز و لا يخلو من قوة للأخبار الكثيرة الدالة بعمومها على جواز إيقاعها في كل وقت و ظهور أكثر أخبار المنع في الرواتب و قد وردت في الروايات نوافل كثيرة بين العشاءين و بعد الجمعة و إن كان طريق بعضها لا يخلو من ضعف و الأحوط تقديم الفريضة لا سيما بعد دخول وقت الفضيلة و خروج وقت الراتبة و لا يبعد جوازها مع انتظار الإمام
هنا أيضا.
الثالث الإتيان بقضاء النوافل الراتبة قبل الفريضة و المشهور فيه أيضا عدم الجواز و ذهب الشهيدان و ابن الجنيد إلى الجواز و لا يخلو من قوة و الأحوط تقديم الفريضة كما عرفت.
الرابع جواز التنفل لمن عليه فائتة و الأكثر على المنع و ذهب الشهيدان و الصدوق و ابن الجنيد إلى الجواز و لا يخلو من قوة لا سيما مع انتظار المأموم للإمام أو الإمام اجتماع المأمومين و سيأتي بعض القول في المقامات كلها إن شاء الله.
3- الذِّكْرَى، رَوَى زُرَارَةُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلَا صَلَاةَ حَتَّى يُبْدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ قَالَ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَأَخْبَرْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ أَصْحَابَهُ فَقَبِلُوا ذَلِكَ مِنِّي فَلَمَّا كَانَ فِي الْقَابِلِ لَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَرَّسَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَ قَالَ مَنْ يَكْلَؤُنَا فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا فَنَامَ بِلَالٌ وَ نَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ ص يَا بِلَالُ مَا أَرْقَدَكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ بِنَفْسِيَ الَّذِي أَخَذَ بِأَنْفَاسِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُومُوا فَتَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي أَصَابَكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ وَ قَالَ يَا بِلَالُ أَذِّنْ فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ مَنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي 8124 قَالَ زُرَارَةُ فَحَمَلْتُ الْحَدِيثَ إِلَى الْحَكَمِ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ نَقَضْتَ حَدِيثَكَ الْأَوَّلَ فَقَدِمْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ الْقَوْمُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ أَ لَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُ قَدْ فَاتَ الْوَقْتَانِ جَمِيعاً وَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص 8125 .
بيان عرس بالتشديد أي نزل في آخر الليل للاستراحة و هذا المكان
اشتهر بالمعرس و هو بقرب المدينة و يكلؤنا بالهمز أي يحرسنا من العدو أو من فوت الصلاة أو الأعم و لفظة ما في ما أرقدك استفهامية و ربما يتوهم كونها للتعجب أي ما أكثر رقودك و نومك أخذ بنفسي المناسب لهذا المقام سكون الفاء كما قال الله تعالى اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها 8126 لكن يأبى عنه جمعه ثانيا على الأنفاس فإنه جمع النفس بالتحريك و جمع النفس بالسكون الأنفس و النفوس فالمراد بالنفس الصوت و يكون انقطاع الصوت كناية عن النوم و في القاموس النفس بالتحريك واحد الأنفاس و السعة و الفسحة في الأمر و الجرعة و الري و الطويل من الكلام انتهى.
و بعد إيراد هذه الرواية قال الشهيد رحمة الله و رضوانه عليه في هذا الخبر فوائد منها استحباب أن يكون للقوم حافظ إذا ناموا صيانة لهم عن هجوم ما يخاف منه.
و منها أن الله تعالى أنام نبيه لتعليم أمته و لئلا يعير بعض الأمة بذلك و لم أقف على راد لهذا الخبر لتوهم القدح في العصمة.
و منها أن العبد ينبغي أن يتفأل بالمكان و الزمان بحسب ما يصيبه فيها من خير أو غيره و لهذا تحول النبي ص إلى مكان آخر.
و منها استحباب الأذان للفائتة كما يستحب للحاضرة و قد روى العامة عن أبي قتادة و جماعة من الصحابة في هذه الصورة أن النبي ص أمر بلالا فأذن فصلى ركعتي الفجر و أمره فأقام فصلى صلاة الفجر.
و منها استحباب قضاء السنن.
و منها جواز فعلها لمن عليه قضاء 8127 و إن كان قد منع منه أكثر المتأخرين.
و منها شرعية الجماعة في القضاء كالأداء.
و منها وجوب قضاء الفائتة كفعله و وجوب التأسي به و لقوله فليصلها.
و منها أن وقت قضائها ذكرها.
و منها أن المراد بالآية ذلك.
و منها الإشارة إلى المواسعة في القضاء لقول الباقر ع أ لا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان.
ثم قال و قد روي أيضا في الصحيح ما يدل على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة و الشيخ جمع بينهما بالحمل على انتظار الجماعة و ابن بابويه عمل بمضمون الخبر و أمر بقضاء النافلة ثم الفريضة و في المختلف اختار المنع و أشار بعض الأصحاب إلى أن الخبر المروي عن النبي ص من المنسوخ إذ النسخ جائز في السنة انتهى.
و أقول حمل الشيخ بعيد عن هذا الخبر إذ أمر النبي ص أصحابه بقضاء النافلة يدل على اجتماعهم فلا انتظار و كذا النسخ أيضا لا يجري فيه و الأوجه ما أومأنا إليه بالحمل على استحباب التأخير و الله يعلم.
تتميم
اعلم أنه يستفاد من الخبر أمور أخر و هي استحباب التعريس و استحباب كون المؤذن غير الإمام و استحباب تقديم الأذان على النافلة و المنع من النافلة بعد دخول وقت الفريضة و لزوم الجمع بين الأخبار و رفع التنافي عنها و حسن قبول العذر ممن له عذر مرضي و جواز إظهار الأحكام عند المخالفين مع عدم التقية.
تنبيه
ربما يتوهم التنافي بين هذا الخبر و بين ما روي أنه ص كان يقول تنام عيني و لا ينام قلبي و ما روي أن نومه ص كان كيقظته و كان يعلم في النوم ما يعلم في اليقظة و يمكن الجواب عنه بوجوه الأول أن يكون نومه ص في سائر الأحوال كاليقظة 8128 و في تلك الحالة
أنامه الله تعالى نوما كنوم سائر الناس للمصلحة الثاني أنه ص لم يكن مكلفا بهذا العلم كما أنه لم يكن مكلفا بالعلم بما كان يعلمه من كفر المنافقة و عدم الظفر بالكافرين و أمثال ذلك الثالث أن يقال لعله ص كان مكلفا في ذلك بترك الصلاة لبعض المصالح و قد مر الكلام في ذلك 8129
4- غِيَاثُ سُلْطَانِ الْوَرَى، لِلسَّيِّدِ ابْنِ طَاوُسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ صَلَاةٍ قَامَ يَقْضِيهِ فَخَافَ أَنْ يُدْرِكَهُ الصُّبْحُ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ قَالَ ع يُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ وَ يُصَلِّي صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ.
5- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ الْخَبَرَ 8130 .
وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ تَدْرِي لِأَيِّ شَيْءٍ وُضِعَ التَّطَوُّعُ قُلْتُ مَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِنَّهُ تَطَوُّعٌ لَكُمْ وَ نَافِلَةٌ لِلْأَنْبِيَاءِ وَ تَدْرِي لِمَ وُضِعَ التَّطَوُّعُ قُلْتُ لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ نُقْصَانٌ فَصُبَّتِ النَّافِلَةُ 8131 عَلَى الْفَرِيضَةِ حَتَّى تَتِمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ ص وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ 8132 .
بيان: و نافلة للأنبياء أي فريضة زائدة عليهم كما سيأتي في تفسير الآية فصبت النافلة بالصاد المهملة و الباء الموحدة أي أفرغت كناية عن كثرة النافلة و في بعض النسخ بالضاد المعجمة على بناء المعلوم من الضب بمعنى اللصوق و الأول أصوب.
6- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْعَبْدَ لَتُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ نِصْفُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ خُمُسُهَا وَ مَا يُرْفَعُ لَهُ إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ وَ إِنَّمَا أَمَرْنَا بِالنَّوَافِلِ لِيَتِمَّ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِيضَةِ 8133 .
وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ النَّافِلَةُ لِيَتِمَّ بِهَا مَا يَفْسُدُ مِنَ الْفَرِيضَةِ 8134 .
7- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا بَا بَكْرٍ تَدْرِي لِأَيِّ شَيْءٍ وُضِعَ عَلَيْكُمُ التَّطَوُّعُ وَ هُوَ تَطَوُّعٌ لَكُمْ وَ هُوَ نَافِلَةٌ لِلْأَنْبِيَاءِ إِنَّهُ رُبَّمَا قُبِلَ مِنَ الصَّلَاةِ نِصْفُهَا وَ ثُلُثُهَا وَ رُبُعُهَا وَ إِنَّمَا يُقْبَلُ مِنْهَا مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهَا بِقَلْبِكَ فَزِيدَتِ النَّافِلَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَتِمَّ بِهَا 8135 .
8- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُصَلِّ مِنَ النَّافِلَةِ شَيْئاً وَقْتَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ لَا تُقْضَى نَافِلَةٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ.
وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَدَمَانِ وَ الْأَرْبَعُ وَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ وَقْتاً لِمَكَانِ النَّافِلَةِ 8136 .
بيان: يدل على ما أومأنا إليه من أن المراد بوقت الفريضة الوقت المختص
بفضل الفريضة و الظاهر من النوافل الرواتب إلا أن يقال لا يجوز غيرها بطريق أولى و فيه نظر 8137 .
9- الْعِلَلُ، وَ الْعُيُونُ، عَنِ ابْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ مِنَ الْعِلَلِ فَإِنْ قَالَ لِمَ جُعِلَ صَلَاةُ السُّنَّةِ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً قِيلَ لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَجُعِلَتِ السُّنَّةُ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ كَمَالًا لِلْفَرِيضَةِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ صَلَاةُ السُّنَّةِ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ لَمْ يُجْعَلْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ قِيلَ لِأَنَّ أَفْضَلَ الْأَوْقَاتِ ثَلَاثَةٌ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَ بِالْأَسْحَارِ فَأَحَبَّ أَنْ يُصَلَّى لَهُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُ إِذَا فُرِّقَتِ السُّنَّةُ فِي أَوْقَاتٍ شَتَّى كَانَ أَدَاؤُهَا أَيْسَرَ وَ أَخَفَّ مِنْ أَنْ تُجْمَعَ كُلُّهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ 8138 .
بيان: لأنه إذا فرقت لما ظهر مما سبق أن هذه الأوقات لفضلها أنسب من سائر الأوقات للنافلة فكان يمكن أن يجعل الجميع في وقت واحد منها فتمم التعليل بأن التفريق كان أخف و أيسر فلذا فرقها عليها.
10- إِعْلَامُ الْوَرَى، نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الحِكْمَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِذٍ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ نَسِيتُ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ ع أَجَلْ وَ اللَّهِ أَنَا وَلَدُهُ وَ مَا نَحْنُ بِذِي قَرَابَةٍ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَاتِ لَمْ يُسْأَلْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَاكْتَفَيْتُ بِذَلِكَ 8139 .