کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
يَدَيْهِ وَ كَذَلِكَ مَالُ الْغَائِبِ وَ كَذَلِكَ مَهْرُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا.
1 وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ مَنْ هُوَ فِي يَدَيْهِ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يَضُمُّهُ إِلَيْهِ وَ يُزَكِّيهِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ.
6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.
6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الزَّكَاةُ مَضْمُونَةٌ حَتَّى يَضَعَهَا مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مَوْضِعَهَا.
فعلى هذا القول يلزم على كل من وجبت عليه زكاة و أعطاها غير أهلها الذين أمر الله بدفعها إليهم أعطاها ثانية لمن أوجب دفعها إليه و سنذكر ما تجب في هذا في موضعه إن شاء الله و أقل ما يلزم في هذه الرواية من أخرج زكاة ماله فضاعت منه قبل أن يدفعها أن عليه إخراجها من ماله و لا يجزي عنه ضياعها قبل دفعها إلى من يجب دفعها إليه.
6 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ فَلَمْ يُخْرِجْهَا حَتَّى حَضَرَ الْمَوْتُ فَأَوْصَى أَنْ تُخْرَجَ عَنْهُ إِنَّهَا يخرج [تُخْرَجُ] مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ ثُلُثِهِ فَهَذَا إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ وَ إِنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ وَ يُتْلِفَ مِيرَاثَهُمْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ 1946 .
15- الْهِدَايَةُ، اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتَّى تبلغ [يَبْلُغَ] عِشْرِينَ دِينَاراً فَإِذَا بَلَغَ فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ ثُمَّ فِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ عُشْرُ دِينَارٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابُ مَتَى مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ فَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ عُشْرٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ مِثْقَالٌ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْفِضَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ مَتَى زَادَ عَلَيْهَا أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ.
باب 4 زكاة الغلات و شرائطها و قدر ما يؤخذ منها و ما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات
1- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ سَيْحاً 1947 وَ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِالدَّوَالِي 1948 فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ 1949 .
2- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا ع لِلْمَأْمُونِ يَجِبُ الْعُشْرُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ 1950 .
3- ضا، فقه الرضا عليه السلام لَيْسَ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ شَيْءٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ مِائَتَانِ وَ اثْنَانِ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ نِصْفٌ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَ حَصَلَ بِغَيْرِ خَرَاجِ السُّلْطَانِ وَ مَئُونَةِ الْعِمَارَةِ وَ الْقَرْيَةِ أُخْرِجَ مِنْهُ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ كَانَ بَعْلًا 1951 وَ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِالدِّلَاءِ وَ الْغَرْبِ 1952 فَفِيهِ نِصْفُ
الْعُشْرِ وَ فِي التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَإِنْ بَقِيَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ بَعْدَ مَا أُخْرِجَ الزَّكَاةُ مَا بَقِيَ وَ حولت [حَالَتْ] عَلَيْهَا السَّنَةُ لَيْسَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ وَ يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ حَوْلٌ.
4- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ 1953 قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى يَجِيءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنَ التَّمْرِ هُوَ مِنْ أَرْدَإِ التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ عَنْ زَكَاتِهِمْ يُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَافَأْرَةٍ 1954 قَلِيلَةُ اللِّحَاءِ عَظِيمَةُ النَّوَى فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَجِيءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ وَ لَا تَجِيئُوا مِنْهَا بِشَيْءٍ وَ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ إِلَى قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ الْإِغْمَاضُ أَنْ يَأْخُذَ هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ مِنَ التَّمْرِ وَ قَالَ لَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ صَدَقَةٌ مِنْ كَسْبٍ حَرَامٍ 1955 .
5- شي، تفسير العياشي عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَقَالَ لَا تَخْرُصُوا جُعْرُوراً وَ لَا مِعَافَأْرَةٍ وَ كَانَ أُنَاسٌ يَجِيئُونَ بِتَمْرِ سَوْءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ خَرَصَ عَلَيْهِمْ تَمْرَ سَوْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ص يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَخْرُصْ جُعْرُوراً وَ لَا مِعَافَأْرَةٍ 1956 .
6- شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَأْتُونَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ فِيهِ عِذْقٌ 1957 يُسَمَّى الْجُعْرُورَ وَ عِذْقٌ يُسَمَّى مِعَافَأْرَةٍ كَانَا عَظِيماً نَوَاهُمَا رَقِيقاً لِحَاهُمَا فِي طَعْمِهِمَا مَرَارَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْخَارِصِ لَا تَخْرُصْ عَلَيْهِمْ هَذَيْنِ اللَّوْنَيْنِ لَعَلَّهُمْ يَسْتَحْيُونَ لَا يَأْتُونَ بِهِمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ إِلَى قَوْلِهِ تُنْفِقُونَ 1958 .
7- الْهِدَايَةُ، اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مائتي [مِائَتَيْنِ] وَ اثْنَيْنِ وَ تِسْعِينَ دِرْهَماً وَ نِصْفٍ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَ حَصَلَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ وَ مَئُونَةِ الْقَرْيَةِ أُخْرِجَ مِنْهُ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ كَانَ سَيْحاً وَ إِنْ سُقِيَ بِالدِّلَاءِ وَ الْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ فِي التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ إِنْ بَقِيَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا بَقِيَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يُبَاعَ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
باب 5 زكاة الأنعام
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْغَنَمِ فَقَالَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ فِي مِائَةٍ شَاةٌ وَ لَيْسَ فِي الْغَنَمِ كُسُورٌ 1959 .
أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب أدب المصَّدِّق.
2- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ 1960 ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةً وَ ثَلَاثِينَ
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ