کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
لِيَسْتَعْمِلُوا مَعْنَاهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَ الْأَمَانَاتِ وَ الْإِنْصَافَاتِ وَ تَصْدِيقُ مُصَاحَبَتِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَ صِحَّةُ مُعَاشَرَتِهِمْ فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَضَعَ السَّلَامَ مَوْضِعَهُ وَ تُؤَدِّيَ مَعْنَاهُ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لْيَسْلَمْ مِنْكَ دِينُكَ وَ قَلْبُكَ وَ عَقْلُكَ وَ لَا تُدَنِّسْهَا بِظُلْمَةِ الْمَعَاصِي وَ لْتَسْلَمْ حَفَظَتُكَ أَلَّا تُبْرِمَهُمْ وَ تُمِلَّهُمْ وَ تُوحِشَهُمْ مِنْكَ بِسُوءِ مُعَامَلَتِكَ مَعَهُمْ ثُمَّ صَدِيقُكَ ثُمَّ عَدُوُّكَ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَسْلَمْ مِنْهُ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ فَالْأَبْعَدُ أَوْلَى وَ مَنْ لَمْ يَضَعِ السَّلَامَ مَوَاضِعَهُ هَذِهِ فَلَا سِلْمَ وَ لَا سَلَامَ وَ كَانَ كَاذِباً فِي سَلَامِهِ وَ إِنْ أَفْشَاهُ فِي الْخَلْقِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْخَلْقَ بَيْنَ فِتَنٍ وَ مِحَنٍ فِي الدُّنْيَا إِمَّا مُبْتَلًى بِالنِّعْمَةِ لِيَظْهَرَ شُكْرُهُ وَ إِمَّا مُبْتَلًى بِالشِّدَّةِ لِيَظْهَرَ صَبْرُهُ وَ الْكَرَامَةُ فِي طَاعَتِهِ وَ الْهَوَانُ فِي مَعْصِيَتِهِ وَ لَا سَبِيلَ إِلَى رِضْوَانِهِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَ لَا وَسِيلَةَ إِلَى طَاعَتِهِ إِلَّا بِتَوْفِيقِهِ وَ لَا شَفِيعَ إِلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ رَحْمَتِهِ 7088 .
13- فَلَاحُ السَّائِلِ، يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَى الْأَئِمَّةِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ- ثُمَّ يُسَلِّمُ إِنْ كَانَ إِمَاماً أَوْ مُنْفَرِداً تُجَاهَ الْقِبْلَةِ يُومِئُ بِمُؤَخَّرِ عَيْنِهِ إِلَى يَمِينِهِ وَ إِنْ كَانَ مَأْمُوماً سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَفَاهُ التَّسْلِيمُ عَنْ يَمِينِهِ 7089 .
14- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا قَضَيْتَ التَّشَهُّدَ فَسَلِّمْ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ 7090 .
بيان: قال الشهيد رحمه الله في الذكرى
رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ 7091 أَنَّهُ رَأَى مُوسَى وَ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّداً يُسَلِّمُونَ عَلَى الْجَانِبَيْنِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ.
و يبعد أن يختص الرؤية بهم مأمومين لا غير بل الظاهر الإطلاق
خصوصا و منهم الإمام ع ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للإمام و المنفرد أيضا غير أن الأشهر الواحدة فيهما انتهى و يمكن حمل التعدد على التقية و الخلاف بينهم مشهور في ذلك.
15- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي كَهْمَشٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا جَلَسْتُ فِيهِمَا لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ انْصِرَافٌ هُوَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا قُلْتَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَهُوَ الِانْصِرَافُ 7092 .
16- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السَّلَامُ مَعْنَاهُ تَحِيَّةٌ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَحْكِي عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَالَ دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ 7093 وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مَعْنَاهُ أَمَانٌ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ 7094 وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ أَمَانٌ قَوْلُهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ 7095 فَمَعْنَى الْمُؤْمِنِ أَنَّهُ يُؤْمِنُ أَوْلِيَاءَهُ مِنْ عَذَابِهِ وَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ عِلَّةِ قَوْلِ الْإِمَامِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ يُتَرْجِمُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيَقُولُ فِي تَرْجَمَتِهِ أَمَانٌ لَكُمْ مِنْ عَذَابِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ السَّلَامِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِيهِ الْفَضْلُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ 7096 .
بيان: القول بالاكتفاء بهذا التسليم منه غريب.
17- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ ع تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ 7097 .
بيان: استدل به المحقق في المعتبر على وجوب التسليم ثم قال لا يقال كون التحليل بالتسليم لا يستلزم انحصار التحليل فيه بل يمكن أن يكون به و بغيره لأنا نقول الظاهر إرادة حصر التحليل فيه لأنه مصدر مضاف إلى الصلاة فيتناول كل تحليل يضاف إليها و لأن التسليم وقع خبرا عن التحليل فيكون مساويا أو أعم من المبتدإ فلو وقع التحليل بغيره لكان المبتدأ أعم من الخبر و لأن الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ و المعنى أن الذي صدق عليه أنه تحليل للصلاة صدق عليه التسليم انتهى.
و أورد عليه بأنا لا نسلم تعين مساواة الخبر للمبتدإ فيما نحن فيه و لا كون إضافة المصدر للعموم إذ كما إنها تكون للاستغراق تكون لغيره كالجنس و العهد على أن التحليل قد يحصل بغير التسليم كالمنافيات و إن لم يكن الإتيان بها جائزا و حينئذ لا بد من تأويل التحليل بالتحليل الذي قدره الشارع و حينئذ كما أمكن إرادة التحليل الذي قدره الشارع على سبيل الوجوب أمكن إرادة التحليل الذي قدره الشارع على الاستحباب 7098 و ليس للأول على الأخير ترجيح واضح.
أقول لا ريب في ظهور تلك العبارة في الحصر كقرينتها لتعريف الخبر و غيره لكن مع المعارض تقبل التأويل.
فائدة
قال في الذكرى يستحب أن يقصد الإمام التسليم على الأنبياء و الأئمة و الحفظة و المأمومين لذكر أولئك و حضور هؤلاء و الصيغة صيغة خطاب و المأموم يقصد بأولى التسليمتين الرد على الإمام فيحتمل أن يكون على سبيل الوجوب لعموم قوله وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها 7099 و يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب لأنه لا يقصد به التحية و إنما الغرض بها الإيذان بالانصراف من الصلاة كما مر في خبر أبي بصير
وَ جَاءَ فِي خَبَرَ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى 7100 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْلِيمِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ إِذْنٌ.
و الوجهان ينسحبان في رد المأموم على مأموم آخر و
روى أمامة عن سمرة قال أمرنا رسول الله ص أن نسلم على أنفسنا و أن يسلم بعضنا على بعض.
و على القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد فيستحب الباقي.
و إذا اقترن تسليم المأموم و الإمام أجزأ و لا يجب ردها و كذلك إذا اقترن تسليم المأمومين لتكافئهم في التحية و يقصد المأموم بالثانية الأنبياء و الحفظة و المأمومين و أما المنفرد فيقصد بتسليمه ذلك و لو أضاف تسليمتين.
أقول كأنه يرى أن التسليمتين ليستا للرد بل هما عبادة محضة متعلقة بالصلاة و لما كان الرد واجبا في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة و إنما قدم الرد لأنه واجب مضيق إذ هو حق الآدمي و الأصحاب يقولون إن التسليمة تؤدي وظيفتي الرد و التعبد به في الصلاة كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد عن العطسة و عن وظيفة الصلاة و هذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم و أما على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب أن الأولى من المأموم للرد على الإمام و الثانية للإخراج من الصلاة و لهذا احتاج إلى تسليمتين.
و يمكن أن يقال ليس استحباب التسليمتين في حقه لكون الأولى ردا و الثانية مخرجة لأنه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه و كانت محصلة للرد و الخروج من الصلاة و إنما شرعية الثانية ليعم السلام من على الجانبين لأنه بصيغة الخطاب فإذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به و بقي الجانب الآخر بغير تسليم و لما كان الإمام غالبا ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة و كذا المنفرد و لذا حكم ابن الجنيد كما تقدم أن يسلم الإمام إذا كان في صف عن جانبيه انتهى.
و أقول الظاهر أن الصدوق بنى حكمه بالثلاث على الخبر المتقدم لا على تلك الوجوه نعم تصلح حكمة للحكم كما يومئ إليه الخبر.
18- الْمُقْنِعُ، ثُمَّ سَلِّمْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَ لَكَ السَّلَامُ وَ إِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى الْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ السَّلَامُ عَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ مَلَائِكَتِهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ- فَإِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَسَلِّمْ وَ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ تَمِيلُ بِعَيْنِكَ إِلَى يَمِينِكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ إِمَاماً تَمِيلُ بِأَنْفِكَ إِلَى يَمِينِكَ وَ إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَتُسَلِّمُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ وَاحِدَةً رَدّاً عَلَى الْإِمَامِ وَ تُسَلِّمُ عَلَى يَمِينِكَ وَاحِدَةً وَ عَلَى يَسَارِكَ وَاحِدَةً إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى يَسَارِكَ أَحَدٌ فَلَا تُسَلِّمُ عَلَى يَسَارِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَنْبِ الْحَائِطِ فَتُسَلِّمُ عَلَى يَسَارِكَ وَ لَا تَدَعُ التَّسْلِيمَ عَلَى يَمِينِكَ كَانَ عَلَى يَسَارِكَ أَحَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ 7101 .
باب 36 فضل التعقيب و شرائطه و آدابه
الآيات ق وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبارَ السُّجُودِ 7102 الإنشراح فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ 7103 تفسير وَ أَدْبارَ السُّجُودِ ظاهره التسبيح بعد الصلوات 7104 كما روي عن ابن عباس و مجاهد و قيل المراد به الركعتان بعد المغرب و قيل النوافل بعد المفروضات روي أنه الوتر من آخر الليل رواه الطبرسي عن أبي عبد الله ع و التسبيح قبل طلوع الشمس و قبل الغروب يشمل تعقيب الصبح و العصر و سيأتي القول فيه في باب أدعية الصباح و المساء.
فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ النصب التعب أي فاتعب و لا تشتغل بالراحة و المعنى إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب في الدعاء و إليه فارغب في المسألة
يعطك عن جماعة من المفسرين و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع و في مجمع البيان قال الصادق ع هو الدعاء في دبر الصلاة و أنت جالس و استدل بالفاء على الاشتغال به بغير فصل.
و في الآية أقوال أخر الأول إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل عن ابن مسعود الثاني إذا فرغت من دنياك فانصب في عبادة ربك عن الجبائي و مجاهد في رواية الثالث إذا فرغت من جهاد أعدائك فانصب في عبادة ربك عن الحسن و ابن زيد الرابع إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في جهاد نفسك الخامس إذا فرغت من أداء الرسالة فانصب لطلب الشفاعة قيل أي استغفر للمؤمنين و في المجمع و سئل ابن طلحة عن هذه الآية فقال القول فيه كثير و قد سمعنا أنه يقال إذا صححت فاجعل صحتك و فراغك نصبا في العبادة 7105 .
وَ إِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ أي بجميع حوائجك و أمورك و لا ترغب إلى غيره بوجه قيل و يجوز عطفه على الجزاء و الشرط.
أقول و قد مر تأويلات أخر لهذه الآية في أبواب الآيات النازلة في أمير المؤمنين صلوات الله عليه و ستأتي الأخبار في تأويلها و لنذكر بعض ما قيل في حقيقة التعقيب و شرائطه.
قال شيخنا البهائي نور الله ضريحه لم أظفر في كلام أصحابنا قدس الله أرواحهم بكلام شاف فيما هو حقيقة التعقيب شرعا بحيث لو نذر التعقيب لانصرف إليه و لو نذر لمن هو مشتغل بالتعقيب في الوقت الفلاني لاستحق المنذور إذا كان مشتغلا به فيه و قد فسره بعض اللغويين كالجوهري و غيره بالجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة و هذا يدل بظاهره على أن الجلوس داخل في مفهومه و أنه لو اشتغل بعد الصلاة بالدعاء قائما أو ماشيا أو مضطجعا لم يكن ذلك تعقيبا.