کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
قَالَ هِيَ الْأَجِنَّةُ الَّتِي فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَ قَدْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْمُرُ بِبَيْعِ الْأَجِنَّةِ 2784 .
7- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ قَالَ ع الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَكَاةُ أُمِّهِ ذَكَاتُهُ 2785 .
8 الْمُقْنِعُ، إِذَا ذَبَحْتَ ذَبِيحَةً فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ تَامّاً فَكُلْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا تَأْكُلْهُ وَ رُوِيَ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ 2786 .
تبيان قد عرفت سابقا أن المشهور بين المفسرين أن الإضافة في بهيمة الأنعام إضافة بيان أو الصفة إلى الموصوف و على ما ورد في تلك الأخبار بتقدير من أو اللام و يمكن حملها على أن المراد أن الجنين أيضا داخل في الآية فالغرض بيان الفرد الخفي أو يكون تحديدا لأول زمان تسميتها بالبهيمة و حلها فلا ينافي التفسير المشهور و نسب الطبرسي ره تفسير بهيمة الأنعام بالأجنة إلى أبي جعفر و أبي عبد الله ع.
و قال البيضاوي معناه البهيمة من الأنعام و هي الأزواج الثمانية و ألحق بها الظباء و بقر الوحش و قيل هما المراد بالبهيمة و نحوها مما يماثل الأنعام في الاجترار و عدم الأنياب و إضافتها إلى الأنعام لملابسة الشبه انتهى.
و أقول الإضافة على ما في الخبر أظهر مما ذكره أخيرا بل أولا.
و اعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب أن تذكية الأم تكفي لتذكية الجنين و حله إذا تمت خلقته و أشعر و أوبر و الحكم في الأخبار مختلف ففي بعضها منوط بتمام الخلقة و في بعضها بالشعر و الوبر و في بعضها بالشعر و في بعضها بتمام الخلقة و الشعر و كان بينها تلازم فيحصل الجمع بين الجميع كما قال في
الدروس و من تمام الخلقة الشعر و الوبر انتهى.
و المشهور بين المتأخرين أنه لا فرق بين أن تلجه الروح و عدمه لإطلاق النصوص
14 وَ قَدْ رَوَى الْعَامَّةُ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ سُئِلَ إِنَّا نَذْبَحُ النَّاقَةَ وَ الْبَقَرَةَ وَ الشَّاةَ وَ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينُ أَ نُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاةَ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ 2787 .
و شرط جماعة منهم الشيخ و أتباعه و ابن إدريس مع تمامه أن لا تلجه الروح و إلا لم يحل بذكاة أمه و إطلاق الأخبار حجة عليهم مع أن هذا الفرض بعيد لأن الروح لا تنفك عن تمام الخلقة غالبا و حمل الأخبار على هذا الفرض النادر بل غير المتحقق في غاية البعد و لا دليل لهم على ذلك إلا اشتراط تذكية الحي مطلقا و الكلية ممنوعة.
نعم لو خرج من بطنها مستقر الحياة اعتبر تذكيته كما ذكره الأصحاب و الأحوط بل الأقوى في غير مستقر الحياة أيضا الذبح إذا خرج حيا لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار استقرار الحياة.
هذا إذا اتسع الزمان لتذكيته أما لو ضاق عنها ففي حله وجهان من إطلاق الأصحاب وجوب تذكية مستقر الحياة أو الحي و من تنزيله منزلة غير مستقر الحياة أو غير الحي لقصور زمان حياته و دخوله في عموم الأخبار الدالة على حله بتذكية أمه إن لم يدخل مطلق الحي في عمومها و كأنه أقوى و الأقرب أنه لا تجب المبادرة إلى شق الجوف زائدا على المعتاد و لو لم تتم خلقته فهو حرام بغير خلاف.
و لا خلاف أيضا في تحريم الجنين إذا خرج من بطن الميتة ميتة و ما ورد في
حديث علي بن جعفر كأنه محمول على ما إذا أخرج حيا و ذكي أو على ما إذا كان موت أمه بالتذكية.
ثم اعلم أن قوله ع ذكاة الجنين ذكاة أمه مما روته الخاصة و العامة 2788 و اللفظ متفق عليه بين الفريقين و إنما الاختلاف في تفسيره و معناه.
قال في النهاية في الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه التذكية الذبح و النحر يقال ذكيت الشاة تذكية و الاسم الذكاة و المذبوح ذكي و يروى هذا الحديث بالرفع و النصب فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف و من نصب كان التقدير ذكاة الجنين كذكاة أمه فلما حذف الجار نصب أو على تقدير يذكى تذكية مثل ذكاة أمه فحذف المصدر و صفته و أقام المضاف إليه مقامه فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيا و منهم من يرويه بنصب الذكاتين أي ذكاة الجنين ذكاة أمه انتهى.
و قال في شرح جامع الأصول قيل لم يرو أحد من الصحابة و من بعدهم أنه يحتاج إلى ذبح مستأنف غير ما روي عن أبي حنيفة 2789 و قال الشهيد الثاني في الروضة و الصحيح رواية و فتوى أن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الأولى فتحصر ذكاته في ذكاتها لوجوب انحصار المبتدأ في خبره فإنه إما مساو أو أعم و كلاهما يقتضي الحصر و المراد بالذكاة هنا السبب المحلل للحيوان كذكاة السمك و الجراد و امتناع ذكيت الجنين إن صح فهو محمول على معنى الظاهر و هو فري الأعضاء المخصوصة أو يقال
إن إضافة المصادر تخالف إضافة الأفعال للاكتفاء فيها بأدنى ملابسة و لهذا صح لله على الناس حج البيت و صوم شهر رمضان و لم يصح حج البيت و صيام رمضان بجعلهما فاعلين.
و ربما أعربها بعضهم بالنصب على المصدر أي ذكاته كذكاة أمه فحذف الجار و نصب مفعولا و حينئذ فيجب تذكيته كتذكيتها و فيه مع التعسف مخالفة لرواية الرفع دون العكس لإمكان كون الجار المحذوف في أي داخلة في ذكاة أمه جمعا بين الروايتين مع أنه الموافق لرواية أهل البيت ع و هم أدرى بما في البيت.
9- الدَّعَائِمُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ قَالَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهَا ذَكَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ يُشْعِرْ وَ لَمْ يُوبِرْ فَلَا يُؤْكَلُ 2790 .
باب 11 ما يحرم من الذبيحة و ما يكره
1 الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِي حَامِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْخَالِدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الْقَطَّانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ يَا عَلِيُّ حَرُمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ الدَّمُ وَ الْمَذَاكِيرُ وَ الْمَثَانَةُ وَ النُّخَاعُ وَ الْغُدَدُ وَ الطِّحَالُ وَ الْمَرَارَةُ 2791 .
بيان: قال الجوهري الذكر العوف و الجمع مذاكير على غير قياس كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو الفحل و بين الذكر الذي هو العضو في الجمع و قال الأخفش هو من الجمع الذي ليس له واحد مثل العباديد و الأبابيل انتهى.
و أقول كأن الجمع هنا ليس لتعدد الأشخاص بل غلب الذكر على الخصيتين فجمع بقرينة إفراد قرأنه كلها 2792 كما ورد في خبر عامي فغسل مذاكيره قال الكرماني في شرح البخاري إشارة إلى تعميم غسل الخصيتين و حواليهما معه و قال في النهاية فيه أنه كره من الشاة سبعا الدم و المرار و كذا و كذا المرار جمع المرارة و هي التي في جوف الشاة و غيرها فيها ماء أخضر مر قيل هي لكل حيوان إلا الجمل و قال القتيبي أراد المحدث أن يقول الأمر 2793 و هو المصارين فقال المرار و ليس بشيء.
2- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ مَرَّ بِالْقَصَّابِينَ فَنَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الشَّاةِ نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ الدَّمِ وَ الْغُدَدِ وَ آذَانِ الْفُؤَادِ وَ الطِّحَالِ وَ النُّخَاعِ وَ الْخُصَى وَ الْقَضِيبِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَصَّابِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا الْكَبِدُ وَ الطِّحَالُ إِلَّا سَوَاءٌ فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ يَا لُكَعُ ائْتِنِي بِتَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ آتِكَ بِخِلَافِ مَا بَيْنَهُمَا فَأَتَى بِكَبِدٍ وَ طِحَالٍ وَ تَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ امْرُسْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي إِنَاءٍ عَلَى حِدَةٍ فَمُرِسَا جَمِيعاً كَمَا أَمَرَ بِهِ فَانْقَبَضَتِ الْكَبِدُ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا شَيْءٌ وَ لَمْ يَنْقَبِضِ الطِّحَالُ وَ خَرَجَ مَا فِيهِ كُلُّهُ وَ كَانَ دَماً كُلُّهُ وَ بَقِيَ جِلْدَةٌ وَ عُرُوقٌ فَقَالَ هَذَا خِلَافُ مَا بَيْنَهُمَا هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ 2794 .
توضيح قال الجوهري الخصية واحدة الخصى و كذلك الخصية بالكسر و أنكر أبو عبيد الكسر قال و سمعت خصياه و لم يقولوا خصي للواحد و قال الفيروزآبادي
الخصي و الخصية بضمهما و كسرهما من أعضاء التناسل و هاتان خصيتان و خصيان و الجمع خصى.
3 الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَكْرَهُ أَكْلَ خَمْسَةٍ الطِّحَالِ وَ الْقَضِيبِ وَ الْأُنْثَيَيْنِ وَ الْحَيَاءِ وَ آذَانِ الْقَلْبِ 2795 .
4- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُؤْكَلُ مِنَ الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ الطِّحَالُ وَ النُّخَاعُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِيبُ وَ الْأُنْثَيَانِ وَ الرَّحِمُ وَ الْحَيَاءُ وَ الْأَوْدَاجُ أَوْ قَالَ الْعُرُوقُ 2796 .
بيان: في القاموس الحياء الفرج من ذوات الخُفّ و الظِّلْف و السباع و قد يقصر انتهى و الظاهر أن المراد به فرج الأنثى و يحتمل شموله لحلقة الدبر من الذكر و الأنثى قال في المصباح حياء الشاة ممدود و قال أبو زيد الحياء اسم للدبر من كل أنثى من ذوات الظِّلْف و الخُفّ و غير ذلك و قال الفارابي في باب فعاء الحياء فرج الجارية و الناقة.
5- الْخِصَالُ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الطِّحَالُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ دَمٌ 2797 .
6- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَأْكُلُوا الطِّحَالَ فَإِنَّهُ بَيْتُ الدَّمِ الْفَاسِدِ وَ اتَّقُوا الْغُدَدَ مِنَ اللَّحْمِ فَإِنَّهُ
يُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ 2798 .
8- الْعُيُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِيمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ يَحْرُمُ الطِّحَالُ فَإِنَّهُ دَمٌ 2799 .
8- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخُوزِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيِّ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَيْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص لَا يَأْكُلُ الْكُلْيَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَرِّمَهُمَا لِقُرْبِهِمَا مِنَ الْبَوْلِ 2800 .
صحيفة الرضا بالإسناد عنه ع مثله 2801 .
9 الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع مِثْلَهُ 2802 .
10 الْعُيُونُ وَ الْعِلَلُ، بِالْأَسَانِيدِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع حَرَّمَ الطِّحَالَ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّمِ 2803 .