کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
سُجَّداً وَ بُكِيًّا وَ فِي الْحَجِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ وَ فِيهَا وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَ فِي الْفُرْقَانِ وَ زادَهُمْ نُفُوراً وَ فِي النَّمْلِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ فِي تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ وَ فِي ص وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ وَ فِي حم السَّجْدَةِ
إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَ فِي آخِرِ النَّجْمِ وَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَ إِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ وَ آخِرِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ 6875 .
وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْعَزَائِمُ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ فِي الم تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ وَ حم السَّجْدَةِ وَ النَّجْمِ وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ قَالَ فَهَذِهِ الْعَزَائِمُ لَا بُدَّ مِنَ السُّجُودِ فِيهَا وَ أَنْتَ فِي غَيْرِهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلَا تَسْجُدْ 6876 .
قَالَ: وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُعْجِبُهُ أَنْ يَسْجُدَ فِيهِنَّ كُلِّهِنَ 6877 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ أَوْ سَمِعَهَا مِنْ قَارِئٍ يَقْرَؤُهَا وَ كَانَ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ فَلْيَسْجُدْ فَإِنْ سَمِعَهَا وَ هُوَ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ وَ إِنْ قَرَأَهَا وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ سَجَدَ وَ سَجَدَ مَعَهُ مَنْ خَلْفَهُ إِنْ كَانَ إِمَاماً وَ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَعَمَّدَ قِرَاءَةَ سُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ 6878 .
وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ أَوْ سَمِعَهَا سَجَدَ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ أَوْ لَا تَجُوزُ وَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ يَسْجُدُ وَ إِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَ إِذَا سَجَدَ فَلَا يُكَبِّرُ وَ لَا يُسَلِّمُ إِذَا رَفَعَ وَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ غَيْرُ السُّجُودِ وَ يُسَبِّحُ وَ يَدْعُو فِي سُجُودِهِ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ 6879 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَرَأَ الْمُصَلِّي سَجْدَةً انْحَطَّ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَابْتَدَأَ مِنْ حَيْثُ وَقَفَ فَإِنْ كَانَتْ فِي آخِرِ السُّورَةِ فَلْيَسْجُدْ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ 6880 .
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَاسْجُدْ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ وَ إِذَا قَرَأْتَهَا وَ أَنْتَ رَاكِبٌ فَاسْجُدْ حَيْثُ تَوَجَّهْتَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ هُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ مَكَّةَ يَعْنِي النَّافِلَةَ قَالَ وَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ 6881 .
فروع لا بد من التعرض لها لفهم تلك الأخبار
الأول لا خلاف بين الأصحاب في أن سجدات القرآن خمس عشرة كما مر و نقل الشهيد إجماع الأصحاب عليه و قال الصدوق و يستحب أن يسجد في كل سورة فيها سجدة فيدخل فيه آل عمران عند قوله يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي 6882 و غيرها و يومئ إليه ما مر في خبر العلل و الواجب منها الأربع المشهورة و لا خلاف فيه بين الأصحاب و قد سبقت الأخبار الدالة عليه.
الثاني لا خلاف بين الأصحاب في وجوب السجود على القارئ و المستمع و إنما اختلفوا في السامع من غير إصغاء فذهب الشيخ إلى عدم وجوبه عليه 6883 و نقل الإجماع عليه في الخلاف و قال ابن إدريس يجب السجود على السامع و ذكر أنه إجماع الأصحاب و الأخبار مختلفة و يمكن الجمع بينها بحمل ما دل على الأمر بالسجود على الاستحباب أو حمل ما دل على عدم الوجوب على التقية لموافقته لمذهب العامة و هو أحوط.
الثالث الأظهر أن موضع السجود في الأربع بعد الفراغ من الآية و قال المحقق في المعتبر قال الشيخ في الخلاف موضع السجدة في حم السجدة عند قوله وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ و قال في المبسوط إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ و الأول أولى و قال الشافعي و أهل الكوفة عند قوله وَ هُمْ لا يَسْأَمُونَ لنا أن الأمر بالسجود مطلق و يكون للفور فلا يجوز التأخير.
و قال في الذكرى ليس كلام الشيخ صريحا فيه و لا ظاهرا بل ظاهره السجود عند تمام الآية لأنه ذكر في أول المسألة أن موضع السجود في حم عند قوله وَ اسْجُدُوا
لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ثم قال و أيضا قوله وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ أمر و الأمر يقتضي الفور عندنا و ذلك يقتضي السجود عقيب الآية و من المعلوم أن آخر الآية تَعْبُدُونَ و لأن تخلل السجود في أثناء الآية يؤدي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط و إلى ابتداء القاري بقوله إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ و هو مستهجن عند القراء و لأنه لا خلاف فيه بين المسلمين إنما الخلاف في تأخير السجود إلى يسأمون فإن ابن عباس و الثوري و أهل الكوفة و الشافعي يذهبون إليه و الأول هو المشهور عند الباقين فإذا ما اختاره في المعتبر لا قائل به فإن احتج بالفور قلنا هذا القدر لا يخل بالفور و إلا لزم وجوب السجود في باقي الآي العزائم عند صيغة الأمر و حذف ما بعده من اللفظ و لم يقل به أحد انتهى كلامه رفع الله مقامه و لا يخفى متانته.
و رأيت في بعض تعليقات الشيخ البهائي قدس سره قول بعض الأصحاب بوجوب السجود عند التلفظ بلفظ السجدة في جميع السجدات الأربع و لم أر هذا القول في كلام غيره و قد صرح في الذكرى بعدم القول به فلعله اشتباه.
الرابع هل الطهارة شرط فيها الأقرب عدمه 6884 و الروايات في الحائض متعارضة و وجوبه عليها أقوى و الأحوط لها عدم الاستماع و السجود مع السماع ثم القضاء بعد الطهر قال في الذكرى الأظهر أن الطهارة غير شرط في هذا السجود للأصل و لرواية أبي بصير 6885 و في النهاية منع من سجود الحائض و ابن الجنيد ظاهره اعتبار الطهارة و أما ستر العورة و الطهارة من الخبث و استقبال القبلة فظاهر الأكثر أنه لا خلاف في عدم اشتراطها و يظهر الخلاف فيها أيضا من بعضهم و الأقوى عدمه.
الخامس اختلف الأصحاب في غير الجبهة من أعضاء السجود هل يجب وضعها و السجود عليها و اختلفوا أيضا في وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و الأحوط رعاية جميع ذلك و إن لم يقم دليل مقنع على الاشتراط قال في الذكرى و في اشتراط السجود على الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة نظر من أنه السجود المعهود و من صدقه بوضع الجبهة و كذا في السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة من التعليل هناك بأن الناس عبيد ما يأكلون و يلبسون و هو يشعر بالتعميم.
السادس المشهور بين الأصحاب عدم وجوب التكبير لها و الذكر فيها و قال أكثر العامة بوجوب التكبير قبلها نعم يستحب التكبير عند الرفع و ظاهر الشهيد في الذكرى و الشيخ في المبسوط و الخلاف الوجوب و صرح العلامة في المنتهى و غيره بالاستحباب و هو أقوى و الأحوط عدم الترك لورود الأمر به في الأخبار و قال في المنتهى يستحب أن يقول في سجوده إلهي آمنا بما كفروا و عرفنا منك ما أنكروا و أجبناك إلى ما دعوا فالعفو العفو قاله ابن بابويه 6886 و قال أيضا و قد روي أنه يقال في سجدة العزائم لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا و تصديقا لا إله إلا الله عبودية و رقا سجدت لك يا رب تعبدا و رقا لا مستنكفا و لا مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجير انتهى.
و أقول قال الصدوق في مجالسه 6887 فيما وصف لأصحابه من دين الإمامية و أما سجدة العزائم فيقال فيها لا إله إلا الله حقا حقا إلى قوله مستجير و قال و يكبر إذا رفع رأسه.
و قال الشهيد في البيان و في المعتبر للراوندي من قرأ في نافلة اقرأ سجد و قال إلهي آمنا إلى قوله إلهي العفو العفو ثم يرفع رأسه و يكبر و روي أنه يقال في العزائم لا إله إلا الله حقا حقا إلى قوله تعبدا و رقا
وَ قَالَ فِيهِ وَ رَوَى ابْنُ
مَحْبُوبٍ 6888 عَنْ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع لَا تُكَبِّرْ إِذَا سَجَدْتَ وَ لَا إِذَا قُمْتَ وَ إِذَا سَجَدْتَ قُلْتَ مَا تَقُولُ فِي السُّجُودِ.
و هو خيرة ابن الجنيد و قال يكبر لرفعه منها إن كان في صلاة خاصة.
أقول
وَ رَوَى الْكُلَيْنِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ 6889 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمُ السَّجْدَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ سَجَدْتُ لَكَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَا مُسْتَكْبِراً عَنْ عِبَادَتِكَ وَ لَا مُسْتَنْكِفاً وَ لَا مُتَعَظِّماً بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ.
السابع قيل وقت نيتها عند الهوي إليها و قيل عند وضع الجبهة و لعل التخيير أقوى و قيل يجوز عند استدامة الوضع و فيه إشكال و إن كان الأمر في النية هينا.
الثامن نقلوا الإجماع على فوريتها فلو أخرها عن الفراغ من الآية بما يخرج به عن الفورية أثم و هل تصير حينئذ قضاء أم تبقى مدة العمر أداء اختار في المعتبر الثاني و في الذكرى الأول و لعل المعتبر مختار المعتبر و كونه على الفور لا يوجب القضاء بفواته كالحج و صلاة الزلزلة و لعله لا حاجة إلى نية الأداء و القضاء و كذا الكلام في المستحب.
التاسع قال في الذكرى تتعدد السجدة بتعدد السبب سواء تخلل السجود أو لا لقيام السبب و أصالة عدم التداخل
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ 6890 عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ فَيُعَادُ عَلَيْهِ مِرَاراً فِي الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ قَالَ ع عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ كُلَّمَا سَمِعَهَا وَ عَلَى الَّذِي يُعَلِّمُهُ أَيْضاً أَنْ يَسْجُدَ. 6891