کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
لَهُ يَدْخُلُ هَاهُنَا شَيْءٌ قَالَ مَا يَدْخُلُهُ قُلْتُ الْعِيدُ وَ الْأَضْحَى وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ هَذَا حَقٌّ لَزِمَهُ فَلْيَصُمْهُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ يُعْتِقُ أَوْ يَصُومُ 11075 .
61 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ يَعْنِي مُقِرَّةً 11076 .
62 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُجْزِي فِي الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ وَ يُجْزِي فِي الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَبِيٌ 11077 .
63 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ لَا حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ يَتُوبَ إِلَيْهِ وَ يَتَضَرَّعَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى أَهْلِهِ 11078 .
64 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَى أَنْ قَتَلَهُ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ أَوْ لَا تَوْبَةَ لَهُ فَقَالَ يُقَادُ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً 11079 .
65 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ يَكُونُ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ 11080 .
66 ختص، الإختصاص قَالَ الصَّادِقُ ع أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع قُلْ لِلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِيَّاكُمْ وَ قَتْلَ النَّفْسِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ نَفْساً فِي الدُّنْيَا قَتَلْتُهُ فِي النَّارِ مِائَةَ أَلْفِ قَتْلَةٍ مِثْلَ قِتْلَةِ صَاحِبِهِ 11081 .
67 نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، فِي عَهْدِهِ ع لِلْأَشْتَرِ إِيَّاكَ وَ الدِّمَاءَ وَ سَفْكَهَا
بِغَيْرِ حِلِّهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى لِنَقِمَةٍ وَ لَا أَعْظَمَ لِتَبِعَةٍ وَ لَا أَجْرَى بِزَوَالِ نِعْمَةٍ وَ انْقِطَاعِ مُدَّةٍ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُقَوِّيَنَّ سُلْطَانَكَ بِسَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُضْعِفُهُ وَ يُوهِنُهُ بَلْ يُزِيلُهُ وَ يَنْقُلُهُ وَ لَا عُذْرَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَا عِنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ لِأَنَّ فِيهِ قَوَدَ الْبَدَنِ وَ إِنِ ابْتُلِيتَ بِخَطَاءٍ وَ أَفْرَطَ عَلَيْكَ سَوْطُكَ أَوْ يَدُكَ بِعُقُوبَةٍ فَإِنَّ فِي الْوَكْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَهُ فَلَا تَطْمَحَنَّ بِكَ نَخْوَةُ سُلْطَانِكَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ 11082 .
68 مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحُسَيْنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَرَى ذِكْرُ صَوْمِ شَعْبَانَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فَضْلَ صَوْمِ شَعْبَانَ كَذَا وَ كَذَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْتَكِبُ الدَّمَ الْحَرَامَ فَيُغْفَرُ لَهُ 11083 .
69 ضه، روضة الواعظين قَالَ النَّبِيُّ ص لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَيْسَرُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ 11084 .
70 وَ قَالَ ص لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ أَهْلَ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فِي النَّارِ 11085 .
71 وَ قَالَ ص أَوَّلَ مَا يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الدِّمَاءُ 11086 .
72 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ يَا مُوسَى قُلْ لِلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِيَّاكُمْ وَ قَتْلَ النَّفْسِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ نَفْساً فِي الدُّنْيَا قَتَلَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ مِائَةَ قِتْلَةِ صَاحِبِهِ 11087 .
باب 2 من أعان على قتل مؤمن أو شرك في دمه
1- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ 11088 .
2 ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ ع قَالَ: يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ حَتَّى يُلَطِّخَهُ بِدَمٍ وَ النَّاسُ فِي الْحِسَابِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا لِي وَ لَكَ فَيَقُولُ أَعَنْتَ عَلَيَّ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا بِكَلِمَةٍ فَقُتِلْتُ 11089 .
3- ثو، ثواب الأعمال بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أُتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتِيلٌ فِي مَسْجِدِ جُهَيْنَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَمْشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَسْجِدِهِمْ قَالَ وَ تَسَامَعَ النَّاسُ فَأَتَوْهُ فَقَالَ ع مَنْ قَتَلَ ذَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَدْرِي فَقَالَ قَتِيلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْمُسْلِمِينَ- لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ وَ اللَّهِ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ شَرِكُوا فِي دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ رَضُوا بِهِ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ أَوْ قَالَ عَلَى وُجُوهِهِمْ 11090 .
4- سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَا يُدْمِي دَماً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ شِبْهُ الْمِحْجَمَةِ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِ فُلَانٍ فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّكَ قَبَضْتَنِي وَ مَا سَفَكْتُ دَماً قَالَ بَلَى سَمِعْتَ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ كَذَا وَ كَذَا فَرَوَيْتَهَا عَنْهُ فَنُقِلَتْ حَتَّى صَارَ إِلَى
فُلَانٍ الْجَبَّارِ فَقَتَلَهُ عَلَيْهَا فَهَذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِهِ 11091 .
5- جا، المجالس للمفيد الْمَرَاغِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: وُجِدَ قَتِيلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَخَرَجَ ع مُغْضَباً حَتَّى رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يُقْتَلُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ أَوْ رَضُوا بِهِ لَأَدْخَلَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَجْلِدُ أَحَدٌ أَحَداً ظُلْماً إِلَّا جُلِدَ غَداً فِي نَارِ جَهَنَّمَ مِثْلَهُ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ 11092 .
6- ضه، روضة الواعظين قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ بِالْمَشْرِقِ وَ آخَرُ رَضِيَ بِهِ فِي الْمَغْرِبِ كَانَ كَمَنْ قَتَلَهُ وَ شَرِكَ فِي دَمِهِ 11093 .
باب 3 أقسام الجنايات و أحكام القصاص
الآيات البقرة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ و قال تعالى فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ 11094 النساء وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً 11095 المائدة وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ 11096 إسراء وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً 11097 .
1- قب، المناقب لابن شهرآشوب أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ وَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي أَمَالِيهِ بِإِسْنَادِهِمَا إِلَى حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حُبَيْشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَ قَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ اللَّفْظُ لَهُ أَنَّهُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ اطَّلَعُوا عَلَى زُبْيَةِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِي وَ اسْتَمْسَكَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَ اسْتَمْسَكَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ فَقَضَى ع بِالْأَوَّلِ فَرِيسَةَ الْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِأَهْلِ الثَّانِي وَ غَرَّمَ أَهْلَ الثَّانِي لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ غَرَّمَ أَهْلَ الثَّالِثِ لِأَهْلِ الرَّابِعِ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ انْتَهَى الْخَبَرُ إِلَى النَّبِيِّ ص بِذَلِكَ فَقَالَ لَقَدْ قَضَى أَبُو الْحَسَنِ فِيهِمْ بِقَضَاءِ اللَّهِ فَوْقَ عَرْشِهِ 11098 .
2- أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَ ابْنُ مَهْدِيٍّ فِي نُزْهَةِ الْأَبْصَارِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّهُ قَضَى ع فِي الْقَارِصَةِ وَ الْقَامِصَةِ وَ الْوَاقِصَةِ وَ هُنَّ ثَلَاثُ جَوَارٍ كُنَّ يَلْعَبْنَ فَرَكِبَتْ إِحْدَاهُنَّ صَاحِبَتَهَا فَقَرَصَتْهَا الثَّالِثَةُ فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَوَقَعَتِ الرَّاكِبَةُ فَوَقَصَتْ عُنُقُهَا فَقَضَى بِالدِّيَةِ أَثْلَاثاً وَ أَسْقَطَ حِصَّةَ الرَّاكِبَةِ لِمَا أَعَانَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَاسْتَصْوَبَهُ 11099 .
3- قب، المناقب لابن شهرآشوب أَحْمَدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الطَّائِيُّ عَنِ الرِّضَا ع فِي خَبَرٍ أَنَّهُ أَقَرَّ رَجُلٌ بِقَتْلِ ابْنِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَفَعَهُ عُمَرُ إِلَيْهِ لِيَقْتُلَهُ بِهِ فَضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ هَلَكَ فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ بِهِ رَمَقٌ فَبَرَأَ الْجُرْحُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَقِيَهُ الْأَبُ وَ جَرَّهُ إِلَى عُمَرَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ عُمَرُ فَاسْتَغَاثَ الرَّجُلُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لِعُمَرَ مَا هَذَا الَّذِي حَكَمْتَ بِهِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ قَالَ أَ لَمْ تَقْتُلْهُ مَرَّةً قَالَ قَدْ قَتَلْتُهُ ثُمَّ عَاشَ قَالَ فَيُقْتَلُ مَرَّتَيْنِ فَبُهِتَ ثُمَّ قَالَ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَخَرَجَ ع فَقَالَ لِلْأَبِ أَ لَمْ تَقْتُلْهُ مَرَّةً قَالَ بَلَى فَيَبْطُلُ دَمُ ابْنِي قَالَ لَا وَ لَكِنَّ الْحُكْمَ أَنْ تُدْفَعَ إِلَيْهِ فَيَقْتَصَّ مِنْكَ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ بِهِ ثُمَّ تَقْتُلَهُ بِدَمِ ابْنِكَ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الْمَوْتُ وَ لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَأْخُذَ بِحَقِّهِ قَالَ فَإِنِّي قَدْ صَفَحْتُ عَنْ دَمِ ابْنِي وَ يَصْفَحُ لِي عَنِ الْقِصَاصِ فَكَتَبَ بَيْنَهُمَا كِتَاباً بِالْبَرَاءَةِ فَرَفَعَ عُمَرُ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتِ الرَّحْمَةِ يَا أَبَا الْحَسَنِ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ 11100 .
4- الصَّادِقُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَالَ ع وَ هَلِ الْعَبْدُ عِنْدَ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ وَ يُوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ 11101 .
5- قَالَ: وَلِيَ ثَلَاثَةٌ قَتْلًا فَدُفِعُوا إِلَى عَلِيٍّ ع أَمَّا وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الثَّالِثُ وَقَفَ فِي الرُّؤْيَةِ يَرَاهُمْ فَقَضَى فِي الَّذِي كَانَ فِي الرُّؤْيَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَ فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَ وَ فِي الَّذِي قَتَلَهُ أَنْ يُقْتَلَ 11102 .
6- قب، المناقب لابن شهرآشوب مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ قَضَى دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ
عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ وَ أَمَرَ أَنْ يُقَاسَ جِرَاحُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّيَةِ وَ إِنْ مَاتَ مِنَ الْمَجْرُوحَيْنِ أَحَدٌ فَلَيْسَ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ شَيْءٌ 11103 .
7- وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ مُقَاصَّةِ الْحَيَّيْنِ مِنْهُمَا بِدِيَةِ جِرَاحِهِمَا لِأَنَّهُ لَعَلَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَتَلَ صَاحِبَهُ 11104 .
8- قب، المناقب لابن شهرآشوب الصَّادِقُ ع تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ بِهَا عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ فَلَمَّا دَخَلَ الزَّوْجُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِيقُ وَ اقْتَتَلَا فِي الْبَيْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ فَقَالَ ع تُضَمَّنُ الْمَرْأَةُ دِيَةَ الصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ 11105 .
9- قب، المناقب لابن شهرآشوب السَّكُونِيُ أَنَّ سِتَّةَ نَفَرٍ لَعِبُوا فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ وَ شَهِدَ الثَّلَاثَةُ عَلَى الِاثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ فَأَلْزَمَ الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ وَ أَلْزَمَ الثَّلَاثَةَ خُمُسَيِ الدِّيَةِ بِحِسَابِ الشَّهَادَةِ 11106 .
10- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ حَكَمَ الْوَالِي بِقَتْلِ أَيِّهِمْ شَاءَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً وَ إِذَا قَتَلَ واحد [وَاحِداً] ثَلَاثَةٌ خُيِّرَ الْوَالِي أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ أَنْ يَقْتُلَ وَ يُضَمَّنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ 11107 .