کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
تلك المدينة أي أهل تلك المدينة المغدور بها و في بعض النسخ ملك المدينة أي الملك المغدور به أو على أن يغزو بصيغة المفرد أي الملك الغادر معهم أي مع المسلمين و الباقي كما مر و لا يأمروا بالغدر عطف على يغدروا و لا لتأكيد النفي أي لا ينبغي للمسلمين أن يأمروا بالغدر لأن الغدر عدوان و ظلم و الأمر بهما غير جائز و إن كان المغدور به كافرا و لا يقاتلوا مع الذين غدروا أي لا ينبغي لهم أن يقاتلوا مع الغادرين المغدورين و لكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم سواء كانوا من أهل هاتين القريتين أو غيرهم و فيه دلالة على جواز قتالهم في حال الغيبة و لا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار و معنى لا يجوز لا ينفذ و لا يصح تقول جاز العقد و غيره إذا نفذ و مضى على الصحة يعني عهد المشركين و صلحهم معهم على غزو فريقهم غير نافذ و لا صحيح فلهم أن يقاتلوهم حيث وجدوهم أو المعنى أن الصلح الذي جرى بين الفريقين لا يكون مانعا لقتال المسلمين الفرقة التي لم يصالحوا مع المسلمين فإن الصلح مع أحد المتصالحين لا يستلزم الصلح مع الآخر أو المعنى أن ما صالحوا عليه الكفار من إعانتهم لا يلزمهم العمل به فيكون تأكيدا لما مر و الأول أظهر.
14- كا، الكافي عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ذَاتَ يَوْمٍ وَ هُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْكُوفَةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ أَلَا إِنَّ لِكُلِّ غُدَرَةٍ فُجَرَةً وَ لِكُلِّ فُجَرَةٍ كُفَرَةً أَلَا وَ إِنَّ الْغَدْرَ وَ الْفُجُورَ وَ الْخِيَانَةَ فِي النَّارِ 16462 .
بيان في القاموس الدهي و الدهاء النكر و جودة الرأي و الأدب و رجل داه و ده و داهية و الجمع دهاة و دهاه دهيا و دهاه نسبه إلى الدهاء أو عابه و تنقصه أو أصابه بداهية و هي الأمر العظيم و الدهي كغني العاقل انتهى 16463 و كأن المراد هنا طلب الدنيا بالحيلة و استعمال الرأي في غير المشروع مما يوجب الوصول
إلى المطالب الدنيوية و تحصيلها و طالبها على هذا النحو يسمى داهيا و داهية للمبالغة و هو مستلزم للغدر بمعنى نقض العهد و ترك الوفاء.
ألا إن لكل غدرة فجرة أي اتساع في الشر و انبعاث في المعاصي أو كذب أو موجب للفساد أو عدول عن الحق في القاموس الفجر الانبعاث في المعاصي و الزنا كالفجور فيهما فجر فهو فجور من فجر بضمتين و فاجر من فجار و فجره و فجر فسق و كذب و عصى و خالف و أمرهم فسد و أفجر كذب و زنى و كفر و مال عن الحق انتهى و ربما يقرأ بفتح اللام للتأكيد و غدرة بالتحريك جمع غادر كفجرة و فاجر و كذا الفقرة الثانية و لا يخفى بعده و لكل فجرة كفرة بالفتح فيهما أي سترة للحق أو كفران للنعمة و ستر لها أو المراد بها الكفر الذي يطلق على أصحاب الكبائر كما مر و في القاموس الكفر ضد الإيمان و يفتح و كفر نعمة الله و بها كفورا و كفرانا جحدها و سترها و كافر جاحد لأنعم الله تعالى و الجمع كفار و كفرة و كفر الشيء ستره ككفره و قال الخون أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح خانه خونا و خيانة و قد خانه العهد و الأمانة.
و أقول
رَوَى فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَى مِنِّي وَ لَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَ يَفْجُرُ وَ لَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ وَ لَكِنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وَ كُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ وَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ اللَّهِ مَا أُسْتَغْفَلُ بِالْمَكِيدَةِ وَ لَا أُسْتَغْمَزُ بِالشَّدِيدَةِ.
و قال ابن أبي الحديد الغدرة على فعلة الكثيرة الغدر و الكفرة و الفجرة الكثير الكفر و الفجور و كلما كان على هذا البناء فهو الفاعل فإن سكنت العين تقول رجل ضحكة أي يضحك منه و قال ابن ميثم رحمه الله وجه لزوم الكفر هاهنا أن الغادر على وجه استباحة ذلك و استحلاله كما هو المشهور من حال عمرو بن العاص و معاوية في استباحة ما علم تحريمه بالضرورة من دين محمد ص و جحده هو الكفر و يحتمل أن يريد كفر نعم الله و سترها بإظهار معصيته كما هو المفهوم منه لغة و إنما وحد الكفرة لتعدد الكفر بسبب تعدد الغدر.
15- كا، الكافي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاكَرَ مُسْلِماً 16464 .
بيان ليس منا أي من أهل الإسلام مبالغة أو من خواص أتباعنا و شيعتنا و كان المراد بالمماكرة المبالغة في المكر فإن ما يكون بين الطرفين يكون أشد أو فيه إشعار بأن المكر قبيح و إن كان في مقابلة المكر.
باب 73 الغمز و الهمز و اللمز و السخرية و الاستهزاء
الآيات التوبة الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ 16465 الزمر أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ 16466 المؤمن يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ ما تُخْفِي الصُّدُورُ 16467 الحجرات يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 16468 القلم وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ- هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ 16469 المطففين إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ- وَ إِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ- وَ إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ- وَ إِذا رَأَوْهُمْ قالُوا
إِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّونَ- وَ ما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ- فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ- عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ- هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ 16470 الهمزة وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ
1- صح، صحيفة الرضا عليه السلام عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ ع سَأَلَ رَبَّهُ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا رَبِّ أَيْنَ ذَهَبْتَ أُوذِيتُ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَا مُوسَى إِنَّ فِي عَسْكَرِكَ غَمَّازاً فَقَالَ يَا رَبِّ دُلَّنِي عَلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنِّي أُبْغِضُ الْغَمَّازَ فَكَيْفَ أَغْمِزُ 16471 .
باب 74 السفيه و السفلة
الآيات البقرة وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ 16472
1- كا، الكافي عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ السَّفَهَ خُلُقُ لَئِيمٍ يَسْتَطِيلُ عَلَى مَنْ دُونَهُ وَ يَخْضَعُ لِمَنْ فَوْقَهُ 16473 .
بيان السفه خفة العقل و المبادرة إلى سوء القول و الفعل بلا روية و في النهاية السفه في الأصل الخفة و الطيش و سفه فلان رأيه إذا كان مضطربا لا استقامة له و السفيه الجاهل و في القاموس السفه محركة خفة الحلم أو نقيضه أو الجهل و سفه كفرح و كرم علينا جهل كتسافه فهو سفيه و الجمع سفهاء و سافهه شاتمه و سفه صاحبه كنصر غلبه في المسافهة انتهى.
و قوله خلق لئيم بضم الخاء و جر لئيم بالإضافة فالوصفان بعده للئيم و يمكن أن يقرأ لئيم بالرفع على التوصيف فيمكن أن يقرأ بكسر الفاء
و فتحها و ضم الخاء و فتحها فالإسناد على أكثر التقادير في الأوصاف على التوسع و المجاز أو يقدر مضاف في السفه على بعض التقادير أو فاعل لقوله يستطيل أي صاحبه فتفطن و قيل السفه قد يقابل الحكمة الحاصلة بالاعتدال في القوة العقلية و هو وصف للنفس يبعثها على السخرية و الاستهزاء و الاستخفاف و الجزع و التملق و إظهار السرور عند تألم الغير و الحركات الغير المنتظمة و الأقوال و الأفعال التي لا تشابه أقوال العقلاء و أفعالهم و منشؤه الجهل و سخافة الرأي و نقصان العقل و قد يقابل الحلم بالاعتدال في القوة الغضبية و هو وصف للنفس يبعثها على البطش و الضرب و الشتم و الخشونة و التسلط و الغلبة و الترفع و منشؤه الفساد في تلك القوة و ميلها إلى طرف الإفراط و لا يبعد أن ينشأ من فساد القوة الشهوية أيضا انتهى.
و أقول الظاهر أن المراد به مقابل الحلم كما مر في حديث جنود العقل و الجهل.
2- كا، الكافي عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع فِي رَجُلَيْنِ يَتَسَابَّانِ فَقَالَ الْبَادِي مِنْهُمَا أَظْلَمُ وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْمَظْلُومُ 16474 .
بيان البادي منهما أظلم أي إن صدر الظلم عن صاحبه أيضا فهو أشد ظلما لابتدائه أو لما كان فعل صاحبه في صورة الظلم أطلق عليه الظلم مجازا ما لم يتعد المظلوم سيأتي الخبر في باب السباب 16475 باختلاف في أول السند و فيه ما لم يعتذر إلى المظلوم و على ما هنا كان المعنى ما لم يتعد المظلوم ما أبيح له من مقابلته فالمراد بوزر صاحبه الوزر التقديري
وَ يُؤَيِّدُ مَا هُنَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الْمُتَسَابَّانِ مَا قَالا فَعَلَى الْبَادِي مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْمَظْلُومُ.
قال الطيبي أي الذين يشتمان كل منهما الآخر و ما شرطية أو موصولة فعلى البادي جزاء أو خبر أي إثم ما قالا على البادي إذا لم يتعد المظلوم فإذا تعدى يكون عليهما انتهى.
و قال الراوندي رحمه الله في شرح هذا الخبر في ضوء الشهاب السب الشتم القبيح و سميت الإصبع التي تلي الإبهام سبابة لإشارتها بالسب كما سميت مسبحة لتحريكها في التسبيح
يَقُولُ ص إِنَّ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ الْمُتَسَابَّانِ تَرْجِعُ عُقُوبَتُهُ عَلَى الْبَادِي لِأَنَّهُ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ وَ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَكُنْ.
و لذلك قيل البادي أظلم و الذي يجيب ليس بملوم كل الملامة كما قال تعالى وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ 16476 على أن الواجب على المشتوم أن يحتمل و يحلم و لا يطفئ النار بالنار فإن النارين إذا اجتمعا كان أقوى لهما فيقول تغليظا لأمر الشاتم إن ما يجري بينهما من التشاتم عقوبته تركب البادي لكونه سببا لذلك هذا إذا لم يتجاوز المظلوم حده في الجواب فإذا تجاوز و تعدى كانا شريكين في الوزر و الوبال و الكلام وارد مورد التغليظ و إلا فالمشتوم ينبغي أن لا يجيب و يزيد في الشر و لا تكون عقوبة فعل المشتوم على الشاتم إن للشاتم في فعله أيضا نصيبا من حيث كان سببه و إلا فكل مأخوذ بفعله انتهى.
و أقول الحاصل أن إثم سباب المتسابين على البادي أما إثم ابتدائه فلأن السب حرام و فسق لحديث سباب المؤمن فسق و قتاله كفر و أما إثم سب الراد فلأن البادي هو الحامل له على الرد و إن كان منتصرا فلا إثم على المنتصر لقوله تعالى و لمن انتصر بعد ظلمه الآية لكن الصادر منه هو سب يترتب عليه الإثم إلا أن الشرع أسقط عنه المؤاخذة و جعلها على البادي للعلة المتقدمة و إنما أسقطها عنه ما لم يتعد فإن تعدى كان هو البادي في القدر الزائد و التعدي بالرد قد يكون بالتكرار مثل أن يقول البادي يا كلب فيرد عليه مرتين و قد يكون بالأفحش كما لو قال له يا سنور فيقول في الرد يا كلب و إنما كان هذا تعديا لأن الرد بمنزلة القصاص و القصاص إنما يكون بالمثل ثم الراد أسقط حقه على البادي و يبقى على البادي حق الله لقدومه على ذلك و لا يبعد تخصيص تحمل البادي إثم الراد بما إذا لم يكن الرد كذبا و الأول قذفا فإنه إذا كان
الرد كذبا مثل أن يقول البادي يا سارق و هو صادق فيقول الراد بل أنت سارق و هو كاذب أو يكون الأول قذفا مثل أن يقول البادي يا زاني فيقول الراد بل أنت الزاني فالظاهر أن إثم الرد على الراد.
و بالجملة إنما يكون الانتصار إذا كان السب مما تعارف السب به عند التأديب كالأحمق و الجاهل و الظالم و أمثالها فأمثال هذه إذا رد بها لا إثم على الراد و يعود إثمه على البادي.
و أقول 16477 الآيات و الأخبار الدالة على جواز المعارضة بالمثل كثيرة فمن الآيات قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ قال الطبرسي رحمه الله أي ظلمكم فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ أي فجازوه باعتدائه و قابلوه بمثله و الثاني ليس باعتداء على الحقيقة لكن سماه اعتداء لأنه مجازاة اعتداء و جعله مثله و إن كان ذلك جورا و هذا عدلا لأنه مثله في الجنس و في مقدار الاستحقاق و لأنه ضرر كما أن ذلك ضرر فهو مثله في الجنس و المقدار و الصفة قال و فيها دلالة على أن من غصب شيئا و أتلفه يلزمه رد مثله ثم إن المثل قد يكون من طريق الصورة في ذوات الأمثال و من طريق المعنى كالقيمة فيما لا مثل له 16478 .