کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
ثم إنّ الشافعي 1769 ذهب إلى أنّ قصر الصلاة رخصة ليس بعزيمة، لقوله تعالى: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) 1770 ، و قال: و القصر أفضل.
و قال مالك 1771 و أبو حنيفة 1772 : إنّه عزيمة 1773 ، و يدلّ عليه من طرق الجمهور روايات كثيرة، و نفي الجناح لا ينافي كون القصر عزيمة، و سيأتي القول فيه في بابه 1774 ، مع أنّ القول بالتخيّر لا ينفع في دفع الطعن عنه، إذ لو كان له سبيل إليه لما اعتذر بالأعذار الواهية كما عرفت، بل يظهر من إعراض المعترض و المعتذر عنه رأسا اتّفاق 1775 الأصحاب على بطلانه.
الثالث عشر:
جرأته على الرسول صلّى اللّه عليه و آله و مضادّته له.،
فقد حكى الْعَلَّامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ كَشْفِ الْحَقِ 1776 ، عَنِ الْحُمَيْدِيِ 1777 ، قَالَ: قَالَ السُّدِّيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ
تَعَالَى: (وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) 1778 إِنَّهُ لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَ عَبْدُ اللَّهِ 1779 بْنُ حُذَافَةَ وَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ امْرَأَتَيْهِمَا: أُمَّ سَلَمَةَ وَ حَفْصَةَ، قَالَ طَلْحَةُ وَ عُثْمَانُ: أَ يَنْكِحُ مُحَمَّدٌ نِسَاءَنَا إِذَا مِتْنَا وَ لَا تُنْكَحُ نِسَاؤُهُ إِذَا مَاتَ؟! وَ اللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ لَقَدْ أَجْلَبْنَا 1780 عَلَى نِسَائِهِ بِالسِّهَامِ، وَ كَانَ طَلْحَةُ يُرِيدُ عَائِشَةَ، وَ عُثْمَانُ يُرِيدُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً* إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) 1781 ، وَ أُنْزِلَ: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً) 1782 .
الرابع عشر:
عدم إذعانه لقضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالحقّ.،
فقد رَوَى الْعَلَّامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كَشْفِ الْحَقِ 1783 ، عَنِ السُّدِّيِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) 1784 ، (وَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .) 1785 الْآيَاتِ، وَ قَالَ 1786 :
نَزَلَتْ فِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَنِي النَّضِيرِ فَغَنِمَ أَمْوَالَهُمْ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ فَاسْأَلْهُ أَرْضَ .. كَذَا وَ كَذَا، فَإِنْ أَعْطَاكَهَا فَأَنَا شَرِيكٌ فِيهَا، وَ آتِيهِ أَنَا فَأَسْأَلُهُ إِيَّاهَا فَإِنْ أَعْطَانِيهَا فَأَنْتَ شَرِيكِي فِيهَا، فَسَأَلَهُ عُثْمَانُ أَوَّلًا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ لِي عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَشْرِكْنِي، فَأَبَى عُثْمَانُ، فَقَالَ: بَيْنِي وَ بَيْنَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ]، فَأَبَى أَنْ يُخَاصِمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ]، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ لَا تَنْطَلِقُ مَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ]؟!، فَقَالَ هُوَ ابْنُ عَمِّهِ فَأَخَافُ 1787 أَنْ يَقْضِيَ لَهُ!. فَنَزَلَتِ الْآيَاتُ، فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ (ص) 1788 مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ أَقَرَّ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحَقِّ.
و قد مرّ 1789 هذا من تفسير عليّ بن إبراهيم 1790 ، و أنّها نزلت فيه بوجه آخر ..
الخامس عشر:
أنّه زعم أنّ في المصحف لحنا،
فقد حَكَى الْعَلَّامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ 1791 ، عَنْ تَفْسِيرِ الثَّعْلَبِيِ 1792 فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) 1793 ، قَالَ:
قَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ فِي الْمُصْحَفِ لَحْناً 1794 . فَقِيلَ لَهُ: أَ لَا تُغَيِّرُهُ؟. فَقَالَ: دَعُوهُ! فَلَا يُحَلِّلُ
حَرَاماً وَ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا.
، وَ رَوَاهُ الرَّازِيُّ أَيْضاً فِي تَفْسِيرِهِ 1795 .
السادس عشر:
تقديمه الخطبتين في العيدين، و كون الصلاة مقدّمة على الخطبتين قبل عثمان ممّا تضافرت به الأخبار العاميّة 1796 .،
فقد رَوَى مُسْلِمٌ 1797 فِي صَحِيحِهِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] أَنَّهُ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ 1798 .
وَ عَنْ عَطَاءٍ 1799 ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ.
وَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ 1800 ابْنِ عُمَرَ 1801 : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ أَبَا بَكْرٍ
وَ عُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
و الأخبار في ذلك من طرق أهل البيت عليهم السلام مستفيضة.
و قال العلّامة رحمه اللّه في المنتهى 1802 : لا نعرف في ذلك خلافا إلّا من بني أميّة.
وَ رَوَى الْكُلَيْنِيُ 1803 ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: الْخُطْبَةُ فِي الْعِيدَيْنِ 1804 بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَ إِنَّمَا أَحْدَثَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ 1805 .
وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ 1806 بِإِسْنَادِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، قَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَتَيْنِ. 1807 .، وَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهَا بَعْدَ الْخُطْبَةِ
عُثْمَانُ لَمَّا أَحْدَثَ إِحْدَاثَهُ، كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَامَ النَّاسُ لِيَرْجِعُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَدَّمَ الْخُطْبَتَيْنِ وَ احْتَبَسَ النَّاسَ لِلصَّلَاةِ 1808 .
السابع عشر:
إحداثه الأذان يوم الجمعة زائدا على ما سنّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و هو بدعة محرّمة، و يعبّر عنه تارة ب: الأذان الثالث، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله شرّع للصلاة أذانا و إقامة فالزيادة ثالث، أو مع صلاة الصبح، و تارة ب: الأذان الثاني، و الوجه واضح، و هو ما يقع ثانيا بالزمان، أو ما لم يكن بين يدي الخطيب، لأنّه الثاني باعتبار الإحداث سواء وقع أولا بالزمان أو ثانيا.
و قال ابن إدريس 1809 : ما يفعل بعد نزول الإمام.
و قَدْ رَوَى إِحْدَاثَ عُثْمَانَ الْأَذَانَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الْكَامِلِ 1810 فِي حَوَادِثِ سَنَةِ ثَلَاثِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَ رَوَاهُ صَاحِبُ رَوْضَةِ الْأَحْبَابِ 1811 ، وَ رَوَاهُ مِنْ 1812
أَصْحَابِ صِحَاحِهِمُ الْبُخَارِيِ 1813 وَ أَبِي دَاوُدَ 1814 وَ التِّرْمِذِيِ 1815 وَ النَّسَائِيِ 1816 عَلَى مَا رَوَاهُ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ 1817 عَنْهُمْ، عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّائِبِ فِي رِوَايَاتٍ عَدِيدَةٍ:
مِنْهَا: أَنَّهُ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ نَادَى النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ 1818 .