کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
فَيَتْرُكُهُ الرَّجُلُ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ نَعَمْ كُلْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ 2562 .
بيان هذا مختصر من صحيحة جميل المتقدمة في الحكم التاسع و قد مر الكلام فيه.
50- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ 2563 عَنْهُ ع فِي الصَّيْدِ يَأْخُذُهُ الْكَلْبُ فَيُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهُ ثُمَّ يَمُوتُ فِي يَدِهِ أَ يَأْكُلُ 2564 قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ 2565 .
بيان كأنه محمول على عدم استقرار الحياة على طريقة القوم أو عدم إمكان الذبح لقصر الزمان أو فقد الآلة على قول أو قتل الكلب له مع بعد على قول.
51- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيقَوْلِ اللَّهِ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا أَمْسَكَ الْكَلْبُ مِمَّا لَمْ يَأْكُلِ الْكَلْبُ مِنْهُ فَإِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ 2566 .
52- وَ مِنْهُ، عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْفَهْدُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ مُكَلِّبِينَ 2567 .
53- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ الْكَلْبُ وَ إِنْ بَقِيَ ثُلُثُهُ 2568 .
54- الْهِدَايَةُ، كُلْ كُلَّ مَا صَادَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ وَ إِنْ قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ وَ لَمْ يُبْقِ مِنْهُ إِلَّا بَضْعَةً وَاحِدَةً وَ لَا تَأْكُلْ مَا صِيدَ بِبَازٍ أَوْ صَقْرٍ أَوْ فَهْدٍ أَوْ عُقَابٍ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ وَ مَنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ وَ لَمْ يُسَمِّ تَعَمُّداً فَأَصَابَ صَيْداً لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لا
تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ 2569 وَ إِنْ نَسِيَ فَلْيُسَمِّ حِينَ يَأْكُلُ وَ كَذَلِكَ فِي الذَّبِيحَةِ وَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ وَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا صِيدَ بِاللَّيْلِ وَ لَا يَجُوزُ صَيْدُ الْحَمَامِ بِالْأَمْصَارِ وَ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْفِرَاخِ مِنْ أَوْكَارِهَا فِي جَبَلٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ أَجَمَةٍ حَتَّى يَنْهَضَ 2570 .
بيان فليسم حين يأكل محمول على الاستحباب و لا بأس بأكل أي ليس الفعل بحرام أو المعنى أن كراهة الفعل لا يسري إلى الأكل و لا يجوز ظاهره الحرمة و لم أر قائلا بها غيره و كذا ذكره في المقنع أيضا و حمله على الاصطياد بالكلب و السهم و أمثاله بعيدة نعم يمكن حمل عدم الجواز في كلامه على الكراهة الشديدة قال في المختلف يكره أخذ الفراخ من أعشاشهن.
و قال الصدوق و أبوه لا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض فإن قصد التحريم صارت المسألة خلافية لنا الأصل عدم التحريم.
55- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَادَ حَمَاماً أَهْلِيّاً قَالَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ 2571 .
56- وَ مِنْهُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الطَّيْرُ يَقَعُ فِي الدَّارِ فَنَصِيدُهُ وَ حَوْلَنَا حَمَامٌ لِبَعْضِهِمْ فَقَالَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ قَالَ قُلْتُ يَقَعُ عَلَيْنَا فَنَأْخُذُهُ وَ قَدْ نَعْلَمُ لِمَنْ هُوَ قَالَ إِذَا عَرَفْتَهُ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ 2572 .
بيان قال في الروضة لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك لدلالة القص و الأثر على مالك سابق و الأصل بقاؤه و يشكل بأن مطلق الأثر إنما يدل على المؤثر أما المالك فلا لجواز وقوعه من غير مالك أو ممن لا يصلح للتملك أو ممن لا يحترم
ماله فكيف يحكم بمجرد الأثر بمالك محترم مع أنه أعم و العام لا يدل على الخاص و على المشهور يكون مع الأثر لقطة و مع عدم الأثر فهو لصائده و إن كان أهليها كالحمام للأصل إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه.
57- الْمُخْتَلَفُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ هُوَ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَ لَكِنْ كُرِهَ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِكَ وَ أَوَى فِي مَنْزِلِكَ كُلُّ طَيْرٍ يَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْهُ 2573 .
بيان يدل على كراهة صيد كل ما عشش في دار الإنسان أو هرب من سبع و غيره و أوى إليه.
باب 8 التذكية و أنواعها و أحكامها
الآيات البقرة إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً إلى قوله فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ المائدة حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ الأنعام فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ و قال تعالى وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ و قال تعالى وَ أَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ و قال تعالى أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ الحج لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ و قال تعالى وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها الكوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ تفسير أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ظاهره أن البقرة مذبوحة لا منحورة قال الطبرسي رحمه الله الذبح فري الأوداج و ذلك في البقر و الغنم و النحر في الإبل و لا يجوز فيها عندنا غير ذلك و فيه خلاف بين الفقهاء
وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَذْبَحُونَ
الْبَقَرَةَ فِي اللَّبَّةِ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِ لَحْمِهَا فَسَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ لَا تَأْكُلْ إِلَّا من [مَا] ذُبِحَ مِنْ مَذْبَحِهِ 2574 .
أقول و قد مضى تفسير آية المائدة و تدل على وجوب التذكية و حرمة ما ذكي بغير اسم الله من الأصنام و غيرها و سيأتي في الأخبار تفسيرها.
فَكُلُوا قال الطبرسي رحمه الله إن المشركين لما قالوا للمسلمين أ تأكلون ما قتلتم أنتم و لا تأكلون ما قتل ربكم فكأنه سبحانه قال لهم أعرضوا عن جهلكم فكلوا و المراد به الإباحة و إن كانت الصيغة صيغة الأمر مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يعني ذكر الله 2575 عند ذبحه دون الميتة و ما ذكر عليه اسم الأصنام و الذكر هو قول بسم الله و قيل هو كل اسم يختص الله سبحانه به أو صفة تختصه كقول باسم الرحمن أو باسم القديم أو باسم القادر لنفسه أو العالم لنفسه و ما يجري مجراه و الأول مجمع على جوازه و الظاهر يقتضي جواز غيره لقوله سبحانه قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى 2576 إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ يعني إن كنتم مؤمنين بأن عرفتم الله و رسوله و صحة ما أتاكم به من عند الله فكلوا ما أحل دون ما حرم و في هذه الآية دلالة على وجوب التسمية على الذبيحة و على أن ذبائح الكفار لا يجوز أكلها لأنهم لا يسمون الله عليها و من سمى منهم لا يعتقد وجوب ذلك و لأنه يعتقد أن الذي يسميه هو الذي أبد شرع موسى أو عيسى فإذن لا يذكرون الله حقيقة وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تقديره أي شيء لكم في أن لا تأكلوا فيكون ما للاستفهام و هو اختيار الزجاج و غيره من البصريين و معناه ما الذي يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عند ذبحه و قيل معناه ليس لكم أن لا تأكلوا فيكون ما للنفي وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ أي بين لكم ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ قيل هو ما ذكر في سورة المائدة من قوله حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الآية و اعترض عليه بأنها نزلت بعد الأنعام بمدة إلا أن يحمل 2577 على أنه بين على لسان الرسول ص و بعد ذلك نزل به القرآن و قيل إنه ما فصل في هذه السورة في قوله قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً الآية و قرأ أهل الكوفة غير حفص فَصَّلَ لَكُمْ بالفتح ما حرم بالضم و قرأ أهل المدينة و حفص و يعقوب و سهل فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ كليهما بالفتح و قرأ الباقون فصل لكم ما حرم بالضم فيهما وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يعني عند الذبح من الذبائح و هذا تصريح في وجوب التسمية على الذبيحة لأنه لو لم يكن كذلك لكان ترك التسمية غير محرم لها وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ يعني و إن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لفسق وَ إِنَّ الشَّياطِينَ يعني علماء الكافرين و رؤساءهم المتمردين في كفرهم لَيُوحُونَ أي يؤمون و يشيرون إِلى أَوْلِيائِهِمْ الذين اتبعوهم من الكفار لِيُجادِلُوكُمْ في استحلال الميتة قال الحسن كان مشركو العرب يجادلون المسلمين فيقولون لهم كيف تأكلون ما تقتلونه أنتم و لا تأكلون مما يقتله الله و قتيل الله أولى بأكل من قتلكم فهذه مجادلتهم و قال عكرمة إن قوما من مجوس فارس كتبوا إلى مشركي قريش و كانوا أولياءهم في الجاهلية أن محمدا و أصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله ثم يزعمون أن ما ذبحوه حلال و ما قتله الله حرام فوقع ذلك في نفوسهم فذلك إيحاؤهم إليهم و قال ابن عباس معناه أن الشياطين من الجن و هم إبليس و جنوده ليوحون إلى أوليائهم من الإنس و الوحي إلقاء المعنى إلى النفس من وجه خفي و هم يلقون الوسوسة إلى قلوب أهل الشرك ثم قال سبحانه وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أيها المؤمنون فيما يقولونه من استحلال الميتة و غيره إِنَّكُمْ إذا لَمُشْرِكُونَ لأن من استحل الميتة فهو كافر بالإجماع و من أكلها محرما لها مختارا فهو فاسق و هو قول الحسن و جماعة المفسرين و قال عطا إنه مختص بذبائح العرب التي كانت تذبحها للأوثان 2578 .
لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا قال البيضاوي أي في الذبح و إنما يذكرون أسماء 2579
الأصنام عليها و قيل لا يحجون على ظهورها افْتِراءً عَلَيْهِ نصب على المصدر لأن ما قالوه تقول على الله و الجار متعلق بقالوا أو بمحذوف فهو صفة له 2580 أو على الحال أو المفعول له و الجار متعلق به أو بالمحذوف سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ بسببه أو بدله 2581 أَوْ فِسْقاً قد مر تفسيره و يدل على تحريم ما ذكر اسم غير الله عند ذبحه لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ يدل على أن النسك إنما يصح و يتقبل إذا ذكر عليه عند ذبحه اسم الله دون غيره و إنما خص بالأنعام إيماء إلى أن الهدي لا يكون إلا منها و يدل على أن الهدي و الأضحية و ذكر اسم الله على الذبيحة كان في جميع الشرائع حيث قال وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ إلخ.