کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ 9226 .
55 شي، تفسير العياشي عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ كَمَلًا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ قَالَ لَا يَحْفَظُونَ عَنِّي إِنَّمَا ذَاكَ الْمُطَلَّقَةُ 9227 .
56 شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهِ 9228 .
57 شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ وَ الَّذِينَ يَعْفُونَ عَنْهُ الصَّدَاقَ أَوْ يَحُطُّونَ عَنْهُ بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ 9229 .
58 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ يُوصِي إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ 9230 .
59 شي، تفسير العياشي عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ هُوَ الْوَلِيُّ الَّذِي أَنْكَحَ يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَدَعَ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ 9231 .
60 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالٍ بِقِيمَتِهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ لَا أُجِيزُ مَا يَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ أَ تُجِيزُ بَيْعَهُ فِي مَالِهَا وَ لَا تُجِيزُ هَذَا 9232 .
61 شي، تفسير العياشي عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَقَالَ هُوَ الَّذِي يُزَوِّجُ يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ كُلَّهُ 9233 .
62 شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ
اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ الْمَرْأَةُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قُلْتُ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ وَ أَخُوهَا إِذَا كَانَ يُقِيمُ بِهَا وَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ يَجُوزُ لَهُ وَ إِذَا كَانَ الْأَخُ لَا يُقِيمُ بِهَا وَ لَا يَقُومُ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا أَمْرُهُ 9234 .
63 شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ الْوَلِيُّ الَّذِي يَعْفُو عَنِ الصَّدَاقِ أَوْ يَحُطُّ بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ 9235 .
64 شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ لَا أُجِيزُهَا مَا يَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ أَ تُجِيزُ بَيْعَهُ فِي مَالِهَا وَ لَا تُجِيزُ هَذَا 9236 .
65 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فَأَمَّا فِي عِدَّتِهَا فَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَ هِيَ تَرْجُوهُ وَ هُوَ يَرْجُوهَا وَ يُجْرِي اللَّهُ بَيْنَهُمَا مَا شَاءَ أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِرَ يُمَتِّعُ الْمَرْأَةَ الْعَبْدَ وَ الْأَمَةَ وَ يُمَتِّعُ الْفَقِيرُ بِالْحِنْطَةِ وَ الزَّبِيبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَةً كَانَتْ لَهُ بِأَمَةٍ وَ لَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا قَالَ وَ قَالَ الْحَلَبِيُّ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ 9237 .
66 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَهَا مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ عَلَى قَدْرِ مَالِ زَوْجِهَا 9238 .
67 شي، 9239 تفسير العياشي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَكِنْ يُمَتِّعُهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .
16 قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا إِنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ 9240 .
68 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ مَا أَدْنَى ذَلِكَ الْمَتَاعِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُعْسِراً لَا يَجِدُ قَالَ الْخِمَارُ وَ شِبْهُهُ 9241 .
باب 18 التدليس و العيوب الموجبة للفسخ
1- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَ هِيَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا مَهْراً بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ زَوَّجَهَا رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ كَانَ الْمَهْرُ يُؤْخَذُ مِنْهَا 9242 .
2- سر، السرائر الْبَزَنْطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ تُرَدُّ عَلَى أَبِيهَا وَ تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا 9243 .
3- قب، المناقب لابن شهرآشوب إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَةً لَهُ عَرَبِيَّةً فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ ثُمَّ بَعَثَ لَهُ بِابْنَةٍ لَهُ أُمُّهَا أَعْجَمِيَّةٌ فَعَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ بِهَا فَأَتَى مُعَاوِيَةَ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ مُعْضِلَةٌ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ فَاسْتَأْذَنَهُ وَ أَتَى الْكُوفَةَ وَ قَصَّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ عَلَى أَبِي الْجَارِيَةِ أَنْ يُجَهِّزَ الِابْنَةَ الَّتِي أَنْكَحَهَا إِيَّاهُ بِمِثْلِ صَدَاقِ الَّتِي سَاقَ إِلَيْهِ فِيهَا وَ يَكُونُ صَدَاقُ الَّتِي سَاقَ مِنْهَا لِأُخْتِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَمَرَهُ أَنْ لَا يَمَسَّ الَّتِي تُزَفُّ إِلَيْهِ حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا وَ يُجْلَدَ أَبُوهَا نَكَالًا لِمَا فَعَلَ 9244 .
4- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ ع يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي خَدَعَتْنِي وَ غَرَّتْنِي بِثِيَابٍ
وَ خَدَمٍ وَ غَيْرِهَا فَلَمَّا تَزَوَّجْتُهَا وَ أَمْهَرْتُهَا مَهْراً ثَقِيلًا كَثِيراً لَمْ تَكُنِ الْأَشْيَاءُ لَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَا شَيْءَ لَكَ إِنَّمَا أَرَادَتْ أَنْ تُنْفِقَ نَفْسَهَا وَ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ قُلْتَ لَهَا لِي مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَزَوَّجْتَهَا أَ تَأْخُذُكَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا 9245 .
5- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَقْضِي فِي الْعِنِّينِ أَنْ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ الِامْرَأَةُ 9246 .
6- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ 9247 .
7- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّينٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا حَالُهُ قَالَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ 9248 .
8- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ وَ هِيَ رَتْقَاءُ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا 9249 .
9- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ إِلَى قَوْمٍ فَقَالُوا مَا تِجَارَتُكَ قَالَ أَبِيعُ الدَّوَابَّ فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ يَبِيعُ السَّنَانِيرَ فَاخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَأَجَازَ نِكَاحَهُ وَ قَالَ السَّنَانِيرُ دَوَابُ 9250 .
10- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ فَأَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ جُنُونٌ فَيَبْلُغُ بِهِ مَبْلَغاً حَتَّى لَا يَعْرِفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَةُ مَعَهُ فَقَدِ
ابْتُلِيَتْ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا خَصِيٌّ فَدَلَّسَ نَفْسَهُ لَهَا وَ هِيَ لَا تَعْلَمُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ وَ عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ فَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ لَمْ يُفَرَّقْ مَا بَيْنَهُمَا وَ لَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عِنِّينٌ وَ هِيَ لَا تَعْلَمُ فَإِنْ أَعْلَمَ أَنَّ فِيهِ عِلَّةً عَلَيْهَا أَنْ تَصْبِرَ حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ سَنَةً فَإِنْ صَلَحَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ لَمْ يَصْلُحْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ فَإِنْ رَضِيَتْ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّهُ لَا يُجَامِعُهَا عِنِّيناً كَانَ أَوْ غَيْرَ عِنِّينٍ فَيَقُولُ الرَّجُلُ إِنَّهُ قَدْ جَامَعَهَا فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ وَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ لِأَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ وَ إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ أَنْكَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي مَاءٍ بَارِدٍ فَإِنِ اسْتَرْخَى ذَكَرُهُ فَهُوَ عِنِّينٌ وَ إِنْ تَشَنَّجَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ وَ إِنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَوَجَدَهَا قَرْنَاءَ أَوْ عَفْلَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً إِذَا كَانَ بِهَا ظَاهِراً كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى أَهْلِهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ يَرْتَجِعَ الزَّوْجُ عَلَى وَلِيِّهَا مَا أَصْدَقَهَا إِنْ كَانَ أَعْطَاهَا شَيْئاً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَاهَا الشَّيْءَ فَلَا شَيْءَ لَهُ 9251 .
6- 11- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَاقُهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ 9252 .
12- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا انْتَمَتْ إِلَى قَوْمٍ وَ أَخْبَرَتْ أَنَّهَا مِنْهُمْ وَ هِيَ كَاذِبَةٌ وَ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَتْ أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَى أَرْبَابِهَا وَ يَطْلُبُ زَوْجُهَا مَالَهُ الَّذِي أَصْدَقَهَا وَ لَا حَقَّ لَهَا فِي عُنُقِهِ وَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُمْ عَبِيدٌ 9253 .
13- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا مَمْلُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ
مَمْلُوكٌ قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا وَ إِنْ عَلِمَتْ هو [هِيَ] وَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَلَا خِيَارَ لَهَا 9254 .
14- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ عَلَيْهَا عَبْدٌ فَنَكَحَهَا وَ لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ 9255 .
15- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَلَّسَتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا فَقَضَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا الْمَهْرَ وَ لَا يَكُونَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا شَيْءٌ 9256 .
16 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ 9257 .
17- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ 9258 .
18- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمِهِ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا بِهِ قَالَ لَا يُرَدُّ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ لَهَا 9259 .
19- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا 9260 .