کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
صَلَّى جَالِساً.
و هذا مرسل لكن الإرسال بعد ابن مسكان و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و يمكن أن يكونا خبرين لكن رواية ابن مسكان عن الباقر ع أيضا 4789 غريب و لعل فيه أيضا إرسالا.
و بالجملة أخبار التفصيل معتبرة فحمل أخبار التفصيل المطلقة عليها حسن و يمكن الجمع بين الأخبار بالحمل على التخيير أيضا كما مال إليه المحقق في المعتبر استضعافا للرواية المفصلة فيمكن حمل أخبار التفصيل على الفضيلة و الاستحباب و على أي حال العمل بالمشهور أولى فإنه لا ينافي التخيير.
ثم الظاهر من الروايتين أنه يصلي قائما إذا لم يكن رآه في حال الدخول في الصلاة و إن أمكن ورود أحد بعد الدخول فيها لكن القوم فهموا كما ذكرنا.
الثالثة صرح الشيخ في النهاية بجواز صلاة العاري مع سعة الوقت و قال المرتضى و سلار يجب أن يؤخر رجاء لحصول السترة و مال في المعتبر إلى وجوب التأخير مع ظن تحصيل الستر و عدمه بدونه و قربه في الذكرى و السيد في المدارك و خبر أبي البختري يدل على الثاني لكنه قاصر عن إفادة الوجوب سندا و متنا.
الرابعة المستفاد من كلام الأصحاب و الأخبار لا سيما الخبر الأخير أن الإيماء في حالتي القيام و الجلوس على وجه واحد فيجعلها من قيام مع القيام و من جلوس مع الجلوس و حكى الشهيد في الذكرى عن شيخه السيد عميد الدين أنه كان يقوي جلوس القائم ليومي للسجود جالسا استنادا إلى كونه حينئذ أقرب إلى هيئة الساجد فيدخل تحت فأتوا به ما استطعتم و هو ضعيف لأن الوجوب
حينئذ انتقل إلى الإيماء فلا معنى للتكليف بالإتيان بالممكن من السجود.
الخامسة الإيماء بالرأس للتصريح به في رواية زرارة 4790 و هو الظاهر من رواية أبي البختري كما لا يخفى فإن تعذر فبالعينين و أوجب الشهيد في الذكرى الانحناء فيهما بحسب الممكن بحيث لا تبدو معه العورة و أن يجعل السجود أخفض محافظة على الفرق بينه و بين الركوع و احتمل وجوب وضع اليدين و الركبتين و إبهامي الرجلين في السجود على الكيفية المعتبرة فيه و قال في المدارك و كل ذلك تقييد للنص من غير دليل نعم لا يبعد وجوب رفع شيء يسجد عليه لقوله ع في صحيحة عبد الرحمن 4791 الواردة في صلاة المريض و يضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء انتهى و خبر أبي البختري يدل على الأخفضية و الأحوط العمل به.
السادسة ما ورد في خبر أبي البختري من النهي عن الجماعة لعله محمول على التقية بقرينة الراوي قال في الذكرى يستحب للعراة الصلاة جماعة رجالا كانوا أو نساء إجماعا لعموم شرعية الجماعة و أفضليتها و منع بعض العامة من الجماعة إلا في الظلمة حذر كشف العورة و سترها ساقط لأنا نتكلم على تقدير عدمه.
ثم الذي دل عليه
خَبَرُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ 4792 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْمٍ قُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ وَ أُخِذَتْ ثِيَابُهُمْ فَبَقُوا عُرَاةً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ يَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ فَيَجْلِسُ وَ يَجْلِسُونَ خَلْفَهُ فَيُومِئُ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ خَلْفَهُ عَلَى وُجُوهِهِمْ.
و بها عمل الشيخ في النهاية و قال المرتضى و المفيد يومي الجميع كالصلاة فرادى و هو اختيار ابن إدريس مدعيا
للإجماع و في المعتبر رجح مضمون الرواية لجودة سندها و يشكل بأن فيه تفرقة بين المنفرد و الجامع و قد نهي المنفرد عن الركوع و السجود كما تقدم لئلا تبدو العورة
وَ قَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ 4793 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَتَقَدَّمُهُمُ الْإِمَامُ بِرُكْبَتَيْهِ وَ يُصَلِّي بِهِمْ جُلُوساً وَ هُوَ جَالِسٌ.
و أطلق.
و بالجملة يلزم من العمل برواية إسحاق أحد أمرين إما اختصاص المأمومين بهذا الحكم و إما وجوب الركوع و السجود على كل عار إذا أمن المطلع و الأمر الثاني لا سبيل إليه و الأمر الأول بعيد انتهى.
و يمكن تأويل خبر إسحاق بما يوافق سائر الأخبار لكنه في غاية البعد.
السابعة قال في المعتبر لو وجد وحلا أو ماء راكدا بحيث لو نزله ستر عورته لم يجب نزوله لأن فيه ضررا و مشقة و هو كذلك مع مخالفته لظواهر الأخبار و لو أمكن العاري ولوج حفيرة و الصلاة فيها قائما بالركوع و السجود قيل يجب لمرسلة
أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ 4794 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْعَارِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حَفِيرَةً دَخَلَهَا فَسَجَدَ فِيهَا وَ رَكَعَ وَ قِيلَ لَا.
استضعافا للرواية و التفاتا إلى عدم انصراف لفظ الساتر إليها و المسألة لا تخلو من إشكال لكنها قليلة الجدوى لقلة الحاجة إليها.
باب 4 ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز
1- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْقَسْمِيِّ وَ قَسْمٌ حَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ الَّذِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلَّى فِيهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْكِلَابِ 4795 .
بيان: قال في القاموس الدارش جلد معروف أسود كأنه فارسي قوله ع فإنها تدبغ لعلهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ أو بعد الغسل أيضا كان تبقى فيها أجزاء صغار أو الحكم محمول على الاستحباب احتياطا لاحتمال أن يبقى فيها شيء منه و لعل عدم أمره ع بالغسل أيضا لذلك أو لأجل اللون بناء على أن الملون بالنجس أو بالمتنجس لا يطهر بالغسل.
قال في المنتهى يجوز استعمال الطاهر في الدباغ كالشث و القرظ و العفص و قشر الرمان و غيرها و القائلون بتوقف الطهارة على الدباغ من أصحابنا و الجمهور اتفقوا على حصول الطهارة بهذه الأشياء أما الأشياء النجسة فلا يجوز استعمالها في الدباغ و هل تطهر أم لا أما عندنا فإن الطهارة حصلت بالتذكية و إن كان ملاقاة النجس موجبة لتنجيس المحل و يطهر بالغسل و أما القائلون بتوقف الطهارة على الدباغ فقد ذهب بعضهم إلى عدم الطهارة ذكره ابن الجنيد و بعض الجمهور لأنها طهارة من نجاسة فلا تحصل بالنجس كالاستجمار و الغسل و ينبغي أن يكون ما يدبغ به منشفا للرطوبة مزيلا للخبث و قد روي عن الرضا ع عدم جواز الصلاة في الجلود المدبوغة بخرء الكلاب و الرواية ضعيفة و مع تسليمها
تحمل على المنع من الصلاة قبل الغسل.
و قال في الذكرى الأصح وقوع الذكاة على الطاهرة في حال الحياة كالسباع لعموم إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ 4796 و قول الصادق ع لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ذكاه الذبح أو لم يذكه فيطهر بالذكاة و المشهور تحريم استعماله حتى يدبغ و الفاضلان جعلاه مستحبا لطهارته و إلا لكان ميتة فلا يطهره.
و ليكن الدبغ بالطاهر كالقرظ و هو ورق السلم و الشث بالشين و الثاء المثلثتين و هو نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به قاله الجوهري و قيل بالباء الموحدة و هو شبه الزاج و الأصل فيهما ما روي من قول النبي ص أ ليس في الشث و القرظ ما يطهره و لا يجوز بالنجس فلا يطهر عند ابن الجنيد و الأجود أنه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ و لكن لا يستعمل إلا بعد طهارته لقول الرضا ع في جلود الدارش بالراء المهملة و الشين المعجمة لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب.
2- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهَا عِلَاجِي وَ إِنَّمَا هِيَ كِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ إِذَا خَرَجَتْ تَعِيشُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ قُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ 4797 .
3- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ مَعاً عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ أَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ الْأَرَانِبُ أَوْ غَيْرُهَا مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِيهِ 4798 .
تبيين جواز الصلاة في وبر الخالص متفق عليه بين الأصحاب و نقل إجماعهم عليه جماعة و المشهور بين المتأخرين أن حكم الجلد حكم الوبر و منعه ابن إدريس و نفى عنه الخلاف و تبعه العلامة في المنتهى و المسألة لا تخلو من إشكال و إن كان الجواز أقوى.
ثم إن للأصحاب اختلافا في حقيقة الخز فقيل إنه دابة بحرية ذات أربع تصاد من الماء و تموت بفقده
وَ قَدْ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ قَرِيبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَزَّازِينَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَيِّتٌ وَ هُوَ عِلَاجِي وَ أَنَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا أَعْرَفُ بِهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّهُ عِلَاجِي وَ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّي فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ قَالَ أَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ أَوْ تُصَادُ مِنَ الْمَاءِ فَتَخْرُجُ فَإِذَا فُقِدَ الْمَاءُ مَاتَ فَقَالَ الرَّجُلُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا هُوَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنَّكَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ وَ لَيْسَ هُوَ فِي حَدِّ الْحِيتَانِ فَتَكُونَ ذَكَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِي وَ اللَّهِ هَكَذَا أَقُولُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَلَّهُ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهُ مَوْتَهُ كَمَا أَحَلَّ الْحِيتَانَ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهَا مَوْتَهَا 4799 .
و قال في المعتبر عندي في هذه الرواية توقف لضعف محمد بن سليمان و مخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك و لا من السمك إلا ما له فلس و حدثني جماعة من التجار أنها القندس و لم أتحققه.
و قال الشهيد في الذكرى مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف الطريق و الحكم بحله جاز أن يسند إلى حل استعماله في الصلاة و إن لم يذك
كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال ثم قال الشهيد ره و لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك و هو مشهور هناك و من الناس من يزعم أنه كلب الماء و على هذا يشكل ذكاته بدون الذبح لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة انتهى هذا.
و اعلم أن في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز و شعره و وبره إشكالا للشك في أنه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في عصر الأئمة أم لا بل الظاهر أنه غيره لأنه يظهر من الأخبار أنه مثل السمك يموت بخروجه من الماء و ذكاته إخراجه منه و المعروف بين التجار أن الخز المعروف الآن دابة تعيش في البر و لا تموت بالخروج من الماء إلا أن يقال إنهما صنفان بري و بحري و كلاهما يجوز الصلاة فيه و هو بعيد و يشكل التمسك بعدم النقل و اتصال العرف من زماننا إلى زمانهم ع إذ اتصال العرف غير معلوم إذ وقع الخلاف في حقيقته في أعصار علمائنا السالفين أيضا رضوان الله عليهم و كون أصل عدم النقل في مثل ذلك حجة في محل المنع فالاحتياط في عدم الصلاة فيه.
ثم إن الاتفاق على الجواز إنما هو في الخز الخالص عن الامتزاج بوبر الأرانب و الثعالب و أما الممتزج بشيء منهما فالمشهور بين الأصحاب عدم جواز الصلاة فيه قال في المنتهى و عليه فتوى علمائنا و قال فيه أيضا و كثير من أصحابنا ادعوا الإجماع هاهنا
وَ رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِ 4800 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ يُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ يَجُوزُ ذَلِكَ.