کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
قَالَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَيْهِ وَ يُصَلِّي وَ لَا بَأْسَ 1382 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِمَكَانٍ قَدْ رُشَّ فِيهِ خَمْرٌ قَدْ شَرِبَتْهُ الْأَرْضُ وَ بَقِيَ نَدَاهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مَكَاناً غَيْرَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ 1383 .
5- وَ مِنْهُ وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّضُوحِ يُجْعَلُ فِيهِ النَّبِيذُ أَ يَصْلُحُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَ هُوَ فِي رَأْسِهَا قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ 1384 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ يُوضَعُ عَلَى سُفْرَةٍ أَوْ خِوَانٍ قَدْ أَصَابَهُ الْخَمْرُ أَ يُؤْكَلُ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا كَانَ الْخِوَانُ يَابِساً فَلَا بَأْسَ 1385 .
6- فِقْهُ الرِّضَا، لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ لَمْ يُحَرِّمِ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ وَ إِنْ خَاطَ خَيَّاطٌ ثَوْبَكَ بِرِيقِهِ وَ هُوَ شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ كَانَ يَشْرَبُ غِبّاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ مُدْمِناً لِلشُّرْبِ كُلَّ يَوْمٍ فَلَا تُصَلِّ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ حَتَّى يُغْسَلَ وَ لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ مَحْصُورٌ فِي آنِيَةٍ 1386 .
7- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ يَصْلُحُ أَنْ يُعْجَنَ بِالنَّبِيذِ قَالَ لَا 1387 .
أقول: سيأتي بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب الأواني.
تبيين اعلم أن الخبر الأول يدل على جواز الصلاة في ثوب أصابته الخمر و ظاهره الطهارة و إن أمكن أن تكون نجسة معفوا عنها و حمله القائلون بالنجاسة على التقية و أورد عليه أنه لا تقية فيه إذ أكثر علماء العامة أيضا على نجاسة الخمر و أجيب بأن التقية لعلها من السلاطين إذ سلاطين ذلك الوقت
كانوا يزاولون الخمر و لا يجتنبون عنها فلعل الحكم بالنجاسة كان شاقا عليهم لتضمنه شناعة لهم و إزراء بهم و رد بأنهم ع لو كانوا يتقون في ذلك لكانت تقيتهم في الحكم بالحرمة أوجب و أهم مع أنهم ع كانوا يبالغون في ذلك كل المبالغة حتى أنهم حكموا بأن مدمن الخمر كعابد وثن إلى غير ذلك من التهديدات و التشديدات.
فإن قلت الحرمة لما كانت صريحة في القرآن المجيد و كانت من ضروريات الدين فالحكم بها لا فساد فيه إذ لا لأحد أن ينكر على من حكم بها قلت أصل حرمتها و إن كان كذلك لكن عظم حرمتها و كونها بالغة إلى ما بلغت من المراتب التي في أحاديثنا ليس في صريح القرآن و لا من ضروريات الدين فكان ينبغي أن يتقوا فيه فترك التقية في ذلك و التقية في الحكم بالنجاسة بعيد جدا بل الأظهر حمل أخبار النجاسة على التقية أو على الاستحباب.
و بالجملة لو لا الشهرة العظيمة و الإجماع المنقول لكان القول بالجواز متجها و لا ريب أن الأحوط العمل بالمشهور.
و الخبر الثاني أظهر في الدلالة على الطهارة لكنه يدل على طهارة ودك الخنزير أيضا و لم يقل به أحد و إن كان ظاهر الصدوق رحمه الله القول بجواز الصلاة فيه أيضا حيث قال في كتاب علل الشرائع باب علة الرخصة في الصلاة في ثوب أصابه خمر و ودك الخنزير فإنه و إن لم يكن صريحا في الطهارة لكنه صريح في جواز الصلاة فيه و يمكن حمل الخبر على ما إذا ظن ملاقاة الحاكة لها بالخمر و ودك الخنزير و إن لم يعلم ذلك فإن تلك الظنون غير معتبرة في النجاسة و إلا لزم الاجتناب من جميع الأشياء لا سيما ما يجلب من بلاد الكفر من الثياب و الأدوية و الأطعمة كما
رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ 1388 عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثِّيَابِ السَّابِرِيَّةِ يَعْمَلُهَا الْمَجُوسُ
وَ هُمْ أَخْبَاثٌ وَ هُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ نِسَاؤُهُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَلْبَسُهَا وَ لَا أَغْسِلُهَا وَ أُصَلِّي فِيهَا قَالَ نَعَمْ.
فالمراد بقوله ع و لم يحرم لبسه و مسه و الصلاة فيه عدم التحريم إذا ظن ذلك و لم يعلم و لا يخفى بعده.
و الخبر الثالث أيضا ظاهره الطهارة و يمكن حمله على عدم البأس بلبس الثوب و التمتع به لا طهارته و جواز الصلاة فيه.
و الخبر الرابع أيضا ظاهر الدلالة على الطهارة و يمكن حمله على أن صب الخمر كان قبل وقوع المطر و بعده قد طهر المكان فلا بأس بأن يصيب ماء المطر 1389 حينئذ أو على أن صب الخمر في الماء كان في أثناء التقاطر و كذا أصابه ماء المطر الثوب أيضا كان في أثنائه أو على أن ماء المطر لعله كان كرا أو على أن القليل لا ينجس بملاقاة النجاسة.
و جواب السؤال الثاني من علي بن جعفر أظهر في الطهارة و يدل على استحباب التنزه عنها مع الإمكان و يمكن حمله على نفي البأس في الصلاة في ذلك المكان مع عدم السجود عليها و عدم ملاقاته بالرطوبة بأن تكون النداوة نداوة لا تسري.
لا يقال لا حاجة إلى السؤال حينئذ لأنه يجوز أن يتوهم أنه لا يصح الصلاة في مكان أصابته الخمر و إن لم يلاق برطوبة كما ورد أنه لا يصلى في بيت فيه خمر لكنه بعيد و ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دليل العموم.
و جوابا السؤال الثالث و الرابع ظاهران في النجاسة و إن أمكن حملهما على الاستحباب أو التقية كما عرفت.
و أما ما في الفقه فالنهي مع الإدمان ظاهره الكراهة بقرينة سابقة و النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر فالمشهور أنه على الكراهة و ظاهر الصدوق الحرمة و خبر النبيذ ظاهره الكراهة مع أنه على تقدير الحرمة أيضا لا يدل على النجاسة.
8- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الشَّرَابِ الْخَبِيثِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ يُغْسَلُ 1390 وَ سُئِلَ عَنِ السُّفْرَةِ وَ الْخِوَانِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ أَ يُؤْكَلُ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ يَابِساً قَدْ جَفَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ 1391 .
باب 5 نجاسة البول و المني و طريق تطهيرهما و طهارة الوذي و أخواتها
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُنُبٍ أَصَابَتْ يَدُهُ مِنْ جَنَابَتِهِ فَمَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي غِسْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَهُ فَلَا يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَجْزَأَهُ 1392 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاشِ يُصِيبُهُ الِاحْتِلَامُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ اغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَنَامُ عَلَيْهِ حَتَّى يَيْبَسَ فَإِنْ نِمْتَ عَلَيْهِ وَ أَنْتَ رَطْبُ الْجَسَدِ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِكَ فَإِنْ جَعَلْتَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ ثَوْباً فَلَا بَأْسَ 1393 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْسِيَةِ الْمِرْعِزَّى وَ الْخِفَافِ يُنْقَعُ فِي الْبَوْلِ أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ إِذَا غَسَلْتَ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ 1394 .
بيان: قد مر الكلام في السؤال الأول 1395 و قال في القاموس المرعزى و يمد إذا خفف و قد تفتح الميم في الكل الزغب الذي تحت شعر العنز.
2- عِلَلُ الصَّدُوقِ، عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَنْكِبَيْنِ وَ الْعَضُدَيْنِ 1396 .
المقنع، و الهداية، مرسلا مثله 1397 بيان قال العلامة رحمه الله في المختلف المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس لكن يكفي صب الماء عليه من غير عصر حتى أن السيد المرتضى رحمه الله ادعى الإجماع للعلماء على نجاسته و قال ابن الجنيد بول البالغ و غير البالغ من الناس نجس إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإن بوله و لبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس و المعتمد الأول.
لنا أنه بول آدمي فكان نجسا كالبالغ و ما
رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْحَسَنِ عَنِ الْحَلَبِيِ 1398 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ قَالَ تُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَاغْسِلْهُ غَسْلًا.
احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني و أورد هذه الرواية ثم أجاب بأن انتفاء الغسل لا يستلزم انتفاء الصب ثم قال الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا للرواية السابقة و الحق عندي ما ذهب إليه الأكثر من طهارته و حمل الرواية على الاستحباب.
3- عِلَلُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْيِ قَالَ مَا هُوَ وَ النُّخَامَةُ إِلَّا سَوَاءٌ 1399 .
4- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ ثَوْبٌ وَ لَا جَسَدٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَ الْمُخَاطِ 1400 .
بيان: يدل الخبران على طهارة المذي مطلقا و هو المشهور بين الأصحاب و خالف ابن الجنيد فحكم بنجاسة ما خرج عقيب شهوة و قال و لو غسل من جميعه كان أحوط و استدل برواية حملت على الاستحباب جمعا.
5- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْءٌ مِنْ مَذْيٍ أَوْ وَذْيٍ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ لَا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ وَ إِنْ بَلَغَ عَقِبَكَ إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ وَ كُلُّ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ أَوْ مِنَ الْبَوَاسِيرِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ ثَوْبِكَ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ 1401 .
6- وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَذْيِ يَسِيلُ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَخِذَ قَالَ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا يَغْسِلُهُ مِنْ فَخِذِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَخْرَجِ الْمَنِيِّ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ 1402 .
7- فِقْهُ الرِّضَا ع، لَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ وَ لَا إِحْلِيلَكَ مِنْ مَذْيٍ وَ وَذْيٍ فَإِنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَ الْمُخَاطِ فَلَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ إِلَّا مِمَّا يَجِبُ عَلَيْكَ فِي خُرُوجِهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ إِنْ أَصَابَكَ بَوْلٌ فِي ثَوْبِكَ فَاغْسِلْهُ مِنْ مَاءٍ جَارٍ مَرَّةً وَ مِنْ مَاءٍ رَاكِدٍ
مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اعْصِرْهُ وَ إِنْ كَانَ بَوْلَ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ فَتَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَاغْسِلْهُ وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ سَوَاءٌ وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لَبَنُ الْجَارِيَةِ تَغْسِلُ مِنْهُ الثَّوْبَ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ وَ بَوْلُهَا لِأَنَّ لَبَنَ الْجَارِيَةِ يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا مِنْ بَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَنْكِبَيْنِ وَ الْعَضُدَيْنِ 1403 .
بيان: قوله ع من ماء جار لعل ذكر الجاري على المثال و أريد به الأعم منه و من الكر و المراد بالراكد القليل الراكد فيوافق المشهور من عدم وجوب العدد في الكر و الجاري و يؤيده ما
رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ 1404 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ فِي الْمِرْكَنِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً.
و المركن بكسر الميم و إسكان الراء و فتح الكاف الإجانة التي يغسل فيها الثياب و ذهب الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد إلى اعتبار التعدد في الراكد دون الجاري و هو موافق لرواية الفقه قوله و بولها الظاهر تقديم قوله و بولها على قوله قبل أن تطعم لأن أكلها الطعام إنما يؤثر في البول لا في اللبن و هكذا روي فيما مر و ربما يقال باعتبار العطف قبل القيد ليتعلق القيد بهما.
8- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ 1405 .