کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
بل ببعضها فقد و لعل الأحوط ترك ما لا يفي الوقت بها و إن كان الأقوى جواز إيقاعها و الله يعلم.
20- الْمُجْتَنَى، شَكَا رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع جَاراً يُؤْذِيهِ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع إِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ يَا شَدِيدَ الْمِحَالِ يَا عَزِيزُ أَذْلَلْتَ بِعِزَّتِكَ جَمِيعَ مَا خَلَقْتَ اكْفِنِي شَرَّ فُلَانٍ بِمَا شِئْتَ قَالَ فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَلَمَّا
كَانَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ سُمِعَ صُرَاخٌ وَ قِيلَ فُلَانٌ قَدْ مَاتَ اللَّيْلَةَ.
عُدَّةُ الدَّاعِي، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ بِعِزَّتِكَ الْجَبَابِرَةَ مِنْ خَلْقِكَ.
بيان قال الجزري المحال بالكسر الكيد و قيل المكر و قيل القوة و الشدة و ميمه أصلية.
باب 5 فضل الوتيرة و آدابها و عللها و تعقيبها و سائر الصلوات بعد العشاء الآخرة
1- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِذَا صَلَّيْتُ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا وَاحِدَةٌ وَ لَوْ بِتَّ بِتَّ عَلَى وَتْرٍ 8352 .
وَ مِنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ قَالَ قُلْتُ تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُمَا بِرَكْعَةٍ فَمَنْ صَلَّاهَا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مَاتَ عَلَى وَتْرٍ فَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ يُصَلِّي الْوَتْرَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ وَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ هَلْ يَمُوتُ أَمْ لَا وَ غَيْرُهُ لَا يَعْلَمُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لَمْ يُصَلِّهِمَا وَ أَمَرَ بِهِمَا 8353 .
بيان: يظهر من هذا الخبر وجه الجمع بين الأخبار المختلفة حيث عدت الوتيرة في بعضها من السنن و في بعضها لم تعد منها و قوله فلا يبيتن إما نهي أو نفي فعلى الأول يكون من قبيل تصدير الأحكام بيا أيها الذين آمنوا لأنهم المنتفعون بها فلا يدل على أن ترك الوتر مناف للإيمان و على الثاني فيحتمل أن
يكون الغرض النهي فيرجع إلى الأول أو معناه فيحمل على كمال الإيمان و على التقادير فيه إيماء إلى أن مقتضى الإيمان بالله و ما وعد الله من الثواب على الطاعات لا سيما صلاة الليل عدم تركها للكسل أو الأعذار القليلة.
ثم إن ظاهر هذه الأخبار أفضلية الجلوس في الوتيرة بل تعينه و بعض الأخبار يدل على كون القيام فيهما أفضل.
كَرِوَايَةِ الْحَارِثِ النَّضْرِيِ 8354 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ أَبِي يُصَلِّيهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّيهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ.
و ظاهره أن الباقر ع كان يصليهما جالسا لكونه بادنا يشق عليه القيام.
وَ كَرِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ 8355 عَنْهُ ع حَيْثُ قَالَ: وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ تَقْرَأُ فِيهِمَا مِائَةَ آيَةٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ الْقِيَامُ أَفْضَلُ.
و لا يبعد القول بأفضلية القيام و إن كان القعود أشهر.
و المشهور في وقتها أنه يمتد بامتداد وقت العشاء و ادعى في المعتبر و المنتهى عليه الإجماع و ذكر الشيخان و أتباعهما أنه ينبغي أن يجعلها خاتمة نوافله و مستنده غير معلوم.
2- فَلَاحُ السَّائِلِ، صَلَاةُ الْفَرَجِ بِالْإِسْنَادِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَرْباً أَصَابَنِي قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِذَا صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قُلْ يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ وَ مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلٍ قَدْ وَ حَقِّكَ بَلَغَ مَجْهُودِي قَالَ فَمَا قُلْتُهُ إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى جَاءَ لِيَ الْفَرَجُ 8356 .
صَلَاةٌ لِطَلَبِ الرِّزْقِ رَوَى أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِيَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ وَ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيُّ قَالا قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ
كُلُّ مَا رَوَيْتُهُ قَبْلَ دَفْنِ كُتُبِي وَ بَعْدَهَا فَقَدْ أَجَزْتُهُ لَكُمَا قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتْرُكُوا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهَا مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ وَ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ وَ لَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ وَ لَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ يَا مَنْ لَا تُغَيِّرُهُ الدُّهُورُ وَ لَا تُبْلِيهِ الْأَزْمِنَةُ وَ لَا تُحِيلُهُ الْأُمُورُ يَا مَنْ لَا يَذُوقُ الْمَوْتَ وَ لَا يَخَافُ الْفَوْتَ يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَ لَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ هَبْ لِي مَا لَا يَنْقُصُكَ وَ اغْفِرْ لِي مَا لَا يَضُرُّكَ وَ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ تَسْأَلُ حَاجَتَكَ وَ قَالَ ع مَنْ صَلَّاهَا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ 8357 .
المتهجد، و غيره، يستحب أن يصلي ركعتين بعد العشاء الآخرة و ذكر مثله 8358 .
3- فَلَاحُ السَّائِلِ، وَ مِنَ الصَّلَوَاتِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْبَزَّازُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرَجٍ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ خَلْفَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ تَبَارَكَ الَّذِي بَيدِهِ الْمُلْكُ وَ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ كُنَّ لَهُ كَأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 8359 .
4- الْمُتَهَجِّدُ، وَ الْإِخْتِيَارُ، فِي النَّوَافِلِ بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مَرْوِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ ص يُقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدُ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدُ وَ الم تَنْزِيلٌ وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدُ وَ تَبَارَكَ الَّذِي
بِيَدِهِ الْمُلْكُ 8360 .
أقول: لعل اختلاف الترتيب لاختلاف الروايات و في المستند أيضا ضعف.
5- فَلَاحُ السَّائِلِ، صَلَاةُ الْوَتِيرَةِ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ يُصَلِّي أَبِي بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا مِائَةَ آيَةٍ وَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّاهُمَا وَ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ.
قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالْوَاقِعَةِ وَ الْإِخْلَاصِ 8361 .
وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَدِيرِ بْنِ حَنَانٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُلْكِ فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَ أَطَابَ وَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَ إِنِّي لَأَرْكَعُ بِهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ أَنَا جَالِسٌ 8362 .
الْمُتَهَجِّدُ، وَ غَيْرُهُ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِيهِمَا مِائَةُ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِيهِمَا بِالْوَاقِعَةِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ رُوِيَ سُورَةُ الْمُلْكِ وَ الْإِخْلَاصِ 8363 .