کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ 6372 و الضالين هم النصارى لقوله تعالى فيهم قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيراً 6373 و يظهر من الأخبار أنهما يشملهما و كل من خرج عن الحق بعلم أو بغير علم و قد مر القول فيه و سيأتي.
13- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ السُّورَةَ وَ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَعَهَا أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً لِعَجَلَةٍ كَانَتْ قَالَ لَا يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ فَإِنْ نَسِيَ فَقَرَأَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ- 6374 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ أُخْرَى فِي النَّفَسِ الْوَاحِدِ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ أَوْ مَا عَلَيْهِ إِنْ فَعَلَ قَالَ إِنْ شَاءَ قَرَأَ بِالنَّفَسِ الْوَاحِدِ وَ إِنْ شَاءَ فِي غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ- 6375 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ لَا يُحَرِّكَ لِسَانَهُ وَ أَنْ يَتَوَهَّمَ تَوَهُّماً قَالَ لَا بَأْسَ- 6376 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي أَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَيَمُرُّ بِالْآيَةِ فِيهَا التَّخْوِيفُ فَيَبْكِي وَ يُرَدِّدُ الْآيَةَ قَالَ يُرَدِّدُ الْقُرْآنَ مَا شَاءَ وَ إِنْ جَاءَهُ الْبُكَاءُ فَلَا بَأْسَ- 6377 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ يُحْسِنُ غَيْرَهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا أَحْسَنَ غَيْرَهَا فَلَا يَفْعَلْ وَ إِنْ لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ- 6378 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْعِيدَيْنِ وَحْدَهُ أَوِ الْجُمُعَةَ هَلْ يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ
لَا يَجْهَرُ إِلَّا الْإِمَامُ قَالَ وَ قَالَ أَخِي يَا عَلِيُّ بِمَا تُصَلِّي فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ قُلْتُ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ فَقَالَ رَأَيْتُ أَبِي يُصَلِّي فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ 6379 .
توضيح لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القراءة في الفريضة و وجوب الحمد في الأوليين و المشهور عدم ركنيتها بل نقل الشيخ عليه الإجماع لكن حكى في المبسوط عن بعض الأصحاب القول بركنيتها و الجواب عن السؤال الأول محمول على الذكر بعد الركوع و يدل على عدم ركنية الفاتحة و القراءة في الثانية محمولة على الذكر.
قوله ع و إن شاء في غيره أقول في كتاب المسائل 6380 هكذا و إن شاء أكثر فلا شيء عليه و يدل على جواز قراءة سورة و أكثر بنفس واحد قال في الذكرى يستحب الوقوف على مواضعه و أجودها التام ثم الحسن ثم الجائز ثم قال و يجوز الوقف على ما شاء و الوصل ثم ذكر هذه الرواية ثم قال نعم يكره قراءة التوحيد بنفس واحد لما رواه محمد بن يحيى بسنده إلى الصادق ع انتهى.
قوله أن لا يحرك لسانه قال في الذكرى أقل الجهر أن يسمع من قرب منه إذا كان يسمع و حد الإخفات إسماع نفسه إن كان يسمع و إلا تقديرا قال في المعتبر و هو إجماع العلماء ثم قال فإن قلت قد روى علي بن جعفر عن أخيه لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما قلت حمله الشيخ على من كان في موضع تقية لمرسلة محمد بن أبي حمزة عنه ع 6381 يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس.
قوله ع يردد القرآن ما شاء يدل على جواز تكرير الآية و إنه ليس
من القران المنهي عنه كما توهم.
قوله ع إذا أحسن غيرها فلا يفعل يدل على كراهة قراءة سورة واحدة في الركعتين كما ذكره أكثر الأصحاب و استثنى بعضهم سورة التوحيد كما مرت الإشارة إليه في خبر حماد
وَ قَالَ فِي الذِّكْرَى رُوِيَ فِي التَّهْذِيبِ 6382 عَنْ زُرَارَةَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أُصَلِّي بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي كِلْتَا الرَّكْعَتَيْنِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَتَمَّ مِنْهَا.
قلت تقدم كراهة أن يقرأ بالسورة الواحدة في الركعتين فيمكن أن يستثنى من ذلك قل هو الله أحد لهذا الحديث و لاختصاصها بمزيد الشرف أو فعله النبي ص لبيان جوازه انتهى و نحو ذلك قال الشهيد الثاني ره في شرح النفلية.
ثم اعلم أنه ربما يحمل هذا على تبعيض السورة في الركعتين و لا يخفى بعده و الاشتراط بعدم علم غيرها يأبى عنه و يدل على عدم استحباب الجهر في العيدين و ظهر الجمعة للمنفرد و سيأتي القول فيه.
و قال في الذكرى وافق المرتضى الصدوق في قراءة المنافقين في صبح الجمعة
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ وَ هُوَ فِي خَبَرِ رِبْعِيٍّ وَ حَرِيزٍ 6383 رَفَعَاهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي الْعَتَمَةِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ وَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ مِثْلُ ذَلِكَ.
و خير ابن أبي عقيل بين المنافقين و بين الإخلاص و قال الشيخان بل يقرأ في الثانية قل هو الله أحد و هو موجود في رواية الكناني 6384 و أبي بصير 6385 عن الصادق ع و طريقه رجال الواقفة لكنه مشهور.
ثم قال و يستحب قراءة الجمعة في أول المغرب ليلة الجمعة و الأعلى في الثانية لرواية أبي بصير عن الصادق ع و قال في المصباح و الاقتصاد يقرأ في الثانية التوحيد لرواية أبي الصباح و يستحب قراءة الجمعة و الأعلى في العشاء ليلة الجمعة لرواية
أبي الصباح أيضا و رواه أبو بصير عنه ع أيضا و قال ابن أبي عقيل يقرأ في الثانية المنافقين و وافق في الأول على الجمعة لرواية حريز السالفة و الأول أشهر و أظهر في الفتوى انتهى.
و أقول الأظهر التخيير بين الجميع لورود الرواية في الكل.
14- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: يَقْرَأُ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ فِي الْغَدَاةِ الْجُمُعَةَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ الْقُنُوتُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ 6386 .
15- الْخِصَالُ، عَنِ الْخَلِيلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ ذَرِيعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ وَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَ سَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عِنْدَ رُكُوعِهِ ثُمَّ إِنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَ السَّكْتَةَ الْأَخِيرَةَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ أَيْ حَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَ كَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ.
قال الصدوق ره إن النبي ص إنما سكت بعد القراءة لئلا يكون التكبير موصولا بالقراءة و ليكون بين القراءة و التكبير فصل و هذا يدل على أنه لم يقل آمين بعد فاتحة الكتاب سرا و لا جهرا لأن المتكلم سرا أو علانية لا يكون ساكتا و في ذلك حجة قوية للشيعة على مخالفيهم في قولهم آمين بعد الفاتحة و لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ 6387 تأييد قال الشهيد قدس سره في الذكرى يستحب السكوت إذا فرغ من الحمد و السورة فهما سكتتان
لِرِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص اخْتَلَفَا فِي رَسُولِ اللَّهِ فَكَتَبَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَمْ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ سَكْتَةٍ قَالَ كَانَتْ لَهُ سَكْتَتَانِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ
وَ إِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ.
وَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ 6388 تَقْدِيرُ السَّكْتَةِ بَعْدَ السُّورَةِ بِنَفَسٍ.
وَ قَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ رَوَى سَمُرَةُ وَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّ السَّكْتَةَ الْأُولَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ الْحَمْدِ.
ثم قال الظاهر استحباب السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين قبل الركوع و كذا عقيب التسبيح.
16- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ آيٍ مِنَ الْبَقَرَةِ وَ جَاءَ أَبِي فَسَأَلَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّمَا صَنَعَ ذَا لِيُفَقِّهَكُمْ وَ يُعَلِّمَكُمْ 6389 .
بيان
رُوِيَ فِي التَّهْذِيبِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ آخِرِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَمَا إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ 6390 .
و الظاهر أن هذا الخبر غيره و سليمان لعله ابن عبد الله بن الحسن و المسئول عبد الله و أبي زيد من النساخ و التعليم في الخبرين الظاهر أنه تعليم جواز الاكتفاء ببعض السورة و عدم وجوب تمامها أو عدم وجوب السورة مطلقا كما فهمه الأكثر أو تعليم التقية كما فهمه الشيخ في التهذيب و لا يخفى ما فيه إذ يفهم من كلامه أنه لم يكن المقام مقام تقية و فعل الصلاة على وجه التقية في غير مقام التقية بعيد جدا إلا أن يقال هو مبني على عدم وجوب تمام السورة و علمهم ع أن في مقام التقية ينبغي ترك المستحب و الاكتفاء بالبعض و حمله على نافلة يجوز الاقتداء فيها أو صلاة الآيات في غاية البعد فالظاهر منه عدم وجوب تمام السورة مطلقا.
17- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ عَلَى شَارِبِهِ الْحِنَّاءُ قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ 6391 .
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يُصَلِّي الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَ قَالَ إِنَّهُ مُحَصَّرٌ 6392 .
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَقُولُ اقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُمَا سُنَّةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَأَ بِغَيْرِهِمَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ 6393 .
18- التَّوْحِيدُ، وَ الْعُيُونُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ التَّوْحِيدِ فَقَالَ كُلُّ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آمَنَ بِهَا فَقَدْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ قُلْتُ كَيْفَ نَقْرَؤُهَا قَالَ كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ وَ زَادَ فِيهِ كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي 6394 .
بيان: في أكثر كتب الحديث في هذا الخبر كذلك الله ربي ثلاث مرات 6395 و عد الشهيد في النفلية من مستحبات القراءة قول كذلك الله ربي ثلاث مرات خاتمة التوحيد و استدل عليه الشهيد الثاني في شرحها بهذه الرواية
وَ بِمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ الْحَجَّاجِ 6396 عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فَرَغَ مِنْهَا قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ أَوْ كَذَاكَ اللَّهُ رَبِّي.
19- الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخُوزِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيِّ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَيْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ السَّفَرِ فَقَرَأَ فِي الْأُولَى قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الْأُخْرَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ قَرَأْتُ لَكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ رُبُعَهُ 6397 .
صحيفة الرضا، بسنده عنه ع مثله 6398 .