کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
و اللُّوثَةُ- بالضّمّ-: الاسترخاء و البطء، و مسّ الجنون 25431 .
و يقال: نبا الشّيء عنيّ ينبو أي: تجافى و تباعد، و أنبيته أنا أي: دفعته عن نفسي 25432 ، و النّبوة: الرّفعة 25433 .
قوله: عُرْج الضَّبُعُ، قال الفيروزآبادي: عُرْج و عِرَاج معرفتين ممنوعتين:
الضّباع يجعلونها بمنزلة القبيلة، و الْعَرْجَاء: الضّبع 25434 .
و في بعض النسخ: جُوَّع: جمع جائع كرُكَّع.
و الذباب في بعض النسخ بالهمزة، و في بعضها بالباء الموحدة.
و في القاموس: الطِّلْسُ: العدد الكثير، أو هو خلق كثير النّسل كالذّباب و النّمل و الهوامّ، أو كثرة كلّ شيء 25435 .
و قال: خفق فلانا بالسّيف: ضربه ضربة خفيفة، و أخفق الرّجل بثوبه:
لمع به 25436 .
و الْهَبِيدُ: الحنظل أو حبّه 25437 .
و البسبس: القفر الخالي 25438 .
و بدا القوم: خرجوا إلى البادية 25439 .
و القوداء: الطّويل الظّهر 25440 ، و في بعض النسخ بالعين المهملة أي:
المسنّة 25441 .
و قد مرّ تفسير النافش.
و التّأليب: التّحريض 25442 .
و لم نبالغ في تفسير هذا الحديث و شرحه، لعدم اعتمادنا عليه لما فيه مما يخالف السير و سائر الأخبار.
20- ختص 25443 : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنِ الْحَكَمِ 25444 بْنِ مِسْكِينٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَقِيَ أَبَا بَكْرٍ 25445 فَقَالَ لَهُ: أَ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تُطِيعَ لِي 25446 ؟
قَالَ 25447 : لَا، وَ لَوْ أَمَرَنِي لَفَعَلْتُ.
فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ أَنْ تُطِيعَ لِي؟
فَقَالَ: لَا، وَ لَوْ أَمَرَنِي لَفَعَلْتُ.
قَالَ: فَامْضِ بِنَا 25448 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَسْجِدِ قُبَا، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: أَ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ 25449 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تُطِيعَنِي، فَقَالَ: لَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 25450 : قَدْ أَمَرْتُكَ فَأَطِعْهُ.
قَالَ: فَخَرَجَ وَ لَقِيَ 25451 عُمَرَ، وَ هُوَ ذَعِرٌ، فَقَامَ عُمَرُ وَ قَالَ لَهُ: مَا لَكَ 25452 ؟
فَقَالَ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 25453 كَذَا ... وَ كَذَا.
فَقَالَ عُمَرُ: تَبّاً لِأُمَّةٍ 25454 وَلَّوْكَ أَمْرَهُمْ أَ مَا تَعْرِفُ سِحْرَ بَنِي هَاشِمٍ 25455 .
6- باب منازعة أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه العباس في الميراث
ج 25456 : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ 25457 ، إِنِّي لَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ إِذِ اطَّلَعَ عَلِيٌّ وَ الْعَبَّاسُ يَتَدَافَعَانِ وَ يَخْتَصِمَانِ فِي مِيرَاثِ النَّبِيِّ (ص).
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَكْفِيكُمُ الْقَصِيرُ الطَّوِيلَ، يَعْنِي بِالْقَصِيرِ: عَلِيّاً، وَ بِالطَّوِيلِ: الْعَبَّاسَ.
فَقَالَ الْعَبَّاسُ: أَنَا عَمُّ النَّبِيِّ وَ وَارِثُهُ، وَ قَدْ حَالَ عَلِيٌّ بَيْنِي وَ بَيْنَ تَرِكَتِهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَيْنَ كُنْتَ يَا عَبَّاسُ حِينَ جَمَعَ النَّبِيُّ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ أَنْتَ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي وَ يَكُونُ وَصِيِّي وَ خَلِيفَتِي فِي أَهْلِي، يُنْجِزُ عِدَتِي، وَ يَقْضِي دَيْنِي، فَأَحْجَمْتُمْ عَنْهَا إِلَّا عَلِيّاً 25458 ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص): أَنْتَ كَذَلِكَ.
قَالَ 25459 الْعَبَّاسُ: فَمَا أَقْعَدَكَ مَجْلِسَكَ 25460 هَذَا؟ تَقَدَّمْتَهُ وَ تَأَمَّرْتَ عَلَيْهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَعْذِرُونَا 25461 بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ 25462 .
توضيح و تفضيح: لعلّه كان أغدرونا بني عبد المطلب- بتقديم المعجمة على المهملة- أي: أ تنازعون و ترفعون إليّ للغدر 25463 ، و ليس غرضكم التنازع 25464 .
و ظاهر أنّ منازعتهما كان لذلك، و لم يكن عباس ينازع أمير المؤمنين عليه السلام فيما أعطاه الرسول صلّى اللّه عليه و آله بمحضره و محضر غيره.
و يؤيّده 25465 : ما
رُوِيَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ خَالِدٍ الْبَرْمَكِيَّ سَأَلَ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ بِمَحْضَرٍ مِنَ الرَّشِيدِ.
فَقَالَ: أَخْبِرْنِي يَا هِشَامُ، هَلْ يَكُونُ الْحَقُّ فِي جِهَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ؟
قَالَ هِشَامٌ: الظَّاهِرُ لَا.
قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي حُكْمٍ فِي الدَّيْنِ، وَ تَنَازَعَا وَ اخْتَلَفَا، هَلْ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَا مُحِقَّيْنِ، أَوْ مُبْطِلَيْنِ، أَوْ أَنْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا مُحِقّاً وَ الْآخَرُ مُبْطِلًا؟
فَقَالَ هِشَامٌ: لَا يَخْلُو مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ لَهُ يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ عَلِيٍّ وَ الْعَبَّاسِ لَمَّا اخْتَصَمَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فِي الْمِيرَاثِ، أَيُّهُمَا كَانَ الْمُحِقُّ وَ مَنِ الْمُبْطِلُ؟ إِذْ كُنْتَ لَا تَقُولُ أَنَّهُمَا كَانَا مُحِقَّيْنِ وَ لَا مُبْطِلَيْنِ!.
قَالَ هِشَامٌ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِنَّنِي إِنْ قُلْتُ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ مُبْطِلًا كَفَرْتُ وَ خَرَجْتُ مِنْ مَذْهَبِي، وَ إِنْ قُلْتُ إِنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ مُبْطِلًا ضَرَبَ الرَّشِيدُ عُنُقِي، وَ وَرَدَتْ عَلَيَّ مَسْأَلَةٌ لَمْ أَكُنْ سُئِلْتُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَ لَا أَعْدَدْتُ لَهَا جَوَاباً، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا هِشَامُ، لَا تَزَالُ مُؤَيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا نَصَرْتَنَا بِلِسَانِكَ، فَعَلِمْتُ أَنِّي لَا أُخْذَلُ، وَ عَنَّ لِيَ الْجَوَابُ فِي الْحَالِ.
فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا خَطَأٌ حَقِيقَةً، وَ كَانَا جَمِيعاً مُحِقَّيْنِ، وَ لِهَذَا نَظِيرٌ قَدْ نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ فِي قِصَّةِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ هَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ 25466 إِلَى قَوْلِهِ: خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى
بَعْضٍ 25467 ، فَأَيُّ الْمَلَكَيْنِ كَانَ مُخْطِئاً وَ أَيُّهُمَا كَانَ مُصِيباً؟ أَمْ تَقُولُ: إِنَّهُمَا كَانَا مُخْطِئَيْنِ، فَجَوَابُكَ فِي ذَلِكَ جَوَابِي.
فَقَالَ يَحْيَى: لَسْتُ أَقُولُ: إِنَّ الْمَلَكَيْنِ أَخْطَئَا، بَلْ أَقُولُ: إِنَّهُمَا أَصَابَا، وَ ذَلِكَ أَنَّهُمَا لَمْ يَخْتَصِمَا فِي الْحَقِيقَةِ وَ لَمْ يَخْتَلِفَا فِي الْحُكْمِ، وَ إِنَّمَا أَظْهَرَا ذَلِكَ لِيُنَبِّهَا دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْخَطِيئَةِ وَ يُعَرِّفَاهُ الْحُكْمَ وَ يُوقِفَاهُ عَلَيْهِ.
قَالَ هِشَامٌ: قُلْتُ لَهُ: كَذَلِكَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ الْعَبَّاسُ، لَمْ يَخْتَلِفَا فِي الْحُكْمِ وَ لَمْ يَخْتَصِمَا فِي الْحَقِيقَةِ، وَ إِنَّمَا أَظْهَرَا الِاخْتِلَافَ وَ الْخُصُومَةَ لِيُنَبِّهَا أَبَا بَكْرٍ عَلَى خَطَئِهِ، وَ يَدُلَّاهُ عَلَى أَنَّ لَهُمَا فِي الْمِيرَاثِ حَقّاً، وَ لَمْ يَكُونَا فِي رَيْبٍ مِنْ أَمْرِهِمَا، وَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمَا عَلَى حَدِّ مَا كَانَ مِنَ الْمَلَكَيْنِ.
فَاسْتَحْسَنَ الرَّشِيدُ ذَلِكَ الْجَوَابَ.
ثمّ اعلم أنّ بعض الأصحاب 25468 ذكر أنّ أبا بكر ناقض روايته الّتي رواها في الميراث، حيث دفع سيف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و بغلته و عمامته و غير ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام 25469 ، و قد نازعه العباس فيها، فحكم بها لأمير المؤمنين عليه السلام.
إمّا لأنّ ابن العم إذا كان أبوه عمّ الميت من الأب و الأم أولى من العمّ الّذي كان عمّ الميت من جانب الأب فقط 25470 ، لأن المتقرّب إلى الميت بسببين أولى من المتقرّب إليه بسبب واحد.