کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
جَنِينٌ قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ بِالْجَوَابِ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ فَقَالُوا ارْجِعْ إِلَيْهِ وَ سَلْهُ الدِّيَةُ لِمَنْ هِيَ لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا شَيْءٌ لِأَنَّهُ أُتِيَ إِلَيْهِ فِي بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ تَصِيرُ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ 11236 .
11- ضا، فقه الرضا عليه السلام قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ عَلَقَةً فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ مُضْغَةً فَعَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ عِظَاماً فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ 11237 .
باب 4 ديات الشجاج
1- مع، معاني الأخبار ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي الْبَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي الْجَائِفَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ.
قال الصدوق رحمه الله وجدت بخط سعد بن عبد الله رحمه الله مثبتا في الشجاج و أسمائها قال الأصمعي أول الشجاع الحارصة و هي التي تحرص الجلد أي تشققه و منه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه ثم الباضعة و هي التي تشق اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة و هي التي أخذت اللحم و لم تبلغ السمحاق ثم السمحاق و هي التي بينها و بين العظم قشيرة دقيقة و هي السمحاق و منه قيل في السماء سماحيق من غيم و على الشاة سماحيق من شحم ثم الموضحة و هي التي تبدي وضح العظم ثم الهاشمة و هي التي تهشم العظم ثم المنقلة و هي التي تخرج
منها فراش العظام و فراش قشرة تكون على العظم دون اللحم و منه قول النابغة يتبعها منه فراش الحواجب ثم الأمة و هي التي قلع أم الرس و هي الجلدة التي تكون على الدماغ و معنى العثم أن يجبر على غير استواء 11238 .
باب 5 دية الذمي
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ كَمْ هِيَ سَوَاءٌ قَالَ ثَمَانُمِائَةٍ ثَمَانُمِائَةٍ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ 11239 .
2- ضا، فقه الرضا عليه السلام دِيَةُ الذِّمِّيِّ الرَّجُلِ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ 11240 .
3- وَ رُوِيَ أَنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ 11241 .
باب 6 دية الكلب
1- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع دِيَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً 11242 .
2- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِهِ لِبَنِي جُذَيْمَةَ 11243 .
3- فس، تفسير القمي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ قَالَ كَانَتْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ الْبَخْسُ النَّقْصُ وَ هِيَ قِيمَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ إِذَا قُتِلَ كَانَ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ دِرْهَماً 11244 .
4 ص، قصص الأنبياء عليهم السلام بِالْإِسْنَادِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى مِثْلَهُ 5 شي، تفسير العياشي عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ 11245 .
[كلمة المصحّح]
بسمه تعالى
قد انطوى هذا الجزء- و هو الجزء الواحد بعد المائة حسب تجزئتنا لكتاب بحار الأنوار- تتمّة المجلّد الثالث و العشرين و تمام المجلّد الرابع و العشرين على ما ترى فهارس الأبواب فيما يلي.
و لقد بذلنا جهدنا في تصحيح الكتاب طبقا للنسخة التي صحّحها و خرّج أحاديثها الفاضل الخبير السيّد محمّد مهديّ الموسويّ الخرسان بما فيها من التعليق و التنميق إلّا تتمّة الأبواب (82- 128) من كتاب العقود و الايقاعات فقد قابلناها على نسخة الأصل بخطّ المؤلّف العلّامة المجلسيّ على ما عرفت في ج 100 آخر الكتاب و اللّه الموفّق للصواب.
السيّد إبراهيم الميانجي محمّد الباقر البهبودي
مقدّمة المحقّق:
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
و به نستعين
الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السلام على عباده الذين اصطفى محمّد و آله الطيّبين الطاهرين و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. و بعد:
فهذا هو الجزء الحادي بعد المائة- حسب تجزئة سيادة الناشر المحترم- من الموسوعة الإسلاميّة الكبرى بحار الأنوار، و لمّا كان هذا الجزء كأمثاله من الأجزاء السلبقة التي أشرنا فيما سبق إلى أنّها لم تخرج من المسوّدة إلى البياض في حياة المؤلّف (رحمه اللّه) لذلك فقد عانينا جهدا بالغا في مراجعة أحاديثه و تخريجها على مصادرها لكثرة ما وقع من السهو في وضع الرموز مضافا إلى ما وقفنا عليه من سقط أو تحريف و كان عزمنا على تحقيق ذلك تحقيقا كاملا لكن:
ما كان ما يتمنّي المرء يدركه
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
فقد أصابتنا المقادير و لها حكمتها الخفيّة كما أنّ للظروف أحكامها القاسية فزاد في أوار الغلّة و ازدياد العلّة تواتر الاحزان و طوارق الحدثان، ممّا أجبرنا ذلك على الوقوف عن مواصلة الجهد حتّى في تحقيق باقي الأجزاء و المساهمة مع سيادة الناشر في إخراجها تباعا محقّقة خدمة للعلم و تيسيرا للقراء كما وعدنا بذلك آنفا.
و تقدير اللّه فوق كل تدبير و إنّ وراء كلّ أمنيّة بليّة.
و نظر الالحاح سيادة الناشر الكريم في سرعة إخراج الأجزاء متتاليةً فإنّي أعتذر سلفا عن المساهمة في باقي الأجزاء كما أعتذر عن العمل في هذا الجزء فقد صدر على عجل دون اطناب في تعليق اكتفاء بتخريج الأحاديث على مصادرها التي تيسرت مراجعتها حين العمل و قد لا يسلم عمل كهذا من خطأ أو زلل.
فمعذرتي إلى القراء الكرام أوّلا و إلى سيادة الناشر وفّقه اللّه لكلّ خير ثانيا و أسأل المولى جلّ اسمه أن لا يبتلينا ببلاء على أثر بلاء و أن يثيبنا على ما أصابنا خير الجزاء إنّه سميع الدعاء.
النجف الأشرف 5 رجب المرجب سنة 1389 ه محمّد مهديّ السيّد حسن الموسوي الخرسان
فهرس ما في هذا الجزء من الأبواب
عناوين الأبواب/ رقم الصفحة
أبواب النكاح
82- باب ما تحرم بسبب الطلاق و العدة و حكم من نكح امرأة لها زوج 5- 1
83- باب ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح 14- 6
84- باب أحكام المهاجرات 15- 14
85- باب ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة 25- 16
86- باب الجمع بين الأختين و بين المرأة و عمتها و خالتها 27- 25
87- باب نوادر المناهي في النكاح 27
88- باب حكم المتبني 27
89- باب وطء الدبر 29- 28
90- باب الخضخضة و الاستمناء ببعض الجسد 30
91- باب من يحل النظر إليه و من لا يحلّ و ما يحرم من النظر و الاستماع و اللمس و ما يحلّ منها و عقاب التقبيل و الالتزام المحرّمين 42- 31
92- باب النظر إلى امرأة يريد الرجل تزويجها 43
93- باب حكم الإماء و العبيد و الخصيان و أهل الذمّة و أشباههنّ في النظر و حكم النظر إلى الغلام و ما يحلّ من النظر لمن يريد شراء الجارية و فيه ذمّ الخصيّ 47- 44
94- باب التفريق بين الرجال و النساء في المضاجع و النهي عن التخلّي بالأجنبيّة 50- 47
95- باب القسمة بين النساء و العدل فيها 54- 50
96- باب النشوز و الشقاق و ذمّ المرأة الناشزة 60- 55
97- باب العزل و حكم الأنساب و أن الولد للفراش 65- 61
98- باب أقلّ الحمل و أكثره 67- 66
99- باب اختلاف الزوجين في النكاح و تصديقهما في دعوى النكاح 67
100- باب الشروط في النكاح 68
أبواب النفقات
101- باب فضل التوسعة على العيال و مدح قلّة العيال 73- 69
102- باب أحكام النفقة 75- 74
103- باب ما يحلّ للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها 76
أبواب الأولاد و أحكامهم
104- باب كيفية نشوء الولد و الدعاء و التداوي لطلب الولد و صفات الأولاد و ما يزيد في الباه و في قوّة الولد 89- 77