کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
باب 4 الجنايات على الأطراف و المنافع
1- سن، المحاسن ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْ رَجُلَيْنِ الْيَمِينَيْنِ فَقَالَ يُقْطَعُ يَا حَبِيبُ يَدُهُ الْيُمْنَى أَوَّلًا وَ يُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى لِلَّذِي قَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى آخِراً لِأَنَّهُ قَطَعَ يَدَ الْأَخِيرِ وَ يَدُهُ الْيَمِينُ قِصَاصٌ لِلْأَوَّلِ قَالَ فَقُلْتُ تُقْطَعُ يَدَاهُ جَمِيعاً فَلَا تُتْرَكُ لَهُ يَدٌ يَسْتَنْظِفُ بِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَيُقْتَصُّ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي يَدٍ وَ رِجْلٍ فَإِنْ قَطَعَ يَمِينَ رَجُلٍ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ فِي الْقِصَاصِ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَدَانِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ بِالْيَدِ الَّتِي تُقْطَعُ وَ يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي جَوَارِحِهِ كُلِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي حُقُوقِ النَّاسِ 11149 .
2- قب، المناقب لابن شهرآشوب قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَى صَدْرِهِ فَادَّعَى أَنَّهُ نَقَصَ نَفَسُهُ فَقَالَ ع إِنَّ النَّفَسَ يَكُونُ فِي الْمَنْخِرِ الْأَيْمَنِ وَ فِي الْأَيْسَرِ سَاعَةً فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يَكُونُ فِي الْمَنْخِرِ الْأَيْمَنِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ سَاعَةٌ فَأَقْعَدَ الْمُدَّعِيَ مِنْ حِينِ يَطْلُعُ الْفَجْرُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عَدَّ أَنْفَاسَهُ ثُمَّ أَقْعَدَ رَجُلًا فِي سِنِّهِ يَوْمَ الثَّانِي مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عَدَّ أَنْفَاسَهُ ثُمَّ أَعْطَى الْمُصَابَ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ نَفَسِهِ عَنْ نَفَسِ الصَّحِيحِ- 11150 وَ حَكَمَ ع فِيمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ ذَهَبَ بَصَرُهُ أَنْ يُرْبَطَ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ بِبَيْضَةٍ وَ يَدْنُوَ مِنْهُ رَجُلٌ فَيُبْصِرَهُ بِعَيْنِهِ الْمُصَابَةِ ثُمَّ يَتَنَحَّى عَنْهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَنْتَهِي بَصَرُهُ إِلَيْهِ 11151 .
3- قب، المناقب لابن شهرآشوب قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ فِي حُكْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ قَالَ لَا قَالَ فَمَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَ أَصَابِعُهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى سَقَطَتْ فَذَهَبَ
فَأَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِيَةَ كَفٍّ وَ أَقُولُ لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ أَوْ أَبْعَثُ إِلَيْهِمَا ذَوَيْ عَدْلٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَبَى اللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ الْحُدُودِ وَ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي الْأَرْضِ أَقْطَعُ يَدَ قَاطِعِ الْكَفِّ أَوَّلًا ثُمَّ أُعْطِيهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ 11152 .
باب 5 حكم ما تجنيه الدواب
الآيات الأنبياء وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ- فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً 11153 .
1- ص، قصص الأنبياء عليهم السلام الصَّدُوقُ عَنِ ابْنِ مُوسَى عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَانْفَلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَنَفَحَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَأَخَذَهُ أَوْلِيَاؤُهُ وَ رَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْفَرَسَ انْفَلَتَ مِنْ دَارِهِ فَنَفَحَ الرَّجُلَ بِرِجْلِهِ فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ ع دَمَ الرَّجُلِ فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ ص يَشْكُونَ عَلِيّاً فِيمَا حَكَمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا إِنَّ عَلِيّاً ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلِيّاً لَيْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ يُخْلَقْ عَلِيٌّ لِلظُّلْمِ وَ إِنَّ الْوِلَايَةَ مِنْ بَعْدِي لِعَلِيٍّ وَ الْحُكْمَ حُكْمُهُ وَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ- لَا يَرُدُّ حُكْمَهُ وَ قَوْلَهُ وَ وِلَايَتَهُ إِلَّا كَافِرٌ وَ لَا يَرْضَى بِحُكْمِهِ وَ وِلَايَتِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا بِقَوْلِ عَلِيٍّ وَ حُكْمِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ تَوْبَتُكُمْ بِمَا قُلْتُمْ.
2- شا، الإرشاد جَاءَتِ الْآثَارُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ص فِي بَقَرَةٍ قَتَلَتْ حِمَاراً فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَقَرَةُ هَذَا الرَّجُلِ قَتَلَتْ حِمَارِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص اذْهَبَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَاسْأَلَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ قَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا قَالَ كَيْفَ تَرَكْتُمَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ جِئْتُمَانِي قَالا هُوَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ فَقَالَ بَهِيمَةٌ قَتَلَتْ بَهِيمَةً لَا شَيْءَ عَلَى رَبِّهَا فَعَادَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُمَا امْضِيَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقُصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَكُمَا وَ سَلَاهُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ فَذَهَبَا إِلَيْهِ وَ قَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ لَهُمَا كَيْفَ تَرَكْتُمَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ جِئْتُمَانِي فَقَالا إِنَّهُ أَمَرَنَا فَقَالَ كَيْفَ لَمْ يَأْمُرْكُمَا بِالْمَسِيرِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ قَالا إِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِذَلِكَ وَ صِرْنَا إِلَيْهِ قَالَ فَمَا الَّذِي قَالَ لَكُمَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالا لَهُ كَيْتَ وَ كَيْتَ قَالَ مَا أَرَى إِلَّا مَا رَأَى أَبُو بَكْرٍ فَصَارَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ اذْهَبَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِيَقْضِيَ بَيْنَكُمَا فَذَهَبَا إِلَيْهِ فَقَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْبَقَرَةُ دَخَلَتْ عَلَى الْحِمَارِ فِي مَأْمَنِهِ فَعَلَى رَبِّهَا قِيمَةُ الْحِمَارِ لِصَاحِبِهِ وَ إِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى الْبَقَرَةِ فِي مَأْمَنِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا غُرْمَ عَلَى صَاحِبِهَا فَعَادَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَاهُ بِقَضِيَّتِهِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ لَقَدْ قَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ مَنْ يَقْضِي عَلَى سُنَنِ دَاوُدَ فِي الْقَضَاءِ 11154 .
3 وَ قَدْ رَوَى بَعْضُ الْعَامَّةِ أَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِالْيَمَنِ- 11155 وَ رَوَى بَعْضُهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ 4 قب، المناقب لابن شهرآشوب مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ 11156 5 فض، كتاب الروضة يل، الفضائل لابن شاذان بِالْإِسْنَادِ عَنْهُمْ ع مِثْلَهُ 11157
6- مَقْصَدُ الرَّاغِبِ، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً وَ مَكَانَ مَأْمَنِهِ وَ مَأْمَنِهَا مُسْتَرَاحُهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.
باب 6 القسامة
1- ع، علل الشرائع ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ الْعِلَّةُ فِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا خَلَا الدَّمَ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَاحِدٌ وَ لَا يُمْكِنُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْجُحُودِ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَ صَارَتِ الْبَيِّنَةُ فِي الدَّمِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ حَوْطٌ يَحْتَاطُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ زَاجِراً وَ نَاهِياً لِلْقَاتِلِ لِشِدَّةِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ يَشْهَدُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَلِيلٌ وَ أَمَّا عِلَّةُ الْقَسَامَةِ أَنْ جُعِلَتْ خَمْسِينَ رَجُلًا فَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّغْلِيظِ وَ التَّشْدِيدِ وَ الِاحْتِيَاطِ لِئَلَّا يَهْدِرَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 11158 .
2- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِقَتِيلٍ وُجِدَ بِالْكُوفَةِ مُقَطَّعاً فَقَالَ سَلُوا عَلَيْهِ مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةً ثُمَّ اسْتَحْلَفَهُمْ قَسَامَةً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ ضَمَّنَهُمُ الدِّيَةَ 11159 .
3- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدِّمَاءِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ فُلَانٌ الْيَهُودِيُّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِينَ أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِدْهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَقِدْهُ بِهِ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا حَقَنَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَوْ يُقْتَلَ بِهِ فَيَكُفُّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا ثُمَّ أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ 11160 .
4- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ قَالَ هِيَ حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ لَمْ يَكُنْ بِشَيْءٍ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يَحْتَاطُ بِهَا النَّاسُ 11161 .
5- ع، علل الشرائع مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْحَوْطِ يُحْتَاطُ بِهِ عَلَى النَّاسِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ 11162 .
6 سن، المحاسن أَبِي عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ 11163 .
7- ضا، فقه الرضا عليه السلام وَ قَدْ جُعِلَ لِلْجَسَدِ كُلِّهِ سِتُّ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْكَلَامُ وَ الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ جُعِلَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةٌ عَلَى نَحْوِ مَا قُسِّمَتِ الدِّيَةُ فَجُعِلَ لِلنَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا وَ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا عَلَى مَا يَبْلُغُ دِيَةً كَامِلَةً وَ مِنَ الْجُرُوحِ سِتَّةُ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنَ السِّتَّةِ نَفَرٍ وَ الْبَيِّنَةُ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُدَّعِي فَقَطْ وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الدَّمِ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ أَوَّلًا عَلَى الْمُدَّعِي وَ هُوَ شَاهِدَا عَدْلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ إِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ قَتَلَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَقَسَامَةٌ وَ هِيَ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِهِمْ يَشْهَدُ بِالْقَتْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طُولِبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْقَسَامَةِ أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَلَفَ الْمُتَّهَمُ خَمْسِينَ يَمِيناً أَنَّهُ مَا قَتَلَهُ وَ لَا عَلِمَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ حَلَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُؤَدِّي الدِّيَةَ أَهْلُ الْحُجَرِ وَ الْقَبِيلَةِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أُلْزِمَ الدَّمَ فَإِنْ قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ
الْمُسْلِمِينَ 11164 .
8- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ قَالَ نَعَمْ كَانَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ الثِّمَارَ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ احْلِفُوا الْيَهُودَ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى أَخِينَا قَوْماً كُفَّاراً فَقَالُوا احْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَا نَعْلَمُ وَ لَمْ نَشْهَدْ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ هِيَ حَقٌّ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ 11165 .
9- وَ عَنْهُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جَالِسٌ مَعَ قَوْمٍ أَوْ وُجِدَ مَيِّتاً أَوْ قَتِيلًا فِي قَبِيلَةٍ مِنَ القَبَائِلِ أَوْ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ وَ لَا يُبْطِلُ دِيَتَهُ وَ لَكِنْ يَعْقِلُ 11166 .
باب 7 الجناية بين المسلم و الكافر و الحر و العبد و بين الوالد و الولد و الرجل و المرأة
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ وَ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ قَالَ يُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ وَ تَفْدِيهِ الْأَحْرَارُ 11167 .
2- وَ سَأَلْتُهُ ع عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ قَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ 11168 .
3- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ قَالَ يُؤَدُّونَ ثَمَنَهُ 11169 .
4- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ مَا جَنَى قَالَ عَلَى
الْمُكَاتَبِ 11170 .
أقول: قد مضى بعض تلك الأحكام في باب عقاب القتل.
5- سن، المحاسن أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ فَقَالَ فِيهَا عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ فِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثَ أَصَابِعَ قَالَ فِيهَا ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ فِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ أَ يَقْطَعُ ثَلَاثاً وَ فِيهِنَّ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً وَ فِيهَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ وَ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ إِنَّ السُّنَّةَ- لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَى أَنَّهَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَوْمِهَا وَ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَلَاتِهَا يَا أَبَانُ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ 11171 .