کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كُنْتُ أَنَا الْأَذَانَ فِي النَّاسِ قُلْتُ فَمَا مَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْأَكْبَرَ لِأَنَّهَا كَانَتْ سَنَةً حَجَّ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ وَ الْمُشْرِكُونَ وَ لَمْ يَحُجَّ الْمُشْرِكُونَ بَعْدَ تِلْكَ السَّنَةِ 5202 .
8- سن، المحاسن الْقَاسَانِيُ مِثْلَهُ 5203 .
9- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ 5204 .
10- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ 5205 .
11- وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ سِرْحَانَ عَنْهُ قَالَ: هُوَ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَ جَمْعٍ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ بِمِنًى وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ 5206 .
12- وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْهُ قَالَ: الْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَ بِجَمْعٍ وَ يُرْمَى الْجِمَارُ بِمِنًى وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ 5207 .
13- وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ قَالَ: يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَصْغَرِ يَوْمُ الْعُمْرَةِ 5208 .
14- وَ فِي رِوَايَةِ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ عَرَفَةُ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ وَ يَحْتَجُّ بِقَوْلِ اللَّهِ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ وَ صَفَرٌ وَ شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشْرُ رَبِيعٍ الْآخِرِ وَ لَوْ كَانَ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمَ عَرَفَةَ لَكَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ يَوْماً.
5209
باب 57 الوقوف الذي إذا أدركه الإنسان يكون مدركا للحج
1- ع، علل الشرائع أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَتْ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثاً قَالَ قُلْتُ لِأَيِّ شَيْءٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَا ذَا قَالَ لِي مَنْ أَدْرَكَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ 5210 .
قال الصدوق رحمه الله جاء الحديث هكذا فأوردته في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة و تفرد بروايته إبراهيم بن هاشم و أخرجه في نوادره و الذي أفتي به و أعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به.
2- ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْمُتْعَةَ 5211 .
3- ب، قرب الإسناد عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ فِي الْمَشْعَرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَ هِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ إِنْ شَاءَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ 5212 .
أقول: أوردنا في هذا المعنى خبرا في باب الحج الأكبر.
4- كش، رجال الكشي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: لَمْ يَسْمَعْ حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا حَدِيثاً أَوْ حَدِيثَيْنِ وَ كَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ لَمْ يَسْمَعْ إِلَّا حَدِيثَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ كَانَ
مِنْ أَرْوَى أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْسَبُهُ أَنَّهُ رَوَاهُ لَهُ مَنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ 5213 .
5- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ النَّاسَ بِالْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَوَقَفَ مَعَهُمْ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ شَيْئاً مَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَإِنْ أَدْرَكَ النَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ وَ أَتَى عَرَفَاتٍ لَيْلًا فَوَقَفَ فَذَكَرَ اللَّهَ ثُمَّ أَتَى جَمْعاً قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ 5214 .
6- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَى جَمْعاً فَأَصَابَ النَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا وَ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ إِنْ أَدْرَكَ النَّاسَ لَمْ يُفِيضُوا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا يَفُوتُ الْحَجُّ حَتَّى يُفِيضَ النَّاسُ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ 5215 .
7- وَ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَلَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ وَ فَاتَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ 5216 .
8- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ تَمَتَّعَ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَأْتِ مَكَّةَ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُحِلُّ وَ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَوْ قَرَنَهُمَا جَمِيعاً فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَكَّةَ إِلَّا فِي وَقْتٍ يَخَافُ فِيهِ أَنَّهُ إِنْ طَافَ وَ سَعَى بِعُمْرَةٍ فَاتَهُ الْحَجُّ بَادَرَ وَ لَحِقَ بِالْمَوْقِفِ يُتِمُّ حَجَّهُ وَ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ يَسْتَأْنِفُ الْعُمْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ اشْتَرَطَ أَنَّ مَحِلَّهُ حَيْثُ حُبِسَ فَهِيَ عُمْرَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
5217
باب 58 حكم الحائض و النفساء و المستحاضة في الحج
1- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحْرِمَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَحْتَشِيَ إِذَا بَلَغَتِ الْمِيقَاتَ وَ تَغْتَسِلَ وَ تَلْبَسَ ثِيَابَ إِحْرَامِهَا وَ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ وَ لَا تَقْرَبِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنْ طَهُرَتْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَقَدْ أَدْرَكَتْ مُتْعَتَهَا فَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَقْضِيَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْمَنَاسِكِ وَ إِنْ طَهُرَتْ بَعْدَ الزَّوَالِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَدْ بَطَلَتْ مُتْعَتُهَا فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ إِنْ حَاضَتْ بَعْدَ مَا سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ فَرَغَتْ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَ هِيَ مُتَمَتِّعَةٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ طَوَافٌ لِلْمُتْعَةِ وَ طَوَافٌ لِلْحَجِّ وَ طَوَافٌ لِلنِّسَاءِ وَ مَتَى لَمْ يَطُفِ الرَّجُلُ طَوَافَ النِّسَاءِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُجَامَعَ حَتَّى تَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ مَتَى حَاضَتِ المَرْأَةُ فِي الطَّوَافِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَتْ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَعَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ وَ إِنْ كَانَتْ طَافَتْ أَرْبَعَةً أَقَامَتْ عَلَى مَكَانِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ بَنَتْ وَ قَضَتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا وَ لَا تَجُوزُ عَلَى الْمَسْجِدِ 5218 حَتَّى تَتَيَمَّمَ وَ تَخْرُجَ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا أَصَابَتْهُ عِلَّةٌ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ لَمْ يَقْدِرْ 5219 إِتْمَامَهُ خَرَجَ وَ أَعَادَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوَافَهُ مَا لَمْ يَجُزْ نِصْفَهُ فَإِنْ جَازَ نِصْفَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا طَافَ 5220 .
14، 5، 6- 2- سر، السرائر قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي كِتَابِهِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ انْتَهَيْتَ إِلَى
الْحَصْبَةِ وَ هِيَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ بِهَا فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ يَنْزِلُهَا ثُمَّ يَرْتَحِلُ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَهْلَ بَيْتِهِ نَزَلَهَا حِينَ بَعَثَ عَائِشَةَ مَعَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ لِمَكَانِ الْعِلَّةِ الَّتِي أَصَابَتْهَا لِأَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص تَرْجِعُ نِسَاؤُكَ بِحَجٍّ وَ عُمْرَةٍ مَعاً وَ أَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ فَأَرْسَلَ بِهَا عِنْدَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَخَلَتْ مَكَّةَ وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّتْ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَتِ النَّبِيَّ ص فَارْتَحَلَ مِنْ يَوْمِهِ.
5221
باب 59 المحصور و المصدود
الآيات البقرة فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ 5222 .
1- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ رَفَعَاهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ وَ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِي يَرُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ 5223 .
2- فس، تفسير القمي وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِنَّهُ إِذَا عَقَدَ الرَّجُلُ الْإِحْرَامَ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ أَحْرَمَ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عِلَّةٌ فِي طَرِيقِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ إِلَى مَكَّةَ وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْضِيَ فَإِنَّهُ يُقِيمُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ وَ يَبْعَثُ مِنْ عِنْدِهِ هَدْياً إِنْ كَانَ غَنِيّاً فَبَدَنَةً
وَ إِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَبَقَرَةً وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَشَاةً لَا بُدَّ مِنْهَا وَ لَا يَزَالُ مُقِيماً عَلَى إِحْرَامِهِ وَ إِنْ كَانَ فِي رَأْسِهِ وَجَعٌ أَوْ قُرُوحٌ حَلَقَ شَعْرَهُ وَ أَحَلَّ وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ يَفْدِي فَإِمَّا أَنْ يَصُومَ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ نَسَكَ وَ هُوَ الدَّمُ يَعْنِي ذَبَحَ شَاةً 5224 .
3- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِذَا قَرَنَ الرَّجُلُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ فَأُحْصِرَ بَعَثَ هَدْياً مَعَ هَدْيِ أَصْحَابِهِ وَ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ أَحَلَّ وَ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ صُدَّ رَجُلٌ عَنِ الْحَجِّ وَ قَدْ أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَا بَأْسَ بِمُوَاقَعَةِ النِّسَاءِ لِأَنَّ هَذَا مَصْدُودٌ وَ لَيْسَ كَالْمَحْصُورِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَبَسَهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ بِمَكَّةَ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ أُطْلِقَ عَنْهُ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَلْحَقَ النَّاسَ بِجَمْعٍ ثُمَّ يَنْصَرِفَ إِلَى مِنًى وَ يَذْبَحَ وَ يَحْلِقَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ خُلِّيَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ مَصْدُودٌ عَنِ الْحَجِّ إِنْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ يَسْعَى أُسْبُوعاً وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَذْبَحُ شَاةً وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَبْحٌ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
5225
باب 60 من يبعث هديا و يحرم في منزله
1- شي، تفسير العياشي عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيٍ مَعَ قَوْمٍ يُسَاقُ فَوَاعَدَهُمْ يَوْمَ يُقَلِّدُونَ فِيهِ هَدْيَهُمْ وَ يُحْرِمُونَ فِيهِ قَالَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي مِيعَادِهِمْ أَوْ أَبْطَئُوا فِي السَّيْرِ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَحِلَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ قَالَ لَا 5226 .