کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
وَ 1271 وَ اللَّهِ إِنْ فَعَلَ لَيَقْتُلُنَّهُ؟!. قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ 1272 يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ مِنَ الْقَرَابَةِ مَا 1273 بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ يَنَالُ مِنَ الْقُدْرَةِ 1274 مَا أَنَالُ إِلَّا أَدْخَلَهُ، وَ فِي النَّاسِ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ. قَالَ: فَغَضِبَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ قَالَ: وَ اللَّهِ لَتَأْتِينَا بِشَرٍّ مِنْ هَذَا إِنْ سَلِمْتَ، وَ سَتَرَى يَا عُثْمَانُ غِبَ 1275 مَا تَفْعَلُ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ 1276 .
و ما ادّعاه بعض المتعصّبين 1277 من أنّ عثمان اعتذر بأنّه استأذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ذلك .. فليس في الكتب منه عين و لا أثر، و هذا الخبر ليس فيه إلّا أنّ الرسول أطمعه في ردّه، ثم صرّح بأنّ رعاية القرابة هي الموجبة لردّه و مخالفته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
وَ قَالَ السَّيِّدُ 1278 : وَ قَدْ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ أَنَّ عُثْمَانَ لَمَّا كَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ فِي رَدِّ الْحَكَمِ أَغْلَظَا لَهُ وَ زَبَرَاهُ، وَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: يُخْرِجُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُدْخِلَهُ؟! وَ اللَّهِ لَوْ أَدْخَلْتُهُ لَمْ آمَنْ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ غَيَّرَ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ اللَّهِ لَئِنْ أُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ كَمَا تُشَقُّ الْأُبْلُمَةُ 1279 أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُخَالِفَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمْراً!!، وَ إِيَّاكَ يَا ابْنَ عَفَّانَ أَنْ تُعَاوِدَنِي فِيهِ بَعْدَ الْيَوْمِ.
وَ مَا رَأَيْنَا عُثْمَانَ قَالَ فِي جَوَابِ هَذَا التَّعْنِيفِ وَ التَّوْبِيخِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ، إِنَّ عِنْدِي عَهْداً مِنَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ 1280 لَا 1281 أَسْتَحِقُّ مَعَهُ عِتَاباً وَ لَا تَهْجِيناً، وَ كَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُ مُسْلِمٍ مُوَقِّرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُعَظِّمٍ لَهُ بِأَنْ يَأْتِيَ إِلَى عَدُوٍّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَرِّحُ 1282 بِعَدَاوَتِهِ وَ الْوَقِيعَةِ فِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ 1283 بِهِ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ كَانَ يَحْكِي مِشْيَةَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَطَرَدَهُ 1284 وَ أَبْعَدَهُ وَ لَعَنَهُ حَتَّى صَارَ مَشْهُوراً بِأَنَّهُ طَرِيدُ رَسُولِ اللَّهِ (ص)، فَيُكْرِمُهُ 1285 وَ يَرُدُّهُ إِلَى حَيْثُ أُخْرِجَ مِنْهُ، وَ يَصِلُهُ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ 1286 إِمَّا مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَالِهِ، إِنَّ هَذَا لَعَظِيمٌ كَبِيرٌ؟!.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْإِسْتِيعَابِ 1287 : الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ .. عَمُّ عُثْمَانَ 1288 وَ أَبُو مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، كَانَ مِنْ مُسَلَّمَةِ الْفَتْحِ، وَ أَخْرَجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] مِنَ الْمَدِينَةِ وَ طَرَدَهُ عَنْهَا فَنَزَلَ الطَّائِفَ، وَ خَرَجَ مَعَهُ ابْنُهُ مَرْوَانُ.
، وَ قِيلَ: إِنَّ مَرْوَانَ وُلِدَ بِالطَّائِفِ فَلَمْ يَزَلِ الْحَكَمُ بِالطَّائِفِ إِلَى أَنْ وُلِّيَ عُثْمَانُ فَرَدَّهُ 1289 إِلَى الْمَدِينَةِ وَ بَقِيَ فِيهَا، وَ تُوُفِّيَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُثْمَانَ 1290 .
وَ اخْتُلِفَ فِي السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِنَفْيِ الرَّسُولِ 1291 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] إِيَّاهُ،
فَقِيلَ: كَانَ يَتَحَيَّلُ وَ يَخْتَفِي 1292 وَ يَتَسَمَّعُ مَا يَسُرُّهُ رَسُولُ اللَّهِ 1293 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] إِلَى كَبَائِرِ أَصْحَابِهِ فِي مُشْرِكِي قُرَيْشٍ وَ سَائِرِ الْكُفَّارِ وَ فِي 1294 الْمُنَافِقِينَ، فَكَانَ 1295 يُغَشِّي 1296 ذَلِكَ عَنْهُ حَتَّى ظَهَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَ كَانَ يَحْكِيهِ فِي مِشْيَتِهِ وَ بَعْضِ حَرَكَاتِهِ ..
إِلَى أُمُورٍ غَيْرِهَا كَرِهْتُ ذِكْرَهَا.،
ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] كَانَ إِذَا يَمْشِي 1297 يَتَكَفَّأُ وَ كَانَ الْحَكَمُ 1298 يَحْكِيهِ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] يَوْماً فَرَآهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ]: فَكَذَلِكَ فَلْتَكُنْ، فَكَانَ الْحَكَمُ مُخْتَلِجاً يَرْتَعِشُ مِنْ يَوْمَئِذٍ 1299 .
ثم روى أخبارا في لعنه 1300 .
و أمّا التمسّك بالاجتهاد في هذا الباب فهو أوهن و أهجن لأنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله إذا حظر شيئا أو أباحه لم يكن لأحد أن يجتهد في خلافه، و لو سوّغنا الاجتهاد 1301 في مقابل النصّ لم نأمن أن يؤدّي الاجتهاد إلى تحليل الخمر و إسقاط الصلاة، و إنّما يجوز الاجتهاد عندهم فيما لا نصّ فيه كما ذكره السيد 1302 رحمه اللّه.
و قد ورد في أخبارنا إيواء عثمان المغيرة بن أبي العاص، و قد نهى الرسول صلّى اللّه عليه و آله عن ذلك و لعن من يحمله و من يطعمه و من يسقيه و أهدر دمه.
و فعل جميع ذلك، و قتل رقيّة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و زنا بجاريتها 1303 ، و قد مرّت في باب أحوالها 1304 عليها السلام.
الرابع:
ما صنع بأبي ذرّ رضي اللّه عنه من الإهانة و الضرب و الاستخفاف و التسيير مع علوّ شأنه الذي لا يخفى على أحد.
فَقَدْ رَوَى السَّيِّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الشَّافِي 1305 وَ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ فِي شَرْحِ النَّهْجِ 1306 وَ اللَّفْظُ لِلسَّيِّدِ-: إِنَّ عُثْمَانَ لَمَّا أَعْطَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ مَا أَعْطَاهُ، وَ أَعْطَى الْحَارِثَ بْنَ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَ أَعْطَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، جَعَلَ أَبُو ذَرٍّ يَقُولُ: بَشِّرِ الْكَافِرِينَ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، وَ يَتْلُو قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 1307 : (وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذابٍ أَلِيمٍ) 1308 ، فَرَفَعَ ذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَى عُثْمَانَ 1309 ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ نَائِلًا مَوْلَاهُ:
أَنِ انْتَهِ عَمَّا يَبْلُغُنِي عَنْكَ، فَقَالَ: أَ يَنْهَانِي عُثْمَانُ عَنْ قِرَاءَةِ كِتَابِ اللَّهِ 1310 ، وَ عَيْبِ مَنْ تَرَكَ أَمْرَ اللَّهِ، فَوَ اللَّهِ لَأَنْ أُرْضِيَ اللَّهَ بِسَخَطِ عُثْمَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ خَيْرٌ لِي مِنْ أَنْ أُرْضِيَ عُثْمَانَ بِسَخَطِ اللَّهِ! فَأَغْضَبَ عُثْمَانَ ذَلِكَ، فَأَحْفَظَهُ وَ تَصَابَرَ 1311 ، وَ قَالَ عُثْمَانُ يَوْماً:
أَ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمَالِ 1312 فَإِذَا أَيْسَرَ قَضَاهُ؟!. فَقَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ 1313 أَبُو ذَرٍّ: يَا ابْنَ الْيَهُودِيَّيْنِ، أَ تُعَلِّمُنَا دِينَنَا؟!. فَقَالَ عُثْمَانُ: قَدْ كَثُرَ أَذَاكَ لِي وَ تَوَلُّعُكَ بِأَصْحَابِي، الْحَقْ بِالشَّامِ، فَأَخْرَجَهُ إِلَيْهَا، فَكَانَ 1314 أَبُو ذَرٍّ يُنْكِرُ عَلَى مُعَاوِيَةَ أَشْيَاءَ يَفْعَلُهَا، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: إِنْ كَانَتْ مِنْ عَطَائِيَ الَّذِي حَرَّمْتُمُونِيهِ عَامِي هَذَا قَبِلْتُهَا، وَ إِنْ كَانَتْ صِلَةً فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، وَ رَدَّهَا عَلَيْهِ.
وَ بَنَى مُعَاوِيَةُ الْخَضْرَاءَ بِدِمَشْقَ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَا مُعَاوِيَةُ! إِنْ كَانَتْ هَذِهِ مِنْ مَالِ اللَّهِ فَهِيَ الْخِيَانَةُ، وَ إِنْ كَانَتْ 1315 مِنْ مَالِكَ فَهُوَ الْإِسْرَافُ، وَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: وَ اللَّهِ لَقَدْ حَدَثَتْ أَعْمَالٌ مَا أَعْرِفُهَا، وَ اللَّهِ مَا هِيَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا فِي 1316 سُنَّةِ نَبِيِّهِ (ص)، وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَى حَقّاً يُطْفَأُ، وَ بَاطِلًا يُحْيَى، وَ صَادِقاً مُكَذَّباً،
وَ أَثَرَةً بِغَيْرِ تُقًى، وَ صَالِحاً مُسْتَأْثَراً عَلَيْهِ. وَ قَالَ 1317 حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيُ 1318 لِمُعَاوِيَةَ: إِنَّ أَبَا ذَرٍّ لَمُفْسِدٌ عَلَيْكُمُ الشَّامَ فَتَدَارَكْ أَهْلَهُ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ فِيهِ حَاجَةٌ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عُثْمَانَ فِيهِ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَمَّا بَعْدُ، فَاحْمِلْ جُنَيْدِباً 1319 إِلَيَّ عَلَى أَغْلَظِ مَرْكَبٍ وَ أَوْعَرِهِ 1320 ، فَوَجَّهَ بِهِ مَعَ مَنْ سَارَ بِهِ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ، وَ حَمَلَهُ 1321 عَلَى شَارِفٍ 1322 لَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا قَتَبٌ 1323 ، حَتَّى قَدِمَ بِهِ 1324 الْمَدِينَةَ، وَ قَدْ سَقَطَ لَحْمُ فَخِذَيْهِ مِنَ الْجَهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبُو ذَرٍّ الْمَدِينَةَ، بَعَثَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ أَنِ 1325 الْحَقْ بِأَيِّ أَرْضٍ شِئْتَ، فَقَالَ: بِمَكَّةَ؟. قَالَ: لَا. قَالَ: فَبَيْتِ الْمَقْدِسِ؟. قَالَ: لَا. قَالَ: فَبِأَحَدِ الْمِصْرَيْنِ 1326 ؟. قَالَ: لَا، وَ لَكِنِّي مُسَيِّرُكَ إِلَى الرَّبَذَةِ .. فَسَيَّرَهُ إِلَيْهَا، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ.
وَ فِي رِوَايَةِ الْوَاقِدِيِ : أَنَّ أَبَا ذَرٍّ لَمَّا دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ قَالَ لَهُ: لَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْناً يَا جُنْدَبُ 1327 . فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَنَا جُنْدَبٌ وَ سَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ: عَبْدَ اللَّهِ، فَاخْتَرْتُ اسْمَ رَسُولِ اللَّهِ الَّذِي سَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ 1328 بِهِ عَلَى اسْمِي. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَنْتَ 1329 الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّا نَقُولُ إِنَّ يَدَ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، وَ إِنَّ اللَّهَ
فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ ؟!. فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: لَوْ كُنْتُمْ 1330 لَا تَزْعُمُونَ، لَأَنْفَقْتُمْ مَالَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَ لَكِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا بَلَغَ بَنُو أَبِي الْعَاصِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا جَعَلُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا، وَ عِبَادَ اللَّهِ خَوَلًا 1331 ، وَ دِينَ اللَّهِ دَخَلًا، ثُمَّ يُرِيحُ اللَّهُ الْعِبَادَ مِنْهُمْ. فَقَالَ عُثْمَانُ لِمَنْ حَضَرَهُ: أَ سَمِعْتُمُوهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ (ص)؟!. فَقَالُوا: مَا سَمِعْنَاهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: وَيْلَكَ يَا أَبَا ذَرٍّ! أَ تَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ؟!. فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لِمَنْ حَضَرَهُ: أَ مَا تَظُنُّونَ أَنِّي صَدَقْتُ؟!. فَقَالُوا: لَا، وَ اللَّهِ مَا نَدْرِي 1332 . فَقَالَ عُثْمَانُ: ادْعُوا لِي عَلِيّاً، فَدُعِيَ 1333 ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ عُثْمَانُ لِأَبِي ذَرٍّ:
اقْصُصْ عَلَيْهِ حَدِيثَكَ فِي بَنِي أَبِي الْعَاصِ، فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَلْ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ؟. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا، وَ صَدَقَ أَبُو ذَرٍّ، فَقَالَ 1334 : كَيْفَ عَرَفْتَ صِدْقَهُ؟. فَقَالَ 1335 : لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَ لَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ، فَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ جَمِيعاً: لَقَدْ 1336 صَدَقَ أَبُو ذَرٍّ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: أُحَدِّثُكُمْ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا 1337 مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ تَتَّهِمُونِي؟! مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَعِيشُ حَتَّى أَسْمَعَ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ!.