کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
يَوْمَ الْقِيامَةِ حال من المستتر في متعلق للذين و يوم القيامة ظرف لخالصة أي لا يشاركهم غيرهم فيها كما يشاركهم في الدنيا أو الظرف متعلق بمتعلق لِلَّذِينَ أي هي حاصلة للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة لهم خالصة لهم يوم القيامة 4644 قيل و لم يقل و لغيرهم لينبه على أنها خلقت لهم بالأصالة و أن غيرهم تبع لهم كقوله وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا 4645 الآية.
وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ 4646 أي لمصالحكم فِيها دِفْءٌ اسم لما يدفأ به فيقي البرد و هو البأس المعمول من صوف أو وبر أو شعر و الظاهر شموله للفراء أيضا و منافع هي نسلها و درورها و ظهورها و غير ذلك حِلْيَةً تَلْبَسُونَها كاللؤلؤ و المرجان و قيل اليواقيت أيضا.
سَكَناً 4647 موضعا تسكنون فيه وقت إقامتكم بُيُوتاً يعني الخيم و المضارب المتخذة من الأدم و الوبر و الصوف و الشعر تَسْتَخِفُّونَها أي تجدونها خفيفة يخف عليكم حملها و نقلها و وضعها و ضربها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ترحالكم و سفركم وَ يَوْمَ إِقامَتِكُمْ نزولكم و حضركم و الأثاث أنواع متاع البيت من الفرش و الأكسية و قيل المال و المتاع ما يتجر به من سلعة أو ينتفع به مطلقا إِلى حِينٍ أي إلى أن تقضوا منه أوطاركم أو إلى حين مماتكم أو إلى مدة من الزمان فإنها لصلابتها تبقى مدة مديدة أو إلى يوم القيامة و قيل إلى وقت البلى و الفناء إشارة إلى أنها فانية فلا ينبغي للعاقل أن يختارها.
وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ من الشجر و الجبل و الأبنية و غيرها ظِلالًا تتقون به حر الشمس وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً مواضع تستكنون بها
من الغيران و البيوت المنحوتة فيها وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ ثيابا من القطن و الكتان و الصوف و غيرها تَقِيكُمُ الْحَرَّ اكتفى بذكر أحد الضدين لدلالته على الآخر و لأن وقاية الحر كانت عندهم أهم وَ سَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ يعني الدروع و الجواشن و السربال يعم كل ما يلبس كَذلِكَ كإتمام هذه النعم التي تقدمت يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ أي تنظرون في نعمه الفاشية فتؤمنون به و تنقادون لحكمه.
هذا عَذْبٌ 4648 أي طيب فُراتٌ أي اشتدت عذوبته و قيل هو الخالص الذي لا يشوبه شيء سائغ شرابه أي مريء سريع الانحدار لعذوبته و ذكر الأكثر أن اللؤلؤ كبار الدر و المرجان صغاره و قيل المرجان الخرز الأحمر ففي الآيات دلالة على لزوم ستر العورة لا سيما في الصلاة و على استحباب أنواع الزينة من التنظيف و التطهير و التطييب و الملابس الفاخرة عند الصلاة و الطواف و على جواز اتخاذ الملابس و الفرش و غيرها و أنواع انتفاع يمكن من أصواف الأنعام و أوبارها و أشعارها و جلودها و جواز الصلاة فيها و عليها إلا ما أخرجه الدليل من عدم جواز السجود و نحوه و طهارتها و لو من الميتة لإطلاق اللفظ 4649 و على جواز بناء الأبنية و الاستظلال بها و بالكهوف و الغيران و الصلاة فيها.
و جواز استعمال ثياب القطن و الكتان و الصوف و غيرها و الدروع و الجواشن و أمثالهما في الصلاة و غيرها إلا ما أخرجه الدليل و على جواز التحلي باللؤلؤ و المرجان للرجال و النساء و صلاتهما فيهما للإطلاق لا سيما في مقام الامتنان.
و قد يستشكل في الصلاة في اللؤلؤ 4650 لكونه جزءا من الصدف و الصدف حيوان لا يؤكل لحمه أما كونه حيوانا فلما ذكره الأطباء و غيرهم من التجار و الغواصين
وَ لِمَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُ 4651 فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي أَصْدَافِ الْبَحْرِ وَ الْفُرَاتِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ ذَلِكَ لَحْمُ الضَّفَادِعِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.
و أما كونه غير مأكول اللحم فلهذا الخبر و للإجماع المنقول على أن من حيوان البحر لا يؤكل لحمه إلا السمك و أما عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه فلما سيأتي من عدم جواز الصلاة في شيء منه إلا ما استثني.
و يمكن أن يجاب بوجوه الأول لا نسلم كونه جزءا من ذلك الحيوان فإن الانعقاد في جوفه لا يستلزم الجزئية بل الظاهر أنه ظرف لتولد ذلك نعم يكون اللؤلؤ في بعض الأصداف مركوزا في جرمه و هذا نادر و يمكن أن يناقش فيه أيضا.
الثاني أنا لا نسلم عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مما ليس له نفس سائلة و ظاهر الأصحاب اختصاص الحكم بما له نفس سائلة و إن أمكن المناقشة فيه.
الثالث أنه على تقدير عدم اختصاص الحكم بما له نفس سائلة فهو أيضا من المستثنيات لظواهر الآيات السالفة و لشيوع التحلي بها و الصلاة معها في أعصار الأئمة ع مع أنه لم يرو منع بخصوص ذلك و الظاهر لو كان ممنوعا
لورد المنع منه في أخبار متعددة فلم أر خبرا يتضمنه إلا العمومات و الإطلاقات التي يمكن أن يدعى أنها محمولة على الأفراد الشائعة و ليس هذا منه.
و بالجملة الحكم بالمنع مع عموم الآيات و الأخبار الدالة على الجواز و عدم ظهور التخصيص و تطرق الإجمال فيه من وجوه لا يخلو من إشكال و يؤيد الجواز
مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي فِيهِ الْخَرَزَةُ [وَ] اللُّؤْلُؤُ قَالَ إِنْ كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَلَا وَ إِنْ كَانَ لَا يَمْنَعُهُ فَلَا بَأْسَ 4652 .
تذنيب
قال الشهيد ره في الذكرى أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة و عندنا و عند الأكثر أنه شرط في الصحة لقوله تعالى يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قيل اتفق المفسرون على أن الزينة هنا ما توارى به العورة للصلاة و الطواف لأنهما المعبر عنهما بالمسجد و الأمر للوجوب و يؤيده قوله تعالى يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ أمر تعالى باللباس المواري للسوأة و هي ما يسوء الإنسان انكشافه و يقبح في الشاهد إظهاره و ترك القبيح واجب قيل و أول سوء أصاب الإنسان من الشيطان، انكشاف العورة و لهذا ذكره تعالى في سياق قصة آدم ع انتهى.
و هل الستر شرط مع الذكر أو مطلقا ظاهر 4653 العلامة في المختلف و النهاية
صحة الصلاة إذا لم يعلم بالانكشاف سواء دخل في الصلاة عاريا ساهيا أو انكشف في الأثناء و سواء كان الانكشاف في جميع الصلاة أو كان في بعضها و قال في المعتبر لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة و لم يعلم صحت صلاته لأنه مع عدم العلم غير مكلف و يؤيده
مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ 4654 .
و يظهر من التعليل عدم الفرق بين عدم الستر ابتداء و التكشف في الأثناء.
و فرق الشهيد ره في كتبه فقال في الذكرى و لو قيل بأن المصلي عاريا مع التمكن من الساتر يعيد مطلقا و المصلي مستورا و يعرض له التكشف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا كان قويا و قربه في الدروس و قريب منه كلامه في البيان و كلامه يحتمل أمرين أحدهما الفرق بين الانكشاف في الكل و البعض و ثانيها الفرق بين النسيان ابتداء و التكشف في الأثناء و كلامه في الذكرى يشعر بالأول حيث قال و ليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية و بينها مع عدمه ببعض الاعتبارات تلازم بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة فلا يحصل البطلان بدونه و جاز أن يكون المقتضي للصحة ستر جميعها في جميعها فيبطل بدونه.
و قال ابن الجنيد لو صلى و عورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط و قال الشيخ في المبسوط فإن انكشفت عورتاه في الصلاة وجب سترهما عليه و لا
تبطل صلاته سواء ما انكشفت عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله و كلام الشيخ مطلق يشمل صورة العلم و العمد و عليه حمله العلامة في التذكرة و إن كان المنساق إلى الذهن منه الانكشاف بدون العلم و العمد و عليه في المختلف و الأقرب أن الانكشاف ساهيا غير ضائر و الله يعلم.
1- مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُبَّةَ صُوفٍ بَيْنَ قَمِيصَيْنِ غَلِيظَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ أَبِي يَلْبَسُهَا وَ إِنَّا [إِذَا] أَرَدْنَا أَنْ نُصَلِّيَ لَبِسْنَا أَخْشَنَ ثِيَابِنَا 4655 .
بيان: رواه
الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ غَلِيظٌ خَشِنٌ تَحْتَ ثِيَابِهِ وَ فَوْقَهُ جُبَّةُ صُوفٍ وَ فَوْقَهَا قَمِيصٌ غَلِيظٌ فَمَسِسْتُهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ لِبَاسَ الصُّوفِ فَقَالَ كَلَّا كَانَ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع يَلْبَسُهَا وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَلْبَسُهَا وَ كَانُوا ع يَلْبَسُونَ أَغْلَظَ ثِيَابِهِمْ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ نَفْعَلُ ذَلِكَ 4656 .
2- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ لَبِسَ أَجْوَدَ ثِيَابِهِ فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَ تَلْبَسُ أَجْوَدَ ثِيَابِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ فَأَتَجَمَّلُ لِرَبِّي وَ هُوَ يَقُولُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ فَأُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَ أَجْوَدَ ثِيَابِي 4657 .
غوالي اللآلي، مرسلا مثله بيان الأخبار في فضل التزين للصلاة كثيرة و الجمع بينها و بين ما سبق بحمل أخبار لبس الخشن على ما إذا صلى لحاجة مهمة و لدفع بلية و في
مقام تناسبه غاية الخشوع
لِمَا رَوَاهُ فِي الْكَافِي 4658 عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّخِذْ مَسْجِداً فِي بَيْتِكَ فَإِذَا خِفْتَ شَيْئاً فَالْبَسْ ثَوْبَيْنِ غَلِيظَيْنِ مِنْ أَغْلَظِ ثِيَابِكَ فَصَلِّ فِيهِمَا الْخَبَرَ.
وَ لِمَا رَوَاهُ فِي الْمَكَارِمِ 4659 عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ لِأَبِي ثَوْبَانِ خَشِنَانِ فِيهِمَا صَلَاتُهُ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ الْحَاجَةَ لَبِسَهُمَا وَ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ.
أو يحمل الخشن على ما إذا صلى في الخلوة و الزينة على ما إذا خرج إلى الناس كما يظهر من فحوى بعض الأخبار
وَ لِمَا سَيَأْتِي فِي خَبَرِ مِسْمَعٍ 4660 قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِكَ مَسْجِداً فِي بَعْضِ بُيُوتِكَ ثُمَّ تَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ طِمْرَيْنِ غَلِيظَيْنِ ثُمَّ تَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ يُعْتِقَكَ مِنَ النَّارِ وَ أَنْ يُدْخِلَكَ الْجَنَّةَ الْخَبَرَ.
وَ لِمَا رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ أَيْ خُذُوا ثِيَابَكُمُ الَّتِي تَتَزَيَّنُونَ بِهَا لِلصَّلَاةِ فِي الْجُمُعَاتِ وَ الْأَعْيَادِ 4661 .
و يمكن حمل لبس الخشن على التقية لأنه كان الشائع بين أهل البدع في تلك الأزمنة و كانوا ينكرون على أئمتنا ع لبس الثياب الفاخرة.
و بالجملة الظاهر أن لبس الفاخر أفضل في جميع الصلوات إلا فيما ورد فيه نص باستحباب غيره لظاهر الآية و الأخبار العامة قال في الذكرى بعد إيراد الرواية الأولى قلت إما للمبالغة في الستر و عدم الشف و الوصف و إما للتواضع لله تعالى مع أنه روي استحباب التجمل في الصلاة و ذكره ابن الجنيد و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن إدريس