کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَهَى اللَّهُ عَنْهُ 10117 .
78 ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الصُّولِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَلَفَ رَجُلٌ بِخُرَاسَانَ بِالطَّلَاقِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَيَّامَ كَانَ الرِّضَا ع بِهَا فَأَفْتَى الْفُقَهَاءُ بِطَلَاقِهَا فَسُئِلَ الرِّضَا ع فَأَفْتَى أَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ فَكَتَبَ الْفُقَهَاءُ رُقْعَةً وَ أَنْفَذُوهَا إِلَيْهِ وَ قَالُوا لَهُ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّهَا لَمْ تُطَلَّقْ فَوَقَّعَ ع فِي رُقْعَتِهِمْ قُلْتُ هَذَا مِنْ رِوَايَتِكُمْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- لِمُسْلِمَةِ الْفَتْحِ وَ قَدْ كَثُرُوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ خَيْرٌ وَ أَصْحَابِي خَيْرٌ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَأَبْطَلَ الْهِجْرَةَ وَ لَمْ يَجْعَلْ هَؤُلَاءِ أَصْحَاباً لَهُ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِهِ 10118 .
79 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا طَلَّقْتَنِي قَالَ يُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ يَعْفُو عَنْهَا 10119 .
80 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زَيْدٍ الْخَيَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي فَقُلْتُ لَهَا إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ فَلَمَّا أَنْ ذَكَرَتْ دَخَلَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَرَجَتْ سَبْعِينَ ذِرَاعاً قَالَ لَا قَالَ وَ مَا أَشَدَّ مِنْ هَذَا يَجِيءُ مِثْلُ هَذَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيَقُولُ لِامْرَأَتِهِ الْقَوْلَ فَتَنْتَزِعُ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجاً آخَرَ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ 10120 .
81 كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي سِيَاقِ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا كِنْفٍ الْعَبْدِيَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَ أَنَا غَائِبٌ فَوَصَلَ إِلَيْهَا الطَّلَاقُ ثُمَّ رَاجَعْتُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَ كَتَبْتُ إِلَيْهَا فَلَمْ يَصِلِ الْكِتَابُ إِلَيْهَا حَتَّى تَزَوَّجَتْ فَكَتَبَ لَهُ إِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَ كَتَبَ لَهُ ذَلِكَ وَ أَنَا
شَاهِدٌ وَ لَمْ يُشَاوِرْنِي وَ لَمْ يَسْأَلْنِي يَرَى اسْتِغْنَاءَهُ بِعِلْمِهِ عَنِّي الْحَدِيثَ 10121 .
82 نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَجَهِلَ فَوَاقَعَهَا وَ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ بِالشُّبْهَةِ وَ قَضَى عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ بِالتَّطْلِيقَةِ وَ الصَّدَاقِ كَامِلًا بِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا 10122 .
83 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ 10123 .
84 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ أَسَرَّ الطَّلَاقَ وَ أَسَرَّ الِاسْتِثْنَاءَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَعْلَنَ الطَّلَاقَ وَ أَسَرَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي نَفْسِهِ أَخَذْنَاهُ بِعَلَانِيَتِهِ وَ أَلْقَيْنَا السِّرَّ 10124 .
85 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ هِيَ وَاحِدَةٌ وَ لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ كَسْرٌ 10125 .
86 قَالَ: وَ سُئِلَ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ أَحَدُهُمَا تُسَمَّى جَمِيلَةَ وَ الْأُخْرَى تُسَمَّى حَمَّادَةَ فَمَرَّتْ جَمِيلَةُ فِي ثِيَابِ حَمَّادَةَ فَظَنَّ أَنَّهَا حَمَّادَةُ فَقَالَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ عَلِيٌّ ع طُلِّقَتْ حَمَّادَةُ بِالاسْمِ وَ طُلِّقَتْ جَمِيلَةُ بِالْإِشَارَةِ وَ كَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ ع 10126 .
87 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ ع رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثاً فَقَالَ ع إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ فِي الْيَقَظَةِ وَ لَيْسَ الطَّلَاقُ فِي الْمَنَامِ 10127 .
88 وَ قَالَ ع طَلَاقُ النَّائِمِ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ
مَعْتُوهٍ وَ لَا مُبَرْسَمٍ وَ لَا صَاحِبِ هَذَيَانٍ وَ لَا صَاحِبِ لُوثَةٍ وَ لَا مُكْرَهٍ وَ لَا صَبِيٍّ حَتَّى يَحْتَلِمَ 10128 .
89 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ 10129 .
90 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَلِيّاً ع وَ قَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي مِرَاراً كَثِيرَةً لَا أُحْصِيهَا وَ أَتَتْ بِشُهُودٍ شَهِدُوا عَلَيْهِ عِنْدَهُ فَعَزَّرَهُ عَلِيٌّ ع وَ أَبَانَهَا مِنْهُ 10130 .
91 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ لَمْ أَصُمْ يَوْمَ الْأَضْحَى فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ إِنْ صَامَ فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَ خَالَفَهَا وَ اللَّهُ وَلِيُّ عُقُوبَتِهِ وَ مَغْفِرَتِهِ وَ لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّبَهُ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ مِنْ ضَرْبٍ 10131 .
92 الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ ع طَلَاقُ السُّنَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِذَا مَضَتْ بِهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا 10132 .
93 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع طَلَاقُ الْعِدَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ- فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ يَجُزْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا 10133 بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ عِدَّتِهَا 10134 .
باب 2 حكم المفقودة زوجها
1- قب، المناقب لابن شهرآشوب رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ فَذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً حَكَمَ بِأَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَجِيءَ نَعْيُ مَوْتِهِ وَ قَالَ هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ وَ قَالَ عُمَرُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ثُمَّ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ ع 10135 .
2- ختص، الإختصاص عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَفْقُودُ يَنْتَظِرُ أَهْلُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ فَإِنْ عَادَ وَ إِلَّا تَزَوَّجَتْ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا خُيِّرَتْ فَإِنِ اخْتَارَتِ الْأَوَّلَ اعْتَدَّتْ مِنَ الثَّانِي وَ رَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ وَ إِنِ اخْتَارَتِ الثَّانِيَ فَهُوَ زَوْجُهَا 10136 .
3- ختص، الإختصاص يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ مُؤْمِنُ الطَّاقِ فِيمَا نَاظَرَ بِهِ أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَحْكَامَ الدِّينِ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غِبْتُ فَقَدِمْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَتِي فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَأَنْتَ أَوْلَى بِهَا وَ هَذَا حُكْمٌ لَا يُعْرَفُ وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِهِ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ غَابَ عَنْ أَهْلِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ أَنَّهَا تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ أَبَداً حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ أَوْ كَفَرَ أَوْ طَلَّقَهَا 10137 .
4- كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عِنْدَ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ وَ قَضِيَّتُهُ فِي الْمَفْقُودِ أَنَّ أَجَلَ امْرَأَتِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَ بَيْنَ الصَّدَاقِ فَاسْتَحْسَنَهُ النَّاسُ فَاتَّخَذُوهُ سُنَّةً وَ قَبِلُوهُ عَنْهُ
جَهْلًا وَ قِلَّةَ عِلْمٍ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص 10138 .
باب 3 الخلع و المباراة
الآيات البقرة وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ 10139 النساء وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً 10140 .
1- فس، تفسير القمي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُلْعُ لَا يَكُونُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ- لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَأَخْرُجَنَّ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ تَقُولَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا جَمِيعَ مَا أَعْطَاهَا وَ كُلَّ مَا أُقْدِرَ عَلَيْهَا [قَدَرَ عَلَيْهِ] مِمَّا تُعْطِيهِ مِنْ مَالِهَا فَإِذَا تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا كَمَا اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمُبَارَاةِ إِنْ رَجَعْتِ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَعْطَيْتِنِي فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ وَ قَالَ لَا خُلْعَ وَ مُبَارَاةَ وَ لَا تَخْيِيرَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا وَ قَالَ لَا رَجْعَةَ
لِلزَّوْجِ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ وَ لَا عَلَى الْمُبَارَاةِ إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِلْمَرْأَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا 10141 .
2- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِنَّهَا مُطَلَّقَةٌ وَاحِدَةً 10142 .
3- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا عَلَى أَنَّ لَهُ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ أَبَى وَ رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا قَالَ فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا شُهُوداً عَلَى مُبَارَاتِهِ إِيَّاهَا أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهَا الَّذِي لَهَا وَ لَا شَيْءَ لَهَا قَبْلَهُ 10143 .
4- ضا، فقه الرضا عليه السلام وَ أَمَّا الْخُلْعُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ هُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا- لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ مَا تَكْرَهُهُ فَإِذَا قَالَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَقَدْ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا يَأْخُذُ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ فَحَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مِنْ سَاعَتِهِ وَ أَمَّا الْمُبَارَاةُ فَهُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي وَ لَكَ مَا عَلَيْكَ فَيَقُولُ لَهَا عَلَى أَنَّكِ إِنْ رَجَعْتِ فِي شَيْءٍ مِمَّا وَهَبْتِهِ لِي فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى هَذَا وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَ 10144 .
5- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ كَيْفَ يَكُونُ خُلْعُهَا فَقَالَ لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُدْخِلَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ فَإِذَا هِيَ قَالَتْ ذَلِكَ حَلَّ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا مِنْ مَهْرِهَا وَ مَا زَادَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ نَكَحَتْهُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ 10145 .
6- أَعْلَامُ الدِّينِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ حَتَّى إِذَا نَزَلَ بِهَا مَلَكُ الْمَوْتِ قِيلَ لَهَا أَبْشِرِي بِالنَّارِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِنَ الْمُخْتَلِعَاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِمَّنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ وَ مَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ لِأَنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ كَمَا يَغْضَبُ لِلْيَتِيمِ.
باب 4 التخيير
الآيات الأحزاب يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا- وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً 10146 و قال تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ 10147 .