کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
فيه في باب القبلة.
الخامس أنه إذا بطلت الصلاة و وجبت إعادتها يستحب إعادة الأذان و الإقامة و التكبيرات الافتتاحية و يدل على ما سوى الأذان غيره و الأفضل إعادتها جميعا.
السادس تجويز دفن الدابة و التفل عليها أو شدها في ثوبه و عدم تجويز قتلها و هو على الكراهة لما سيأتي من تجويز القتل أيضا.
6- الْمُعْتَبَرُ، وَ الْمُنْتَهَى، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَمَّاراً سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَرَدَّ عَلَيْهِ.
7- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ عَطَسَ فِي الصَّلَاةِ فَسَمَّتَهُ رَجُلٌ قَالَ فَسَدَتْ صَلَاةُ ذَلِكَ الرَّجُلِ 6030 .
بيان: قال ابن إدريس عند إيراد الخبر التسميت الدعاء للعاطس بالسين و الشين معا و ليس على فسادها دليل لأن الدعاء لا يقطع الصلاة انتهى و قال الجوهري التسميت ذكر اسم الله على الشيء و تسميت العاطس أن يقول له يرحمك الله بالسين و الشين جميعا قال ثعلب الاختيار بالسين لأنه مأخوذ من السمت و هو القصد و الحجة و قال أبو عبيد الشين أعلى في كلامهم و أكثر و قال أيضا تشميت العاطس دعاء له و كل داع لأحد بخير فهو مشمت و مسمت و في النهاية التسميت بالسين و الشين الدعاء بالخير و البركة و المعجمة أعلاهما انتهى.
أقول فظهر أن المراد به مطلق الدعاء للعاطس بأن يقول يرحمك الله و يغفر الله لك 6031 و ما أشبهه و جوازه بل استحبابه مشهور بين الأصحاب و تردد فيه
المحقق في المعتبر ثم قال و الجواز أشبه بالمذهب و هو أظهر لعموم تجويز الدعاء و عموم استحباب الدعاء للمؤمنين و عموم الأخبار الدالة على أن من حق المؤمن على المؤمن التسميت له إذا عطس و لعل هذا الخبر محمول على التقية لأنه نسب إلى الشافعي و بعض العامة القول بالتحريم و يؤيده أن الراوي للخبر عامي و ظاهر المنتهى اشتراط كون العاطس مؤمنا و هو أحوط و إن ورد بعض الأخبار بلفظ المسلم الشامل للمخالفين أيضا
وَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الصَّادِقَ ع شَمَّتَ رَجُلًا نَصْرَانِيّاً فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ.
و الأحوط ترك ذلك في الصلاة و في التذكرة أن استحباب التسميت على الكفاية و هو خلاف ظاهر الأخبار و ذكر فيه أيضا أنه إنما يستحب إذا قال العاطس الحمد لله و في بعض الأخبار اشتراط أن يصلي العاطس على النبي و آله و عمم الشهيد الثاني الحكم و لم يشترط شيئا منهما و لعل الشرطين للاستحباب أو لتأكده و يستحب للعاطس أن يدعو له بعد التسميت و يحتمل الوجوب لشمول التحية له على بعض الوجوه كما عرفت و الاحتياط لا يترك و قال في المنتهى بعد ذكره جواز التسميت قال بعض الجمهور يستحب إخفاؤه و لم يثبت عندي.
8- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْقَلْسِ وَ هِيَ الْجُشَاءُ فَيَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ قَيْءٌ أَوْ هُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ وَ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا يُفَطِّرُ صِيَامَهُ 6032 .
بيان: قال في النهاية القلس بالتحريك و قيل بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه و ليس بقيء فإن قاء فهو القيء و في القاموس التجشؤ تنفس المعدة و الاسم كهمزة و ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم بطلان الصلاة بالقيء و القلس نعم لو كان القيء عمدا و اشتمل على فعل كثير يوجب البطلان عندهم لذلك.
9- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ الْمَذْكُورِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِ
بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ حَالَنَا قَدْ تَغَيَّرَتْ قَالَ فَادْعُ فِي صَلَاتِكَ الْفَرِيضَةِ قُلْتُ أَ يَجُوزُ فِي الْفَرِيضَةِ فَأُسَمِّي حَاجَتِي لِلدِّينِ وَ الدُّنْيَا قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَنَتَ وَ دَعَا عَلَى قَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَ عَشَائِرِهِمْ وَ فَعَلَهُ عَلِيٌّ ع مِنْ بَعْدِهِ 6033 .
10- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَبِي يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ الْقَوْمُ يُصَلُّونَ فَلَا تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ وَ سَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ جُلُوسٍ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ 6034 .
وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الزَّوَالِ أَ يَقْطَعُهُ بِكَلَامٍ قَالَ لَا بَأْسَ 6035 .
بيان: ظاهره جواز قطع النافلة بالكلام و يمكن حمله على الضرورة أو على الكلام بعد التسليم من كل ركعتين و الأخير أظهر.
11- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُو أَمَامَهُ فِي الصَّلَاةِ خُطْوَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَرِّبُ نَعْلَهُ بِيَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ 6036 .
تحقيق أنيق
اعلم أنه حكى الفاضلان و غيرهما الإجماع على أن الفعل الكثير الخارج من الصلاة مما لم يكن من جنسها عامدا مبطل قال في المنتهى و يجب عليه ترك الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة فلو فعله عامدا بطلت صلاته و هو قول أهل العلم كافة لأنه يخرج به عن كونه مصليا و القليل لا يبطل الصلاة بالإجماع قال و لم يحد الشارع القلة و الكثرة فالمرجع في ذلك إلى العادة و كل ما ثبت أن النبي و الأئمة ع فعلوه في الصلاة أو أمروا به فهو من القليل كقتل البرغوث و الحية و العقرب و كما
روى الجمهور عن النبي ص أنه كان يحمل أمامة بنت أبي العاص فكان إذا سجد وضعها فإذا قام رفعها 6037 .
انتهى.
و للأصحاب في تحديده اختلاف شديد فمنهم من حدده بما سمي كثيرا عرفا و منهم من قال ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا و في السرائر ما سمي في العادة كثيرا مثل الأكل و الشرب و اللبس و غير ذلك مما إذا فعله الإنسان لا يسمى مصليا بل يسمى آكلا و شاربا و لا يسمى فاعله في العادة مصليا.
و قال العلامة في التذكرة اختلف العلماء في حد الكثرة و الذي عول عليه علماؤنا البناء على العادة فما يسمى في العادة كثيرا فهو كثير و إلا فلا لأن عادة الشرع رد الناس فيما لم ينص عليه إلى عرفهم و به قال بعض الشافعية.
و قال بعضهم القليل ما لا يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة و الكثير ما اتسع و قال بعضهم ما لا يحتاج إلى فعل اليدين معا كرفع العمامة و حل الأزرار فهو قليل و ما يحتاج إليهما معا كتكوير العمامة و عقد السراويل فهو كثير و قال بعضهم القليل ما لا يظن الناظر إلى فاعله أنه ليس في الصلاة و الكثير ما يظن به الناظر إلى فاعله الإعراض عن الصلاة انتهى.
أقول ما ذكره إنما يتجه إذا ورد هذا اللفظ في نص و لم يعلم له حقيقة شرعية
و الحقيقة اللغوية لم تكن معلومة أو كان معلوما أنه ليس بمراد فيرجع فيه إلى العرف و لم أر هذا اللفظ في نص و إنما ذكره القوم و ادعوا عليه الإجماع فكل ما ثبت تحقق الإجماع فيه يكون مبطلا.
نعم ورد في بعض الروايات منافاة بعض الأفعال للصلاة
كَمُوَثَّقَةِ سَمَاعَةَ 6038 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ قَائِماً فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَيَنْسَى كِيسَهُ أَوْ مَتَاعاً يَتَخَوَّفُ ضَيْعَتَهُ وَ هَلَاكَهُ قَالَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ يُحْرِزُ مَتَاعَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَيَكُونُ فِي الْفَرِيضَةِ فَتَغْلِبُ عَلَيْهِ دَابَّةٌ أَوْ تَفَلَّتُ دَابَّتُهُ فَيَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ أَوْ يُصِيبَ فِيهَا عَنَتٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ وَ يَتَحَرَّزَ وَ يَعُودَ إِلَى صَلَاتِهِ.
وَ مُوَثَّقَةُ عَمَّارٍ 6039 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَرَى حَيَّةً بِحِيَالِهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا وَ يَقْتُلَهَا قَالَ إِنْ كَانَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ خُطْوَةٌ وَاحِدَةٌ فَلْيَخْطُ وَ لْيَقْتُلْهَا وَ إِلَّا فَلَا.
وَ رِوَايَةُ حَرِيزٍ 6040 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَرَأَيْتَ غُلَاماً لَكَ قَدْ أَبَقَ أَوْ غريم [غَرِيماً] لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ أَوْ حَيَّةً تَتَخَوَّفُهَا عَلَى نَفْسِكَ فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ اتْبَعْ غُلَامَكَ أَوْ غَرِيمَكَ وَ اقْتُلِ الْحَيَّةَ.
و بإزائهما روايات كثيرة دالة على تجويز أفعال كثيرة في الصلاة سيأتي بعضها في هذا الباب كالخروج عن المسجد و إزالة النجاسة و العود إليه و البناء و لا أرى معنى للخروج عن كونه مصليا عرفا فإن الصلاة إنما تعرف بالشرع لا بالعرف فكل ما حكم الشارع بأنه مخرج عن الصلاة فهو ينافيها و إلا فلا.
و أيضا المراد بالعرف إن كان عرف العوام فكثير من الأفعال التي وردت الأخبار بجوازها في الصلاة و قال بها أكثر الأصحاب يعدونها منافية للصلاة و يحكمون بأن فاعلها غير مصل و إن كان المراد عرف العلماء فحكمهم بذلك من دليل فليرجع إلى دليلهم و لما كان العمدة في هذا الحكم الإجماع فلنذكر ما جوزه بعض الأصحاب من
الأعمال ليعلم عدم تحقق الإجماع فيها ثم لنورد الأخبار الواردة في ذلك.
فأما أقوال العلماء فقال العلامة الخطوة الواحدة و الضربة قليل و الثلاث كثيرة و في الفعلين للشافعي وجهان أحدهما أنه كثير لتكرره و الأصح خلافه لأن النبي ص خلع نعليه في الصلاة و هما فعلان و في كون الثلاثة كثيرة مبطلة تأمل و ذكر أيضا أن الثلاثة المبطلة يراد بها الخطوات المتباعدة أما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في مسبحة أو حكة فالأقرب منع الإبطال بها فهي الكثرة بمثابة الفعل القليل و يحتمل الإبطال للكثرة.
و قال في المنتهى لا بأس أن يعد الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصى و شبهه و عليه علماؤنا أجمع بشرط أن لا يتلفظ بل يعقده في ضميره و ليس مكروها و به قال أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة فإنه كرهه و كذلك الشافعي انتهى.
و قال في التذكرة الفعلة الواحدة لا تبطل فإن تفاحشت فإشكال كالوثبة الفاحشة فإنها لإفراطها و بعدها من حال المصلي يوجب البطلان و ذكر أيضا أن الكثرة إذا توالى أبطل أما مع التفرق ففيه إشكال ينشأ من صدق الكثرة عليه و عدمه للتفرق فإن النبي ص كان يضع أمامة و يرفعها و لو خطا خطوة ثم بعد زمان خطوة أخرى لم تبطل صلاته و قال بعض الشافعية ينبغي أن يقع بين الأولى و الثانية قدر ركعة.
ثم إن جماعة من الأصحاب صرحوا بجواز أشياء في الصلاة لم يخالف فيه و حصر ابن حمزة العمل القليل في ثمانية مثل الإيماء و قتل المؤذيات من الحية و العقرب و التصفيق و ضرب الحائط تنبيها على الحاجة و ما لا يمكن التحرز منه كازدراد ما يخرج من خلل الأسنان و قتل القمل و البرغوث و غسل ما أصاب الثوب من الرعاف ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم و حمد الله تعالى على العطاس و رد السلام بمثله.
و زاد في الذكرى عد الركعات و التسبيح بالأصابع و الإشارة باليد و التنحنح و ضرب المرأة على فخذها و رمي الغير بحصاة طلبا لإقباله و ضم الجارية إليه و
إرضاع الصبي حال التشهد و رفع القلنسوة من الأرض و وضعها على الرأس و لبس العمامة و الرداء و مسح الجبهة و ستطلع في الأخبار الآتية على ما يجوز فعله في الصلاة من الأفعال الكثيرة و خبر سماعة و حريز يمكن حملهما على ما إذا احتاج إلى الاستدبار أو الكلام و خبر عمار مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة و الاحتياط ترك غير ما ورد في الأخبار بل ترك بعض ما ورد فيها مع عدم صحة أسانيدها أو معارضتها بأخبار أخرى.
ثم المشهور أن إبطال الفعل الكثير مخصوص بصورة العمد كما صرح به الأكثر و نسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع و نسبه في الذكرى إلى الإجماع و قال الشهيد الثاني رحمه الله لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أيضا لكن الأصحاب أطلقوا الحكم بعدم البطلان.
12- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِذَا أَرَادَتِ المَرْأَةُ الْحَاجَةَ وَ هِيَ فِي صَلَاتِهَا صَفَّقَتْ بِيَدَيْهَا وَ الرَّجُلُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ يُسَبِّحُ 6041 .
إيضاح قال في الذكرى يجوز الإيماء بالرأس و الإشارة باليد و التسبيح للرجل و التصفيق للمرأة عند إرادة الحاجة
رَوَاهُ الْحَلَبِيُ 6042 عَنِ الصَّادِقِ ع وَ رَوَى عَنْهُ حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ 6043 أَنَّ النَّبِيَّ ص أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ فِي الصَّلَاةِ.
و روى عنه 6044 عمار التنحنح ليسمع من عنده فيشير إليه و التسبيح للرجل و المرأة و ضرب المرأة على فخذها.