کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الأمر بالعكس و لعل عدم سؤال زرارة حاجته من الإمام ع في ذلك المجمع و إرادته أن يرجع ليسأله عنها لأنها كانت مسألة دينية لا يمكنه إظهارها في ذلك الوقت لحضور جماعة من المخالفين فأراد أن يرجع ع ليخلو به و يسأله عنها انتهى كلامه رفع مقامه.
و قال العلامة في المنتهى لو رأى منكرا مع الجنازة أو سمعه فإن قدر على إنكاره و إزالته فعل و أزاله و إن لم يقدر على إزالته استحب له التشييع و لا يرجع لذلك خلافا لأحمد.
39- الْمُسَلْسَلَاتُ، لِلشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْوَزِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِيهِ وَ مَعْمَرٌ أَثَبَتَنِيهِ أَخَذْتُهُ مِنْ فَلْقِ فِيهِ يُعِيدُهُ وَ يُبْدِيهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ص وَ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ السَّرِيرِ.
40- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَسَرَّ إِلَى فَاطِمَةَ ع أَنَّهَا أُولَى مَنْ يَلْحَقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَلَمَّا قُبِضَ وَ نَالَهَا مِنَ الْقَوْمِ مَا نَالَهَا لَزِمَتِ الْفِرَاشَ وَ نَحَلَ جِسْمُهَا وَ ذَابَ لَحْمُهَا وَ صَارَتْ كَالْخَيَالِ وَ عَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا سَبْعِينَ يَوْماً فَلَمَّا احْتُضِرَتْ قَالَتْ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ كَيْفَ أُحْمَلُ عَلَى رِقَابِ الرِّجَالِ مَكْشُوفَةً وَ قَدْ صِرْتُ 2869 كَالْخَيَالِ وَ جَفَّ جِلْدِي عَلَى عَظْمِي قَالَتْ أَسْمَاءُ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ قَضَى اللَّهُ عَلَيْكِ بِأَمْرٍ فَسَوْفَ أَصْنَعُ لَكِ شَيْئاً رَأَيْتُهُ فِي بَلَدِ الْحَبَشَةِ قَالَتْ وَ مَا هُوَ قَالَتِ النَّعْشُ يَجْعَلُونَهُ مِنْ فَوْقِ السَّرِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ يَسْتُرُهُ قَالَتْ لَهَا افْعَلِي فَلَمَّا قُبِضَتْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا صَنَعَتْهُ لَهَا أَسْمَاءُ فَكَانَ أَوَّلَ نَعْشٍ عُمِلَ لِلنِّسَاءِ فِي الْإِسْلَامِ 2870 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُوضَعَ الْحَنُوطُ عَلَى النَّعْشِ 2871 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى نَعْشٍ رُبِطَتْ عَلَيْهِ حُلَّتَانِ حَمْرَاءُ وَ صَفْرَاءُ زُيِّنَ بِهِمَا فَأَمَرَ ع بِهِمَا فَنُزِعَتَا وَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَوَّلُ عَدْلِ الْآخِرَةِ الْقُبُورُ لَا يُعْرَفُ فِيهَا غَنِيٌّ مِنْ فَقِيرٍ 2872 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى قَوْمٍ مَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَقَامُوا قِيَاماً عَلَى أَقْدَامِهِمْ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا 2873 .
وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ مَشَى مَعَ جَنَازَةٍ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ فَذَهَبُوا لِيَقُومُوا فَنَهَاهُمْ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ وَقَفَ يَتَحَدَّثُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ الزُّبَيْرِ حَتَّى وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَلَمَّا وُضِعَتْ جَلَسَ وَ جَلَسُوا 2874 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ فِي جَنَازَةٍ مَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ ذَنْباً الَّذِي يَمْشِي مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ أَمِ الَّذِي يَقُولُ ارْفُقُوا رَفَقَ اللَّهُ بِكُمْ أَمِ الَّذِي يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ 2875 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجَنَائِزِ وَ لَا تَدِبُّوا بِهَا 2876 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَمْلِ الْجَنَازَةِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ خَيْرٌ مَنْ شَاءَ أَخَذَ وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَ 2877 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ عَلَى الدَّابَّةِ هَذَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَحْمِلُهَا أَوْ مِنْ عُذْرٍ فَأَمَّا السُّنَّةُ أَنْ يَحْمِلَهَا الرِّجَالُ 2878 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِمَنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُعِينَ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ أَنْ يَبْدَأَ بِيَاسِرَةِ السَّرِيرِ فَيَأْخُذَهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَدَيْهِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَدُورُ بِالْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ 2879 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتْبَعُوا الْجَنَازَةَ وَ لَا تَتْبَعْكُمْ خَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ-.
وَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَمْشِ وَرَاءَ جَنَازَةٍ وَ لَمْ يَعُدْ مَرِيضاً 2880 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ سَأَلَهُ عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمَامَهَا أَمْ خَلْفَهَا فَقَالَ ع لَهُ مِثْلُكَ يَسْأَلُ عَنْ هَذَا قَالَ إِي وَ اللَّهِ لَمِثْلِي يَسْأَلُ عَنْهُ قَالَ عَلِيٌّ إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةٍ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَ عَنْ نَفْسِكَ تَقُولُ هَذَا أَمْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ بَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُهُ 2881 .
وَ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي خَلْفَ الْجَنَازَةِ حَافِياً يَبْتَغِي بِذَلِكَ الْفَضْلَ 2882 .
وَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَشَى مَعَ جَنَازَةٍ فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ تَتْبَعُهَا فَوَقَفَ وَ قَالَ رُدُّوا الْمَرْأَةَ فَرُدَّتْ وَ وَقَفَ حَتَّى قِيلَ قَدْ تَوَارَتْ بِجُدُرِ الْمَدِينَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَضَى ص 2883 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْجَنَائِزِ فَأَسْرِعُوا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ 2884 .
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى جِنَازَةٍ وَ وَلِيمَةٍ أَيُّهُمَا يُجِيبُ قَالَ يُجِيبُ الْجِنَازَةَ فَإِنَّ حُضُورَ الْجِنَازَةِ يُذَكِّرُ الْمَوْتَ وَ الْآخِرَةَ وَ حُضُورَ الْوَلَائِمِ يُلْهِي عَنْ ذَلِكَ 2885 .
بيان: قال في القاموس الخيال و الخيالة ما تشبه لك في اليقظة و الحلم من صورة و كساء أسود ينصب على عود يخيل به للبهائم و الطير فيظنه إنسانا.
باب 8 وجوب غسل الميت و علله و آدابه و أحكامه
1- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: إِنَّ الْمَخْلُوقَ لَا يَمُوتُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهُ النُّطْفَةُ الَّتِي خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهَا مِنْ فِيهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ 2886 .
2- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِينِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَيِّ عِلَّةٍ يُغَسَّلُ وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ يَغْتَسِلُ الْغَاسِلُ قَالَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ لِأَنَّهُ جُنُبٌ وَ لِتَلَاقِيهِ الْمَلَائِكَةَ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ كَذَلِكَ الْغَاسِلُ لِتَلَاقِيهِ الْمُؤْمِنِينَ 2887 .
3- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْمَيِّتِ يُغَسَّلُ قَالَ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا يَرْمِي بِهَا 2888 .
4- وَ مِنْهُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَيِّتِ لِمَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْلَى وَ أَخْلَصُ
مِنْ أَنْ يَبْعَثَ الْأَشْيَاءَ بِيَدِهِ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَكَيْنِ 2889 خَلَّاقَيْنِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً أَمَرَ أُولَئِكَ الْخَلَّاقِينَ فَأَخَذُوا مِنَ التُّرْبَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى 2890 فَعَجَنُوهَا بِالنُّطْفَةِ الْمُسَكَّنَةِ فِي الرَّحِمِ فَإِذَا عُجِنَتِ النُّطْفَةُ بِالتُّرْبَةِ قَالا يَا رَبِّ مَا تَخْلُقُ قَالَ فَيُوحِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى مُؤْمِناً أَوْ كَافِراً أَسْوَدَ أَوْ أَبْيَضَ شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً فَإِنْ مَاتَ سَالَتْ مِنْهُ تِلْكَ النُّطْفَةُ بِعَيْنِهَا لَا غَيْرُهَا فَمِنْ ثَمَّ صَارَ الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ 2891 .
بيان: قال الوالد قدس الله روحه لا يستبعد أن يكون النطفة أو بعضها محفوظة أو المراد بالنطفة الروح الحيواني و المراد أنه لما خرج منه صار نجسا فيجب تطهيره بالغسل أو أنه لما كان إنسانا بالروح النفيسة اللطيفة فلما فارقت البدن وجب تداركه بالغسل حتى يصير قابلا للصلاة عليه و قربه من رحمة الله.
أقول الأظهر أن المراد أن الماء الغليظ الذي يخرج من عينه لما كان شبيها بالنطفة فلذا يغسل غسل الجنابة 2892 و قد مضى بعض الأخبار في باب علل
الأغسال.
5- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ 2893 ، وَ مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ غَسَّلَ مُؤْمِناً فَقَالَ إِذَا قَلَّبَهُ اللَّهُمَّ هَذَا بَدَنُ عَبْدِكَ الْمُؤْمِنِ وَ قَدْ أَخْرَجْتَ رُوحَهُ مِنْهُ وَ فَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا فَعَفْوَكَ عَفْوَكَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ سَنَةٍ إِلَّا الْكَبَائِرَ 2894 .
بيان: الضمير في له راجع إلى الغاسل و إرجاعه إلى الميت بعيد و سنة بالفتح و التخفيف و ربما يقرأ بالكسر و التشديد أي عمره و هو مخالف للظاهر و المضبوط في النسخ.
6- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً مُؤْمِناً فَأَدَّى
فِيهِ الْأَمَانَةَ غُفِرَ لَهُ قِيلَ وَ كَيْفَ يُؤَدِّي فِيهِ الْأَمَانَةَ قَالَ لَا يُخْبِرُ بِمَا يَرَى 2895 .
ثواب الأعمال، عن محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم: مثله 2896 المقنع و الهداية، مرسلا مثله 2897 بيان الرواية هكذا في الكافي و التهذيب 2898 أيضا و زاد في الفقيه 2899 و حده إلى أن يدفن الميت و كأنها من الصدوق أو أخذها من خبر آخر و على تقديره يحتمل التشديد أي حد الإخفاء إلى الدفن أو حد الرؤية أي ينبغي أن لا يخبر بكل ما رآه منه إلى الدفن من العيوب و الأمور التي توجب شينه و يحتمل التخفيف أيضا أي كلما كان من عيوبه مستورا و رآه وحده و لم يره معه غيره سواء كان حال الغسل أو قبله بأن كان مشهورا به فأما ما كان كذلك فإن ذكره لا ينافي الأمانة.
7- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يُغْسَّلُ فِي الْفَضَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ سَتَرْتَهُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَ 2900 .
بيان: و إن سترته أي من السماء بأن يكون تحت سقف أو خيمة كما فهمه الأصحاب أو سترت عورته أو جسده بثوب و الأول أظهر قال في الذكرى استحباب غسله تحت سقف اتفاق علمائنا و قال المحقق في المعتبر و لعل الحكمة كراهة أن يقابل السماء بعورته.