کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
بيان قال الكفعمي رحمة الله عليه نيطت 11584 أي تعلقت و ناط الشيء تعلق و هذا منوط بك أي متعلق و الأنواط المعاليق و نيط فلان بكذا أي علق و قال الشاعر.
و أنت زنيم نيط في آل هاشم
كما نيط خلف الراكب القدح الفرد .
و أعجاز الشيء آخره و بواديه أوله و مفتتح الأمر و مبتدأه و مقتبله و عنفوانه و أوائله و موارده و بدائهه و بواديه نظائر و شوافعه و تواليه و أعقابه و مصادره و رواجعه و مصايره و عواقبه و أعجازه نظائر.
و قوله شموسه أي صعوبته و رجل شموس أي صعب الخلق و لا تقل شموص بالصاد و شمس الفرس منع ظهره و الذلول ضد الصعوبة و تقعض أي ترد و تعطف و قعضت العود عطفته و تقعص بالصاد تصحيف و العين مفتوحة لأنه إذا كانت عين الفعل أو لامه أحد حروف الحلق كان الأغلب فتحها في المضارع انتهى.
و أقول كان الأولى أن يقول أعجاز الشيء أواخره و بواديه أوائله و كذا كان الأولى شموسه أي صعبة و الذلول ضد الصعب و أما القعض بالمعنى الذي ذكره فقد ذكره الجوهري قال قعضت العود عطفته كما تعطف عروش الكرم و الهودج و لم يورد الفيروزآبادي هذا البناء أصلا و هو غريب و في كثير من النسخ بالصاد المهملة و لعله مبالغة في السرور و هذا شائع في عرف العرب و العجم يقال لمن أصابه سرور عظيم مات سرورا أو يكون المراد به الانقضاء أي تنقضي بالسرور و التعبير به لأن أيام السرور سريعة الانقضاء فإن القعص الموت سريعا فعلى هذا يمكن أن يقرأ على بناء المعلوم و المجهول و أيامه بالرفع و النصب معا.
و قال الفيروزآبادي القعص الموت الوحي و مات قعصا أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه و قعصه كمنعه قتله مكانه كقعصه و انقعص مات و الشيء انثنى انتهى فعلى ما ذكرناه يمكن أن يكون بالمهملة بالمعنى الذي ذكره في المعجمة و لا يبعد أن يكون في الأصل تقيض فصحف 11585 و لعل الأولى
العمل بالرواية التي ليست فيها هذه الكلمة.
و اعلم أن الظاهر من الرواية أخذ كف من السبحة بأن يأخذ قطعة من السبحة المنظومة أو المنثورة في كفه لا أن يقبض على جزء من السبحة و إن أمكن حمله عليه.
و اعلم أن ما أورده السيد أولا و اختاره العلامة ره أظهر و أما ما ذكره السيد أخيرا فهو بعيد و لعل مراده أنه ينوي بقلبه عددا خاصا إما نوعا كالزوج أو الفرد أو شخصا كعشرة مثلا فيقصد إن كان موافقا لما نواه يعمل به و إلا فلا أو بالعكس و الرواية التي أوردها أخيرا أيضا في غاية الإجمال و الإغلاق.
و يحتمل أن يكون المراد بها القرعة المعروفة عند المخاصمات فيكتب اسم المتخاصمين في رقعتين فيخرج إحداهما و أن يكون المراد الاستخارة المعروفة فيحصل رفيقا و يقول له أنا أقول افعل و أنت تقول لا تفعل أو بالعكس فيكتب الاسمين في رقعتين و يخرج إحداهما و يعمل بمقتضاه و يمكن أن يكون هذا مخصوصا بما إذا كان له رفيق يأمره بما لا يريده أو ينهاه عما يريده.
4- أَقُولُ سَمِعْتُ وَالِدِي ره يَرْوِي عَنْ شَيْخِهِ الْبَهَائِيِّ نَوَّرَ اللَّهُ ضَرِيحَهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَمِعْنَا مُذَاكَرَةً عَنْ مَشَايِخِنَا عَنِ الْقَائِمِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الِاسْتِخَارَةِ بِالسُّبْحَةِ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ يَقْبِضُ عَلَى السُّبْحَةِ وَ يَعُدُّ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ فَإِنْ بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَهُوَ افْعَلْ وَ إِنْ بَقِيَتْ اثْنَتَانِ فَهُوَ لَا تَفْعَلْ.
5- وَ وَجَدْتُ فِي مُؤَلَّفَاتِ أَصْحَابِنَا نَقْلًا مِنْ كِتَابِ السَّعَادَاتِ مَرْوِيّاً عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: يَقْرَأُ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصَ ثَلَاثاً وَ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْحُسَيْنِ وَ جَدِّهِ وَ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَخِيهِ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ الْخِيَرَةَ فِي هَذِهِ السُّبْحَةِ وَ أَنْ تُرِيَنِي مَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِي فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ الْأَصْلَحُ فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فِعْلَ مَا أَنَا عَازِمٌ عَلَيْهِ فَأْمُرْنِي وَ إِلَّا فَانْهَنِي إِنَّكَ عَلَى كُلِ
شَيْءٍ قَدِيرٌ- ثُمَّ يُقْبَضُ قَبْضَةً مِنَ السُّبْحَةِ وَ يَعُدُّهَا وَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- إِلَى آخِرِ الْقَبْضَةِ فَإِنْ كَانَتِ الْأَخِيرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْفِعْلِ وَ التَّرْكِ وَ إِنْ كَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَهُوَ أَمْرٌ وَ إِنْ كَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهُوَ نَهْيٌ.
6- وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنِ الشَّيْخِ يُوسُفَ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ وَجَدَ بِخَطِّ الشَّهِيدِ السَّعِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَكِّيٍّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ قَالَ: تَقْرَأُ إِنَّا أَنْزَلْناهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ وَ أَسْتَشِيرُكَ لِحُسْنِ ظَنِّي بِكَ فِي الْمَأْمُولِ وَ الْمَحْذُورِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ الَّذِي عَزَمْتُ عَلَيْهِ مِمَّا قَدْ نِيطَتِ الْبَرَكَةُ بِأَعْجَازِهِ وَ بَوَادِيهِ وَ حُفَّتْ بِالْكَرَامَةِ أَيَّامُهُ وَ لَيَالِيهِ فَأَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ وَ جَعْفَرٍ وَ مُوسَى وَ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُجَّةِ الْقَائِمِ ع أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ أَنْ تَخِيرَ لِي خِيَرَةً تَرُدُّ شَمُوسَهُ ذَلُولًا وَ تُقَيِّضَ أَيَّامَهُ سُرُوراً اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْراً فَاجْعَلْهُ فِي قَبْضَةِ الْفَرْدِ وَ إِنْ كَانَ نَهْياً فَاجْعَلْهُ فِي قَبْضَةِ الزَّوْجِ- ثُمَّ تَقْبِضُ عَلَى السُّبْحَةِ وَ تَعْمَلُ عَلَى مَا يَخْرُجُ.
7- أَقُولُ وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ الْجَلِيلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَاعِيِّ جَدِّ شَيْخِنَا الْبَهَائِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُمَا أَنَّهُ نَقَلَ مِنْ خَطِّ السَّعِيدِ الشَّهِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَكِّيٍّ نَوَّرَ اللَّهُ ضَرِيحَهُ هَكَذَا طَرِيقُ الِاسْتِخَارَةِ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ بَعْدَهُ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ الزَّوْجُ وَ الْفَرْدُ.
باب 6 الاستخارة بالاستشارة
1- الْمُقْنِعَةُ، وَ الْفَتْحُ، فَتْحُ الْأَبْوَابِ نَقْلًا مِنْهُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْراً فَلَا يُشَاوِرْ فِيهِ أَحَداً حَتَّى يَبْدَأَ فَيُشَاوِرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقِيلَ لَهُ مَا مُشَاوَرَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ أَوَّلًا ثُمَّ يُشَاوِرُ فِيهِ فَإِنَّهُ إِذَا بَدَأَ بِاللَّهِ أَجْرَى اللَّهُ لَهُ الْخَيْرَ عَلَى لِسَانِ مَنْ شَاءَ مِنَ الْخَلْقِ 11586 .
2- الفتح، فتح الأبواب بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَدِّهِ شَيْخِ الطَّائِفَةِ ره بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْراً فَلَا يَسْتَأْمِرْ أَحَداً حَتَّى يُشَاوِرَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِيهِ قُلْنَا وَ كَيْفَ يُشَاوِرُ قَالَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ أَوَّلًا ثُمَّ يُشَاوِرُ فِيهِ فَإِذَا بَدَأَ بِاللَّهِ أَجْرَى اللَّهُ الْخِيَرَةَ عَلَى لِسَانِ مَنْ أَحَبَّ مِنَ الْخَلْقِ.
معاني الأخبار، عن أبيه عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن هارون بن خارجة مثله 11587 .
المحاسن، عن أبيه عن عثمان مثله 11588 .
3- الفتح، فتح الأبواب رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَشْتَرِيَ أَوْ يَبِيعَ أَوْ يَدْخُلَ فِي أَمْرٍ فَلْيَبْتَدِئْ بِاللَّهِ وَ يَسْأَلْهُ قَالَ قُلْتُ فَمَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ كَذَا وَ كَذَا فَإِنْ كَانَ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ عَاجِلِ
أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي وَ إِنْ كَانَ شَرّاً فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي رَبِّ اعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهَتْهُ وَ أَبَتْهُ نَفْسِي- ثُمَّ يَسْتَشِيرُ عَشَرَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى عَشَرَةٍ وَ لَمْ يُصِبْ إِلَّا خَمْسَةً فَيَسْتَشِيرُ خَمْسَةً مَرَّتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ إِلَّا رَجُلَيْنِ فَلْيَسْتَشِرْهُمَا خَمْسَ مَرَّاتٍ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ إِلَّا رَجُلًا وَاحِداً فَلْيَسْتَشِرْهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
4- الْمَكَارِمُ، قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَلَا تُشَاوِرْ فِيهِ أَحَداً حَتَّى تُشَاوِرَ رَبَّكَ قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ أُشَاوِرُ رَبِّي قَالَ تَقُولُ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ تُشَاوِرُ النَّاسَ فَإِنَّ اللَّهَ يُجْرِي لَكَ الْخِيَرَةَ عَلَى لِسَانِ مَنْ أَحَبَ 11589 .
وَ مِنْهُ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمَشُورَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِحُدُودِهَا الْأَرْبَعَةِ فَمَنْ عَرَفَهَا بِحُدُودِهَا وَ إِلَّا كَانَتْ مَضَرَّتُهَا عَلَى الْمُسْتَشِيرِ أَكْثَرَ مِنْ مَنْفَعَتِهَا فَأَوَّلُهَا أَنْ يَكُونَ الَّذِي تُشَاوِرُهُ عَاقِلًا وَ الثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ حُرّاً مُتَدَيِّناً وَ الثَّالِثَةُ أَنْ يَكُونَ صَدِيقاً مُوَاخِياً وَ الرَّابِعَةُ أَنْ تُطْلِعَهُ عَلَى سِرِّكَ فَيَكُونَ عِلْمُهُ بِهِ كَعِلْمِكَ ثُمَّ يُسِرَّ ذَلِكَ وَ يَكْتُمَهُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا انْتَفَعْتَ بِمَشُورَتِهِ وَ إِذَا كَانَ حُرّاً مُتَدَيِّناً أَجْهَدَ نَفْسَهُ فِي النَّصِيحَةِ لَكَ وَ إِذَا كَانَ صَدِيقاً مُوَاخِياً كَتَمَ سِرَّكَ إِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَيْهِ وَ إِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَى سِرِّكَ فَكَانَ عِلْمُهُ كَعِلْمِكَ تَمَّتِ الْمَشُورَةُ وَ كَمَلَتِ النَّصِيحَةُ 11590 .
وَ مِنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمَشُورَةَ مَحْدُودَةٌ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا بِحُدُودِهَا كَانَ ضَرَرُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ نَفْعِهَا وَ سَاقَ الْحَدِيثَ نَحْواً مِمَّا مَرَّ إِلَى قَوْلِهِ وَ إِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَى سِرِّكَ فَكَانَ عِلْمُهُ بِهِ كَعِلْمِكَ بِهِ أَجْهَدَ نَفْسَهُ فِي النَّصِيحَةِ وَ كَمَلَتِ الْمَشُورَةُ 11591 .
بيان: عد صاحب درة الغواص المشورة بفتح الميم و سكون الشين و فتح الواو من أوهام الخواص و قال بل الصحيح فتح الميم و ضم الشين و سكون الواو و قال الفيروزآبادي المشورة مفعلة لا مفعولة و استشاره طلب منه المشورة
و قال الجوهري المشورة الشورى و كذا المشورة بضم الشين تقول منه شاورته في الأمر و استشرته بمعنى.
5- الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: اسْتَشِرِ الْعَاقِلَ مِنَ الرِّجَالِ الْوَرِعَ فَإِنَّهُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِخَيْرٍ وَ إِيَّاكَ وَ الْخِلَافَ فَإِنَّ خِلَافَ الْوَرِعِ الْعَاقِلِ مَفْسَدَةٌ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا.
وَ عَنْهُ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُشَاوَرَةُ الْعَاقِلِ النَّاصِحِ يُمْنٌ وَ رُشْدٌ وَ تَوْفِيقٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا أَشَارَ عَلَيْكَ النَّاصِحُ الْعَاقِلُ فَإِيَّاكَ وَ الْخِلَافَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ الْعَطَبَ.
وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الرِّضَا ع وَ ذَكَرْنَا أَبَاهُ فَقَالَ كَانَ عَقْلُهُ لَا يُوَازَى بِهِ الْعُقُولُ وَ رُبَّمَا شَاوَرَ الْأَسْوَدَ مِنْ سُودَانِهِ فَقِيلَ لَهُ تُشَاوِرُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رُبَّمَا فَتَحَ عَلَى لِسَانِهِ قَالَ فَكَانُوا رُبَّمَا أَشَارُوا عَلَيْهِ بِالشَّيْءِ فَيَعْمَلُ بِهِ مِنَ الضَّيْعَةِ وَ الْبُسْتَانِ.
وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَا الْحَزْمُ قَالَ مُشَاوَرَةُ ذَوِي الرَّأْيِ وَ اتِّبَاعُهُمْ.
وَ عَنْهُ ع وَ فِيمَا أَوْصَى ص بِهِ عَلِيّاً ع قَالَ- لَا مُظَاهَرَةَ أَوْثَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ وَ لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِظْهَارُ الشَّيْءِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَحْكِمَ مَفْسَدَةٌ لَهُ 11592 .
6- الْعُيُونُ، بِثَلَاثَةِ أَسَانِيدَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ قَوْمٍ كَانَتْ لَهُ مَشُورَةٌ فَحَضَرَ مَعَهُمْ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ حَامِدٌ أَوْ مَحْمُودٌ أَوْ أَحْمَدُ فَأَدْخَلُوهُ مَعَهُمْ فِي مَشُورَتِهِمْ إِلَّا خِيرَ لَهُمْ 11593 .
أقول: قد مضت أخبار المشورة في كتاب العشرة 11594 و قد وردت أخبار كثيرة
في النهي عن مشاورة النساء.
وَ قَدْ رَوَى الصَّادِقُ ع إِيَّاكُمْ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ فِيهِنَّ الضَّعْفَ وَ الْوَهْنَ وَ الْعَجْزَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَشَارَهُنَّ ثُمَّ خَالَفَهُنَّ.