کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
فَقَالَ أُقَوِّمُهَا عَلَيْكَ بِالثَّمَنِ وَ تَضْمَنُهُ لِي تَكُونُ عِنْدَكَ فَإِذَا أَنَا قَدِمْتُ فَبِعْنِيهَا أَشْتَرِيهَا وَ إِنْ نِلْتَ مِنْهَا نِلْتَ مَا يَحِلُّ لَكَ فَفَعَلَ وَ غَلَّظَ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ وَ مَعَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى قَضَى وَطَرَهُ مِنْهَا ثُمَّ قَدِمَ رَسُولٌ لِبَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ يَشْتَرِي لَهُ جَوَارِيَ وَ كَانَتْ هِيَ فِيمَنْ سُمِّيَ أَنْ تُشْتَرَى فَبَعَثَ الْوَالِي إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جَارِيَةُ فُلَانٍ قَالَ فُلَانٌ غَائِبٌ فَقَهَرَهُ عَلَى بَيْعِهَا وَ أَعْطَاهُ مِنَ الثَّمَنِ مَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَلَمَّا أُخِذَتِ الْجَارِيَةُ وَ أُخْرِجَ بِهَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَدِمَ مَوْلَاهَا فَأَوَّلُ شَيْءٍ سَأَلَهُ عَنِ الْجَارِيَةِ كَيْفَ هِيَ فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِهَا وَ أَخْرَجَ إِلَيْهِ الْمَالَ كُلَّهُ الَّذِي قَوَّمَهُ عَلَيْهِ وَ الَّذِي رَبِحَ فَقَالَ هَذَا ثَمَنُهَا فَخُذْهُ فَأَبَى الرَّجُلُ وَ قَالَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا قَوَّمْتُ عَلَيْكَ وَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَخُذْهُ لَكَ هَنِيئاً فَصَنَعَ اللَّهُ لَهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ.
45- فس، تفسير القمي وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ قَالَ نَزَلَتْ فِي الْعَجَائِزِ اللَّاتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ وَ التَّزْوِيجِ أَنْ يَضَعْنَ النِّقَابَ ثُمَّ قَالَ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَ أَيْ لَا يَظْهَرْنَ لِلرِّجَالِ 9552 .
46- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ وَ كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً 9553 .
47 سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ 9554 .
48- ف، 9555 تحف العقول سَأَلَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ إِنَّ الْخُنْثَى يُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ وَ قَالَ فَمَنْ يَنْظُرُ إِذَا بَالَ إِلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ عَسَى أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً وَ قَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا الرِّجَالُ أَوْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَجُلًا وَ قَدْ نَظَرَتْ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَ هَذَا مَا لَا يَحِلُّ فَأَجَابَ أَبُو الْحَسَنِ
الثَّالِثُ ع إِنَّ قَوْلَ عَلِيٍّ حَقٌّ وَ يَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً وَ تَقُومُ الْخُنْثَى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً وَ يَنْظُرُونَ فِي الْمَرَايَا فَيَرَوْنَ الشَّبَحَ فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ 9556 .
49- سن، المحاسن إِدْرِيسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَأَمَّلَ خَلْفَ امْرَأَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ قَالَ يُونُسُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ 9557 .
50- سن، المحاسن فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ذَافِرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إِيَّاكُمْ وَ النَّظْرَةَ فَإِنَّهَا تَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ وَ كَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً 9558 .
51 ضا، فقه الرضا عليه السلام إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ لَعَنَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً 9559 .
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ 9560 .
52 مص، مصباح الشريعة قَالَ الصَّادِقُ ع مَا اعْتَصَمَ أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا اعْتَصَمَ بِغَضِّ الْبَصَرِ فَإِنَّ الْبَصَرَ لَا يُغَضُّ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ إِلَّا وَ قَدْ سَبَقَ إِلَى قَلْبِهِ مُشَاهَدَةُ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ 9561 .
وَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع بِمَا يُسْتَعَانُ عَلَى غَمْضِ الْبَصَرِ فَقَالَ بِالْخُمُودِ تَحْتَ سُلْطَانِ الْمُطَّلِعِ عَلَى سَتْرِكِ وَ الْعَيْنُ جَاسُوسُ الْقَلْبِ وَ بَرِيدُ الْعَقْلِ فَغُضَّ بَصَرَكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِدِينِكَ وَ يَكْرَهُهُ قَلْبُكَ وَ يُنْكِرُهُ عَقْلُكَ- 9562 .
قَالَ النَّبِيُّ ص غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ تَرَوْنَ الْعَجَائِبَ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ 9563 .
قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ إِيَّاكُمْ وَ النَّظَرَ إِلَى الْمَحْذُورَاتِ فَإِنَّهَا بَذْرُ الشَّهَوَاتِ وَ نَبَاتُ الْفِسْقِ- 9564 وَ قَالَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا الْمَوْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَظْرَةٍ لِغَيْرِ وَاجِبٍ 9565 .
53 وَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِرَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَعَادَهَا فِي مَرَضِهَا لَوْ ذَهَبَتْ عَيْنَاكَ لَكَانَ خير [خَيْراً] لَكَ مِنْ عِيَادَةِ مَرِيضِكَ وَ لَا تَتَوَفَّى [تَتَوَفَّرُ] عَيْنٌ نَصِيبَهَا مِنْ نَظْرَةٍ إِلَى مَحْذُورٍ إِلَّا وَ قَدِ انْعَقَدَ عُقْدَةٌ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ الْمُنْيَةِ وَ لَا تَنْحَلُّ إِلَّا بِإِحْدَى الْحَالَتَيْنِ بِبُكَاءِ الْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ بِتَوْبَةٍ صَادِقَةٍ وَ إِمَّا بِأَخْذِ حَظِّهِ مِمَّا تَمَنَّى وَ نَظَرَ إِلَيْهِ فَآخِذُ الْحَظِّ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ مَصِيرُهُ إِلَى النَّارِ وَ أَمَّا التَّائِبُ الْبَاكِي بِالْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ عَنْ ذَلِكَ فَمَأْوَاهُ الْجَنَّةُ وَ مُنْقَلَبُهُ الرِّضْوَانُ 9566 .
54 شي، تفسير العياشي عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي تَأْتِينِي الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ قَدْ عَرَفَتْنِي بِعَمَلِي وَ عَرَفْتُهَا بِإِسْلَامِهَا وَ حُبِّهَا إِيَّاكُمْ وَ وَلَايَتِهَا لَكُمْ وَ لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ فَإِذَا جَاءَتْكَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَحْرَمُ الْمُؤْمِنَةِ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ 9567 .
55 مكا، مكارم الأخلاق رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ 9568 .
56 وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ فَإِذَا كَانَ مُخَالِفاً لَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْحَمَّامِ 9569 .
57 وَ عَنْهُ ع قَالَ: الْفَخِذُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ 9570 .
باب 35 النظر إلى امرأة يريد الرجل تزويجها
1- ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ فَإِنْ يُقْضَ أَمْرٌ يَكُنْ 9571 .
2- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُرَقِّقُ لَهُ الثِّيَابَ لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ 9572 .
3 نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُولِجَ بَصَرَهُ فَإِنَّمَا هُوَ مُشْتَرٍ 9573 .
4- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنْهَا 9574 .
5- وَ قَالَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ ع ذُكِرَ هَذَا الْخَبَرُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ جَابِرٌ لَمَّا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ هَذَا اخْتَبَأْتُ لِجَارِيَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي حَائِطٍ لِأَبِيهَا فَنَظَرْتُ إِلَى مَا أَرَدْتُ وَ إِلَى مَا لَمْ أُرِدْ فَتَزَوَّجْتُهَا فَكَانَتْ خَيْرَ امْرَأَةٍ 9575 .
باب 36 حكم الإماء و العبيد و الخصيان و أهل الذمة و أشباههن في النظر و حكم النظر إلى الغلام و ما يحل من النظر لمن يريد شراء الجارية و فيه ذم الخصي
1- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ 9576 .
2- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا يَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ 9577 .
3- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ الْجَارِيَةَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقَيْهَا فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا 9578 .
4- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام جَعْفَرُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ مِنَ الْخِصْيَانِ فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ ع فَلَا يَتَقَنَّعْنَ- 9579 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ أَيْدِي الرِّجَالِ قَالَ تَتَقَنَّعُ 9580 .
5- ب، قرب الإسناد عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدَيْنِ أُقَصِّرُ أَوْ أُتِمُّ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ لَا بَأْسَ 9581 .
6- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِيٍّ لِي فِي سِنِّ رَجُلٍ مُدْرِكٍ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَرَاهَا وَ تَكْشِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُجِبْنِي فِيهَا قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْهَا مُشَافَهَةً فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ مَا أَجَابَنِي أَبُوهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ قَصْرٌ 9582 .
7- ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِإِسْنَادِ أَخِي دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ: أُدْخِلَ عَلَى أُخْتِي سُكَيْنَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ ع خَادِمٌ فَغَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ خَادِمٌ فَقَالَتْ هُوَ رَجُلٌ مُنِعَ شَهْوَتُهُ 9583 .
8- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِينَ وَ قَالَ الْمَغْلُوبَةُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ تَتَعَمَّدْ ذَلِكَ 9584 .
9- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ تِهَامَةَ 9585 .
10- ل، الخصال أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ يَجْلِينَ الْبَصَرَ النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ وَ النَّظَرُ إِلَى الْمَاءِ الْجَارِي وَ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ 9586 .
7- 11- سن، المحاسن الْيَقْطِينِيُ مِثْلَهُ 9587 .
12- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ نَرَى الْخَصِيَّ مِنْ أَصْحَابِنَا عَفِيفاً لَهُ عِبَادَةٌ وَ لَا نَكَادُ نَرَاهُ إِلَّا فَظّاً غَلِيظاً سَفِيهَ الْغَضَبِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُولَدْ لَهُ وَ لَا يَزْنِي 9588 .
13- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخَصِيِّ فَقَالَ- لَا تَسْأَلْ عَمَّنْ لَمْ يَلِدْهُ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَلِدُ مُؤْمِناً 9589 .
14- مكا، مكارم الأخلاق قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيِ الْخَصِيِّ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ 9590 .
15- وَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُخَنَّثِينَ وَ قَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ 9591 .
16- وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِلَى سَاقَيْهَا 9592 .
17- وَ مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ يُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى مِنْ شُعُورِهِنَّ قَالَ لَا 9593 .