کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
أذينة 7063 و غيرها في ذكر الصلاة في المعراج هكذا بسم الله و بالله و لا إله إلا الله و الأسماء الحسنى كلها لله و قد سبق ما نقلنا 7064 من فقه الرضا ع موافقا للمشهور و لعل الصدوق أخذ منه و تبعه القوم و ربما يؤيده حديث الدعائم فكل من الطرق الثلاثة حسن و إن كان بعضها أقوى سندا و بعضها أوفق للمشهور.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح النفلية اختصاص التحيات بالتشهد الأخير موضع وفاق بين الأصحاب فلا تحيات في الأول إجماعا فلو أتى فيه بها لغير تقية معتقدا لشرعيتها مستحبا أثم و احتمل البطلان و لو لم يعتقد استحبابها فلا إثم من حيث الاعتقاد و توقف المصنف في الذكرى في بطلان الصلاة حينئذ و عدم البطلان متجه لأنها ثناء على الله تعالى.
و قال الشهيد في الذكرى لا تحيات في التشهد الأول بإجماع الأصحاب غير أن أبا الصلاح قال فيه بسم الله و بالله و الحمد لله و الأسماء الحسنى كلها لله لله ما طاب و زكي و نمى و خلص و ما خبث فلغير الله و تبعه ابن زهرة.
و قال في النفلية و روي مرسلا عن الصادق ع جواز التسليم على الأنبياء و نبينا ص في التشهد الأول و لم يثبت قال الشارح من حيث إرسال خبره و عدم القائل به من الأصحاب انتهى.
و التحية ما يحيا به من سلام و ثناء و نحوهما و قد يفسر التحيات بالعظمة و الملك و البقاء قال في النهاية التحيات جمع تحية قيل أراد بها السلام يقال حياك الله أي سلم عليك و قيل التحية الملك و قيل البقاء و إنما جمع التحية لأن ملوك الأرض يحيون بتحيات مختلفة فيقال لبعضهم أبيت اللعن و لبعضهم أنعم صباحا و لبعضهم اسلم كثيرا و لبعضهم عش ألف سنة فقيل للمسلمين قولوا التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على السلام و الملك و البقاء هي لله عز و جل و التحية تفعلة من الحياة و إنما أدغمت لاجتماع الأمثال و الهاء لازمة لها و التاء
زائدة انتهى.
و قال في شرح السنة بعد إيراد الوجه المتقدم عن القتيبي قلت و شيء مما كان يحيون به الملوك لا يصلح الثناء على الله و قيل التحيات لله هي أسماء الله تعالى السلام المؤمن المهيمن الحي القيوم يريد التحية بهذه الأسماء لله عز و جل و قوله الصلوات لله أي الرحمة لله على العباد كقوله تعالى أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ 7065 و قيل الصلوات الأدعية لله انتهى.
و قال في النهاية الصلوات لله أي الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى هو مستحقها لا يليق بأحد سواه انتهى.
و قال الآبي في شرح صحيح مسلم الصلوات هي الصلوات المعروفة و قيل الدعوات و التضرع و قيل الرحمة أي الله المتفضل بها.
و قال الطيبي إن العبد لما وجه التحيات المباركات إلى الله تعالى اتجه لسائل أن يقول فما للعبد حينئذ فأجيب بأن الصلوات الطيبات لله فإنه عز و جل يوجهها إليه جزاء لما فعل انتهى.
و الغاديات الكائنة وقت الغدو و الرائحات الكائنة في وقت الرواح و هو من زوال الشمس إلى الليل و ما قبله غدو و السابغات الكاملات الوافيات و المراد بالناعمات ما يقرب من معنى الطيبات و التبار الهلاك و خلص بفتح اللام كما ذكره ابن إدريس و غيره.
23- الْمُهَذَّبُ، لِابْنِ الْبَرَّاجِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى كُلُّهَا لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ- وَ فِي الثَّانِي مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّاهِرَاتُ
الزَّاكِيَاتُ الرَّائِحَاتُ النَّاعِمَاتُ الْغَادِيَاتُ الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ زَكِيَ وَ خَلَصَ وَ نَمَا وَ مَا خَبُثَ فَلِغَيْرِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ تَحَنَّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَى الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب علل الصلاة و في باب آداب الهوي إلى السجود و باب وصف الصلاة و سيأتي بعضها في باب الشك و السهو.
باب 35 التسليم و آدابه و أحكامه
الآيات الأحزاب يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً 7066 أقول قد مر الكلام فيها في الباب السابق و استدلال القوم بها على وجوب التسليم قال في كنز العرفان 7067 في تفسير هذه الآية استدل بعض شيوخنا على وجوب التسليم المخرج من الصلاة بما تقريره شيء من التسليم واجب و لا شيء منه في غير التشهد بواجب فيكون وجوبه في الصلاة و هو المطلوب أما الصغرى فلقوله سلموا الدال على الوجوب و أما الكبرى فللإجماع و فيه نظر لجواز كونه بمعنى الانقياد سلمنا لكنه سلام على النبي لسياق الكلام و قضية العطف و أنتم لا تقولون إنه المخرج من الصلاة بل المخرج غيره.
ثم قال و استدل بعض شيوخنا المعاصرين على أنه يجب إضافة السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته إلى التشهد الأخير بالتقريب المتقدم قيل عليه أنه خرق للإجماع لنقل العلامة الإجماع على استحبابه و يمكن الجواب بمنع الإجماع على عدم وجوبه و الإجماع المنقول على مشروعيته و راجحيته و هو أعم من الوجوب و الندب 7068 .
ثم قال و بالجملة الذي يغلب على ظني الوجوب و استدل ببعض الأخبار.
أقول يؤيد عدم الإجماع ما ذكره في الذكرى حيث قال قال صاحب الفاخر أقل المجزي من عمل الصلاة في الفريضة تكبيرة الافتتاح و قراءة الفاتحة في الركعتين
أو ثلاث تسبيحات و الركوع و السجود و تكبيرة واحدة بين السجدتين و الشهادة في الجلسة الأولى و في الأخيرة الشهادتان و الصلاة على النبي و آله ع و التسليم و السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته.
ثم قال الشهيد رحمه الله و كلام هذا يشتمل على أشياء لا تعد من المذهب و قال ثم قال يسلم إن كان إماما بواحدة تلقاء وجهه في القبلة السلام عليكم يرفع بها صوته و إذا كانوا صفوفا خلف إمام سلم القوم على أيمانهم و على شمائلهم و من كان في آخر الصف فعليه أن يسلم على يمينه فقط و من كان وحده أجزأ منه السلام الذي في آخر التشهد و يزيد في آخره السلام عليكم يميل أنفه عن يمينه قليلا و عنى بالذي في آخر التشهد قوله السلام على رسول الله ص و على أهل بيته السلام على نبي الله السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين و رسول رب العالمين السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام على الأئمة المهديين الراشدين السلام علينا و على عباد الله الصالحين انتهى.
ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في التسليم فذهب المرتضى و أبو الصلاح و سلار و ابن أبي عقيل و الراوندي و صاحب الفاخر و ابن زهرة إلى الوجوب و الشيخان و ابن البراج و ابن إدريس و جماعة إلى الاستحباب و نسبه في الذكرى إلى أكثر القدماء و اختاره العلامة في عدة من كتبه.
و اختلفوا أيضا في أنه هل هو جزء من الصلاة أم خارج عنها قال المرتضى لم أجد لأصحابنا فيه نصا 7069 و يقوى عندي أنها من الصلاة و الأخبار في المقامين
متعارضة و يشكل الجزم بأحد الطرفين و إن كان الاستحباب و الخروج لا يخلوان من قوة فالاحتياط يقتضي الإتيان به و نية الوجوب و الندب غير ضرور لا سيما إذا لم يعلم أحدهما و أما الأحكام المترتبة عليهما فسيأتي أكثرها و لها مدارك مخصوصة نتكلم فيها إن شاء الله تعالى.
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَسْلِيمِ الرَّجُلِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ قَالَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ إِذَا كَانَ عَنْ يَمِينِكَ أَحَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ 7070 .
بيان: ذهب الأصحاب إلى أن المنفرد يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة و قال الشيخ و أكثر الأصحاب و يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه و لا تساعده الأخبار و قال الأكثر يسلم الإمام واحدة إلى القبلة و يومئ إلى اليمين بصفحة وجهه و قال ابن الجنيد إذا كان الإمام في صف سلم عن جانبيه و قال المأموم يسلم عن الجانبين إن كان على يساره أحد و إلا فعن يمينه و يومئ بصفحة الوجه و قال الصدوق يرد المأموم على الإمام بواحدة ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين و جعل ابنا بابويه الحائط عن يساره كافيا في التسليمتين للمأموم كذا فهمه القوم من كلامهما و قال في الذكرى
و لا بأس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت.
و قال في الفقيه و إن كنت خلف إمام تأتم به فسلم تجاه القبلة واحدة ردا على الإمام و تسلم على يمينك واحدة و على يسارك واحدة إلا أن لا يكون على يسارك إنسان فلا تسلم على يسارك إلا أن تكون بجنب الحائط فتسلم على يسارك و لا تدع التسليم على يمينك كان على يمينك أحد أو لم يكن.
و قال الوالد قدس سره الظاهر أنه أخذه مما رواه في العلل عن المفضل بن عمر 7071 لأن ما ذكره سابقا مأخوذ منه و ظاهر كلامه أنه إذا كان على يساره الحائط يسلم على اليسار كما فهمه الأصحاب و ظاهر الخبر أنه إذا كان على يمينه الحائط لا يسلم على اليمين بل على اليسار و هو غريب إلا أن يحمل قوله و لا تدع التسليم على غير صورة الحائط ليكون مطابقا للرواية انتهى كلامه رفع مقامه.
و لا يخفى أن ما يستفاد من الخبر أنسب و أوفق بالاعتبار و سيأتي الخبر.
ثم إنه اختلفت الأخبار في إيماء الإمام ففي بعضها يسلم إلى القبلة و في بعضها إلى اليمين و ربما يجمع بينهما بأنه يبتدئ أولا من القبلة ثم يختمه مائلا إلى اليمين أو أنه لا يميل كثيرا ليخرج عن حد القبلة بل يميل بوجهه قليلا و الأظهر حملها على التخيير
وَ يُؤَيِّدُهُ مَا فِي فِقْهِ الرِّضَا ع حَيْثُ قَالَ: ثُمَّ سَلِّمْ عَنْ يَمِينِكَ وَ إِنْ شِئْتَ يَمِيناً وَ شِمَالًا وَ إِنْ شِئْتَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ.