کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
13- وَ قَالَ ع لَا وَ الَّذِي أَمْسَيْنَا مِنْهُ فِي غَبَرِ لَيْلَةٍ دَهْمَاءَ تَكْشِرُ عَنْ يَوْمٍ أَغَرَّ مَا كَانَ كَذَا وَ كَذَا 10697 .
بيان: غبر الليل بقاياه و كشر البعير عن نابه كشف عنها و كشر الرجل ابتسم و الأغر الأبيض و ما نافية.
14- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ لَا بَلْ شَانِئُكَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ لَوْ حَلَفَ النَّاسُ بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ لَتُرِكَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ يَا هَنَّا [هَنَاهْ] أَوْ يَا هَمَاهْ فَإِنَّمَا ذَلِكَ طَلَبُ الِاسْمِ وَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ- لَا هَلَّاهُ إِذاً فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ 10698 .
15- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ 10699 .
16- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِحْلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ 10700 .
17- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ- وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَ النَّجْمِ إِذا هَوى وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ أَنْ يُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ 10701 .
18- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحُسَيْنِ زَيْدٍ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجْرُونَ هَذَا وَ لَكِنَّهُ اكْتُبِيهِ شِرًى فَقَالَتِ اصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ وَ كُلَّمَا تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ فَتَوَثَّقْتُ وَ أَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ
أَنْقُدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَى قَالَ فَاحْلِفْ لَهُ 10702 .
19- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَسْتَحْلِفُ النَّصَارَى وَ الْيَهُودَ فِي بِيَعِهِمْ وَ كَنَائِسِهِمْ وَ الْمَجُوسَ فِي بُيُوتِ نِيرَانِهِمْ وَ يَقُولُ شَدِّدُوا عَلَيْهِمُ احْتِيَاطاً لِلْمُسْلِمِينَ 10703 .
20- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَسْتَحْلِفُ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى بِكَنَائِسِهِمْ وَ يَسْتَحْلِفُ الْمَجُوسَ بِبُيُوتِ نَارِهِمْ 10704 .
21- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَ مَنْ شَاءَ فَجَرَ وَ نَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ- لَا وَ حَيَاتِكَ وَ حَيَاةِ فُلَانٍ 10705 .
22- ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَمَّا قَدْ يَجُوزُ وَ عَمَّا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّيَّةِ عَلَى الْإِضْمَارِ فِي الْيَمِينِ فَقَالَ إِنَّ النِّيَّاتِ قَدْ تَجُوزُ فِي مَوْضِعٍ وَ لَا تَجُوزُ فِي آخَرَ فَأَمَّا مَا تَجُوزُ فِيهِ فَإِذَا كَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَى الْيَمِينَ فَعَلَى نِيَّتِهِ وَ أَمَّا إِذَا كَانَ ظَالِماً فَالْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمَظْلُومِ ثُمَّ قَالَ وَ لَوْ كَانَتِ النِّيَّاتُ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ يُؤْخَذُ بِهَا أَهْلُهَا إِذاً لَأُخِذَ كُلُّ مَنْ نَوَى الزِّنَا بِالزِّنَا وَ كُلُّ مَنْ نَوَى السَّرِقَةَ بِالسَّرِقَةِ وَ كُلُّ مَنْ نَوَى الْقَتْلَ بِالْقَتْلِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ كَرِيمٌ حَكِيمٌ لَيْسَ الْجَوْرُ مِنْ شَأْنِهِ وَ لَكِنَّهُ يُثِيبُ عَلَى نِيَّاتِ الْخَيْرِ أَهْلَهَا وَ إِضْمَارِهِمْ عَلَيْهَا وَ لَا يُؤَاخِذُ أَهْلَ الْفُسُوقِ حَتَّى يَفْعَلُوا 10706 .
23- سن، المحاسن أَبِي عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ إِذَا خَشِيَ سَيْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْفُو وَ النَّاسُ لَا يَعْفُونَ 10707 .
24- سن، المحاسن أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَ الْبَزَنْطِيِّ مَعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا 10708 .
25- سن، المحاسن أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَمَا تَرَى أَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ احْلِفْ لَهُمْ بِمَا أَرَادُوا إِذَا خِفْتَ 10709 .
26- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِذَا أَعْطَيْتَ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَكَ فَحَلَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَاكَ بِالْمَالِ بَعْدَ مُدَّةٍ وَ بِمَا رَبِحَ فِيهِ وَ نَدِمَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فَخُذْ مِنْهُ رَأْسَ مَالِكَ وَ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ رُدَّ عَلَيْهِ نِصْفَ الرِّبْحِ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ فَإِنْ جَحَدَكَ رَجُلٌ حَقَّكَ وَ حَلَفَ عَلَيْهِ وَ وَقَعَ لَهُ عِنْدَكَ مَالٌ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ إِلَّا بِمِقْدَارِ حَقِّكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَخَذْتُهُ مَكَانَ حَقِّي وَ لَا تَأْخُذْ أَكْثَرَ مِمَّا حَبَسَهُ عَلَيْكَ وَ إِنِ اسْتَحْلَفَكَ عَلَى أَنَّكَ مَا أَخَذْتَ فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تَحْلِفَ إِذَا قُلْتَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فَإِنْ حَلَّفْتَهُ أَنْتَ عَلَى حَقِّكَ وَ حَلَفَ هُوَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ فَإِنْ أَتَاكَ الرَّجُلُ بِحَقِّكَ مِنْ بَعْدِ مَا حَلَّفْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُطَالِبَهُ فَإِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَخَذْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِهِ وَ إِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً إِلَيْهِ أَخَذْتَهُ لِنَفْسِكَ 10710 .
27- شي، تفسير العياشي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُحْلَفُ الْيَهُودِيُّ وَ لَا النَّصْرَانِيُّ وَ لَا الْمَجُوسِيُّ بِغَيْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ 10711 .
28- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا تُحَلِّفِ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ وَ لَا الْمَجُوسِيَّ بِغَيْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ 10712 .
29- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ قَالَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ- لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ 10713 .
30- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ 10714 .
31- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ يَجُوزُ فِي كُلِّ دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ 10715 .
32- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى عَلِيٌّ فِيمَا اسْتُحْلِفَ أَهْلُ الْكِتَابِ بِيَمِينِ صَبْرٍ أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِكِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ 10716 .
33- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ يُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ 10717 .
باب 8 جوامع أحكام القضاء
1- قب، المناقب لابن شهرآشوب ابْنُ بُطَّةَ وَ شَرِيكٍ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي ثَوْبٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا ثَوْبِي وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ قَالَ الْآخَرُ ثَوْبِي اشْتَرَيْتُهُ مِنَ السُّوقِ مِنْ رَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْ كَانَ لَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ ابْنُ أَبْجَرَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ شَهِدْتُ عَلِيّاً قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَضَى بِالثَّوْبِ لِلَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ قَالَ لِلْآخَرِ اطْلُبِ الْبَائِعَ فَقَضَى مُعَاوِيَةُ بِذَلِكَ بَيْنَ
الرَّجُلَيْنِ 10718 .
2- قب، المناقب لابن شهرآشوب الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ قَالَتْ إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لِي عَلَيْهِ مَهْرٌ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ مَهْرِي وَ أَخَذْتُ مِيرَاثِي مِمَّا بَقِيَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِي فَحَوَّلَ الْحَكَمُ يَحْسُبُ نَصِيبَهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَأَخْبَرَهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَقَرَّتْ بِثُلُثِ مَا فِي يَدِهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا أَيْ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُهَا فِي حِصَّتِهِ وَ لَا يَلْزَمُ الدَّيْنُ كُلُّهُ 10719 .
3- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَغْضَبُ وَ أَرْضَى وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ حَرَمْتُهُ وَ أَقْصَيْتُهُ أَوْ دَعَوْتُ عَلَيْهِ فَاجْعَلْهُ كَفَّارَةً وَ طَهُوراً وَ أَيُّمَا كَافِرٍ قَرَّبْتُهُ أَوْ حَبَوْتُهُ أَوْ أَعْطَيْتُهُ أَوْ دَعَوْتُ لَهُ وَ لَا يَكُونُ لَهَا أَهْلًا فَاجْعَلْ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَذَاباً وَ وَبَالًا 10720 .
4- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: وَجَدَ عَلِيٌّ ع دِرْعاً لَهُ عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ فَجَاءَ بِهِ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُهُ إِلَيْهِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ ذَهَبَ يَتَنَحَّى وَ قَالَ مَكَانَكَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ وَ قَالَ يَا شُرَيْحُ أَمَا لَوْ كَانَ خَصْمِي مُسْلِماً مَا جَلَسْتُ إِلَّا مَعَهُ وَ لَكِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كُنْتُمْ وَ إِيَّاهُمْ فِي طَرِيقٍ فَأَلْجِئُوهُمْ إِلَى مَضَايِقِهِ وَ صَغِّرُوا بِهِمْ كَمَا صَغَّرَ اللَّهُ بِهِمْ فِي غَيْرِ أَنْ تَظْلِمُوا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ هَذَا دِرْعِي لَمْ أَبِعْ وَ لَمْ أَهَبْ فَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ مَا يَقُولُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ مَا الدِّرْعُ إِلَّا دِرْعِي وَ مَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدِي إِلَّا بِكَاذِبٍ فَالْتَفَتَ شُرَيْحٌ إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ مِنْ بَيِّنَةٍ قَالَ لَا فَقَضَى بِهَا لِلنَّصْرَانِيِّ فَمَشَى هُنَيْئَةً ثُمَّ أَقْبَلَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ أَحْكَامُ النَّبِيِّينَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَمْشِي بِي إِلَى قَاضِيهِ وَ قَاضِيهِ
يَقْضِي عَلَيْهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ الدِّرْعُ وَ اللَّهِ دِرْعُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَخَرَجَ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى صِفِّينَ فَأَخْبَرَنِي مَنْ رَآهُ يُقَاتِلُ مَعَ عَلِيٍّ ع الْخَوَارِجَ فِي النَّهْرَوَانِ.
5- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِنَّ الْحُكْمَ فِي الدَّعَاوِي كُلِّهَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ الْحُكْمُ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي شَاهِدَانِ فَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ إِلَّا فِي الْحُدُودِ فَلَا يَمِينَ فِيهَا وَ فِي الدَّمِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عَقَاراً أَوْ حَيَوَاناً أَوْ غَيْرَهُ وَ أَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً وَ أَقَامَ الَّذِي فِي يَدِهِ شَاهِدَيْنِ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يَخْرُجَ الشَّيْءُ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ إِلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمِلْكُ فِي يَدَيْ أَحَدٍ وَ ادَّعَى فِيهِ الْخَصْمَانِ جَمِيعاً فَكُلُّ مَنْ أَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَإِنَّ أَحَقَّ الْمُدَّعِيَيْنِ مَنْ عُدِّلَ شَاهِدَاهُ فَإِنِ اسْتَوَى الشُّهُودُ فِي الْعَدَالَةِ فَأَكْثَرُهُمْ شُهُوداً يَحْلِفُ بِاللَّهِ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ وَ كُلَّمَا لَا يَتَهَيَّأُ فِيهِ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِيهِ الْقُرْعَةُ.
6- وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ لِقَوْلِهِ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ 10721 .
7- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع جَمِيعُ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ تَجْرِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجَهٍ شَهَادَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ يَمِينٌ قَاطِعَةٌ أَوْ سُنَّةٌ جَارِيَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى 10722 .
8- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُقْرِي رَفَعَهُ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع خَمْسَةُ أَشْيَاءَ
يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي الْأَخْذُ فِيهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ الْوَلَايَةُ وَ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ إِذَا كَانَ ظَاهِرُ الشُّهُودِ مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِمْ 10723 .
باب 9 الحكم على الغائب و الميت
1- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ 10724 .
باب 10 عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعى إلى السلطان بالباطل أو تولى خصومة ظالم أو منع مسلما حقه