کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ لِي وَ جَرَى بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ كَلَامٌ فَقَالَ لِي ارْفُقْ بِهِمْ فَإِنَّ كُفْرَ أَحَدِهِمْ فِي غَضَبِهِ وَ لَا خَيْرَ فِيمَنْ كَانَ كُفْرُهُ فِي غَضَبِهِ 15726 .
إيضاح فإن كفر أحدهم في غضبه لأن أكثر الناس عند الغضب يتكلمون بكلمة الكفر و ينسبون إلى الله سبحانه و إلى الأنبياء و الأوصياء ما لا يليق بهم و أي خير يتوقع ممن لا يبالي عند الغضب بالخروج عن الإسلام و استحقاق القتل في الدنيا و العقاب الدائم في الآخرة فإذا لم يبال بذلك لم يبال بشتمك و ضربك و قتلك و الافتراء عليك بما يوجب استيصالك و يحتمل أن يكون الكفر هنا شاملا لارتكاب الكبائر كما مر أنه أحد معانيه.
30- كا، الكافي عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَيْشِ 15727 .
بيان نصف العيش أي نصف أسباب العيش الطيب لأن رفاهية العيش إما بكثرة المال و الجاه و حصول أسباب الغلبة أو بالرفق في المعيشة و المعاشرة بل هذا أحسن كما مر و إذا تأملت ذلك علمت أنه شامل لجميع الأمور حتى التعيش في الدار و المعاملة مع أهلها فإن تحصيل رضاهم إما بالتوسعة عليهم في المال أو بالرفق معهم في كل حال و بكل منهما يحصل رضاهم و الغالب أنهم بالثاني أرضى.
31- كا، الكافي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَ يُعِينُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَكِبْتُمُ الدَّابَّةَ الْعَجِفَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُجْدِبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُخْصِبَةً فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا 15728 .
بيان و يعين عليه أي يهيئ أسباب الرفق أو يعين بسبب الرفق أو معه أو كائنا عليه على سائر الأمور كما مر و التفريع بقوله ع فإذا ركبتم للتنبيه على أن الرفق مطلوب حتى مع الحيوانات و قال في المغرب العجف بالتحريك
الهزال و الأعجف المهزول و الأنثى العجفاء و العجفاء يجمع على عجف كصماء على صم انتهى و قوله فأنزلوها منازلها أولا يحتمل وجهين الأول أن يكون المراد الإنزال المعنوي أي راعوا حالها في إنزالها المنازل و المراد في الثاني المعنى الحقيقي و الثاني أن يكون الأول مجملا و الثاني تفصيلا و تعيينا لمحل ذلك الحكم و على التقديرين الفاء في قوله فإن كانت للتفصيل و في المصباح الجدب هو المحل لفظا و معنى و هو انقطاع المطر و يبس الأرض يقال جدب البلد جدوبه فهو جدب و جديب و أرض جدبة و جدوب و أجدبت إجدابا فهي مجدبة و قال الجوهري نجوت نجاء ممدود أي أسرعت و سبقت و الناجية و النجاة الناقة السريعة تنجو بمن ركبتها و البعير ناج و الخصب بالكسر نقيض الجدب و قد أخصبت الأرض و مكان مخصب و خصيب و أخصب القوم أي صاروا إلى الخصب قوله فأنزلوها منازلها أي منازلها اللائقة بحالها من حيث الماء و الكلاء أو لا تجعلوا منزلا لضعف الدابة و إنما يجوز ذلك مع جدب الأرض فإن مصلحتها أيضا في ذلك.
32- كا، الكافي عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ كَانَ الرِّفْقُ خَلْقاً يُرَى مَا كَانَ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْءٌ أَحْسَنَ مِنْهُ 15729 .
33- كا، الكافي عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَ مِنْ رِفْقِهِ بِكُمْ تَسْلِيلُ أَضْغَانِكُمْ وَ مُضَادَّةِ قُلُوبِكُمْ وَ إِنَّهُ لَيُرِيدُ تَحْوِيلَ الْعَبْدِ عَنِ الْأَمْرِ فَيَتْرُكُهُ عَلَيْهِ حَتَّى يُحَوِّلَهُ بِالنَّاسِخِ كَرَاهِيَةَ تَثَاقُلِ الْحَقِّ عَلَيْهِ 15730 .
بيان قد عرفت الوجوه في حله و كان الأنسب هنا عطف مضادة على أضغانكم إشارة إلى قوله تعالى لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ 15731 و يحتمل أيضا العطف على التسليل بالإضافة إلى المفعول كما مر.
قوله كراهية تثاقل الحق عليه قيل الكراهية علة لتحويله بالناسخ و الحق الأمر المنسوخ و وجه التثاقل أن النفس يثقل عليها الأمر المكروه و ينشط بالأمر الجديد أو علة لتحويله بالناسخ دون جمعه معه مع أن في كلا الأمرين صلاح العبد إلا أن الرفق يقتضي النسخ لئلا يتثاقل الحق عليه انتهى.
أقول لا يخفى ما في الوجهين أما الأول فلأن ترك المعتاد أشق على النفس و لذا كانت الأمم يثقل عليهم قبول الشرائع المتجددة و إن كانت أسهل و كانوا يرغبون إلى ما ألفوا به و مضوا عليه من طريقة آبائهم نعم قد كان بعض الشرائع الناسخة أسهل من المنسوخة كعدة الوفاة نقلهم فيها من السنة إلى أربعة أشهر و عشرة أيام و كثبات القدم في الجهاد من العشر إلى النصف لكن أكثرها كان أشق و أما الثاني ففي غالب الأمر لا يمكن الجمع بين الناسخ و المنسوخ لتضادهما كالقبلتين و العدتين و الحكمين في الجهاد و تحليل الخمر و تحريمه و إباحة الجماع في ليالي شهر رمضان و عدمها و الأكل و الشرب فيها بعد النوم و عدمهما نعم قد يتصور نادرا كصوم عاشوراء و صوم شهر رمضان إن ثبت ذلك فالأوجه ما ذكرنا سابقا.
34- كا، الكافي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اصْطَحَبَ اثْنَانِ إِلَّا كَانَ أَعْظَمُهُمَا أَجْراً وَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْفَقَهُمَا بِصَاحِبِهِ 15732 .
بيان: يقال اصطحب القوم أي صحب بعضهم بعضا و يدل على فضل الرفق لا سيما في المصطحبين المترافقين.
35- كا، الكافي عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ كَانَ رَفِيقاً فِي أَمْرِهِ نَالَ مَا يُرِيدُ مِنَ النَّاسِ 15733 .
باب 43 النصيحة للمسلمين و بذل النصح لهم و قبول النصح ممن ينصح
1- ل، الخصال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَلْخِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ طَاهِرِ بْنِ ظُهَيْرٍ وَ كَانَ مِنَ الْأَفَاضِلِ عَنْ نَصْرِ بْنِ الْأَصْبَغِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُوسَى بْنِ هِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ تَمِيمٍ الرَّازِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ يَضْمَنْ لِي خَمْساً أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ قِيلَ وَ مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ النَّصِيحَةُ لِرَسُولِهِ وَ النَّصِيحَةُ لِكِتَابِ اللَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِدِينِ اللَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ 15734 .
أقول: قد مضى خبر قبول النصيحة في باب كظم الغيظ 15735 فيما أوحي إلى نبي من الأنبياء.
2- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ مَتِّيلٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ ع يَقُولُ مَنْ رَأَى أَخَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ فَلَمْ يَرُدَّهُ عَنْهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَدْ خَانَهُ وَ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْ مُصَادَقَةَ الْأَحْمَقِ أَوْشَكَ أَنْ يَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِهِ 15736 .
3- ف، تحف العقول عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ يَحْتَاجُ إِلَى خِصَالٍ تَوْفِيقٍ مِنَ اللَّهِ وَ وَاعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ قَبُولٍ مِمَّنْ يَنْصَحُهُ 15737 .
4- ف، تحف العقول عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ عَاتِبْ فُلَاناً وَ قُلْ لَهُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً إِذَا عُوتِبَ قَبِلَ 15738 .
5- ضا، فقه الرضا عليه السلام أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهَا قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ وَ قَالَ حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَمْحَضَهُ النَّصِيحَةَ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ كَنَصِيحَتِهِ لِنَفْسِهِ وَ نَرْوِي مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ فَلَمْ يُنَاصِحْهُ كَانَ كَمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ أَرْوِي مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَ أَرْوِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلَ عَبْدٍ وَ هُوَ يُضْمِرُ فِي قَلْبِهِ عَلَى مُؤْمِنٍ سُوءاً وَ نَرْوِي لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُؤْمِناً أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَاكَرَهُ وَ نَرْوِي الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ مُؤْمِنٍ سُرُوراً وَ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَتِهِ 15739 .
6- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ مِنْ مَسَائِلِ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَاتِبْ فُلَاناً وَ قُلْ لَهُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً إِذَا عُوتِبَ قَبِلَ.
7- الدُّرَّةُ الْبَاهِرَةُ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع كَثْرَةُ النُّصْحِ تَدْعُو إِلَى التُّهَمَةِ.
8- نهج، نهج البلاغة قَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ ع رُبَّمَا نَصَحَ غَيْرُ النَّاصِحِ وَ غَشَّ الْمُسْتَنْصَحُ 15740 .
باب 44 الأدب و من عرف قدره و لم يتعد طوره
1- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام لي، الأمالي للصدوق ابْنُ مُوسَى عَنِ الصُّوفِيِّ عَنِ الرُّويَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا هَلَكَ امْرُؤٌ عَرَفَ قَدْرَهُ 15741 .
ل، الخصال الحسن بن حمزة العلوي عن يوسف بن محمد الطبري عن سهل بن نجدة عن وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن أمير المؤمنين ع مثله 15742 .
2- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: خَمْسٌ مَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَثِيرُ مُسْتَمْتَعٍ قِيلَ وَ مَا هُنَّ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ الدِّينُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحَيَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ حُسْنُ الْأَدَبِ 15743 .
3- لي، الأمالي للصدوق عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: لَا حَسَبَ أَبْلَغُ مِنَ الْأَدَبِ.
أقول قد مضى أخبار من باب جوامع المكارم 15744 .
4- ل، الخصال الْعَطَّارُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَطْمَعَنَّ ذُو الْكِبْرِ فِي الثَّنَاءِ الْحَسَنِ- وَ لَا الْخِبُّ فِي كَثْرَةِ الصَّدِيقِ وَ لَا السَّيِّئُ الْأَدَبِ فِي الشَّرَفِ وَ لَا البخل [الْبَخِيلُ] فِي صِلَةِ الرَّحِمِ وَ لَا الْمُسْتَهْزِئُ بِالنَّاسِ فِي صِدْقِ الْمَوَدَّةِ وَ لَا الْقَلِيلُ الْفِقْهِ فِي الْقَضَاءِ وَ لَا الْمُغْتَابُ فِي السَّلَامَةِ وَ لَا الْحَسُودُ فِي رَاحَةِ الْقَلْبِ وَ لَا الْمُعَاقِبُ عَلَى الذَّنْبِ الصَّغِيرِ فِي السُّودَدِ وَ لَا الْقَلِيلُ التَّجْرِبَةِ الْمُعْجَبُ بِرَأْيِهِ فِي رِئَاسَةٍ 15745 .
5- ل، الخصال عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: الْأَدَبُ رِئَاسَةٌ 15746 .
6- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ الْجِعَابِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْعِلْمُ وِرَاثَةٌ كَرِيمَةٌ وَ الْآدَابُ حُلَلٌ حِسَانٌ وَ الْفِكْرَةُ مِرْآةٌ صَافِيَةٌ وَ الِاعْتِذَارُ مُنْذِرٌ نَاصِحٌ وَ كَفَى بِكَ أَدَباً لِنَفْسِكَ تَرْكُكَ مَا كَرِهْتَهُ لِغَيْرِكَ 15747 .
7- نهج، نهج البلاغة الْآدَابُ حُلَلٌ مُجَدَّدَةٌ.
وَ قَالَ ع هَلَكَ امْرُؤٌ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ.
وَ قَالَ ع لِبَعْضِ مُخَاطِبِيهِ وَ قَدْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ يُسْتَصْغَرُ مِثْلُهُ عَنْ قَبُولِ مِثْلِهَا لَقَدْ طِرْتَ شَكِيراً وَ هَدَرْتَ سَقْباً.
- وَ الشَّكِيرُ هَاهُنَا أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ مِنْ رِيشِ الطَّائِرِ قَبْلَ أَنْ يَقْوَى وَ يَسْتَحْصِفَ وَ السَّقْبُ الصَّغِيرُ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَا يُهْدَرُ إِلَّا إِذَا اسْتُفْحِلَ 15748 .
8- كَنْزُ الْكَرَاجُكِيِّ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْأَدَبُ يُغْنِي عَنِ الْحَسَبِ.
وَ قَالَ ع الْآدَابُ تَلْقِيحُ الْأَفْهَامِ وَ نَتَائِجُ الْأَذْهَانِ.
وَ قَالَ ع حُسْنُ الْأَدَبِ يَنُوبُ عَنِ الْحَسَبِ.
باب 45 فضل كتمان السر و ذم الإذاعة
1- أَقُولُ قَدْ مَضَى فِي بَابِ مَنْ يَنْبَغِي مُصَادَقَتُهُ عَنِ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ بِيَدِهِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ جَاوَزَ اثْنَيْنِ فَشَا 15749 .