کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
و قال الجزري في حديث الدعاء تبارك اسمك و تعالى جدك أي علا جلالك و عظمتك و الجد الحظ و السعادة و الغناء انتهى و في حديث آخر أن ابن مسعود كان يقول ذلك و لعل ابن مسعود كان يقرأ هذا الذكر بعد الركوع أو عند افتتاح الصلاة كما سيأتي و المنع لأن الجن أرادوا بقولهم هذا البخت و لا يجوز إطلاق ذلك عليه تعالى و ابن مسعود لما أراد به ما هو المراد في الآية جهلا فكأنه أراد هذا المعنى أو يقال إنه و إن لم يقصد هذا المعنى و أراد به العظمة أو غيرها فلما كان موهما لهذا المعنى لا ينبغي إطلاقه على الله لا سيما في الصلاة و ما ورد في بعض الأدعية فلعله أيضا من طريق المخالفين أو أريد به معنى آخر أو يقال لا ينبغي ذكر مثل ذلك في الصلاة و إن جاز في غيرها و على أي حال الظاهر أن المراد به إفساد الكمال إن لم يرد به معنى ينافي عظمة ذي الجلال.
و أما التسليم فالمراد به ذكره في التشهد الأول كما هو دأبهم و استمر إلى اليوم و سيأتي التصريح به في خبر الأعمش و قال الصدوق في الفقيه بعد إيراد الرواية يعني
في التشهد الأول و أما في التشهد الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به لأن المصلي إذا تشهد الشهادتين في التشهد الأخير فقد فرغ من الصلاة.
10- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ وَ بِهِ أَحَدُ الْعَصْرَيْنِ يَعْنِي الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ 6163 .
معاني الأخبار، عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي الكوفي مثله 6164 بيان في المعاني العقدين بدل العصرين أي ما يعقده في بطنه و يحبسه و ما في المحاسن أظهر قال الفيروزآبادي العصر الحبس و
14 في الحديث أمر بلالا أن يؤذن قبل الفجر ليعتصر معتصرهم أراد قاضي الحاجة.
11- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ لِحَاقِنٍ وَ حَاقِنَةٍ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ هُوَ فِي ثَوْبِهِ 6165 .
توضيح الخبر محمول على المبالغة في نفي الفضل و الكمال قال في المنتهى بعد إيراد هذه الصحيحة المراد بذلك نفي الكمال لا الصحة ثم نقل الإجماع على أنه إن صلى كذلك صحت صلاته و نقل عن مالك و بعض العامة القول بالإعادة.
12- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُغَاضِبَةِ زَوْجَهَا هَلْ لَهَا صَلَاةٌ أَوْ مَا حَالُهَا قَالَ لَا تَزَالُ عَاصِيَةً حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا 6166 .
بيان: في الجواب إشعار بعدم البطلان كما لا يخفى.
13- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هُوَ زَنَاءٌ.
قال السيد أصل الزناء الضيق و الاجتماع و يقال قد زنأ بوله زنوءا إذا احتقن و أزنأ الرجل بوله إزناء إذا حقنه فسمي الحاقن زناء لاجتماع البول فيه و ضيق وعائه عليه و وصف الرجل بالضيق مجاز و إنما الضيق في وعاء البول إلا أن ذلك الموضع لما كان شيئا من جملته و نوطا معلقا به جاز أن يجري اسمه عليه و الزناء أحسن من الحاقن لأن الحاقن قد يحقن القليل كما يحقن الكثير و الزناء هو الضيق و لا يكاد يضيق وعاء البول إلا من الكثير دون القليل 6167 .
14- الْخِصَالُ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي ذِكْرِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ يُقَالُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تَعَالَى عَرْشُكَ وَ لَا يُقَالُ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ لِأَنَّ تَحْلِيلَ الصَّلَاةِ هُوَ التَّسْلِيمُ وَ إِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ سَلَّمْتَ 6168 .
باب 19 النهي عن التكفير
1- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَجْمَعُ الْمُسْلِمُ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْكُفْرِ يَعْنِي الْمَجُوسَ 6169 .
2- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كُنْتَ قَائِماً فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَضَعْ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَ لَا الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَإِنَّ ذَلِكَ تَكْفِيرُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَكِنْ أَرْسِلْهُمَا إِرْسَالًا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ لَا تَشْغَلَ نَفْسَكَ عَنِ الصَّلَاةِ 6170 .
3- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع وَضْعُ الرَّجُلِ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ 6171 .
4- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ أَ يَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى بِكَفِّهِ أَوْ ذِرَاعَيْهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا يَعُودُ لَهُ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ مُوسَى سَأَلْتُ أَبِي جَعْفَراً عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ ذَلِكَ عَمَلٌ وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ 6172 .
بيان: و ليس في الصلاة عمل أي لا ينبغي أن يعمل في الصلاة عمل غير أفعال الصلاة أو هو بدعة و لا يجوز الابتداع فيها أو فعل كثير كما فهمه بعض الأصحاب.
ثم اعلم أن هذا هو الذي عبر عنه الأصحاب بالكتف و التكفير و اختلف الأصحاب في حكمه و معناه أما حكمه فالمشهور بين الأصحاب تحريمه و بطلان الصلاة بتعمده و نقل الشيخ و المرتضى عليه إجماع الفرقة و خالف فيه ابن الجنيد فجعل تركه مستحبا و أبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها و استوجهه المحقق في المعتبر و اختار بعض المحققين من المتأخرين التحريم دون الإبطال و الأحوط الترك و الإعادة مع الإتيان به عمدا من غير تقية و إن كان ما استوجهه المحقق ره لا يخلو من وجه إلا إذا قصد به العبادة فيكون بدعة محرمة.
و أما معناه فالتكفير في اللغة الخضوع و أن ينحني الإنسان و يطأطئ رأسه قريبا من الركوع و اختلف الأصحاب في تفسيره فالفاضلان فسراه بوضع اليمين على
الشمال و قيده العلامة في المنتهى و التذكرة بحال القراءة و قال الشيخ لا فرق بين وضع اليمين على الشمال و بالعكس و تبعه ابن إدريس و الشهيدان و قال في المنتهى قال الشيخ في الخلاف يحرم وضع الشمال على اليمين و عندي فيه تردد انتهى.
و الظاهر أنه لا فرق في الكراهة أو التحريم بين أن يكون الوضع فوق السرة أو تحتها و بين أن يكون بينهما حائل أم لا و بين أن يكون الوضع على الزند أو على الساعد و قد صرح بالجميع جماعة من الأصحاب و استشكل العلامة في النهاية الأخير و لا ريب في جواز التكفير حال التقية بل قد يجب و لو تركه و الحال هذه فالظاهر عدم بطلان الصلاة لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة و إن كان الأحوط الإعادة و قد مضت أخبار في ذلك في باب آداب الصلاة.
5- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَ يَضَعُ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعِهِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا دَخَلُوا فِي الصَّلَاةِ دَخَلُوا مُتَمَاوِتِينَ كَأَنَّهُمْ مَوْتَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ص خُذْ مَا آتَيْتُكَ بِقُوَّةٍ فَإِذَا دَخَلْتَ الصَّلَاةَ فَادْخُلْ فِيهَا بِجَلَدٍ وَ قُوَّةٍ ثُمَّ ذَكَرَهَا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فَإِذَا طَلَبْتَ الرِّزْقَ فَاطْلُبْهُ بِقُوَّةٍ 6173 .
بيان: على نبيه أي على موسى ع فيكون نقلا بالمعنى لبيان أن المخاطب بالذات هو موسى ع أو على نبينا ص أي الغرض من إيراد تلك القصة أن قوله تعالى لبني إسرائيل خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ 6174 بيان أنه ينبغي لهذه الأمة أيضا أن يأتوا بمثله و ذكر ذلك بعد تجويز وضع اليد على الذراع أنه نوع من التماوت فلا ينبغي إشعارا بأن ما ذكرناه إنما كان تقية و يحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولا على التقية و يكون المراد أن إرسال اليد من التماوت.
و يمكن أن لا يكون هذا الكلام متعلقا بالسابق بل ذكره للمناسبة فيكون مؤيدا لتوقف العلامة في منع وضع اليد على الذراع و الساعد لكن بمثل هذا الخبر الذي
هو في غاية الإجمال يشكل الاستدلال على حكم.