کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ بَيْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا عِنْدَكَ أَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ يَدَعَكَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِكَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ تَدَعَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ 8326 .
وَ رُوِيَ مِثْلُهُ بِاخْتِلَافٍ يَسِيرٍ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ.
أبواب الدين و القرض
باب 1 ثواب القرض و ذم من منعه عن المحتاجين
1- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي قَالَ النَّبِيُّ ص مَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فِي قَرْضٍ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّةِ 8327 .
2- فس، تفسير القمي قَالَ الصَّادِقُ ع عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبٌ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْقَرْضَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي يَدِ الْمُحْتَاجِ وَ الصَّدَقَةَ رُبَّمَا وَقَعَتْ فِي يَدِ غَيْرِ مُحْتَاجٍ 8328 .
3- فس، تفسير القمي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ 8329 قَالَ نَزَلَتْ فِي صِلَةِ الْأَرْحَامِ 8330 .
4- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً يَنْتَظِرُ بِهِ مَيْسُورَهُ كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ وَ كَانَ هُوَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهِ 8331 .
5- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَنَابٍ عَنْ شَيْخٍ كَانَ عِنْدَنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَأَنْ أُقْرِضَ قَرْضاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصِلَ بِمِثْلِهِ قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً فَضَرَبَ لَهُ أَجَلًا فَلَمْ يُؤْتَ بِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الْأَجَلِ فَإِنَّ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَتَأَخَّرُ عَنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ بِمِثْلِ صَدَقَةِ دِينَارٍ وَاحِدٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ 8332 .
6- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَقْرَضَ مُسْلِماً قَرْضاً يُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا احْتُسِبَ لَهُ أَجْرُهَا بِحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْهِ 8333 .
7- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَيْثَمٍ الصَّيْرَفِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ 8334 .
8- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَاسِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً وَ كَمَا لَا يَحِلُّ لِغَرِيمِكَ أَنْ يَمْطُلَكَ وَ هُوَ مُوسِرٌ فَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ 8335 .
9- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ ع مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ إِنَّمَا صَارَ الْقَرْضُ أَفْضَلَ مِنَ الصَّدَقَةِ لِأَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ
لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ وَ قَدْ يَطْلُبُ الصَّدَقَةَ مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا 8336 .
10- ف، تحف العقول فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَمَّا الْوُجُوهُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي يَلْزَمُهُ فِيهَا النَّفَقَةُ مِنْ وُجُوهِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ فَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَ الْعَارِيَّةُ وَ الْقَرْضُ وَ إِقْرَاءُ الضَّيْفِ وَاجِبَاتٌ فِي السُّنَّةِ 8337 .
11- ضا، فقه الرضا عليه السلام رُوِيَ أَنَّ أَجْرَ الْقَرْضِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ضِعْفاً مِنْ أَجْرِ الصَّدَقَةِ لِأَنَّ الْقَرْضَ يَصِلُ إِلَى مَنْ لَا يَضَعُ نَفْسَهُ لِلصَّدَقَةِ لِأَخْذِ الصَّدَقَةِ 8338 .
12- شي، تفسير العياشي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ الْقُمِّيِّينَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ يَعْنِي بِالْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ 8339 .
13- م، تفسير الإمام عليه السلام أَمَّا الْقَرْضُ فَقَرْضُ دِرْهَمٍ كَصَدَقَةِ دِرْهَمَيْنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ هُوَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ 8340 .
14 14 نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ 8341 .
باب 2 ما ورد في الاستدانة
1- ع، علل الشرائع ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ أَوْ يَقْضِيَ صَاحِبُهُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُ 8342 .
2- ل، الخصال أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَيَاةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَ الدَّيْنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص أَ يَعْدِلُ الدَّيْنُ بِالْكُفْرِ فَقَالَ نَعَمْ 8343 .
3- ع، علل الشرائع الْعَطَّارُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَشْعَرِيِ مِثْلَهُ 8344 .
4- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِيَّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَ ذُلٌّ بِالنَّهَارِ 8345 .
5- ع، علل الشرائع مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِيَّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ
بِاللَّيْلِ وَ قَضَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَ قَضَاءٌ فِي الْآخِرَةِ 8346 .
6- ع، علل الشرائع أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ اللَّيْثِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا الْوَجَعُ إِلَّا وَجَعُ الْعَيْنِ وَ مَا الْهَمُّ إِلَّا هَمُّ الدَّيْنِ 8347 .
7- ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدَّيْنُ رَايَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُذِلَّ عَبْداً وَضَعَهُ فِي عُنُقِهِ 8348 .
8- ع، علل الشرائع ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا تَزَالُ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ 8349 .
9- ع، علل الشرائع بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمْ قَالَ: يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَاحِبِ الدَّيْنِ يَشْكُو الْوَحْشَةَ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَتْ مِنْهُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ وَ قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِ الدَّيْنِ إِنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ دِينَارَانِ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ص فَأَبَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِكَيْ لَا يَجْتَرِءُوا عَلَى الدَّيْنِ وَ قَالَ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ ع وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ ع وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ 8350 .
10- ع، علل الشرائع بِالْإِسْنَادِ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْهَمْدَانِيِّ- عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ أُرِيدُ أَنْ أُلَازِمَ مَكَّةَ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ لِلْمُرْجِئَةِ فَمَا تَقُولُ قَالَ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى مُؤَدِّي دَيْنِكَ وَ انْظُرْ أَنْ تَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ دَيْنٌ فَإِنَ
الْمُؤْمِنَ لَا يَخُونُ 8351 .
11- ع، علل الشرائع بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَّعِي عَلَى الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ دَيْناً عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ ذَهَبَ بِحَقِّي قَالَ فَقَالَ ذَهَبَ بِحَقِّكَ الَّذِي قَتَلَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِيدِ قُمْ إِلَى الرَّجُلِ فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ وَ إِنْ كَانَ بَارِداً 8352 .
12- ع، 8353 علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ص وَ قَالَ لَا تُصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ الدَّيْنُ فَقَالَ ذَلِكَ حَقٌّ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ لِيَتَعَاطَوُا الْحَقَّ وَ يُؤَدِّيَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ لِئَلَّا يَسْتَخِفُّوا بِالدَّيْنِ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ مَاتَ عَلِيٌّ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ 8354 .
13 سن، المحاسن أَبِي عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ 8355 .
14- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْحَفَّارُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَخِي دِعْبِلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ سَعِيدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ فِي أَمْرٍ يَكْرَهُهُ اللَّهُ قَالَ وَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ اذْهَبِي فَخُذِي لِي بِدَيْنٍ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَ اللَّهُ
مَعِي بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص 8356 .
15- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ طَلَبَ رِزْقَ اللَّهِ حَلَالًا فَأَغْفَلَ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص 8357 .
16- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يُورِثْ دِينَاراً وَ لَا دِرْهَماً وَ لَا عَبْداً وَ لَا وَلِيدَةً وَ لَا شَاةً وَ لَا بَعِيراً وَ لَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّ دِرْعَهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ مِنْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ بِعِشْرِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ اسْتَسْلَفَهَا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ 8358 .
17- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْءٌ يَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِمَيْسَرَةٍ فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلَى ظَهْرِهِ فِي خُبْثِ الزَّمَانِ وَ شِدَّةِ الْمَكَاسِبِ أَوْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ أَوْ يَقْضِي بِمَا كَانَ عِنْدَهُ دَيْنَهُ قَالَ يَقْضِي بِمَا كَانَ عِنْدَهُ دَيْنَهُ وَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا يَأْخُذُ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ لِمَا يَأْخُذُ مِنْهُمْ أَوْ يُقْرِضُونَهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ فَلَا يَسْتَقْرِضْ عَلَى ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ وَ لَوْ طَافَ عَلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَزَوَّدُوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَيْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ وَلِيّاً يَقُومُ فِي عِدَتِهِ وَ دَيْنِهِ 8359 .