کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
كَذَلِكَ تَمُوتُ بَيْنَ الرِّجَالِ فَلَا يُوجَدُ مَنْ يُغَسِّلُهُمَا قَالَ يُدْفَنَانِ بِغَيْرِ غُسْلٍ 2948 .
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغَرِيقُ يُغَسَّلُ 2949 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ أَجْزَأَ عَنْهُ غُسْلٌ وَاحِدٌ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ 2950 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ الْمَيِّتِ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ غَسْلَةٌ بِالْمَاءِ وَ السِّدْرِ وَ غَسْلَةٌ بِالْمَاءِ وَ الْكَافُورِ وَ الثَّالِثَةُ بِالْمَاءِ مَحْضاً وَ كُلُّ غَسْلَةٍ مِنْهَا كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيُوَضِّئُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُمِرُّ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ وَ يُقَلِّبُهُ لِجَنْبِهِ وَ لَا يُجْلِسُهُ فَإِنَّهُ إِذَا أَجْلَسَهُ انْدَقَّ ظَهْرُهُ وَ لَكِنْ يُقَلِّبُهُ لِجَنْبَيْهِ وَ يَغْسِلُ ظَهْرَهُ وَ هُوَ كَذَلِكَ وَ يُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ كَمَا يَفْعَلُ الْجُنُبُ إِذَا اغْتَسَلَ 2951 .
وَ قَالَ ع يُجْعَلُ عَلَى الْمَيِّتِ حِينَ يُغَسَّلُ إِزَارٌ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ وَ يُمَرُّ الْمَاءُ مِنْ تَحْتِهِ وَ يَلُفُّ الْغَاسِلُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وَ يُدْخِلُهَا مِنْ تَحْتِ الْإِزَارِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَ سَائِرَ عَوْرَتِهِ الَّتِي تَحْتَ الْإِزَارِ 2952 .
بيان: قال في النهاية يقال قذرت الشيء أقذره إذا كرهته و اجتنبته قوله ع عطلا من ذنوبه أي خاليا قال في القاموس عطل من المال و الأدب خلا فهو عطل بضمة و بضمتين و قوس عطل بلا وتر انتهى.
28- الْهِدَايَةُ، يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَمْرِ الْكَفَنِ وَضَعَ الْمَيِّتَ عَلَى الْمُغْتَسَلِ وَ جَعَلَ بَاطِنَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ يَنْزِعُ الْقَمِيصَ مِنْ فَوْقُ إِلَى سُرَّتِهِ وَ يَتْرُكُهُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ غُسْلِهِ لِيَسْتُرَ بِهِ عَوْرَتَهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَلْقَى عَلَى عَوْرَتِهِ مَا يَسْتُرُهَا بِهِ وَ يُلَيِّنُ أَصَابِعَهُ بِرِفْقٍ فَإِنْ تَصَعَّبَتْ عَلَيْهِ فَلْيَدَعْهَا وَ يَمْسَحُ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ مَسْحاً رَفِيقاً 2953
وَ قَالَ أَبِي ره فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ ابْدَأْ بِيَدَيْهِ فَاغْسِلْهُمَا بِثَلَاثِ حُمَيْدِيَّاتٍ بِمَاءِ السِّدْرِ ثُمَّ تَلُفُّ عَلَى يَدِكَ الْيُسْرَى خِرْقَةً تَجْعَلُ عَلَيْهَا شَيْئاً مِنَ الْحُرُضِ وَ هُوَ الْأُشْنَانُ وَ تُدْخِلُ يَدَكَ تَحْتَ الثَّوْبِ وَ يَصُبُّ عَلَيْكَ غَيْرُكَ الْمَاءَ مِنْ فَوْقُ إِلَى سُرَّتِهِ وَ تَغْسِلُ قُبُلَهُ وَ دُبُرَهُ وَ لَا تَقْطَعِ الْمَاءَ عَنْهُ ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ بِرَغْوَةِ السِّدْرِ وَ بَعْدَهُ بِثَلَاثِ حُمَيْدِيَّاتٍ وَ لَا تُقْعِدْهُ ثُمَّ تُقَلِّبُهُ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ لِيَبْدُوَ لَكَ الْأَيْمَنُ وَ تَمُدُّ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ إِلَى حَيْثُ بَلَغَتْ ثُمَّ تُغَسِّلُهُ بِثَلَاثِ حُمَيْدِيَّاتٍ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ وَ لَا تَقْطَعِ الْمَاءَ عَنْهُ ثُمَّ تُقَلِّبُهُ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ لِيَبْدُوَ لَكَ الْأَيْسَرُ وَ تَمُدُّ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ إِلَى حَيْثُ بَلَغَتْ ثُمَّ تُغَسِّلُهُ بِثَلَاثِ حُمَيْدِيَّاتٍ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ وَ لَا تَقْطَعِ الْمَاءَ عَنْهُ ثُمَّ اقْلِبْهُ إِلَى ظَهْرِهِ وَ امْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِيقاً وَ اغْسِلْهُ مَرَّةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ شَيْءٍ مِنْ جُلَالِ الْكَافُورِ مِثْلِ الْغَسْلَةِ الْأُولَى وَ خَضْخِضِ الْأَوَانِيَ الَّتِي فِيهَا الْمَاءُ وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَ لَا تَمْسَحْ بَطْنَهُ ثَالِثَةً 2954 وَ قُلْ وَ أَنْتَ تُغَسِّلُهُ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ 2955 وَ الْمَجْدُورُ وَ الْمُحْتَرِقُ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ غُسْلُهُمَا صُبَّ عَلَيْهِمَا الْمَاءُ صَبّاً يُجْمَعُ مَا سَقَطَ مِنْهُمَا فِي أَكْفَانِهِمَا 2956 .
29- مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع غَسَّلَ فَاطِمَةَ ثَلَاثاً وَ خَمْساً وَ جَعَلَ فِي الْغَسْلَةِ الْخَامِسَةِ الْآخِرَةِ شَيْئاً مِنَ الْكَافُورِ وَ أَشْعَرَهَا مِئْزَراً سَابِغاً دُونَ الْكَفَنِ وَ كَانَ هُوَ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهَا أَمَتُكَ وَ بِنْتُ رَسُولِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ لَقِّنْهَا حُجَّتَهَا وَ أَعْظِمْ بُرْهَانَهَا وَ أَعْلِ دَرَجَتَهَا وَ اجْمَعْ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ ص.
وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: غَسَّلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ غَسَّلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْحَسَنُ وَلَدُهُ ع ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ بِأَبِي وَ أُمِّي مَنْ تَوَلَّتِ الْمَلَائِكَةُ غُسْلَهُ قَالَ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ ع
وَ قَالَ زَيْدٌ نَحْنُ الْمَوْتُورُونَ وَ نَحْنُ الْمَظْلُومُونَ فَوَيْلٌ لِمَنْ جَهِلَ أَمْرَنَا وَ طُوبَى لِمَنْ عَرَفَ حَقَّنَا.
30- كِتَابُ دَلَائِلِ الْإِمَامَةِ لِلطَّبَرِيِّ الْإِمَامِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَشَّابِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَأَتْ فَاطِمَةُ ع رُؤْيَا طَوِيلَةً بَشَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِاللُّحُوقِ بِهِ وَ أَرَاهَا مَنْزِلَهَا فَلَمَّا انْتَبَهَتْ قَالَتْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا تُوُفِّيتُ لَا تُعْلِمْ أَحَداً إِلَّا أُمَّ سَلَمَةَ وَ أُمَّ أَيْمَنَ وَ فِضَّةَ وَ مِنَ الرِّجَالِ ابْنَيَّ وَ الْعَبَّاسَ وَ سَلْمَانَ وَ عَمَّاراً وَ الْمِقْدَادَ وَ أَبَا ذَرٍّ وَ حُذَيْفَةَ وَ قَالَتْ إِنِّي أَحْلَلْتُكَ أَنْ تَرَانِي بَعْدَ مَوْتِي فَكُنْ مِنَ النِّسْوَةِ فِيمَنْ يُغَسِّلُنِي وَ لَا تَدْفِنِّي إِلَّا لَيْلًا وَ لَا تُعْلِمْ أَحَداً قَبْرِي تَمَامَ الْحَدِيثِ 2957 .
31- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ رَفَعَهُ قَالَ: لَمَّا قُبِضَتْ فَاطِمَةُ ع غَسَّلَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ لَمْ يَحْضُرْهَا غَيْرُهُ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع وَ زَيْنَبَ وَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَ فِضَّةَ جَارِيَتِهَا وَ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ الْخَبَرَ 2958 .
32- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ وَ كَانَ الْعَبَّاسُ يَحْجُبُهُ فَدَعَانِي وَ إِذَا عِنْدَهُ شَيْخٌ أَعْوَرُ يَسْأَلُهُ فَخَرَجَ الشَّيْخُ فَقَالَ لِي رُدَّ عَلَيَّ الشَّيْخَ فَخَرَجْتُ إِلَى الْحَاجِبِ فَقَالَ لَمْ يَخْرُجْ عَلَيَّ أَحَدٌ فَقَالَ الرِّضَا أَ تَعْرِفُ الشَّيْخَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ مِنَ الْجِنِّ سَأَلَنِي عَنْ مَسَائِلَ وَ كَانَ فِيمَا سَأَلَنِي عَنْهُ مَوْلُودَانِ وُلِدَا فِي بَطْنٍ مُلْتَزِمَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قُلْتُ يُنْشَرُ الْمَيِّتُ عَنِ الْحَيِ 2959 .
باب 9 التكفين و آدابه و أحكامه
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَنْفُضُ بِكُمِّهِ الْمِسْكَ عَنِ الْكَفَنِ فَيَقُولُ لَيْسَ هَذَا مِنَ الْحَنُوطِ فِي شَيْءٍ 2960 .
بيان: يدل على مرجوحية التحنط بالمسك و ما روي من تحنط النبي ص به إما محمول على التقية أو مخصوص به ص و ظاهر الأكثر كراهة غير الكافور و الذريرة من الطيب مطلقا قال في الذكرى و أما المسك ففي خبرين أرسلهما الصدوق 2961 أحدهما أن النبي ص حنط بمثقال من مسك سوى الكافور و الآخر عن الهادي ع أنه سوغ تقريب المسك و البخور إلى الميت و يعارضهما مسند محمد بن مسلم 2962 و نقل ما سيأتي و قال خبر
غياث بن إبراهيم 2963 عن الصادق ع أن أباه كان يجمر الميت بالعود.
ضعيف السند.
2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يَلْبَسُ إِلَّا الْبَيَاضَ أَكْثَرَ مَا يَلْبَسُ وَ يَقُولُ فِيهِ تَكْفِينُ الْمَوْتَى 2964 .
3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقُبُورِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص وَ كَانَ يُجْعَلُ الْجَرِيدُ الرَّطْبُ عَلَى الْقَبْرِ حِينَ يُدْفَنُ الْإِنْسَانُ
فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ وَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ 2965 .
بيان: لا خلاف ظاهرا في استحباب كون الكفن أبيض إلا الحبرة.
4- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَجِيدُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا زِينَتُهُمْ 2966 .
ثواب الأعمال، عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد مثله 2967 فلاح السائل، من كتاب مدينة العلم مرسلا مثله 2968 .
5- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْصَانِي أَبِي بِكَفَنِهِ قَالَ لِي يَا جَعْفَرُ اشْتَرِ لِي بُرْداً وَ جَوِّدْهُ فَإِنَّ الْمَوْتَى يَتَبَاهَوْنَ بِأَكْفَانِهِمْ 2969 .
6- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ رَفَعَهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَ رَوَوْا أَنَّ جَبْرَئِيلَ ع نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِحَنُوطٍ وَ كَانَ وَزْنُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءٌ لَهُ وَ جُزْءٌ لِعَلِيٍّ وَ جُزْءٌ لِفَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ 2970 .
بيان: المشهور بين الأصحاب تحقق الحنوط بمسماه و قال الشيخان و الصدوق أقله مثقال و أوسطه أربعة دراهم و أكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث و قال الجعفي أقله مثقال و ثلث قال و يخلط بتربة مولانا الحسين ع و قال ابن الجنيد أقله مثقال و أوسطه أربعة مثاقيل و قدر ابن البراج أكثره بثلاثة
عشر درهما و نصف و قد وردت الروايات بالمثقال و بالمثقال و النصف و بأربعة مثاقيل و بثلاثة عشر درهما و ثلث و الكل حسن و ما زاد منها أحسن و الظاهر عدم مشاركة الغسل للحنوط في تلك المقادير و قيل بالمشاركة.
7- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ السَّمَّاكِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: قَالَ خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ 2971 .
8- الْإِحْتِجَاجُ، وَ غَيْبَةُ الشَّيْخِ، فِيمَا كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ ع سُئِلَ عَنْ طِينِ الْقَبْرِ يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَأَجَابَ ع يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ وَ يُخْلَطُ بِحَنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 2972 وَ سَأَلَ وَ رُوِيَ لَنَا عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ كَتَبَ عَلَى إِزَارِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ- إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ هَلْ يَجُوزُ لَنَا نَكْتُبُ مِثْلَ ذَلِكَ بِطِينِ الْقَبْرِ أَوْ غَيْرِهِ فَأَجَابَ ع يَجُوزُ ذَلِكَ 2973 .
9- الْعِلَلُ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا الْكَافُورَ فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ 2974 .
بيان: نقل في المعتبر إجماع علمائنا على كراهة تجمير الكفن و قال الصدوق يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة و لكن يجمر الكفن و لا يبعد حمل الأخبار الواردة بالجواز على التقية.
10- الْخِصَالُ 2975 ، عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ
بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُمَاكَسُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَ الْكَفَنِ وَ ثَمَنِ النَّسَمَةِ وَ الْكِرَى إِلَى مَكَّةَ 2976 .
و روى في وصايا النبي ص لعلي ع مثله كما مر بإسناده 2977 .
11- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِذَا أَعَدَّ الرَّجُلُ كَفَنَهُ كَانَ مَأْجُوراً كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ 2978 .
12- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ مِنَ الْأَنْصَارِ فَشَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ خَضِّرُوهُ فَمَا أَقَلَّ الْمُتَخَضِّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَيُّ شَيْءٍ التَّخْضِيرُ قَالَ تُؤْخَذُ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَ تُوضَعُ هُنَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى تَرْقُوَتِهِ تُلَفُّ مَعَ ثِيَابِهِ.