کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
احتمال الرخصة و التجويز بعد القسم الثاني أن يكون إنشاء للقسم و مناشدة أي أقسم عليك أن تترك ذلك للوجوه المذكورة و هل بقي بعد مناشدتي إياك من طلبك التقبيل شيء أو لم يبق بعد تقبيل اليد و الرأس شيء تطلبه الثالث ما كان يقوله بعض الأفاضل رحمه الله و هو أن يكون المعنى أقسمت قسمة بيني و بين خلفاء الجور فاخترت اليد و الرأس و جعلت الرجل لهم بقي شيء أي ينبغي أن يبقى لهم شيء لعدم التضرر منهم الرابع ما قال بعضهم أيضا إنه أقسمت بصيغة الخطاب على الاستفهام للإنكار أي أ أقسمت أن تفعل ذلك فتبالغ فيه و بقي شيء على الوجه السابق الخامس ما ذكره بعض الأفاضل و هو أن أقسمت على صيغة الخطاب و ثلاثا من كلام الإمام ع أي أقسمت قسما لتقبيل اليد و آخر لتقبيل الرأس و آخر لتقبيل الرجلين و فعلت اثنين و بقي الثالث و هو تقبيل الرجلين فافعل فإنه يجب عليك السادس ما قيل إن أقسمت بصيغة الخطاب من القسم بالكسر و هو الحظ و النصيب أي أخذت حظك و نصيبك و ليبق شيء مما يجوز أن يقبل للتقية.
و أقول لا يخفى ما في الوجوه الأخيرة من البعد و الركاكة ثم إنه يحتمل على بعض الوجوه المتقدمة أن يكون المراد بقوله بقي شيء التعريض بيونس و أمثاله أي بقي شيء آخر سوى هذه التواضعات الرسمية و التعظيمات الظاهرية و هو السعي في تصحيح العقائد القلبية و متابعتنا في جميع أعمالنا و أقوالنا و هي أهم من هذا الذي تهتم به لأنه ع كان يعلم أنه سيضل و يصير فطحيا و أما قوله رأسك فيحتمل الرفع و النصب و الأخير أظهر أي ناولني رأسك و قوله فرجلاك مبتدأ و خبره محذوف أي أريد أن أقبلهما أو ما حالهما أي يجوز لي تقبيلهما.
38- كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ قَبَّلَ لِلرَّحِمِ ذَا قَرَابَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ قُبْلَةُ الْأَخِ عَلَى الْخَدِّ وَ قُبْلَةُ الْإِمَامِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ 17232 .
بيان من قبل للرحم أي لا للشهوة و الأغراض الباطلة و قبلة الأخ أي النسبي أو الإيماني و قبلة الإمام الظاهر أنه إضافة إلى المفعول و قيل إلى الفاعل أي قبلة الإمام ذا قرابته بين العينين و كأنه ذهب إلى ذلك لفعل النبي ص ذلك بجعفر رضي الله عنه و لا يخفى ما فيه.
39- كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ الْقُبْلَةُ عَلَى الْفَمِ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ وَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ 17233 .
بيان كأن المراد بالزوجة ما يعم ملك اليمين.
40- سن، المحاسن ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُصَافِحُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَمَا يَزَالُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَاظِراً إِلَيْهِمَا بِالْمَحَبَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ إِنَّ الذُّنُوبَ لَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا وَ جَوَارِحِهِمَا حَتَّى يَفْتَرِقَا 17234 .
41- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ وَ تَصَافَحَا لَمْ تَزَلِ الذُّنُوبُ تَتَحَاتُّ عَنْهُمَا مَا دَامَا مُتَصَافِحَيْنِ كَتَحَاتِّ الْوَرَقِ عَنِ الشَّجَرِ فَإِذَا افْتَرَقَا قَالَ مَلَكَاهُمَا جَزَاكُمَا اللَّهُ خَيْراً عَنْ أَنْفُسِكُمَا فَإِنِ الْتَزَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ نَادَاهُمَا مُنَادٍ طُوبَى لَكُمَا وَ حُسْنُ مَآبٍ وَ طُوبَى شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ أَصْلُهَا فِي دَارِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- وَ فَرْعُهَا فِي مَنَازِلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَإِذَا افْتَرَقَا نَادَاهُمَا مَلَكَانِ كَرِيمَانِ أَبْشِرَا يَا وَلِيَّيِ اللَّهِ بِكَرَامَةِ اللَّهِ وَ الْجَنَّةِ مِنْ وَرَائِكُمَا 17235 .
42- كشف، كشف الغمة مِنْ دَلَائِلِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: إِنِّي يَوْماً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي بِفَضْلِ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ يَا مَالِكُ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ شِيعَتُنَا حَقّاً- لَا تَرَى أَنَّكَ أَفْرَطْتَ فِي الْقَوْلِ فِي فَضْلِنَا يَا مَالِكُ إِنَّهُ لَيْسَ يُقْدَرُ عَلَى صِفَةِ اللَّهِ وَ كُنْهِ عَظَمَتِهِ- وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى
وَ كَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَصِفَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ وَ يَقُومَ بِهِ كَمَا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ يَا مَالِكُ إِنَّ الْمُؤْمِنَيْنِ لَيَلْتَقِيَانِ فَيُصَافِحُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَلَا يَزَالُ اللَّهُ نَاظِراً إِلَيْهِمَا بِالْمَحَبَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ إِنَّ الذُّنُوبَ لَتَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا حَتَّى يَفْتَرِقَا فَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى صِفَةِ مَنْ هُوَ هَكَذَا عِنْدَ اللَّهِ 17236 .
وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ مُتَخَلٍّ فَقَعَدْتُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَقَالَ لِي إِنَّ نَفْسَكَ لَتُحَدِّثُكَ بِشَيْءٍ وَ تَقُولُ لَكَ إِنَّكَ مُفْرِطٌ فِي حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ لَيْسَ هُوَ كَمَا تَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَلْقَى أَخَاهُ فَيُصَافِحُهُ فَيُقْبِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا بِوَجْهِهِ وَ يَتَحَاتُّ الذُّنُوبُ عَنْهُمَا حَتَّى يَفْتَرِقَا 17237 .
43- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قَبَّلَ أَحَدُكُمْ ذَاتَ مَحْرَمٍ قَدْ حَاضَتْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ فَلْيُقَبِّلْ بَيْنَ عَيْنَيْهَا وَ رَأْسَهَا وَ لْيَكُفَّ عَنْ خَدِّهَا وَ عَنْ فِيهَا 17238 .
44- ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: تَحِيَّاتُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْمُصَافَحَةِ 17239 .
45- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، قَالَ 17240 دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِنَبِيٍّ أَوْ مَنْ أُرِيدَ بِهِ النَّبِيُّ ص.
46- عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا وَ تَصَافَحَا أَدْخَلَ اللَّهُ يَدَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَيُصَافِحُ أَشَدَّهُمَا حُبّاً لِصَاحِبِهِ.
47- أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّيِّدِ الْمُرْتَضَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الشَّيْخِ الْمُفِيدِ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ بِسْطَامَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَى رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ وَ رُبَّمَا لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِي فَالْتَزَمْتُهُ فَيَعِيبُ عَلَيَّ بَعْضُ النَّاسِ وَ يَقُولُونَ هَذِهِ مِنْ فِعْلِ الْأَعَاجِمِ وَ أَهْلِ الشِّرْكِ- فَقَالَ ع وَ لِمَ ذَاكَ فَقَدِ الْتَزَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَعْفَراً وَ قَبَّلَ عَيْنَيْهِ.
باب 101 الإصلاح بين الناس
الآيات النساء مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَ كانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً 17241 و قال تعالى لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً 17242 الأنفال فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ 17243 الحجرات إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 17244
1- ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِإِسْنَادِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا عَمِلَ امْرُؤٌ عَمَلًا بَعْدَ إِقَامَةِ الْفَرَائِضِ خَيْراً مِنْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ خَيْراً وَ يُنْمِي خَيْراً 17245 .
2- ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ 17246 .
قال الشيخ رحمه الله أقول إن المعنى في ذلك يكون المراد صلاة التطوع و الصوم.
3- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَأَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِينَارَيْنِ 17247 .
4- جا، المجالس للمفيد الْحَسَنُ بْنُ حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ الْأَفْرَقِ وَ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَدَقَةٌ يُحِبُّهَا اللَّهُ إِصْلَاحٌ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَ تَقْرِيبٌ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا 17248 .
5- عُدَّةُ الدَّاعِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ اللِّسَانِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا صَدَقَةُ اللِّسَانِ قَالَ الشَّفَاعَةُ تَفُكُّ بِهَا الْأَسِيرَ وَ تَحْقُنُ بِهَا الدَّمَ وَ تَجُرُّ بِهَا الْمَعْرُوفَ إِلَى أَخِيكَ وَ تَدْفَعُ بِهَا الْكَرِيهَةَ.
6- كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حَبِيبٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَدَقَةٌ يُحِبُّهَا اللَّهُ إِصْلَاحٌ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَ تَقَارُبٌ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا 17249 .
كا، الكافي بالإسناد المتقدم عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله ع مثله 17250 بيان تقارب أي سعى في تقاربهم أو أصل تقاربهم.
7- كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِينَارَيْنِ 17251 .
8- كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَأَيْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ شِيعَتِنَا مُنَازَعَةً فَافْتَدِهَا مِنْ
مَالِي 17252 .
بيان فافتدها كأن الافتداء هنا مجاز فإن المال يدفع المنازعة كما أن الدية تدفع طلب الدم أو كما أن الأسير ينقذ بالفداء فكذلك كل منهما ينقذ من الآخر بالمال فالإسناد إلى المنازعة على المجاز في المصباح فدا من الأسير يفديه فدى مقصور و تفتح الفاء و تكسر إذا استنقذه بمال و اسم ذلك المال الفدية و هو عوض الأسير و فاديته مفاداة و فداء أطلقته و أخذت فديته و تفادى القوم اتقى بعضهم ببعض كان كل واحد يجعل صاحبه فداه و فدت المرأة نفسها من زوجها تفدي و أفدت أعطته مالا حتى تخلصت منه بالطلاق.
9- كا، الكافي بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ سَائِقِ الْحَاجِّ قَالَ: مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ وَ أَنَا وَ خَتَنِي نَتَشَاجَرُ فِي مِيرَاثٍ فَوَقَفَ عَلَيْنَا سَاعَةً ثُمَّ قَالَ لَنَا تَعَالَوْا إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَتَيْنَاهُ فَأَصْلَحَ بَيْنَنَا بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوْثَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَالِي وَ لَكِنْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَرَنِي إِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَيْءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَهُمَا وَ أَفْتَدِيَهُمَا مِنْ مَالِهِ فَهَذَا مِنْ مَالِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع 17253 .
تبيان أبو حنيفة اسمه سعيد بن بيان و سابق صححه في الإيضاح و غيره بالباء الموحدة و في أكثر النسخ بالياء من السوق و على التقديرين إنما لقب بذلك لأنه كان يتأخر عن الحاج ثم يعجل ببقية الحاج من الكوفة و يوصلهم إلى عرفة في تسعة أيام أو في أربعة عشر يوما و ورد لذلك ذمه في الأخبار لكن وثقه النجاشي
وَ رَوَى فِي الْفَقِيهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ صَبِيحٍ يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ بِالْقَادِسِيَّةِ وَ شَهِدَ مَعَنَا عَرَفَةَ فَقَالَ مَا لِهَذَا صَلَاةٌ مَا لِهَذَا صَلَاةٌ 17254 .
و الختن بالتحريك زوج بنت الرجل و زوج أخته أو كل من كان من قبل المرأة و التشاجر التنازع فوقف علينا ساعة كأن وقوفه كان لاستعلام الأمر
المتنازع فيه و أنه يمكن إصلاحه بالمال أم لا حتى إذا استوثق أي أخذ من كل منا حجة لرفع الدعوى عن الآخر في القاموس استوثق أخذ منه الوثيقة.
و أقول يدل كسابقه على مدح المفضل و أنه كان أمينه ع و استحباب بذل المال لرفع التنازع بين المؤمنين و أن أبا حنيفة كان من الشيعة.
10- كا، الكافي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُصْلِحُ لَيْسَ بِكَاذِبٍ 17255 .
بيان المصلح ليس بكاذب أي إذا نقل المصلح كلاما من أحد الجانبين إلى الآخر لم يقله و علم رضاه به أو ذكر فعلا لم يفعله للإصلاح ليس من الكذب المحرم بل هو حسن و قيل إنه لا يسمى كذبا اصطلاحا و إن كان كذبا لغة لأن الكذب في الشرع ما لا يطابق الواقع و يذم قائله و هذا لا يذم قائله شرعا.
11- كا، الكافي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ 17256 قَالَ إِذَا دُعِيتَ لِصُلْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَلَا تَقُلْ عَلَيَّ يَمِينٌ أَلَّا أَفْعَلَ 17257 .
تبيين وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً قال البيضاوي العرضة فعلة بمعنى المفعول كالقبضة يطلق لما يعرض دون الشيء و للمعرض للأمر و معنى الآية على الأول و لا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه من أنواع الخير
فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْأَيْمَانِ الْأُمُورَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا كَقَوْلِهِ ع لِابْنِ سَمُرَةَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ 17258 .