کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
باب 36 حكم الإماء و العبيد و الخصيان و أهل الذمة و أشباههن في النظر و حكم النظر إلى الغلام و ما يحل من النظر لمن يريد شراء الجارية و فيه ذم الخصي
1- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ 9576 .
2- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا يَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ 9577 .
3- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ الْجَارِيَةَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقَيْهَا فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا 9578 .
4- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام جَعْفَرُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ مِنَ الْخِصْيَانِ فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ ع فَلَا يَتَقَنَّعْنَ- 9579 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ أَيْدِي الرِّجَالِ قَالَ تَتَقَنَّعُ 9580 .
5- ب، قرب الإسناد عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدَيْنِ أُقَصِّرُ أَوْ أُتِمُّ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ لَا بَأْسَ 9581 .
6- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِيٍّ لِي فِي سِنِّ رَجُلٍ مُدْرِكٍ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَرَاهَا وَ تَكْشِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُجِبْنِي فِيهَا قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْهَا مُشَافَهَةً فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ مَا أَجَابَنِي أَبُوهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ قَصْرٌ 9582 .
7- ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِإِسْنَادِ أَخِي دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ: أُدْخِلَ عَلَى أُخْتِي سُكَيْنَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ ع خَادِمٌ فَغَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ خَادِمٌ فَقَالَتْ هُوَ رَجُلٌ مُنِعَ شَهْوَتُهُ 9583 .
8- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِينَ وَ قَالَ الْمَغْلُوبَةُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ تَتَعَمَّدْ ذَلِكَ 9584 .
9- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ تِهَامَةَ 9585 .
10- ل، الخصال أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ يَجْلِينَ الْبَصَرَ النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ وَ النَّظَرُ إِلَى الْمَاءِ الْجَارِي وَ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ 9586 .
7- 11- سن، المحاسن الْيَقْطِينِيُ مِثْلَهُ 9587 .
12- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ نَرَى الْخَصِيَّ مِنْ أَصْحَابِنَا عَفِيفاً لَهُ عِبَادَةٌ وَ لَا نَكَادُ نَرَاهُ إِلَّا فَظّاً غَلِيظاً سَفِيهَ الْغَضَبِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُولَدْ لَهُ وَ لَا يَزْنِي 9588 .
13- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخَصِيِّ فَقَالَ- لَا تَسْأَلْ عَمَّنْ لَمْ يَلِدْهُ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَلِدُ مُؤْمِناً 9589 .
14- مكا، مكارم الأخلاق قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيِ الْخَصِيِّ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ 9590 .
15- وَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُخَنَّثِينَ وَ قَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ 9591 .
16- وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِلَى سَاقَيْهَا 9592 .
17- وَ مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ يُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى مِنْ شُعُورِهِنَّ قَالَ لَا 9593 .
18- مكا، مكارم الأخلاق عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ مِنَ الْخِصْيَانِ فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ ع لَا يَتَقَنَّعْنَ قُلْتُ فَكَانُوا أَحْرَاراً قَالَ لَا قُلْتُ فَالْأَحْرَارُ يَتَقَنَّعْنَ مِنْهُمْ قَالَ لَا 9594 .
19- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَعَنَ اللَّهُ الْمُخَنَّثِينَ وَ قَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ 9595 .
20- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ فَاسْأَلِ النَّبِيَّ ص أَنْ يَهَبَ لَكَ نَادِيَةَ بِنْتَ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ فَإِنَّهَا إِذَا قَامَتْ تَثَنَّتْ وَ إِذَا تَكَلَّمَتْ تَغَنَّتْ فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ بَلَغَهُ ص عَنْهُ وَ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ مِنْ مُخَنَّثِي الْمَدِينَةِ فَقَالَ ع لَقَدْ غَلْغَلْتَ النَّظَرَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ.
و في هذا الكلام استعارة لأن غلغلة الشيء هو إدخاله فيه حتى يتلبس به و يصير من جملته و ذلك لا يصح في نظر الإنسان إلا على طريق الاتساع و المجاز فكأنه ع أراد أن هذا الإنسان بلغ بنظره من محاسن هذه المرأة إلى حيث لا يبلغ ناظر و لا يصل واصل فكان كالشيء المتغلغل الذي يدق مدخله و يلطف مسلكه و يبعد مولجه 9596 .
باب 37 التفريق بين الرجال و النساء في المضاجع و النهي عن التخلي بالأجنبية 9597
1- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ص أَنْ يُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ 9598 .
2- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَ
النِّسَاءِ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ 9599 .
3- ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَدَبُ وَ هُوَ التَّعْزِيرُ 9600 .
14- 4- مع، معاني الأخبار ابْنُ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمُكَاعَمَةِ وَ الْمُكَامَعَةِ فَالْمُكَاعَمَةُ أَنْ يَلْثِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَ الْمُكَامَعَةُ أَنْ يُضَاجِعَهُ وَ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ 9601 .
5- ص، قصص الأنبياء عليهم السلام بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُمْ ع قَالَ: قَالَ إِبْلِيسُ لِمُوسَى ع يَا مُوسَى لَا تَخْلُ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَكَ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِي.
6 جا، المجالس للمفيد ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص مِثْلَهُ 9602 .
7- سن، المحاسن عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ ع قَالَ: لَيْسَ لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا 9603 .
8- مكا، مكارم الأخلاق عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا
ثَوْبٌ 9604 .
9- وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا تَبِيتُ الْمَرْأَتَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّا إِلَيْهِ 9605 .
10- وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا يَنَامُ الرَّجُلَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّا فَيَنَامُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي إِزَارِهِ وَ يَكُونُ اللِّحَافُ بَعْدُ وَاحِداً وَ الْمَرْأَتَانِ جَمِيعاً كَذَلِكَ وَ لَا تَنَامُ ابْنَةُ الرَّجُلِ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ وَ لَا أُمُّهُ 9606 .
11- ضا، فقه الرضا عليه السلام قَالَ أَبِي لَا يَنَامُ الرَّجُلَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دُونَ ذَلِكَ ثَوْبٌ فَيَنَامُ كُلُّ وَاحِدٍ فِي إِزَارِهِ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَتَانِ وَ لَا يَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ ابْنَتِهِ فِي لِحَافٍ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّا إِلَى ذَلِكَ 9607 .
أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس.
12- بِرِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ الْمِقْدَادَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَ نِسَاءَهُ بِالْحِجَابِ وَ هُوَ يَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ص لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ غَيْرُهُ وَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لِحَافٌ لَيْسَ لَهُ لِحَافٌ غَيْرُهُ وَ مَعَهُ عَائِشَةُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَنَامُ بَيْنَ عَلِيٍّ ع وَ عَائِشَةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ لِحَافٌ غَيْرُهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي حَطَّ بِيَدِهِ اللِّحَافَ مِنْ وَسَطِهِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَائِشَةَ حَتَّى يَمَسَّ اللِّحَافُ الْفِرَاشَ الَّذِي تَحْتَهُمْ وَ يَقُومُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَيُصَلِّي 9608 .
أقول: تمامه في باب أن عليا ع أخص الناس بالرسول ص 9609 .
13- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌ ثَلَاثٌ مَنْ حَفِظَهُنَّ كَانَ مَعْصُوماً مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ مَنْ لَمْ يَخْلُ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئاً وَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى سُلْطَانٍ وَ لَمْ يُعِنْ صَاحِبَ
بِدْعَةٍ بِبِدْعَتِهِ 9610 .
14- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِينَ 9611 .
15- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُبَاشِرُ رَجُلٌ رَجُلًا إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ 9612 .
16- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ الْخَالِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِيتُ فِي مَوْضِعٍ تَسْمَعُ نَفَسَهُ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ 9613 .
باب 38 القسمة بين النساء و العدل فيها
الآيات النساء فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً 9614 و قال تعالى وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً 9615 .