کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الأخبار.
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ 1156 .
2- مَحَاسِنُ الْبَرْقِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع الْمَاءُ يُطَهِّرُ وَ لَا يُطَهَّرُ وَ رَوَاهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص 1157
14- 3- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص مِثْلَهُ 1158 بيان الماء يطهر أي كل شيء حتى نفسه إذ حذف المفعول يدل على العموم و لا يطهر من شيء إلا من نفسه لأن التعميم بالأول أنسب.
و من المعاصرين من ذهب إلى ظاهر العموم في ظاهر الثاني و قال لا يطهر نفسه أيضا و قال إن الماء لا يتنجس من شيء حتى يطهره الماء أو شيء آخر بل عند التغيير النجس هو ذلك الجسم الذي ظهر في الماء فإذا استهلك عاد الماء إلى طهارته و في القول به إشكال و إن لم يبعد من ظواهر بعض الأخبار.
و قال شيخنا البهائي قدس الله روحه ربما يشكل حكمه ع بأن الماء لا يطهر فإن القليل يطهر 1159 بالجاري و بالكثير من الراكد فلعله ع أراد أن الماء يطهر غيره و لا يطهره غيره.
فإن قلت هذا أيضا على إطلاقه غير مستقيم فإن البئر يطهر بالنزح و هو غير الماء.
قلت مطهر ماء البئر في الحقيقة ليس هو النزح و إنما هو الماء النابع شيئا فشيئا وقت إخراج الماء المنزوح فالإطلاق مستقيم.
فإن قلت الماء النجس يطهر بالاستحالة ملحا إذ ليس أدون من الكلب إذا استحال ملحا فقد طهر الماء غيره.
قلت فقد عدم فلم يبق هناك ماء مطهر بغيره.
فإن قلت الماء النجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم و صار بولا فقد طهر الماء غيره من الأجسام من دون انعدام.
قلت كون المطهر له جوف الحيوان ممنوع و إنما مطهره استحالته بولا على وتيرة ما تلوناه عليك في استحالته ملحا.
فإن قلت الماء القليل النجس لو كمل كرا بمضاف لم يسلبه الإطلاق طهر عند جمع من الأصحاب فقد طهر الماء جسم مغاير له.
قلت يمكن أن يقال بعد مماشاتهم في طهارته بالإتمام إن المطهر هنا هو مجموع الماء لا المضاف.
4- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مَا إِلَّا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ 1160 .
السرائر، مثله و نقل أنه متفق على روايته 1161 .
5- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ الْبَحْرُ فَلَا طُهْرَ لَهُ 1162 .
6- الْهِدَايَةُ، لِلصَّدُوقِ الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.
7- الْمُقْنِعَةُ، عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: أَفْطِرْ عَلَى الْحُلْوِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَأَفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.
بيان: لعل المراد هنا الطهور من الذنوب كما سيأتي 1163 .
8- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ 1164 .
بيان: لعل المراد بالميتة ما لم ينحر و لم يذبح فإن السمك يحل بخروجه عن الماء من غير ذبح و نحر.
9- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، لِلدَّيْلَمِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ ع قَالَ: فِي ذِكْرِ فَضَائِلِ نَبِيِّنَا ص وَ أُمَّتِهِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ أُمَمِهِمْ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ رَفَعَ نَبِيَّنَا ص إِلَى سَاقِ الْعَرْشِ فَأَوْحَى إِلَيْهِ فِيمَا أَوْحَى كَانَتِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ إِذَا أَصَابَهُمْ أَذًى نَجَسٌ قَرَضُوهُ مِنْ أَجْسَادِهِمْ وَ قَدْ جَعَلْتُ الْمَاءَ طَهُوراً لِأُمَّتِكَ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْجَاسِ وَ الصَّعِيدَ فِي الْأَوْقَاتِ 1165 .
بيان: لعله لم يكن الدم نجسا في شرعهم أو كان هذا معفوا 1166 .
باب 2 ماء المطر و طينه
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ يُبَالُ عَلَى ظَهْرِهِ وَ يُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ أَ يُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَيُتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ قَالَ إِذَا جَرَى فَلَا بَأْسَ 1167 .
وَ عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِي مَاءِ مَطَرٍ قَدْ صُبَّتْ فِيهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَيْهِ وَ يُصَلِّي وَ لَا بَأْسَ 1168 .
وَ عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَنِيفِ يَكُونُ فَوْقَ الْبَيْتِ فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ فَيَكِفُ فَيُصِيبُ الثِّيَابَ أَ يُصَلَّى فِيهَا قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَرَى مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ فَلَا بَأْسَ [يُصَلَّى فِيهَا] 1169 .
كتاب المسائل، عن أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس عن أبي جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني عن علي بن الحسن العلوي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع مثله 1170 بيان قوله ع إذا جرى استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من اشتراط الجريان 1171 و لم يشترطه الأكثر و يمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ
النجاسة في السطح حتى يستولي على النجاسة كما يدل عليه قوله يبال على ظهره و الظاهر أن السؤال عن الاغتسال لنجاسة المني.
و الجواب عن السؤال الثاني إما مبني على عدم نجاسة الخمر كما نسب إلى الصدوق أو على كون المرور حال نزول المطر مع عدم التغير أو بعده مع الاستهلاك حالته أو مع كرية غير المتغير و بالجملة الاستدلال به على كل من المطلبين مشكل.
و الجواب عن الثالث يدل أن ماء المطر مع الجريان مطهر و في اشتراط الجريان ما مر من الكلام إذ الكنيف بدون الجريان يتغير منه ماء المطر و يقال وكف البيت بالفتح وكفا و وكيفا إذا تقاطر الماء من سقفه فيه.
2- فِقْهُ الرِّضَا، إِذَا بَقِيَ مَاءُ الْمَطَرِ فِي الطُّرُقَاتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ نَجِسَ وَ احْتِيجَ إِلَى غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْهُ وَ مَاءُ الْمَطَرِ فِي الصَّحَارِي يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ طُولَ الشَّتْوِ.
3- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي طِينِ الْمَطَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ 1172 .
بيان: لهذه الرواية في سائر الكتب تتمة فإن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله و إن كان طريقا نظيفا لم يغسله 1173 و استدل به على عدم انفعال ماء المطر حال
التقاطر بالملاقاة لحصر البأس في طين المطر فيما إذا نجسه شيء بعد المطر ففيما عداه لا بأس و هو شامل لما إذا كانت الأرض نجسة قبل المطر فيستفاد منه تطهير المطر الأرض و فيه كلام.
و قال في المعالم اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعد ثلاثة أيام من وقت انقطاعه و أنه لا بأس به في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة و الأصل فيه رواية محمد بن إسماعيل انتهى و يظهر من الخبر أن مع علم عدم النجاسة بل مع ظنه لا يحسن الاجتناب قبل الثلاثة و بعدها.
و قال العلامة في التحرير لو وقع عليه في الطريق ماء و لا يعلم نجاسته لم يجب عليه السؤال إجماعا و بنى على الطهارة.
4- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَطَرِ يَجْرِي فِي الْمَكَانِ فِيهِ الْعَذِرَةُ فَيُصِيبُ الثَّوْبَ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَرَى بِهِ الْمَطَرُ فَلَا بَأْسَ 1174 .
بيان: يشمل القليل و الكثير فيدل على عدم انفعال القليل في حال نزول المطر و لا بد من حمله عليه و على عدم التغير.
ثم اعلم أن ظاهر أكثر الأخبار عدم انفعال الماء المجتمع من المطر لا مطلق القليل فتأمل.
باب 3 حكم الماء القليل و حد الكثير و أحكامه و حكم الجاري
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِي الْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ 1175 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فِي الْكَنِيفِ بِالْمَاءِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ وَ هِيَ نَظِيفَةٌ فَلَا بَأْسَ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَتَعَوَّدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ 1176 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُنُبٍ أَصَابَتْ يَدَهُ مِنْ جَنَابَتِهِ فَمَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي غِسْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَهُ فَلَا يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَجْزَأَهُ 1177 .