کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
باب 2 حكم المفقودة زوجها
1- قب، المناقب لابن شهرآشوب رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ فَذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً حَكَمَ بِأَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَجِيءَ نَعْيُ مَوْتِهِ وَ قَالَ هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ وَ قَالَ عُمَرُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ثُمَّ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ ع 10135 .
2- ختص، الإختصاص عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَفْقُودُ يَنْتَظِرُ أَهْلُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ فَإِنْ عَادَ وَ إِلَّا تَزَوَّجَتْ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا خُيِّرَتْ فَإِنِ اخْتَارَتِ الْأَوَّلَ اعْتَدَّتْ مِنَ الثَّانِي وَ رَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ وَ إِنِ اخْتَارَتِ الثَّانِيَ فَهُوَ زَوْجُهَا 10136 .
3- ختص، الإختصاص يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ مُؤْمِنُ الطَّاقِ فِيمَا نَاظَرَ بِهِ أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَحْكَامَ الدِّينِ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غِبْتُ فَقَدِمْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَتِي فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَأَنْتَ أَوْلَى بِهَا وَ هَذَا حُكْمٌ لَا يُعْرَفُ وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِهِ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ غَابَ عَنْ أَهْلِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ أَنَّهَا تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ أَبَداً حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ أَوْ كَفَرَ أَوْ طَلَّقَهَا 10137 .
4- كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عِنْدَ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ وَ قَضِيَّتُهُ فِي الْمَفْقُودِ أَنَّ أَجَلَ امْرَأَتِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَ بَيْنَ الصَّدَاقِ فَاسْتَحْسَنَهُ النَّاسُ فَاتَّخَذُوهُ سُنَّةً وَ قَبِلُوهُ عَنْهُ
جَهْلًا وَ قِلَّةَ عِلْمٍ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص 10138 .
باب 3 الخلع و المباراة
الآيات البقرة وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ 10139 النساء وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً 10140 .
1- فس، تفسير القمي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُلْعُ لَا يَكُونُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ- لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَأَخْرُجَنَّ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ تَقُولَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا جَمِيعَ مَا أَعْطَاهَا وَ كُلَّ مَا أُقْدِرَ عَلَيْهَا [قَدَرَ عَلَيْهِ] مِمَّا تُعْطِيهِ مِنْ مَالِهَا فَإِذَا تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا كَمَا اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمُبَارَاةِ إِنْ رَجَعْتِ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَعْطَيْتِنِي فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ وَ قَالَ لَا خُلْعَ وَ مُبَارَاةَ وَ لَا تَخْيِيرَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا وَ قَالَ لَا رَجْعَةَ
لِلزَّوْجِ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ وَ لَا عَلَى الْمُبَارَاةِ إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِلْمَرْأَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا 10141 .
2- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِنَّهَا مُطَلَّقَةٌ وَاحِدَةً 10142 .
3- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا عَلَى أَنَّ لَهُ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ أَبَى وَ رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا قَالَ فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا شُهُوداً عَلَى مُبَارَاتِهِ إِيَّاهَا أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهَا الَّذِي لَهَا وَ لَا شَيْءَ لَهَا قَبْلَهُ 10143 .
4- ضا، فقه الرضا عليه السلام وَ أَمَّا الْخُلْعُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ هُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا- لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ مَا تَكْرَهُهُ فَإِذَا قَالَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَقَدْ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا يَأْخُذُ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ فَحَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مِنْ سَاعَتِهِ وَ أَمَّا الْمُبَارَاةُ فَهُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي وَ لَكَ مَا عَلَيْكَ فَيَقُولُ لَهَا عَلَى أَنَّكِ إِنْ رَجَعْتِ فِي شَيْءٍ مِمَّا وَهَبْتِهِ لِي فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى هَذَا وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَ 10144 .
5- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ كَيْفَ يَكُونُ خُلْعُهَا فَقَالَ لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُدْخِلَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ فَإِذَا هِيَ قَالَتْ ذَلِكَ حَلَّ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا مِنْ مَهْرِهَا وَ مَا زَادَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ نَكَحَتْهُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ 10145 .
6- أَعْلَامُ الدِّينِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ حَتَّى إِذَا نَزَلَ بِهَا مَلَكُ الْمَوْتِ قِيلَ لَهَا أَبْشِرِي بِالنَّارِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِنَ الْمُخْتَلِعَاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِمَّنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ وَ مَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ لِأَنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ كَمَا يَغْضَبُ لِلْيَتِيمِ.
باب 4 التخيير
الآيات الأحزاب يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا- وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً 10146 و قال تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ 10147 .
1- ضا، فقه الرضا عليه السلام وَ أَمَّا الْمُخَيَّرُ فَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَنِفَ لِنَبِيِّهِ ص بِمَقَالَةٍ قَالَهَا بَعْضُ نِسَائِهِ أَ تَرَى مُحَمَّداً أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَنَا أَلَّا نَجِدَ أَكْفَاءً مِنْ قُرَيْشٍ يَتَزَوَّجُونَّا فَأَمَرَ نَبِيَّهُ ص أَنْ يَعْتَزِلَ نِسَاءَهُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَاعْتَزَلَهُنَّ فِي مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ - ... إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ
الدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ 10148 .
باب 5 الظهار و أحكامه
الآيات الأحزاب وَ ما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ 10149 المجادلة قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ- الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ- وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ 10150 .
1- فس، تفسير القمي قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ قَالَ كَانَ سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ السُّورَةِ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ ظَاهَرَ فِي الْإِسْلَامِ كَانَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَ شَيْخاً كَبِيراً فَغَضِبَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْماً فَقَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ نَدِمَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ وَ كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا قَالَ لِأَهْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي حَرُمَتْ عَلَيْهِ آخِرَ الْأَبَدِ وَ قَالَ أَوْسٌ لِأَهْلِهِ يَا خَوْلَةُ إِنَّا كُنَّا نُحَرِّمُ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ قَدْ أَتَانَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَاذْهَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَلِيهِ عَنْ ذَلِكِ
فَأَتَتْ خَوْلَةُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ هُوَ زَوْجِي وَ أَبُو وُلْدِي وَ ابْنُ عَمِّي فَقَالَ لِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ كُنَّا نُحَرِّمُ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ قَدْ آتَانَا اللَّهُ الْإِسْلَامَ بِكَ 10151 .
2- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمَاتِ أَتَتِ النَّبِيَّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّ فُلَاناً زَوْجِي قَدْ نَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي وَ أَعَنْتُهُ عَلَى دُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ لَمْ يَرَ مِنِّي مَكْرُوهاً أَشْكُو مِنْهُ إِلَيْكَ فَقَالَ فَبِمَ تَشْكِينِيهِ قَالَتْ إِنَّهُ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَ قَدْ أَخْرَجَنِي مِنْ مَنْزِلِي فَانْظُرْ فِي أَمْرِي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيَّ كِتَاباً أَقْضِي فِيهِ بَيْنَكِ وَ بَيْنَ زَوْجِكِ وَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ فَجَعَلَتْ تَبْكِي وَ تَشْتَكِي مَا بِهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ انْصَرَفَتْ قَالَ فَسَمِعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مُجَادَلَتَهَا- لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِي زَوْجِهَا وَ مَا شَكَتْ إِلَيْهِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ قُرْآناً- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِلَى قَوْلِهِ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ قَالَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْمَرْأَةِ فَأَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا جِيئِينِي بِزَوْجِكِ فَأَتَتْهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْتَ لِامْرَأَتِكَ هَذِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي فَقَالَ قَدْ قُلْتُ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِيكَ وَ فِي امْرَأَتِكَ قُرْآناً وَ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ- الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ فَضُمَّ إِلَيْكَ امْرَأَتَكَ فَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ وَ غَفَرَ لَكَ وَ لَا تَعُدْ قَالَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَادِمٌ عَلَى مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَ كَرِهَ
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْدُ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا قَالَ يَعْنِي لِمَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي قَالَ فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا يَعْنِي مُجَامَعَتَهَا- ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْيِ هَذَا قَالَ ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ قَالَ هَذَا حَدُّ الظِّهَارِ.
قَالَ حُمْرَانُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لَا فِي إِضْرَارٍ وَ لَا فِي غَضَبٍ وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ 10152 .
3- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ يُولِي مِنْ أَمَتِهِ فَقَالَ لَا كَيْفَ يُولِي وَ لَيْسَ لَهَا طَلَاقٌ قُلْتُ يُظَاهِرُ مِنْهَا فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ يَقَعُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ الظِّهَارُ 10153 .