کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
و شربه الخمر و نزول الآية فيه .. و غير ذلك حكاها عن كتاب الأغاني 1189 لأبي الفرج الأصفهاني.
و منها:
مَا رَوَاهُ أَبُو الْفَرَجِ 1190 بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّ امْرَأَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَشْتَكِي إِلَيْهِ الْوَلِيدَ، وَ قَالَتْ: إِنَّهُ يَضْرِبُهَا، فَقَالَ لَهَا: ارْجِعِي إِلَيْهِ وَ قُولِي لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ. 1191 . مَدَّ يَدَهُ وَ قَالَ:
اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِالْوَلِيدِ .. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً 1192 .
وَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَ هِشَامِ بْنِ الْكَلْبِيِّ وَ الْأَصْمَعِيِّ أَنَّ الْوَلِيدَ تَقَيَّأَ فِي الْمِحْرَابِ لَمَّا شَرِبَ الْخَمْرَ بِالْكُوفَةِ 1193 ، وَ صَلَّى الصُّبْحَ أَرْبَعاً، وَ قَرَأَ بِالْمَأْمُومِينَ رَافِعاً صَوْتَهُ:
عَلَّقَ الْقَلْبُ الرَّبَابَا
بَعْدَ مَا شَابَتْ وَ شَابَا
فَشَخَصَ بَعْضُ 1194 أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عُثْمَانَ .. إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ 1195 وَ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ: أَنَّ أَبَا زُبَيْدٍ وَ هُوَ أَحَدُ نُدَمَاءِ الْوَلِيدِ وَفَدَ عَلَى الْوَلِيدِ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عُثْمَانُ عَلَى الْكُوفَةِ، فَأَنْزَلَهُ الْوَلِيدُ دَارَ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ وَ اسْتَوْهَبَهَا مِنْهُ فَوَهَبَهَا لَهُ، وَ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ الطَّعْنِ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، لِأَنَّ أَبَا زُبَيْدٍ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ دَارِهِ حَتَّى يُشَقَّ الْمَسْجِدُ إِلَى الْوَلِيدِ، فيسمر 1196 عِنْدَهُ وَ يَشْرَبُ مَعَهُ فَيَخْرُجُ وَ يَشُقُّ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ سَكْرَانُ.
وَ رُوِيَ فِي كِتَابِ الْإِسْتِيعَابِ 1197 بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِي يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَيُرِي أَنَّهُ يَقْطَعُ رَأْسَ رَجُلٍ ثُمَّ يُعِيدُهُ 1198 ، فَقَامَ إِلَيْهِ جُنْدَبُ بْنُ كَعْبٍ فَضَرَبَ وَسَطَهُ بِالسَّيْفِ، وَ قَالَ: قُولُوا لَهُ فَلْيُحْيِي نَفْسَهُ الْآنَ.
قَالَ: فَحَبَسَ الْوَلِيدُ جُنْدَباً وَ كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ أَنْ خَلِّ سَبِيلَهُ، فَتَرَكَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ سَاحِرٌ يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيِ الْوَلِيدِ يُرِيهِمْ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي فَمِ الْحِمَارِ وَ يَخْرُجُ مِنْ ذَنَبِهِ أَوْ مِنْ دُبُرِهِ، وَ يَدْخُلُ فِي اسْتِ الْحِمَارِ وَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ 1199 ، وَ يُرِيهِمْ أَنَّهُ يَضْرِبُ رَأْسَ نَفْسِهِ فَيَرْمِي بِهِ ثُمَّ يَشْتَدُّ فَيَأْخُذُهُ ثُمَّ يُعِيدُهُ مَكَانَهُ، فَانْطَلَقَ جُنْدَبٌ إِلَى الصَّيْقَلِ وَ سَيْفُهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكَ فَهَاتِهِ. قَالَ: فَأَخَذَهُ وَ اشْتَمَلَ 1200 عَلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى السَّاحِرِ مَعَ أَصْحَابِهِ وَ هُوَ فِي بَعْضِ مَا كَانَ يَصْنَعُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُ الْوَلِيدِ وَ دَخَلَ هُوَ الْبَيْتَ، وَ أَخَذَ جُنْدَبٌ وَ أَصْحَابُهُ فَسُجِنُوا، فَقَالَ لِصَاحِبِ السِّجْنِ: قَدْ عَرَفْتُ السَّبَبَ الَّذِي سُجِنَّا فِيهِ، فَخَلِّ سَبِيلَ أَحَدِنَا حَتَّى يَأْتِيَ عُثْمَانَ، فَخَلَّى سَبِيلَ أَحَدِهِمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْوَلِيدَ فَأَخَذَ صَاحِبَ السِّجْنِ فَصَلَبَهُ، قَالَ: وَ جَاءَ كِتَابُ عُثْمَانَ: أَنْ خَلِّ سَبِيلَهُمْ وَ لَا تَعْرِضْ لَهُمْ، وَ وَافَى كِتَابُ عُثْمَانَ قَبْلَ قَتْلِ الْمَصْلُوبِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ 1201 وَ قَالَ الْمَسْعُودِيُ 1202 : ضَرَبَ عُنُقَ السَّجَّانِ وَ صَلَبَهُ بِالْكُنَاسَةِ.
وَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ 1203 فِي تَرْجَمَةِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: كَانَ سَعِيدٌ هَذَا أَحَدَ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ اسْتَعْمَلَهُ عُثْمَانُ عَلَى الْكُوفَةِ ثُمَّ عَزَلَهُ، وَ وَلَّى الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ فَمَكَثَ مُدَّةً ثُمَّ شَكَاهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ فَعَزَلَهُ وَ رُدَّ سَعِيدٌ فَرَدَّهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ وَ كَتَبُوا إِلَى عُثْمَانَ: لَا
حَاجَةَ لَنَا فِي سَعِيدِكَ وَ لَا وَلِيدِكَ، وَ كَانَ فِي سَعِيدٍ تَجَبُّرٌ وَ غِلْظَةٌ وَ شِدَّةُ سُلْطَانٍ.
وَ رَوَى ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ 1204 ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ وَ الْمَدَائِنِيِّ وَ ابْنِ الْكَلْبِيِّ وَ غَيْرِهِمْ، قَالَ: وَ ذَكَرُهُ الطَّبَرِيُّ فِي تَارِيخِهِ 1205 ، وَ غَيْرُهُ مِنَ 1206 الْمُؤَرِّخِينَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا رَدَّ الْمِصْرِيِّينَ رَجَعُوا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَخْرَجُوا صَحِيفَةً فِي أُنْبُوبَةِ رَصَاصٍ، وَ قَالُوا:
وَجَدْنَا غُلَامَ عُثْمَانَ بِالْمَوْضِعِ الْمَعْرُوفِ: بِالْبُوَيْبِ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ لِأَنَّا اسْتَرَبْنَا بِأَمْرِهِ 1207 فَوَجَدْنَا فِيهِ هَذِهِ الصَّحِيفَةَ وَ مَضْمُونُهَا أَمْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ بِجَلْدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُدَيْسٍ وَ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ، وَ حَلْقِ رُءُوسِهِمَا وَ لِحَاهُمَا وَ حَبْسِهِمَا، وَ صَلْبِ قَوْمٍ آخَرِينَ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ.
وَ قِيلَ: إِنَّ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْهُ الصَّحِيفَةَ أَبُو الْأَعْوَرِ السُّلَمِيُّ. 1208 . وَ جَاءَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ سَأَلُوهُ أَنْ يَدْخُلَ إِلَى عُثْمَانَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْحَالِ، فَقَامَ فَجَاءَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا كَتَبْتُ وَ لَا أَمَرْتُ 1209 ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ:
صَدَقَ، هَذَا مِنْ عَمَلِ مَرْوَانَ. فَقَالَ: لَا أَدْرِي، وَ كَانَ أَهْلُ مِصْرَ حُضُوراً، فَقَالُوا: أَ فَيَجْتَرِئُ عَلَيْكَ وَ يَبْعَثُ غُلَامَكَ عَلَى جَمَلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَ يَنْقُشُ عَلَى خَاتَمِكَ، وَ يَبْعَثُ إِلَى عَامِلِكَ بِهَذِهِ الْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي؟!. قَالَ: نَعَمْ.
قَالُوا: إِنَّكَ إِمَّا صَادِقٌ أَوْ كَاذِبٌ، فَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَقَدِ اسْتَحْقَقْتَ الْخَلْعَ لَمَّا أَمَرْتَ بِهِ مِنْ قَتْلِنَا وَ عُقُوبَتِنَا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَقَدِ اسْتَحْقَقْتَ الْخَلْعَ لِضَعْفِكَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ وَ غَفْلَتِكَ، وَ خُبْثِ بِطَانَتِكَ، وَ لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ بِيَدِ مَنْ يَقْطَعُ 1210 الْأُمُورَ دُونَهُ لِضَعْفِهِ وَ غَفْلَتِهِ، فَاخْلَعْ نَفْسَكَ مِنْهُ .. إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ.
الثاني:
أنّه لو لم يقدم عثمان على أحداث يوجب خلعه و البراءة منه لوجب على الصحابة أن ينكروا على من قصده من البلاد متظلّما، و قد علمنا أنّ بالمدينة قد كان كبار الصحابة من المهاجرين و الأنصار و لم ينكروا على القوم بل أسلموه و لم يدفعوا عنه، بل أعانوا قاتليه و لم يمنعوا من قتله، 1211
و حضروه و منعوا 1212 الماء عنه و تركوه بعد القتل ثلاثة أيّام لم يدفن، مع أنّهم متمكّنون من خلاف ذلك، و ذلك من أقوى الدلائل على ما ذكر، و لو لم يكن 1213 في أمره إلّا ما
روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال :
اللّه قتله و أنا معه 1214 .
و إنّه كان في أصحابه من يصرّح بأنّه قتل عثمان و مع ذلك لا يقيّدهم و لا ينكر عليهم، و كان أهل الشام يصرّحون بأنّ مع أمير المؤمنين قتلة عثمان، و يجعلون ذلك من أوكد الشبه و لا ينكر ذلك عليهم، مع أنّا نعلم أنّ أمير المؤمنين عليه السلام لو أراد منعهم من قتله و الدفع عنه مع غيره لما قتل، فصار كفّه عن ذلك مع 1215 غيره من أدلّ الدلائل على أنّهم صدقوا عليه ما نسب إليه من الأحداث، و أنّهم لم يقبلوا ما جعله عذرا، و لا يشكّ من نظر في أخبار الجانبين في أنّ أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن كارها لما وقع في أمر عثمان.
فقد
رَوَى السَّيِّدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الشَّافِي 1216 ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ قُتِلَ عُثْمَانُ وَ هُوَ يَقُولُ: مَا أَحْبَبْتُ قَتْلَهُ وَ لَا كَرِهْتُهُ، وَ لَا أَمَرْتُ بِهِ وَ لَا نَهَيْتُ عَنْهُ 1217 .
و قد 1218 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَفَّانَ، عَنْ حَرِيرِ 1219 بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي جَلْدَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ وَ هُوَ يَخْطُبُ فَذَكَرَ عُثْمَانَ: وَ قَالَ-: وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا قَتَلْتُهُ 1220 وَ لَا مَالَأْتُ 1221 عَلَى قَتْلِهِ، وَ لَا سَاءَنِي 1222 . 1223
وَ رَوَاهُ أَبُو بَشِيرٍ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: مَنْ كَانَ سَائِلِي عَنْ دَمِ عُثْمَانَ فَإِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُ وَ أَنَا مَعَهُ.
وَ قَدْ رُوِيَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، وَ قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الضُّبَعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: أَلَا مَنْ كَانَ سَائِلِي عَنْ دَمِ عُثْمَانَ فَإِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُ وَ أَنَا مَعَهُ. قَالَ 1224 : صَدَقَ أَبُوكَ، هَلْ تَدْرِي مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ؟ إِنَّمَا عَنَى أَنَّ اللَّهَ قَتَلَهُ وَ أَنَا مَعَ اللَّهِ 1225 .
قال السيّد 1226 رحمه اللّه 1227 : فإن قيل: كيف يصحّ الجمع بين معاني هذه الأخبار؟.
قلنا: لا تنافي بين الجميع، لأنّه تبرأ من مباشرة قتله و المؤازرة عليه، ثم قال: ما أمرت بذلك و لا نهيت عنه .. يريد أنّ قاتليه لم يرجعوا إليّ و لم يكن منّي قول في ذلك بأمر 1228 و لا نهي، فأمّا قوله: اللّه قتله و أنا معه، فيجوز أن يكون المراد اللّه حكم بقتله و أوجبه و أنا كذلك، لأنّ من المعلوم أنّ اللّه لم يقتله على الحقيقة، فإضافة القتل إلى اللّه لا يكون 1229 إلّا بمعنى الحكم و الرضا، و ليس يمتنع 1230 أن يكون ممّا حكم اللّه به ما لم يتولّه بنفسه، و لا آزر عليه، و لا شايع فيه.
فإن قال: هذا ينافي قوله عليه السلام 1231 : ما أحببت قتله و لا كرهته ..